أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الاحتكار دراسة فقهية مقارنة الأحد 25 سبتمبر 2011, 10:31 pm | |
| الاحتكار دراسة فقهية مقارنة أحمد عرفة غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين داعية إسلامى ومعيد بجامعة الأزهر بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا لإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا رهباناً بالليل وفرساناً بالنهار وبعد،،،
فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، ولكى تبقى الحياة سعيدة نقية، لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة.
ومن أجل هذه الأهداف السامية حرم الإسلام الربا:
"أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 175) وحرم أكل أموال الناس بالباطل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (النساء: 29).
وحرم أكل مال اليتيم:
"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" (النساء: 10).
وحرم الغش: (من غشنا فليس منا).
وحرم الاحتكار: لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحتكرُ إلا خاطئ) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ منَ اللهِ تعالى وبرئ اللهُ تعالى منه).
ولما كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالى الحديث، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي فى معظم الشركات إن لم يكن فى كلها، رغم أنه يحمل فى طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين، فقد رأيت أن يكون موضوع بحثى: (الاحتكار دراسة فقهية مقارنة) فاسأل الله تبارك وتعالى السداد والإخلاص والقبول.
خطـــة البحث:
قسمت هذا البحث إلى خمسة مباحث كالآتى:
المبحث الأول : تعريف الاحتكار..
المبحث الثانى : حكم الاحتكار فى الفقه الإسلامى..
المبحث الثالث : ما يجرى فيه الاحتكار..
المبحث الرابع : شروط الاحتكار المحرم..
المبحث الخامس : وسائل منع الاحتكار وموقف الحاكم منه..
الخاتمة.
ثم بعد ذلك أختم البحث بخاتمة أذكر فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا المبحث..
المصادر والمراجع.
رجعت فى هذا البحث إلى كتب المذاهب الفقهية والمعتمدة فى هذا الموضوع ، واستفدت أيضاً من بعض الأبحاث المعاصرة التى كتبت حول هذا الموضوع. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجنبنى الخطأ والزلل فإن أكون قد وفقت فمن الله عز وجل، والحمد لله أولاً وأخراً، وإن كان غير ذلك فجل من لا يسهو، وهذه عادة العمل البشرى يعتريه النقص، والكمال لله تبارك وتعالى وحده ولكتابه والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والله من وراء القصد،،، المبحث الأول: تعريف الاحتكار
وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاحتكار لغة.
المطلب الثانى: الاحتكار فى اصطلاح الفقهاء.
المطلب الأول: الاحتكار لغة:
عرفت مادة حكر فى قاموس لسان العرب لابن منظور كا يتضح فيما يلى:
أولاً: الحَكر بفتح الحاء وسكون الكاف، ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر.
ثانياً: الحَكر والحُكر بفتح الحاء فى الأول وضمها فى الثانى، وفتح الكاف فيها بمعنى ما احتكر تقول: إنهم ليحتكرون فى بيعهم ينظرون ويتربصون، وأنه يحكر بكسر الحاء وسكون الكاف -لا يزال يحبس سلعته والسوق مادة- أى ملأى حتى يبيع بالكثير من شدة حكره بفتح الحاء وسكون الكاف الاسم من الاحتكار.
ومنه الحديث أنه نهى عن الحكرة ومنه حديث عثمان أنه كان يشترى حكرة (أى جملة وقيل جزافاً) وأصل الحكرة الجمع والإمساك.
فائدة:
ففى الأول معنى الحكر هو جمع الطعام ونحوه واحتباسه حتى وقت الغلاء ولا يخفى ما يحدثه هذا الحبس من المضرة والإساءة للمحتاجين.
وفى الثانى معنى الحكر والحكر هو أن المحتكرين يحتبسون الطعام ينتظرون ويتربصون به الغلاء حتى يبيعون بالكثير من شدة احتكارهم.
أما الاسم من الاحتكار هو الحكر والحكر فمعناهما جمع الطعام ونحوه وإمساكه وحرمان الناس منه.
وهكذا وضح أن معانى مادة حكر تعنى كلها جمع الطعام ونحوه وحبسه عن الناس وهذا يؤدى إلى ظلم الناس وإساءة معاشرتهم.
