مستحبات الكفن:
1- أن يكون أبيض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (37).
2- أن يزيد على ثوب واحد.
3- أن لا يكون حريرًا.
4- أن لا يغالى في ثمنه.
5- أن يُطيَّب أو يُبخَّر ببخور.
مسائل في الكفن:
1- يجوز التكفين في الثوب القديم إن كان نظيفًا.
2- أن يبدأ في شراء الكفن قبل سداد الديون.
3- إن لم يكن للميت مال فكفنه على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين، وكذا أجرة الغسل والحمل والدفن إن لزمت.
4- المحرم يكفن في إحرامه بعد أن يُغسَّل ولا يُمس بطيب لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيمن مات محرمًا: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمر رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا» (38).
تشييع الجنازة وحملها:
إن المراد من تشييع الجنازة وحملها: الخروج معها وحملها إلى المصلى ثم إلى المقبرة، وقد ورد في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة» (39).
وفي حمل الجنازة أحكام وهي:
1- جواز المشي أمامها وخلفها والمشي أمامها أفضل لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها.
2- يُستحب الإسراع بها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». [رواه الجماعة].
3- يستحب الحمل من جوانب السرير (النعش) الأربعة، لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السُّنَّة، ثم إن شاء الله فليتطوع –أي مواصلة الحمل– وإن شاء فليدع.
4- جواز الركوب للمشيع إن كان عاجزًا، وليكن وراءها لا أمامها لما ورد في ذلك من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء». [رواه ابن ماجة وصححه].
5- استحباب القيام للجنازة إذا مرت لحديث: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع». [في سنن ابن ماجه].
6- لا تتبع الجنازة ببخور ونحوه لوصية أبي موسى الأشعري بذلك، وقيل له: أسمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئًا؟ قال: نعم. [رواه ابن ماجه].
7- لا تشرع قراءة القرآن ولا الهيللة ولا قراءة البردة ولا غيرها إذ هذا كله محدث أي مبتدع لم يشرعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكذلك قول بعضهم: استغفروا له. بأعلى صوته، وكذا طلب الشهادة له كقول بعضهم: ماذا تشهدون له؟ فليترك هذا كله فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة.
الصلاة على الميت وأحكامها:
إن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، وبيان أحكامها كالآتي:
أ- بيان أركانها وهي:
1- القيام فيها فلا تصح من قاعد وهو قادر على القيام.
2- التكبيرات الأربع.
3- قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.
4- الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التكبيرة الثانية.
5- الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة.
6- التسليم.
7- الترتيب بين أركانها المذكورة على نحو ما ذكرت.
ب- بيان شروطها وهي:
1- النية: وهو قصد الصلاة على الميت.
2- أن يكون المصلّي عليها متطهرًا طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.
3- أن يكون مستور العورة.
4- أن توضع الجنازة مستقبلة القبلة.
5- أن يكون المُصلّى عليه مسلمًا.
جـ- بيان مستحباتها وهي:
1- يستحب أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل وفي وسط المرأة لحديث أنس.
2- إذا تعدد الأموات وُضِعوا صفوفًا أمام الإمام ويجعل الأفضل أمام الإمام، وكذا إذا كانوا رجالاً ونساء فإنه يجعل الرجال مما يلي الإمام لعمل الصحابة رضوان الله عليهم.
3- يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر لحديث: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» (40).
4- يستحب تكثير المصلين لحديث: «من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له» (41).
وحديث: «ما من أربعين مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله» (42).
د- كيفيتها:
كيفية الصلاة على الجنائز:
أن يكبر المرء قائلاً:
الله أكبر، رافعًا يديه حذو منكبيه ناويًا الصلاة على الميت، ثم يقرأ الفاتحة سرًا.
ثم يكبر فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلاً:
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم يكبر ويدعو قائلاً:
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به إنك أنت الغفور الرحيم.
وإن كان الميت طفلاً قال:
اللهم اجعله لوالديه شفيعًا وذخرًا، وفرطًا وأجرًا وأعظم به أجورهما، وألحقه بسلف الصالحين، في كفالة أبيه إبراهيم ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ثم يكبر ويسلم، وإن شاء دعا قائلاً: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ويسلم تسليمة واحدة عن اليمين.
هـ- بعض مسائلها وهي:
1- المسبوق إن شاء كبَّر ما فاته ثم سلم وهو أولى، وإن شاء سلَّم مع الإمام ولا حرج.
2- لا يُصلَّى على شهيد المعركة، بل يُدفن في ثيابه، ولا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه لعمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشهداء أحُد.
3- لا يُصلّى على السَّقط ولكن على مَنْ استهل صارخًا إذ هو الذي يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلّى عليه، وإن كان السَّقط قد أتى عليه بعد أربعة أشهر فنُفخ فيه الروح، فالصلاة عليه أولى.
4- يُصلّى على قاتل نفسه وعلى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ من حُدُودِ الله تعالى وعلى مَنْ مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن يُصلّي عليه عامَّة الناس لا أهل الفضل والكمال منهم.
5- تتعيَّن الصلاة على الغائب إن عُلِمَ أنه لم يُصلّى عليه، لصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على النَّجَاشِي -رضي الله عنه-.
6- جواز الصلاة على القبر إذا لم يُصلّى على صاحبه كما صلّى النبي -صلى الله عليه وسلم- على التي كانت تَقُمُّ المسجد، ودُفِنَتْ بليل فلم يعلم بها ولَمَّا أُخبِر صباحًا بموتها خرج إلى البقيع مع أصحابه وصلّى عليها.
7- جواز الصلاة على الميت في المسجد وخارجه أفضل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الأموات خارج المسجد، وصلى على ابن بيضاء في المسجد كما في الصحيح.
8- مشروعية صلاة الجنازة للمرأة المسلمة سواء كانت مع جماعة أو منفردة وقد صلَّت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما.
و- فضل الصلاة عليها:
الصلاة على الجنازة أجرها عظيم وقد رغب فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ترغيبًا كبيرًا فقال: «من خرج في جنازة، وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد». [رواه مسلم].