الفصل الثاني: المقدمات
وفيه مباحث
المبحث الأول:
المفطرات المتفق عليها في الشرع:
هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي:
1ـ الأكل.
2ـ الشرب.
3ـ الجماع.
ودليل هذه الثلاثة قوله تعالى: "فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ".
4ـ دم الحيض والنفاس.
ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)).
المبحث الثاني:
تحديد الجوف المراد في كلام الفقهاء:
اختلفت المذاهب الأربعة في ذلك:
أولاً: الأحناف:
بين الأحناف مرادهم بالجوف عند حديثهم عن الجائفة:
فالجائفة عندهم:
هي التي تصل إلى الجوف, والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدر, والظهر, والبطن, والجنبان, وما بين الأنثيين والدبر, ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة; لأنه لا يصل إلى الجوف.
وهناك فرق -عند الأحناف- بين المعدة والجوف فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني:
قال الكاساني في سياق كلامه عن الرضاعة: "وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم; لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ، لضيق الخرق في الأذن، وكذلك الإقطار في الإحليل; لأنه لا يصل إلى الجوف، فضلا عن الوصول إلى المعدة، وكذلك الإقطار في العين والقبل، لما قلنا، وكذلك الإقطار في الجائفة وفي الآمة; لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة، والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء، فلا تثبت به الحرمة، والحقنة لا تحرم، بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة. وروي عن محمد أنها تحرم, وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم، فصار كما لو وصل من الفم, وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي، والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء; لأن موضع الغذاء هو المعدة، والحقنة لا تصل إليها، فلا يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع، فلا توجب الحرمة".
فهذا النص واضح في التفريق بين المعدة والجوف.
أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف:
قال الكاساني:
يُكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها، لأنه يُخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر.
وقال: ولو اكتحل الصائم لم يفسد وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء.
وقال ابن أبي ليلى يفسد، وجه قوله: إنه لما وجد طعمه في حلقه فقد وصل إلى جوفه".
وقال: "وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العلك، لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه، فكان المضغ تعريضًا لصومه للفساد فيكره، ولو فعل لا يفسد صومه، لأنه لا يعلم وصول شيء منه إلى الجوف".
فيفهم من هذه النصوص أن مجرد دخول الشيء إلى الحلق لا يفطر حتى يصل إلى الجوف.
كذلك الدماغ جعلوا الداخل إليه مفطراً لكونه منفذًا إلى الجوف:
قال الكاساني: "وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية، كالأنف، والأذن، والدبر، بأن استعطى أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه, أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة.
وكذا إذا وصل إلى الدماغ، لأن له منفذاً إلى الجوف، فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: "بالغ في المضمضة, والاستنشاق إلا أن تكون صائماً" ومعلوم أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم، وإلا لم يكن للاستثناء معنى, ولو وصل إلى الرأس ثم خرج لا يفسد، بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار، لأنه لما خرج علم أنه لم يصل إلى الجوف, أو لم يستقر فيه".
وكذلك المنافذ الأخرى، كالإحليل، وقبل المرأة وغيرها جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
فتلخص من مذهب الأحناف أنهم لا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل كل التجويف البطني، أما باقي المنافذ فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً لكونه منفذاً إلى الجوف.
ثانياً: المالكية:
لبيان الجوف أنقل كلامهم حول الجائفة:
قال في المدونة: "قلت: فما حَدُّ الجائفة؟ قال: ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة".
وفي حاشية الخرشي: "الجائفة في اصطلاح الفقهاء: ما أفضى من الجراحات إلى الجوف، ولا يكون إلا في الظهر, أو البطن".
ويفرقون بين المعدة والجوف:
قال بعض المالكية: "تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم".
أما الحلق فيحصل الفطر بوصول المائع إليه وإن لم يجاوزه على الصحيح من مذهب المالكية.
أما الدماغ فهناك اختلاف في اشتراط وصول الداخل إليه إلى الجوف:
قال الخرشي: "واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور; لأن ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ، فيحصل به ما يحصل بالأكل".