المطلب الثانى: الاحتكار فى اصطلاح الفقهاء:
لا يختلف معنى الاحتكار الشرعى الاصطلاحى عن معناه اللغوى، وقد عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة فى المعانى والألفاظ.
أولاً: عند الحنفية:
يقول الحصفكى فى شرح الدر المنتقى:
الاحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من احتكر على المسلمين أربعين يوماً ضربه الله بالجذام والإفلاس ).
ويقول الشرنبلالى فى حاشيته على درر الحكام شرح غرر الأحكام: الاحتكار حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشئ إذا استبد به وحبسه عن غيره.
ويقول البابرتى فى شرح العناية:
إن المراد بالاحتكار: "حبس الأقوات تربصاً للغلاء".
وقال الإمام الكاسانى فى بدائع الضائع:
إن الاحتكار أن يشترى طعاماً فى مصر ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به. هذه هى كلمة الحنفية حول تحديد ماهية الاحتكار وبالتأمل فيها يستطيع الناظر أن يستخلص الآتى:
1- أن الكاسانى والحصكفى قد قيدوا الاحتكار المحظور بالشراء بينما لم يقيده بذلك الشرنبلانى والبابرتى.
2- أشار الكاسانى إلى شمول الاحتكار للشراء من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر.
3- قيد غالبية فقهاء الحنفية الاحتكار بالأقوات بينما عداه إلى غير الأقوات البعض ومنهم الحصكفى.
4- نبه الكاسانى إلى قيد يفيد حكمة المنع من الاحتكار: فأضاف إلى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم" إلى وقت الغلاء".
ثانياً: مذهب المالكية:
عرف المالكية الاحتكار بقولهم: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار.
ثالثاً: مذهب الشافعية:
عرفه الرملى الشافعى بقوله:
أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق.
كما عرفه الخطيب الشربينى بقوله:
هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً ولا إمساك علة ضيعته ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه.
رابعاً: مذهب الحنابلة:
عرف الإمام ابن قدامه الحنبلى الاحتكار بقوله:
والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط :
أحدها: أن يشترى، فلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فأدخره لم يكن محتكراً.
الثانى: أن يكون المشترى قوتاً، فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين وبالثغور.
الثانى: أن يكون فى حال الضيق بأن البلد قافلة فيتبادر ذو الأموال فيشتريها ويضيقون على الناس.
التعريف المختار:
إن الاحتكار هو حبس مال أو منفعه أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده فى مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه.
وقد قام الأستاذ الدكتور فتحى الدرينى بتوضيح ما يستفاد من تعريفه فبين ما يلى:
أ- أن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاماً أو غيره مما يكون فى احتباسه إضراراً بالناس، ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضى، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع.
وأساس هذا الأمر:
أ - أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله.
ب - أنه لم يفرق فى الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظاراً للغلاء، أو كانت إنتاجاً ذاتياً من محل المحتكر.
جـ - شمل تعريف الاحتكار: كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان.
د – أظهر التعريف ظاهرة (الحاجة) التى هى على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراً، وإنما يكون احتكاراً فى ظرف الحاجة الذى يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباساً مباحاً، لأنه تصرف فى حق الملكية بل قد يكون واجباً إذا كان اختزاناً احتياطياً. ------------------------------
المبحث الثانى:
حكم الاحتكار فى الفقة الإسلامى:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان الحكم التكليفى للاحتكار. المطلب الثانى: الحكمة من تحريم الاحتكار. المطلب الثالث: حكم الاحتكار الدنيوى.
المطلب الأول: بيان الحكم التكليفى للاحتكار:
اختلف الفقهاء فى حكم الاحتكار على مذهبين:
المذهب الأول: أن الاحتكار محرم:
وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية، والشافعية على الصحيح عندهم، والحنابلة، والظاهرية، وغيرهم.
المذهب الثانى: أن الاحتكار مكروه:
وهذا مذهب جمهور الحنفية، وبعض الشافعية حيث عبروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس.
