أحكام السمسرة (الوساطة التجارية)
أحكام السمسرة (الوساطة التجارية)  1447
عناصر المادة:
•    أولا: تعريف السمسرة أو الوساطة التجارية:
•    ثانيا: حكم الوساطة التجارية (السمسرة):
•    ثالثا: شروط الوساطة المباحة:
•    رابعًا: ما ينبغي أن يتصف به الوسيط:
•    خامسًا: أحوال الأجر الذي يأخذه الوسيط عن الوساطة:
•    سادسًا: ما يجوز للوسيط التجاري:
•    سابعًا: ما يحرم على الوسيط التجاري:
•    المراجع.


أولا: تعريف السمسرة أو الوساطة التجارية:
الوساطة التجارية:
هي التوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، وتُسمَّى هذه العملية بـ"السمسرة"، وهي من الأمور المشهورة والمتعارف عليها، ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد.

وعقد الوساطة يقتضي أن يقوم الوسيط بالدلالة والتقريب بين المتعاقدين ونحو ذلك، أمَّا إمضاء العقد المتوسط فيه؛ بأن يتولى الوسيط العقد عن البائع أو المشتري مثلاً؛ فليس ذلك من عمله، ولكن لو فوِّض إليه من قِبَلِ أحد الطرفين إمضاء العقد؛ فيصح تصرفه حينئذٍ، ويكون الوسيط في هذه الحالة جامعًا بين عقدي الوساطة والوكالة.

ويسمى ذلك الوسيط بـ"السمسار" أو "الدَّلَّال"؛ لأنَّهُ يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان [1].

ثانيا: حكم الوساطة التجارية (السمسرة):
تجوز السمسرة والوساطة بين البائع والمشتري، ويجوز أخذ الأجرة عليها، وقد نص على ذلك جمع من الأئمة: فقد سُئِلَ الإمام مالك -رحمه الله- عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك  [2].

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه": "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك"، وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)" [3].

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "ويجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثياباً، ورخص فيه ابن سيرين، وعطاء، والنخعي..." [4].

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال "السمسار" أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر" [5].

وقال الشيخ عبد الرحمن الأطرم -حفظه الله-: "الوساطة التجارية جائزةٌ مطلقًا، سواء قُدرت بالزمن، أو بالعمل، في اليسير والكثير... وهو أحد القولين عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والظاهر من مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة" [6].

ثالثا: شروط الوساطة المباحة:
يشترط لإباحة الوساطة أن تكون في مباح، فلا تجوز السمسرة في بيع الخمر أو الخنزير أو آلات المعازف أو نحو ذلك مما يحرم بيعه أو استعماله.

وإذا تَوَسَّطَ السمسار في بيع أو شراء المُحَرَّمِ؛ فإن أجرته تكون مُحَرَّمَة؛ لأنها مقابل إعانة على مُنكر؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2] [7].

عقد السمسرة عقد شرعي يجب أن يلتزم طرفه الأول بدفع العمولة اللازمة في ذمته للطرف الآخر، وليس هذا الحق الذي لزمه من الصدقة أو الهبة، بل هو حق لازم في ذمته لِمَنْ وعده بأجرة سعيه [8].

رابعًا: ما ينبغي أن يتصف به الوسيط:
ينبغي أن يكون السمسار خبيرًا فيما يتوسَّط فيه بين البائع والمشتري؛ حتى لا يضر واحدًا منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك.

ينبغي أن يكون السمسار أمينًا صادقًا، لا يُحابي أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق، ولا يغش البائع ولا المشتري [9].

خامسًا: أحوال الأجر الذي يأخذه الوسيط عن الوساطة:
الأجر الذي يتقاضاه السمسار أو الوسيط هو جعالة، وقد يكون إجارة في بعض الصور والأحوال؛ إلا أنه إذا كان أجرة فإنه لا بد أن تكون معلومةً، ولا تصح حينها مع جهالتها [10].

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة من البائع أو المشتري أو من كليهما، بحسب الشرط أو العُرف، وإلى هذا ذهب المالكية [11].

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري، أو من البائع، أو منهما معاً، سعياً معلوماً، جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، ولكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس، مما يحصل به نفع الدلال، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد" [12].

فإن لم يكن شرط ولا عرف، فهي على البائع عند المالكية [13].

والأظهر: أنها على مَنْ وسَّطَه.

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم -حفظه الله-: "فإذا لم يكن شرط ولا عُرف، فالظاهر أن يُقال: إن الأجرة على مَنْ وسَّطه منهما، فلو وسَّطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه، ولو وسَّطه المشتري لزمته الأجرة، فإن وسَّطاه كانت بينهما" [14].

