أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: حَدِيْث النصف من شعبان: دراسة حديثية فقهية الأحد 25 فبراير 2024, 12:38 am | |
| حَدِيْث النصف من شعبان: دراسة حديثية فقهيةحَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان (1)، عن أبيه (2)، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).
أخرجه عَبْد الرزاق (3)، وابن أبي شيبة (4)، وأحمد (5)، و الدارمي(6)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (8)، والترمذي (9)، والنسائي (10)، والطحاوي (11)، وابن حبان (12)، والطبراني (13)، والبيهقي (14)، والخطيب (15)، جميعهم من هَذِهِ الطريق.
قَالَ أبو داود: ((لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء، عن أبيه)) (16).
وَقَالَ النسائي: ((لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان)) (17).
وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ)) (18).
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي (19) في أطراف الغرائب والأفراد (20).
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان: فَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان -يعني: ابن مهدي (21)- لا يحدّث بِهِ. قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يصل شعبان برمضان، وَقَالَ: عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- خلافه)) (22).
وَقَالَ الإمام أحمد: ((العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا)) (23).
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ (24): ((سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه.
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-)) (25).
واستنكره ابن معين أَيْضاً (26). وزعم السخاوي (27) أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه، فَقَدْ رَوَى الطبراني (28) الْحَدِيْث قائلاً: ((حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه، عن جده، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا انتصف شعبان فأفطروا)).
قَالَ الطبراني عقبه: ((لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد بِهِ ابنه: عَبْد الله)).
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ: أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال (29) وَقَالَ: ((لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ: اتهموه. كَذَا قَالَ لَمْ يزد)) (30).
وعبد الله بن المنكدر –المتفرد بهذا الْحَدِيْث–، قَالَ فِيْهِ العقيلي: ((عن أبيه، ولا يتابع عَلَيْهِ)) (31).
وَقَالَ الذهبي: ((فِيْهِ جهالة، وأتى بخبر منكر)) (32).
وَقَالَ مرة: ((لا يعرف)) (33).
والمنكدر بن مُحَمَّد –الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره– قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: ((كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه)) (34).
وَقَالَ النسائي: ((ضعيف))، وَقَالَ مرة: ((ليس بالقوي)) وبنحوه قَالَ أبو زرعة (35).
وَقَالَ ابن حبان: ((قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً)) (36).
وَقَالَ الذهبي: ((فِيْهِ لين)) (37).
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان، عن أبيه.
قَالَ ابن رجب: ((واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عَبْد البر.
وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم.
وقالوا: هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، ورده الإمام أحمد بحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)) (38).
أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان) اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي: أولاً: ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان. هكذا نقله الطحاوي (39) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ. وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية (40). ونقله ابن حزم عن قوم (41).
ثانياً: خص ابن حزم (42) –جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب– النهي باليوم السادس عشر من شعبان (43).
ثالثاً: ذهب الروياني (44) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (45).
رابعاً: ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة (46).
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم.
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب.
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته.
والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.
الدكتور ماهر ياسين الفحل العراق / الأنبار الرمادي ص . ب 735 al-rahman@uruklink.net |
|