أدلة المذاهب ومناقشتها:
أدلة المذهب الأول:
استدل الجمهور على حرمة الاحتكار بالكتاب والسنة والأثر والمعقول:
أما الكتاب:
فقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".
قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية:
روى عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه) وقد فهم من هذا صاحب الاختيار الحنفى أن الآية أصل فى إفادة تحريم الاحتكار.
وفى إحياء علوم الدين للغزالى عند تفسيره لهذه الآية:
إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته فى الوعيد.
وما ذهب إليه الغزالى فى بيان وجه الدلالة هو القول الراجح إذ أن مدلول الآية عام ويدخل تحت النهى كل من أراد محرماً ولا شك أن الاحتكار داخل تحت نطاق هذا العموم الشامل للاحتكار وغيره، فإن قيل إن الآية نزلت بسبب غير النهى عن الاحتكار قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وأما السُّنَّة:
فقد دلت أحاديث كثيرة فى السنة النبوية على تحريم الاحتكار ومنها:
1- ما روى عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحتكر إلا خاطئ).
قال الإمام الشوكانى رحمة الله فى كتابه: " نيل الأوطار": والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصى.
وقال الصنعانى رحمة الله: الخاطئ هو العاصي الآثم، وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار.
2- ما روى عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة).
وجه الدلالة من الحديث:
دل هذا الحديث على معاقبة من يقدم على ذلك بمكان فى النار، ولا يكون ذلك إلا لارتكابه المحرم.
3- ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ).
4- ما رواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله).
5- ومنها ما رواه عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس) رواه ابن ماجة.
6- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
قال الإمام الشوكانى رحمة الله:
ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شئ منها فى الصحيح فكيف وحديث معمر مذكور فى صحيح مسلم؟ (نيل الأوطار جـ 5، صـ 267).
وأما الأثر: فمنه:
1- ماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "لا حكرة فى سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده فى الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله".
2- ما روى أن عثمان رضى الله عنه كان ينهى عن الحكرة.
3- ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: "من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه".
4- ما روى عن على رضى الله عنه أنه أحرق طعاماً محتكراً بالنار. وجه الدلالة من هذه الآثار:
واضح من هذه الآثار النهى عن الحكرة، والنهى يفيد التحريم، ما لم تأت قرينة تصرفة إلى غير التحريم، ولا قرينة فإن هذه الآثار تفيد ما أفادته الأحاديث السابقة.
وأما المعقول:
فقد حكاه الكاسانى بقوله:
"ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع فى المصر فقد تعلق به حق العامة، فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام، يستوى فى ذلك قليل المدة وكثيرها، لتحقق الظلم".
أدلة المذهب الثانى:
استدل القائلون بكراهة الاحتكار بالآتى:
1- قصور الروايات الواردة فى تعداد ما يجرى فى الاحتكار من ناحية السند والدلالة لا تقوى بالتحريم، كما لا تنتهض لأن تكون دليلاً عليه.
أجيب عن هذا: بأن الروايات غير قاصرة فى دلالتها على التحريم لترتبه على اللعن والوعيد الوارد فيها كما أن الاختلاف فى التعداد لا يعنى الكراهة دون تحريم.
فضلاً عن ذلك: فتصريح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريمية وفاعل المكروه تحريماً عندهم يستحق العقاب، كفاعل الحرام.
2- أن الناس مسلطون على أموالهم وتحريم التصرف حجر عليهم.
أجيب عن هذا: بأن حرية المالك فى ملكه مطلقة ما لم يترتب على ذلك إضراراً بالآخرين إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
المذهب المختار:
وبعد عرض مذاهب الفقهاء فى حكم الاحتكار وأدلة كل مذهب فإن مجموع الأدلة ترجح رأى جمهور الفقهاء القائل بتحريم الاحتكار وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة.
المطلب الثانى: الحكمة من تحريم الاحتكار: يتفق الفقهاء على أن الحكمة فى تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، وأجبر على بيعه، دفعاً لضرر الناس، وتعاوناً حصول العيش.
وفى هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله: "الحكرة فى كل شئ فى السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف، وكل ما أضر بالسوق... فإن كان لا يضر بالسوق فلا بأس بذلك".