يجوز أن تكون أجرة الوسيط والدَّلال مبلغًا مقطوعًا محددًا، أو أن تكون نسبة مئوية محددة [10].

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدَّلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها" [15].

إن كانت الوساطة مُقدَّرة بزمن معين، فإن الوسيط يستحق الأجرة بمجرد قيامه بالعمل المطلوب منه في الزمن المحدد، ولو لم تتم الصفقة [16].

إذا قال البائع للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، فلا حرج أن يأخذ الزائد، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم [17].

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح، واستحق الزيادة، وقال الشافعية -رحمه الله-: لا يصح.

ويدل على صحة هذا: أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان لا يرى بذلك بأسًا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له، كالمضارب والعامل في المساقاة" [18].

أجرة السمسرة يجوز أن تكون أموالاً أو ما يؤول إلى الأموال كالنقاط أو منافع [19].

سادسًا: ما يجوز للوسيط التجاري:
إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين نظير جُعْل معين، لم يلزمه إعلام الطرَف الآخر به، ولو أضيف الجُعل إلى الثمن، ما لم يكن في ذلك زيادة فاحشة تؤدي إلى الغبن، فتمنع من هذا الباب؛ فلو قال البائع: بع هذا بمائة، ولك منها عشرة، وكان ثمن السلعة في السوق تسعين، لم يلزم إعلام المشتري بعمولة السمسرة، ما دام المشتري قد رضي بالثمن، ولم يكن ثمة خداع أو تغرير، فقد نص جماعة من الفقهاء على أن أجرة الدَّلال من التكاليف التي تضاف إلى الثمن في بيع المرابحة القائم على الأمانة في الإخبار بالثمن، فأولى أن يضاف إلى الثمن في بيوع المماكسة التي لا يلزم فيها الإخبار بالثمن الأصلي.

قال الكاساني وهو يتحدث عن بيع المرابحة:
"لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْحَقَ بِرَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالْغَسَّالِ وَالْفَتَّالِ وَالْخَيَّاطِ وَالسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ، وَالْكِرَاءُ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَفُ الدَّوَابِّ، وَيُبَاعُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُلِّ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ الْمُؤَنَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَعُدُّونَهَا مِنْهُ" [20]، [21].

تجوز الدلالة على شركة تأمين معينة إذا كانت في دولة تجبر مواطنيها على التأمين، أمَّا إذا التأمين اختياريًا؛ فلا تجوز الدلالة عليه [22].

مثلما يصح أن يكون السمسار شخصًا؛ فإنه كذلك يصح أن يكون جهة أو مؤسسة أو موقعًا إلكترونيًا.

سابعًا: ما يحرم على الوسيط التجاري:
إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه؛ لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة، لا سيما إذا كان السمسار يتولى العقد؛ لأنه وكيل حينئذ، والوكيل مؤتمن، وما يربحه فلموكله [23].

قال في "مطالب أولي النهى": "وهبة بائعٍ لوكيلٍ اشترى منه، كنقصٍ من الثمن، فتُلحق بالعقد؛ لأنها لموكله" [24].

إن اقتصر دور السمسار على الدلالة على البائع أو المشتري -دون العقد-، ولم يُحدَّد له سعر معين، بل طُلب منه البحث عن أفضل الأسعار -بيعًا أو شراءً- كان تواطؤه مع غير مَنْ استعمله غِشًّا وخيانةً [25].

لا يجوز لأحَدٍ أن يتدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على إنسان بعينه، سواء كان يعمل في الجهة التي تطرح المناقصة أو لا؛ لِمَا في ذلك من الغش والخيانة، والمال الذي يؤخذ على ذلك سُحْتٍ مُحَرَّمٍ.

وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة في أمر إرساء الصفقة؛ فهذا أشنع وأعظم، وما يأخذه ويطلبه هو من الرشوة وهدايا العمال المُحَرَّمَةِ، سواءً كان الأمر مناقصة أو تعميدًا مباشرًا، ولهذا لا يجوز أن يُجعل شريكًا في العمل؛ لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام [26].

مَنْ كُلِّفَ بشيءٍ من صميم عمله، فلا يستحق العمولة عليه، فإن أخذها كانت من هدايا العمال المُحَرَّمَةِ؛ إلا إن سمح له رب العمل بذلك [27].

إذا لم يتفق الوسيط مع المشتري أو البائع على أخذ العمولة، أو كان الوسيط أو الدلاّل موظفًا لدى الجهة التي يتفاوض لها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ عمولة على وساطته؛ لأنه يكون حينئذٍ وكيلاً عن المشتري وعن تلك الجهة [28].

