قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب):"لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين)فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُمِصْرَعلى سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض،والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحيفيلسوف العمارة ومهندس الفقراء:هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية،وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول،اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن،ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كوروناغير المتوقعة للبشريةأنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباءفيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض..فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي"رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي(رحمه الله)قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني،وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.
موضوع: تعظيم الكفار لشهر رجب الخميس 09 مايو 2013, 12:01 am
تعظيم الكفار لشهر رجب
إعداد عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
رجب في اللغة مأخوذ من رجبَ الرجلَ رجَبا، وَرَجَبَه يرجُبُه رَجْباً ورُجُوباً، ورجَّبه وَتَرجَّبه.
وأَرجْبَهَ كلهُّ:
هابه وعظمه، فهو مَرْجُوبٌ.
ورجب:
شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه، ولا يستحلِّون القتال فيه، والترجيب التعظيم، والراجب المعظم لسيده.
وذكر بعض العلماء أن لشهر رجب أربعة عشر اسماً: شهر الله، ورجب، رجب مضر، منّصل الأسنة، الأصم منفس، مطهر، مقيم، هرم، مقشقش، مبريء، فرد، الأصب، مُعلّى، وزاد بعضهم: رجم، منصل الآل وهي الحربة، منزع الأسنة.
وقد فسر بعض العلماء بعض هذه الأسماء بما يلي: 1. رجب:
لأنه كانُ يرجَّب في الجاهلية أي يُعظم.
2. الأصم:
لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة.
3. الأصب:
لأن كفار مكة كانت تقول: إن الرحمة تصب فيه صباً.
4. رجم:
بالميم لأن الشياطين ترجم فيه: أي تطرد.
5. الهرم:
لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
6. المقيم:
لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.
7. الُمعلّى:
لأنه رفيع عندهم فيما بين الشهور.
8. منصل الأسنة:
ذكره البخاري عن أبي رجاء العطاردي.
9. منصل الآل:
أي الحرب.
10. المبريء:
لأنه كان عندهم في الجاهلية مَنْ لا يستحل القتال فيه بريء من الظلم والنفاق.
11. المقشقش:
لأن به كان يتميز في الجاهلية المتمسك بدينه، من المقاتل فيه المستحل له.
12. شهر العتيرة:
لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهي المسماة الرجبية نسبة إلى رجب.
13. رجب مضر:
إضافة إلى مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه، بخلاف غيرهم، فيقال إن ربيعة كانوا يجمعون بدله رمضان، وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان، ما ذكر في المحرم وصفر، فيحلون رجباً ويحرمون شعباً.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان)).
فقيده بهذا التقييد مبالغة في إيضاحه، وإزالة اللبس عنه قالوا: وقد كان بين مضر وبين ربيعة، اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجباً هذا الشهر المعروف الآن، وهو الذي بين جمادي وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر، وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم.
فكل هذه الأسماء التي أطلقت على شهر رجب، تدل على تعظيم الكفار لهذا الشهر، وربما كان تعظيم مضر لشهر رجب أكثر من تعظيم غيرهم له، فلذلك أضيف إليهم.
وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم، ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة وغيره.
وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وإن الله جعل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن خرشه بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.
عتيرة رجب: فسر العلماء عتيرة رجب بعد تفسيرات، منها:
قال أبو عبيدة: (وأما العتيرة فإنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أمراً نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر).
وذكر ابن منظور: (أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغت إبلي مائة عترت عنها عتيرة، فإذا بلغت مائة ضنّ بالغنم فصاد ظبياً فذبحه).
وقال أبو داود: (والعتيرة في العشر الأول من رجب).
وقال الخطابي: العتيرة: تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين).
وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. والعتر: بمعنى الذبح).
والصحيح -إن شاء الله تعالى- أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها، كما قد ينذر الأضحية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة)).
وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقريراً لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر ثم نسخ بعد، ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره.
حكم العتيرة:
اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال:
القول الأول:
أن العتيرة مستحبة، والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر بها، وأنها حق.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)).
أي لا عتيرة واجبة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذبحوا لله في أي وقت كان)).
أي إذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.
وهذا قول الشافعي -رحمه الله-:
قال النووي: وقد نص الشافعي -رحمه الله- في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً، فالصبح الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله- واقتضته الأحاديث أنهما -الفرع والعتيرة- لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا .ا.هـ.
القول الثاني: أنها لا تستحب، وهل تكره؟:
فيه وجهان:
الوجه الأول:
تكره العتيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)).
الوجه الثاني:
لا تكره للأحاديث السابقة بالترخص فيها.
وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة))، بثلاثة أوجه: أحدها:
أن المراد نفي الوجوب - كجواب الشافعي -رحمه الله- السابق.
الثاني:
أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث:
أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم.
وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية.
القول الثالث:
أنها لا تسن.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- وهذا الحديث متأخر على الأمر بها فيكون ناسخاً.
ودليل تأخره أمران:
1. أنه من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.
2. أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له.
ولو قدرنا تقدم النهي عن الأمر بهما، لكانت نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر.
إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته.
ذكر هذا القول ابن قدامة في الشرح الكبير وقال: هذا قول علماء الأمصار، سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئاً.
وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكر النووي أن القاضي عياض يقول: إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عن جماهير العلماء.
القول الرابع: النهي عن العتيرة، وأنها باطلة:
قال ابن قيم الجوزية: وقال ابن المنذر -بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب-: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا فرع ولا عتيرة)).
فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: (إنا كن نعتر عتيرة في الجاهلية، إنا كنا نفرع في الجاهلية)).
وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا ..ا.هـ.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: قوله ((ولا تسن الفرعة والعتيرة)) وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
قوله ((والمراد بـ ((لا فرع ولا عتيرة)) نفي كونهما سنة)) أي خلافاً لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة، هذا معنى كلام بعضهم.
لكن النفي يفيد البطلان كـ ((لا عدوى ولا طيرة)) أفلا يكون((لا فرع ولا عتيرة)) إبطال لذلك؟!.
فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلاً.
هذا مع دلالة ((مَنْ تشبه بقوم فهو منهم)).
مع دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من مشابهة الجاهلية.
ثم إن هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية، لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها.
قوله: ((ولا يكرهان)) هذا تصريح بعدم الكراهية، وبعض الأصحاب قال بالكراهة، والذي نفهم أنه حرام، وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة -الفرع-، والذبح في العشر الأول من رجب -العتيرة-، أما إن كان مثل ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. ا.هـ.
والذي يترجح عندي -والله أعلم- هو القول بالبطلان، لاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)).
وأن اللام في هذا الحديث تفيد النفي قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة)).
ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية، وهذا منهي عنه، ولأن الذبح عبادة، والعبادات توفيقية.
ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عموماً في شهر رجب ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هي عتيرة رجب، أو انه ذبحها تعظيماً لشهر رجب ونحو ذلك. -والله أعلم-.