أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: التمهيد الأحد 01 أكتوبر 2023, 12:38 am | |
| التمهيد: التعريف بالحيض، والنفاس لغة؛ واصطلاحا، وبيان أقله؛ وأكثره وفق اجتهادات الفقهاء وأهل العلم.
أولاً- التعريف بالحيض: أ – لغة: السيلان؛ والانفجار يقال حاض السيل، وفاض؛ وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض، لأن الماء يحوض إليه أي يسيل (1).
ويُقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً، ومحاضاً؛ فهي حائض وحائضة أي يسيل منها الدم، والمحيض يكون اسماً، ويكون مصدراً، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً؛ ومحيضاً، والحيضة الاسم، وبالكسر؛ والجمع الحيض، وقيل الحيضة الدم نفسه، وقيل أيضاً الحيضة: الخرقة التي تستشفر بها المرأة، وكذلك المحيضة، والجمع المحايض، وتحيضت أي قعدت عن الصلاة، وحاضت الشجرة حيضاً، أي سال منها شيء كالدم (2).
ب - اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الحيض وفق منهج كل فقيه ومذهبه الفقهي: قال الإمام الجصاص في معنى الحيض: (اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها تحريم الصلاة، والصوم؛ وحظر الجماع؛ وقراءة القرآن، وتصير المرأة فيه بالغة (3). الإمام الجصاص جاء بتعريف أورد فيه أحكام الحيض من تحريم الصلاة، والصوم؛ والجماع… الخ؛ ولم يأت بتعريف جامع مانع للحيض.
وكذلك فعل ابن مفلح المقدسي عندما عرف الحيض، فقال: "هو دم طبيعة يمنع الطهارة له والوضوء والصلاة" (4).
أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، والبهوتي، فقد عرفا الحيض بتعريف مشابه لما ذكرنا إذ أوردوا فيه حكمة وجود الحيض دون أن يأتوا بتعريف جامع مانع.
قال البهوتي: "هو دم طبيعة؛ وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة تغذية الولد، وتربيته (5)".
أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، فقال أنه: "خلقة وجبلة، وكتب الله على بنات آدم بحكمة غذاء الولد، ونباته" (6).
أمَّا ابن زكريا الأنصاري؛ والشربيني؛ والنووي؛ فقد جاءوا بتعاريف مختلفة عما سبق متشابهة نوعاً ما مع بعضها في أكثر من نقطة.
قال ابن زكريا الأنصاري في تعريف الحيض بأنه: "دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة (7).
أمَّا الإمام الشربيني، فقال بأنه: "دم جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة (8).
أمَّا الإمام النووي، فقال: "الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، في أوقات معتادة (9).
وبعد أن أوردنا جميع هذه التعاريف نلاحظ أنها قاصرة عن تعريف جامع مانع، فربما كان في أحد هذه التعاريف صفات لم تذكر في تعريف آخر أو ورد حكم هنا، ولم يرد هناك بيد أن جميع هذه التعاريف قاصرة وغير جامعة، ولا مانعة.
وأقترح أن يكون تعريف الحيض هو: دم أذى يخرج من رحم المرأة البالغة غير الآيسة في وقت معلوم، ويتعلق به أحـكـام مخصوصة". فقولنا هو دم: يخرج كل ما هو غير الدم من رطوبة وغيرها. وقولنا هو أذى: تخرج به الاستحاضة وغيرها. وقولنا في وقت معلوم: أي العادة الشهرية. وقولنا يتعلق به أحكام مخصوصة: من تحريم الصلاة والصيام والجماع ومس المصحف وإلى غير ذلك من الأحكام المبسوطة في كتب أهل العلم.
ثانياً - أقل الحيض وأكثره: في هذه الفقرة سوف أعدد أقوال الفقهاء في أقل الحيض، وأكثره دون التعمق بأقوالهم، وبيان أدلتهم، والترجيح بينها، لأن ذلك خارج عن موضوع بحثنا، ومن أراد أن يقف على ذلك فليراجع أمهات الكتب.