ثامنًا: مسألتان تمس الحاجة لبيانهما:
المسألة الأولى: هل يستحق الوسيط عمولته في حال الفسخ؟
وفي ذلك تفصيل:
1- فإن كان الفسخ باختيار العاقدين، كالفسخ بالإقالة، فلا تسقط أجرة الوسيط، لأن أجرته استقرَّت بانتهاء عمله.

2- وإن كان الفسخ بسبب معتبر، كوجود عيب ترد به السلعة، أو تبين أن لها مستحقا آخر، فللفقهاء في استحقاق الوسيط الأجرة قولان:
الأول: أنه لا يستحق الأجرة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة؛ وذلك لأن البيع انتقض، فلم يحصل تمام العمل الذي يستحق به الوسيط الأجر.

الثاني: أنه يستحق الأجرة، إلا إن تبين أن العقد لم ينعقد أصلاً، كأن يكون المبيع وقفًا، أو نحو ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وذلك لأن أجرته مقابل عمله، وقد تم العمل، فاستحق الأجرة.

والرَّاجح هو القول الأول؛ لأن السمسرة مقابل حصول البيع، وقد نُقض البيع، ونقضه كان بسبب قديم قبل العقد فلم يتم البيع [29].

وقد ذكر العلامة السعدي -رحمه الله- قاعدة مفيدة في ذلك فقال: "القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبيَّن فساد العقد، بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف" [30].

وقد أورد الحنابلة هذه المسألة في موضع خفي في باب الصداق.

قال في "مطالب أولي النُّهَى": "ومن أخذ شيئاً بسبب عقد بيع ونحوه، كدلال وكيال ووزان، فقال ابن عقيل -رحمه الله- في النظريات: إن فسخ بيع بنحو إقالة، مما يقف على تراض من المتعاقدين، كشرط الخيار لهما، ثم يفسخان البيع: لم يرد المأخوذ؛ للزوم البيع.

وإلا يقف الفسخ على تراضيهما، كفسخ لعيب، يرد المأخوذ بسبب العقد؛ لأن البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه" [31].

المسألة الثانية: إذا تبيَّن أن المبيع به عيب، أو مستحق للغير، فعلى مَنْ تكون العهدة؟
اختلف في ذلك، فقيل: لا عهدة على السمسار بل على البائع، وقيل: العهدة على السمسار، وقيل: العهدة عليه إذا كان يعلم ذلك.

والرَّاجح: أنه لا عهدة على السمسار إلا إذا وجد شرط أو عرف بأن العهدة على الوسيط، كما لو شرط ولي الأمر على السماسرة أن يتأكدوا من ملك البائع للسلعة، ومن سلامتها من العيوب، أو كانوا على علم بالعيب، أو بما في المبيع، فغروا المشتري به [32].

وفي "المدونة": "قيل لمالك -رحمه الله-: أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق، ويجعلون لهم الجُعل على ما يبيعون من ذلك، والذين يبيعون المواريث، ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس، يجعل لهم في ذلك الجعل، فيبيعون، والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث، أو يستأجر على الصياح، فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب؟

قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمان، وإنما هم أجراء، أجَّروا أنفسهم وأبدانهم، وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم، فإن وجدوا أربابها، وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تِباعة فيما باعوا" [33].
----------------------------------------------------------
الهوامش
1.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (45726).
2.    ^ المدونة (3/466).
3.    ^ صحيح البخاري (3/92).
4.    ^ المغني (8/42).
5.    ^ فتاوى اللجنة الدائمة (13/131).
6.    ^ الوساطة التجارية (ص: 71)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (183100).
7.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (146747).
8.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (178393).
9.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (45726).
10.    a, b ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (174809).
11.    ^ حاشية الدسوقي (3/ 129).
12.    ^ فتاوى اللجنة الدائمة (13/129).
13.    ^ حاشية الدسوقي (3/ 129).
14.    ^ الوساطة التجارية (ص: 382).
15.    ^ فتاوى اللجنة الدائمة (13/131).
16.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (174809).
17.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (121386).
18.    ^ المغني (5/86).
19.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (237242).
20.    ^ بدائع الصنائع (5/223).
21.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم:
22.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم:
23.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (183100).
24.    ^ مطالب أولي النهى (3/132).
25.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (183100).
26.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (143143)، (133975).
27.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (133975).
28.    ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (183100).
29.    ^ ينظر: أحكام الوساطة التجارية، للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، (ص395).
30.    ^ القواعد والأصول الجامعة (ص105).
31.    ^ مطالب أولي النهى (5/215).
32.    ^ ينظر: أحكام الوساطة التجارية، للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، (ص279-282).
33.    ^ المدونة (3/370).