المطلب الثالث: حكم الاحتكار الدنيوى:
مذهب الحنفية:
يقول الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع:
"إن من أحكام الاحتكار أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته، وقوت أهله، فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجراً له عن سوء صنعه ولا يجبر على البيع". وقال محمد: "يجبر عليه، وهذا يرجع إلى مسألة الحجر على الحر لأن الجبر على البيع فى معنى الحجر".
مذهب المالكية:
يقول أبو الوليد الباجى: "وإن احتكر شيئاً من ذلك ممن لا يجوز له احتكاره، ففى كتاب ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه قال يتوب ويخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئاً ووجه ذلك أن المنع قد تعلق بشرائه لحق الناس وأهل الحاجة، فإذا صرفه إليهم بمثل ما كانوا يأخذونه أو لحين إبتياعه إياه، فقد رجع عن فعله الممنوع منه فإن لم يعلم فبسعره يوم احتكاره، ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواجب عليه فلم يفعله أجبر عليه وصرف الحق إلى مستحقه".
مذهب الشافعية:
يقول ابن حجر الهيثمى: أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس "يجبر على بيعه، دفعاً للضرر عنه". ويقول الرملى: "ويجبر من عنده زائد على ذلك بيعه فى زمن الضرورة".
مذهب الحنابلة:
يقول البهوتى: "ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعاً للضرر، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وضيق التلف بحبسه عن الناس، فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة".
ويقول ابن القيم:" ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيعوا الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منعوه، وهذا يمكن تسميته احتكار الصنف".
للفقهاء تفصيلات جاءت على النحو التالى: أولاً: إذا خيف الضرر على العامة، أجبر، بل أخذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه المثل عند وجوده، أو قيمته، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلال فى ذلك.
ثانياً: إذا لم يكن هناك خوفا على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنه لا يجبر على البيع، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم، وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بدئ ذى بدئ، ومنهم من يرى الإنذار من قبل، وقيل اثنين، وقيل ثلاثاً.
ثالثاً: تعزيز الحاكم للمحتكر عند الامتناع عن البيع بما يراه زاجراً له ودافعاً للضرر عن الناس.
رابعاً: مشروعية تأديب المحتكر ولو بإحراق أمواله المحتكرة.
خامساً: سياسة الحكام فى اتخاذ ما يرونه نافعاً لتحقيق الصالح العام ومقاومة البغى والفساد، يختلف باختلاف اعتبارات كثيرة، وهذا يؤكد أن الإسلام قد جاء بإصلاح يوافق مصلحة البشر فى كل زمان ومكان. يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: الاحتكار دراسة فقهية مقارنة الأحد 25 سبتمبر 2011, 10:50 pm | |
| المبحث الثالث:
ما يجرى فيه الاحتكار:
اختلف الفقهاء فيما يجرى فيه الاحتكار على ثلاثة مذاهب كالآتى: المذهب الأول: أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة وممن قال بهذا الشافعية، وجمهور الحنابلة.
المذهب الثانى: يجرى الاحتكار فى كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه حيث قرار من قال بهذا الرأى أن كل ما ينفع المسلمين، ويحصل بحبسه الأذى فإن احتكاره إثم غير مشروع وبهذا قال المالكية، والظاهرية، وبه قال أبويوسف من الحنفية، والشوكانى، والصنعانى.
المذهب الثالث: يجرى الاحتكار فى قوت الآدمى فقط، وبهذا الرأى ذهب الحنابلة فى الصحيح من المذهب.
أدلة المذاهب ومناقشتها:
أدلة المذهب الأول:
استدل أصحاب المذهب الأول على أن الاحتكار لا يكون إلا فى أقوات الناس خاصة بالسنة والأثر والمعقول:
أما السنة: استدلوا بأحاديث منها ما رواه ابن ماجة فى سننه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس".