فهذا يدل على أن الدماغ نفسه يتقوى.
وجاء في الشرح الكبير مع حاشيته: وأما من دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه, أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه, فالمعروف من المذهب وجوب القضاء".
فهذا يدل على أنه لابد أن يصل إلى الحلق.
أما المنافذ الأخرى كالإحليل وفرج المرأة فيعللونها بالوصول إلى الجوف.
والخلاصة أن المالكية يرون أن الجوف هو كل البطن وليس فقط المعدة.
ويفطرون بمجرد الوصول إلى الحلق ولو لم ينزل.
واختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فلابد من وصول الداخل منها إلى الجوف
ثالثاً: الشافعية: وهم أوسع المذاهب في مدلول الجوف:
فقد ذكر في الغرر البهية أنه يشترط لصحة الصوم عدم " دخول (عين) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة (جوفًا له) لخبر البيهقي بإسناد حسن أو صحيح، عن ابن عباس قال: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الأصل ذلك. (ولو) كان الجوف (سوى محيل) للغذاء, أو الدواء (كباطن الأذن) وإن كان لا منفذ منه إلى الدماغ; لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس, وهو جوف (أو) باطن (الإحليل) وإن لم يجاوز الداخل فيه الحشفة، كما يبطل بالواصل إلى حلقه وإن لم يصل إلى معدته, والمحيل كباطن الدماغ, والبطن, والأمعاء, والمثانة".
وإذا تأملت في هذا النص تبين لك ما يلي:
1ـ أن الجوف يقصد به عندهم كل مجوف كباطن الإذن، وداخل قحف الرأس، وباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة.
2ـ وصول الداخل إلى الحلق يبطل الصوم وإن لم يصل إلى المعدة.
بل ذهب الشافعية إلى أكثر من ذلك، فإن الصائم يفطر عندهم إذا وصل الداخل إلى باطن الفم -وحَدُّه مخرج الحاء، أو الخاء، فما بعده باطن-:
قال في تحفة المحتاج:"(وإن غلبه القيء فلا بأس) للخبر (وكذا) لا يفطر (لو اقتلع نخامة) من الدماغ أو الباطن (ولفظها) أي: رماها (في الأصح); لأن الحاجة لذلك تتكرر، فرخص فيه، لكن يسن قضاء يوم، ككل ما في الفطر به خلاف يراعى كما هو ظاهر، أما إذا لم يقتلعها بأن نزلت من محلها من الباطن إليه، أو قلعها بسعال، أو غيره، فلفظها فإنه لا يفطر قطعا، وأما لو ابتلعها مع قدرته على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فإنه يفطر قطعًا (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم) وهو مخرج الحاء المهملة فما بعده باطن (فليقطعها من مجراها وليمجها) إن أمكنه، حتى لا يصل منها شيء للباطن (فإن تركها مع القدرة)على لفظها (فوصلت الجوف) يعني: جاوزت الحد المذكور (أفطر في الأصح) لتقصيره".
تنبيه:
تبين مما نقلته عن الغرر البهية أن الشافعية لا يشترطون أن يكون الجوف محيلاً للغذاء وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهناك وجه عندهم أن يشترط في الجوف أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء، وهذا هو الذي أخذ به الغزالي في الوجيز.
رابعاً: الحنابلة:
يرى الحنابلة أن ما وصل إلى أحد الجوفين (جوف البدن أو الدماغ) فهو مفطر:
قال في الكافي: "وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو إلى دماغه مثل أن احتقن، أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان؛ ولأن الدماغ أحد الجوفين".
وقال في المغني: "الفصل الثالث أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، أو مجوف في جسده، كدماغه وحلقه ونحو ذلك، مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه".
وقال في مطالب أولي النهى" (وكذا) يفسد صوم بـ (كل ما يصل لمسمى جوف) كالدماغ والحلق والدبر, وباطن الفرج".
قال شيخ الإسلام: "ولابد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن، أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ".
وكذلك الجائفة، والقطرة في الذكر، وحقنة الدبر، صرحوا أنها لا تؤثر إلا إذا وصلت إلى الجوف.
