77- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى
قال اللَّه تعالى: { ومن يعظم حرمات اللَّه فهو خير له عند ربه } .
وقال تعالى: { إن تنصروا اللَّه ينصركم ويثبت أقدامكم } .
649- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدريِّ رضي اللَّه عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فقال: إنِّي لأتَأَخَّر عَن صَلاةِ الصُّبْحِ مِن أجْلِ فلانٍ مِما يُطِيل بِنَا ، فمَا رأيت النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم غَضِبَ في موعِظَةٍ قَطُّ أَشدَّ ممَّا غَضِبَ يَومئذٍ ، فقال: يَا أَيهَا النَّاس: إنَّ مِنكم مُنَفِّرين . فأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز ، فإنَّ مِنْ ورائِهِ الكَبيرَ والصَّغيرَ وذا الحَاجَةِ » متفق عليه.
650- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قدِمَ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سفَرٍ ، وقَد سَتَرْتُ سَهْوةً لي بقِرامٍ فَيهِ تَمَاثيلُ ، فَلمَّا رآهُ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم هتكَهُ وتَلَوَّنَ وجهُهُ وقال: « يَا عائِشَةُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِند اللَّهِ يوم القيامةِ الَّذينَ يُضاهُونَ بِخَلقِ اللَّهِ » متفق عليه .
« السَّهْوَةُ » : كالصُّفَّة تكُونُ بين يدي البيت ... و « القِرام » بكسر القاف : ستر رقيق، و « هتكه » : أفسد الصورة التي فيه .
651- وعنها أَنَّ قريشاً أَهَمَّهُم شَأْنُ المرأةِ المَخزُومِية التي سَرقَت فقالوا : من يُكلِّمُ فيها رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟ فقالوا : مَن يجتَرِيءُ عليهِ إلا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟ فَكَلًَّمهُ أُسامةُ ، فقالِ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَتَشفعُ في حدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ تعالى ؟ ، » ثم قامَ فَاخْتَطَبَ ثم قال : « إنما أهْلَكَ من قبلكُم أنَّهُم كانُوا إذَا سرقَ فِيهِم الشَّريفُ تَركُوهُ ، وإذا سرق فِيهمِ الضَّعِيفُ أَقامُوا عليهِ الحدَّ، وايْمُ اللَّه ، لو أنَّ فاطمَة بنت محمدٍ سرقَتْ لقَطَعْتُ يَدهَا » متفقٌ عليه .
652- وعن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأَى نُخامَةً في القِبلةِ . فشقَّ ذلكَ عَلَيهِ حتَّى رُؤِي في وجهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بيَدِهِ فقال : « إن أحَدكم إذا قَام في صَلاتِه فَإنَّهُ يُنَاجِي ربَّه ، وإنَّ ربَّهُ بَينَهُ وبَينَ القِبْلَةِ ، فلا يَبْزُقَنَّ أَحدُكُم قِبلَ القِبْلَةِ ، ولكِن عَنْ يَسَارِهِ أوْ تحْتَ قدَمِهِ » ثُمَّ أخَذَ طرفَ رِدائِهِ فَبصقَ فِيهِ ، ثُمَّ ردَّ بَعْضَهُ على بعْضٍ فقال : « أَو يَفْعَلُ هكذا» متفقٌ عليه .
والأمرُ بالبُصاقِ عنْ يسَارِهِ أو تحتَ قَدمِهِ هُوَ فيما إذا كانَ في غَيْرِ المَسجِدِ ، فَأَمَّا في المسجِدِ فَلا يَبصُقْ إلاَّ في ثوبِهِ .