اعترض على هذا الحديث: حيث قال الإمام الشوكانى:
حديث عمر فى إسناده الهيثم بن رافع، قال أبو داوود: روى حديثاً منكراً، قال الذهبى: هو الذى خرجه ابن ماجه يعنى هذا، وفى إسناده أبو يحيى المكى وهو مجهول. ومنها: حديث بن عمر عند الحاكم وابن أبى شيبة والبزار وأبو يعلى يلفظ: "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه".. وزاد الحاكم: "وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله".
وفى إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة والأول مختلف عليه، والثانى قال ابن حزم: إنه مجهول وقال غيره: معروف ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة، واحتج به النسائى.
قال الحافظ بن حجر: ووهم ابن الجوزى فأخرج هذا الحديث فى الموضوعات، وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أنه منكر.
وأما الأثر: فمنه ما رواه الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أى شئ الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره، وهذا قول ابن عمر.
وجه الدلالة: واضح فى جواز احتكار غير الطعام، لأنه لو كان احتكار غير الطعام محرماً لما فعله هؤلاء، ولما أفتوا بجوازه.
وأمل المعقول: فقد حكاه الكاسانى بقوله: "أن الضرر الأعم إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف".
وحكاه المرغينانى بقوله: "اعتبار الضرر المعهود والمتعارف عليه اللاحق للعامة بحبس القوت والعلف".
أدلة المذهب الثانى:
استدلوا بظاهر الأحاديث التى حرمت الاحتكار بصفة عامة من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره.
ومنها: ما رواه مسلم وغيره عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحتكر إلا الخاطئ".
ومنها: ما رواه أحمد عن معقل بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة".
فإن هذه الأحاديث وغيرها مما فى معناها صريحة فى تحريم الاحتكار مطلقاً فى كل ما يضر بالناس قوتاً كان أو غيره.
فإن قيل: إن فى بعضها ضعفاً.
فالجواب: كما قال الإمام الشوكانى:
"لو فرض عدم ثبوت شئ منها فى الصحيح فكيف وحديث معمر المذكور فى صحيح مسلم، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصى ".
أدلة المذهب الثالث:
استدل أصحاب المذهب على أن الاحتكار لا يكون إلا فى أقوات الآدمى وعلف الحيوان فقط بالمعقول:
ومنه: ما قاله الكاسانى: "إن الضرر فى الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به".
ويعترض عليه: بأن الضرر قد يلحق باحتكار غير الأقوات، كاحتكار السلاح فى وقت الجهاد واحتكار الدواء استغلالاً لحاجة المرضى.
المذهب المختار:
بعد ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها فيما يجرى فيه الاحتكار يتضح أن المذهب الراجح هو المذهب التالى والذى يرى أصحابه أن الاحتكار يكون فى كل ما يضر بالناس حبسه، قوتاً كان أو غيره وذلك لقوة أدلته، فمعظم الأحاديث الواردة فى منع الاحتكار جاءت مطلقة عن القيد، فيجب العمل بمطلقها من غير تقييد.
المبحث الرابع:
شروط الاحتكار المحرم:
من المتفق عليه بين الفقهاء: أن الاحتكار ليس هو مطلب الحبس، قد يحبس الإنسان قوته وقوت عياله لسنة أو لأكثر دون أن يعد هذا الفعل من قبيل الاحتكار لما روى البخارى فى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله: عن ابن شهاب الزهرى، عن مالك بن أوس عن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: (كان يبيع نخيل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم).
والحديث واضح الدلالة على أن هذا النوع من الإمساك حلال مباح، وأنه ليس من باب الاحتكار المنهى عنه، ومن ناحية أخرى فإن الحديث لا دلالة فيه على عدم جواز حبس القوت أكثر من سنة.
وبناء عليه فإن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط مهينة ذكرها الفقهاء فى كتبهم وأقوالهم، منها ما يلى:
أولاً: أن يكون الشئ المحتكر من الأقوات:
وقد بينت سابقاً أراء الفقهاء فى هذه المسألة، وأن القول الراجح هو أن الاحتكار يجرى فى حبس كل ما يحتاج إليه الناس من قوت وغيره فى الأولى بالاعتبار، لأن الأحاديث المطلقة تفيد ذلك، وحملها على إطلاقها هو الذى يناسب ما طرأ على الاحتكار من مستجدات ومتغيرات فى العصر الحديث.