والذي يظهر أن الحنابلة يقصدون بالجوف المعدة، فقد صرح ابن قدامة -كما سبق- بذلك أي أنّ المفطر ما يصل إلى المعدة.
كذلك صرح في دقائق أولي النهى بذلك، فقال: "أو أدخل إلى جوفه شيئاً من كل محل ينفذ إلى معدته" وكذلك غيرهما من الحنابلة يذكرون المعدة، بل جاء ما هو أصرح من ذلك في كشاف القناع، فقد قال في سياق التعليل للفطر بدخول الشيء إلى الدماغ: "لأن الدماغ أحد الجوفين، فالواصل إليه يغذيه فأفسد الصوم كالآخر"أهـ. ويقصد بالآخر الجوف البطني، لأن الدماغ أحد الجوفين عند الحنابلة كما سبق، فقوله يغذيه يدل على أن مرادهم المعدة؛ لأن التغذية تحصل بما يكون في المعدة.
وقال ابن مفلح: "وإن داوى جرحه، أو جائفته، فوصل الدواء إلى جوفه، أو داوى مأموته فوصل إلى دماغه، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء... أفطر".
والجوف الذي فيه قوة يحيل الغذاء ليس إلا المعدة.
فهذا كله يدل على أن الحنابلة يريدون بالجوف المعدة، فالجوفان (المعدة، والدماغ).
وأما الدماغ فقد اختلف الحنابلة هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل إلى التجويف البطني، أو هو مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ والتجويف البطني، وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية المراد به فقال -بعد أن ذكر أن ما يصل إلى الدماغ يفطر-: "بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف -ثم قال- وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطر؛ لأنه جوف يقع الاغتذاء بالواصل إليه، فأشبه الجوف، والصواب الأول لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل.. لأن الغذاء الذي به البنية لابد أن يحصل في المعدة".
القول المختار:
إذا نظرنا في أقوال الفقهاء السابقة وجدنا أنهم على قسمين:
القسم الأول:
الفقهاء الذين يفطرون بغير الواصل إلى الجوف كالواصل الى الدماغ والدبر ونحوهما بناءً على وصوله إلى الجوف (البطني) فهؤلاء لا إشكال معهم لأن الطب الحديث (علم التشريح) أثبت أنه لا علاقة لهذه المنافذ بالجوف.
القسم الثاني:
الذين يرون أنها جوف بحد ذاتها، ولو لم يصل ما يدخل من طريقها إلى التجويف البطني، وكذلك الذين يرون أن التجويف البطني ليس هو المعدة فقط.
وهؤلاء في الحقيقة ليس معهم دليل يؤيد مذهبهم، بل دل النص على أن المفطر هو الطعام والشراب، وهذه إنما تدخل إلى المعدة ولا ينتفع الجسم بها إلا إذا دخلت المعدة، وهذا وصف مناسب يصلح لتعليق الحكم به ونفي الحكم عند عدمه.
فالقول الأقوى أن الجوف هو المعدة فقط، أي أن المفطر هو ما يصل إلى المعدة دون غيرها من تجاويف البدن.
بقي أن ينبه هنا إلى أن الأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء أو ماء فهو مفطر، لأن هذا في معنى الأكل والشرب كما لا يخفى.
وقد ذهب بعض الأطباء المعاصرين إلى أن المراد بالجوف هو الجهاز الهضمي (البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء).
والذي يظهر لي أن هذا ليس بصحيح لأمرين:
1ـ لو فرضنا أن الطعام وصل إلى البلعوم ثم خرج ولم يبقى له أي أثر ولم ينزل منه شيء إلى المعدة ولم ينتفع منه الجسم مطلقاً فبأي دليل نبطل صيام هذا الشخص؟!
2ـ يعتبر الفم جزءاً من الجهاز الهضمي، وهو ليس من الجوف بالنص، فقد جاءت السنة بجواز المضمضة للصائم فهذا مما ينقض القول بأن الجوف هو الجهاز الهضمي.
يتبع إن شاء الله...