أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52691 العمر : 72
| موضوع: ما حكم الشرع في الدعاء على الزوج وكفارته؟ الخميس 27 مايو 2010, 12:11 am | |
|
السؤال: ما حكم الشرع في الدعاء على الزوج وكفارته؟ الجواب : الحمد لله يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه دون أن يعتدي في الدعاء . قال تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) النساء/148 . وروى ابن أبي حاتم (4/ 416) عَنِ الْحَسَنِ قال : "رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَدْعَو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَدِيَ" . تفسير الطبري (9/344) . وروى الترمذي (1905) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ) . حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن أدعو على المسلم إن ظلمني وما الدعاء ؟ فأجابت : "يجوز لمن اعتدي عليه وظلم أن ينتصر لنفسه ممن ظلمه ، ومن ذلك الدعاء على الظالم بدون تعدٍّ في الدعاء ، قال تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/262) . ولكن العفو أقرب للتقوى وأحب إلى الله تعالى ، قال عز وجل : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/40 . قال السعدي : "وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه ، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته ، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به . وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به ، فكما يحب أن يعفو الله عنه ، فَلْيَعْفُ عنهم ، وكما يحب أن يسامحه الله ، فليسامحهم ، فإن الجزاء من جنس العمل" انتهى . "تفسير السعدي" (ص 760) . وروى مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا) . وروى أحمد (6505) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ) صححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2465) . ويتأكد العفو بين من بينهم قرابة أو معاشرة أو مصاحبة ... ونحو ذلك . ولا مصاحبة أعظم مما تكون بين الزوجين ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بالعفو والإحسان حتى عند حصول الطلاق ، فقال تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 . وقد يكون دعاؤك له بالصلاح والهداية أنفع لك وله ، فهو أولى من الدعاء عليه . وأما كفارة ذلك : فإن كنت محقة في الدعاء عليه لكونه ظلمك ، فلا حرج عليك ، أما إذا كنت ظالمة معتدية في الدعاء ، فإن بلغه هذا الدعاء أو سمعه فعليك الاعتذار إليه وطلب العفو والمسامحة ، وإن لم يبلغه فعليك بالدعاء والاستغفار له . والله أعلم .
|
|