ثانياً: أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى من سوق البلدة:
فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه لا يعد من قبيل الاحتكار لأمرين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
الثانى: إن حق العامة قد تعلق بالشئ المشترى من الداخل، فشراؤه وحبسه إلحاق ضرر بهم فى حين أنه لا يوجد هذا الحق فيما اشترى من الخارج ثم جلبه، لأنه بإمكان المشترى الذى اشترى واحتكر أن لا يشترى ولا يجلب أصلاً، وبإمكانه أيضاً أن لا يزرع، وإن كان الأولى والأفضل أن لا يقوم بحبس ما جلبه أو أنتجه حتى لا يلحق ضرراً بالناس.
ثالثاً: أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى فى وقت الضيق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضرراً بالناس.
رابعاً: الوقت:
قيدت بعض الأحاديث الواردة فى النهى عن الاحتكار مدة الاحتكار بأربعين يوماً فقد ورد فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: (من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه...).
فهل يعد هذا القيد الوارد فى الحديث شرطاً من شروط الاحتكار أم لا؟
اختلف الفقهاء على أربعة أقوال:
الأول : أن أقل مدة الاحتكار أربعون يوماً اعتماداً على ظاهر حديث ابن عمر .
الثانى : أن أقل مدة الاحتكار شهر لأن ما دونه عاجل .
الثالث : أن الاحتكار احتكار طالت المدة أم قصرت ، ذلك أن التقييد الوارد فى الحديث لا يراد بها لتحديد ، وإنما المراد جعل المحتكر الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه ، وإلحاق الضرر بغيره .
يقول الشوكانى: " ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد" .
الرابع : أن المحتكر إنما يكون آثماً ديانة بنفس الاحتكار، طالت المدة أم قصرت ، وأن بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا، كإجبار المحتكر على بيع ما عنده، دفعاً للضرر، ونحو ذلك.
المبحث الخامس:
وسائل منع الاحتكار وموقف الحاكم منه:
لا شك أن الاحتكار جريمة اجتماعية كبرى، ولهذا كان محرماً ممنوعاً.
وما من شك أن من كان عنده وازع دينى فإنه لا يحتكر، لأن هذا الوازع الدينى قد غرس فيه الخوف من عقاب الله فى الدنيا والآخرة.
وقد مر بنا من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم أن المحتكر خاطئ، أى آثم عاص، وأن الله يقعده بمكان عظيم من النار يوم القيامة، وأنه يصاب بالجذام والإفلاس، وسواء أكان هذا على الحقيقة أم أنه رمز على أنه يصاب بعذاب دنيوى.
كل هذا كفيل بغرس الوازع الدينى الناهى عن هذه الجريمة التى هى فى حقيقتها جريمة استغلال رأس المال لحاجة الجماعة الملحة إلى الغذاء والكساء والمأوى وسائر شئون مرافقها الخاصة والعامة.
والفقهاء متفقون على أن الحاكم بأمر المحتكر بالبيع لإزالة هذا الظلم، فإن لم يفعل يبيع القاضى عليه جبراً ودون اعتبار لرضاه.
جاء فى الدر المختار: "ويجب أن يأمره القاضى ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يبع ، بل خالف أمر القاضى عزره بما يراه رادعاً له، وباع القاضى عليه طعامه وفاقاً". قال ابن عابدين معلقاً على ذلك: "وهل يبيع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف عرف فى بيع مال المديون. وقيل: يبيع بالاتفاق، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام، وهو كذلك". وقال النووى: قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس". ونخلص من هذا: بأن الحاكم أو نائبه يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت عياله بثمن المثل".
فإن لم يفعل: "عزره القاضى بما يراه مناسباً، وباع عليه جبراً ودون اعتبار لرضاه وذلك مراعاة للمصلحة العامة، والله أعلم.
الخاتمـــة:
وبعد:
فهذا هو بحث: (الاحتكار دراسة فقهية مقارنة) وقد توصلت من خلاله إلى ما يلى:
أولاً: إن الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه.
ثانياً: إن الاحتكار لا يكون فى الأقوات فحسب، وإنما يكون فى كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلك أنه من المقرر فقهاً (أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة).
فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات، من الأراضى والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعلمه المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره.
ثالثاً: فيما يتعلق بالسلع واحتكارها، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجاً خاصاً، أو مشتراة من السوق الداخلية، أم مستوردة من الخارج، فالكل احتكار ما دامت النتيجة واحدة وهى لحوق الضرر.
رابعاً: إن على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصى دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم. ثانياً: التفسير:
1- أحكام القرآن للقاضى أبوكبير بن العربى المتوفى سنة 543 هـ، طبعة دار الكتب العلمية.
2- أحكام القرآن للإمام أبوبكر بن على الرازى المتوفى سنة 370هـ، طبعة دار الفكر.
3- الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المتوفى المتوفى سنة 671هـ، طبعة دار الشعب.
ثالثاً: الحديث وشروحه:
4- فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852هـ، طبعة دار مصر للطباعة.
5- شرح صحيح مسلم للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 676 هـ، طبعة مكتبة فياض بالمنصورة.
6- الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ، طبعة دار إحياء التراث العربى.
7- سبل السلام شرح بلوغ المرام للعلامة محمد بن الأمير الصنعانى المتوفى سنة 1182هـ، طبعة دار العقيدة.
8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكانى المتوفى سنة 1250 هـ، طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة.
رابعاً: مصادر الفقه الإسلامى:
أ – الفقة الحنفى:
9- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاسانى المتوفى سنة 587 هـ، طبعة دار الكتب العلمية.
10- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن على الزيلعى المتوفى سنة 743 هـ، طبعة دار الكتاب الإسلامى.
11- الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى المتوفى سنة 893 هـ، طبعة دار الفكر.
ب – الفقة المالكى:
12- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ، طبعة دار الكتب العلمية.
13- المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى المتوفى سنة 474 هـ، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
14- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة 1230 هـ ، طبعة دار إحياء الكتب العربية . جـ - الفقة الشافعى :
15- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة 977 هـ، طبعة دار الكتب العلمية.
16- نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين محمد ابن أحمد الرملى المتوفى سنة 1004 هـ، طبعة دار الفكر.
17- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 204 هـ، طبعة دار المعرفة بيروت.
د – الفقة الحنبلى:
18- المغنى للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة الحنبلى المتوفى سنة سنة 620 هـ، طبعة دار الحديث بالقاهرة.
19- شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة 1051 هـ، طبعة عالم الكتب.
20- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوى المتوفى سنة 885 هـ، طبعة دار إحياء التراث العربى.
هـ - الفقه الظاهرى:
21- المحلى بالآثار: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حِزم الظاهرى المتوفى سنة 456 هـ، طبعة دار الفكر.
خامساً: مراجع فقهية حديثة:
22- الاحتكار فى ميزان الشريعة وأثره فى الاقتصاد والمجتمع للدكتور أسامة عبد السميع، طبعة دار الجامعة الجديدة. 23- الاحتكار دراسة فقهية مقارنة بحث للدكتور ماجد أبورخية ضمن كتاب بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة، طبعة دار النفائس بالأردن. 24- الاحتكار دراسة فقهية مقارنة بحث لأستاذنا الدكتور محمد حلمى عيسى، منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر.
25- الاحتكار والتسعير الجبرى للدكتور محمد عبد الستار الجبالى، طبعة مكتبة الغد.
26- الاحتكار ومعالجته فى الفقه الإسلامى، بحث للدكتور محمد أبوزيد الأمير، منشور ضمن حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة جـ 1 سنة 2002م.
27- المنافسة والاحتكار فى الفقة والاقتصاد، رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبد الجواد، بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة برقم 1294.
28- الزواجر عند اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكى الهتيمى، طبعة دار الحديث بالقاهرة.
سادساً: اللغة:
29- لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى سنة 711 هـ، طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة.
30- المصباح المنير أحمد بن محمد على الفيومى المقرئ المتوفى سنة 770 هـ، طبعة المطبعة الأميرية.
31- المعجم الوجيز طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. |
|