أ - أقل الحيض: اختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض على اجتهادات عدة:
الاجتهاد الأول: أقل الحيض يوم، وليلة متصلاً، وهذا قول الشافعية (10) والحنابلة (11).
الاجتهاد الثاني: لا حد لأقل مدة الحيض بل الدفعة تكون حيضاً.
وهذا قول الظاهرية (12) والمالكية (13) في العبادات بخلاف العدة، والاستبراء ويرجع ذلك إلى عرف النساء.
الاجتهاد الثالث: إن أقل الحيض يومان، وأكثره اليوم الثالث، وهذا القول رواه ابن سماعة عن أبي يوسف (14).
الاجتهاد الرابع: إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، ولياليها، وما نقص عن ذلك، فهو استحاضة، وهذا قول الحنفية (15).
ب - أكثر الحيض: اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض على عدة اجتهادات: الاجتهاد الأول: أكثر الحيض عشرة أيام بلياليها، والزوائد استحاضة، وهذا قول الحنفية (16).
الاجتهاد الثاني: أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بلياليها، وهو قول المالكية (17)، والشافعية (18)، والحنابلة (19).
الاجتهاد الثالث: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً، وهو قول الظاهرية (20).
الاجتهاد الرابع: لا وقت لأكثر الحيض بل يرجع ذلك إلى عرف النساء، وقول مروي عن الإمام مالك رضي الله عنه (21).
ثالثاً - التعريف بالنفاس: النفاس لغة: سُمِّيَ النفاس نفاساً، لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، أو من خروج النفس بمعنى الولد، أو الدم" (22).
وإذا وضعت المرأة، فهي نفساء على وزن، فعلاء؛ وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء، وعشراء، ويجمع أيضاً على نفساوات، وعشراوات، وإمرأتان نفساوان، وعشراوان أبدلوا من همزة التأنيث واواً.
وقد نفست المرأة بالكسر نفاساً، ونفاسة، ويقال "نفست المرأة غلأمَّا على ما لم يسم فاعله، والولد منفوس، وقولهم ورث فلان قبل أن ينفس فلان، أي قبل أن يولد (23).
أمَّا النفاس اصطلاحاً: هو دم ولادة خرج بسببها مع خروج الولد، أو بعده من الرحم، أو من الفرج في وقت معلوم (24).
رابعاً – أقل النفاس وأكثره: أ - أقل النفاس: الاجتهاد الأول: لا حـد لأقل مدة للنفاس، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (25).
الاجتهاد الثاني: أقله عشرون يوماً، وهذا قول الحسن البصري (26).
الاجتهاد الثالث: أقله ساعة، وهذا قول أبي ثور (27).
ب - أكثر النفاس: اختلف أهل العلم في أكثر النفاس على عدة اجتهادات: الاجتهاد الأول: أكثر النفاس أربعون يوماً، والزائد عليه استحاضة، وهذا قول الحنفية، والحنابلة (28).
الاجتهاد الثاني: أكثر النفاس ستون يوماً، وهذا قول المالكية، والشافعية (29).
الاجتهاد الثالث: أكثر النفاس سبعة عشر يوماً، وهو قول الظاهرية (30). ¬ هذا ولا أرى داع، لذكر أدلة الأقوال، لأن ذلك خارج عن موضوع بحثنا وما خططناه.
ومن أراد أن يقف على أدلة الأقوال، فليراجع أمهات الكتب التي ذكرناها في الهامش. --------------------------------------- 1. - لسان العرب ج7/142- فتح القدير للشوكاني ج1/225. 2. - الصحاح ج3/3 107 / القاموس المحيط ج2/329. 3. - أحكام القرآن للجصاص ج2/22. 4. - الفروع لابن مفلح ج1/225. 5. - الروض للبهوتي ج1/105. 6. - الفروع لابن تيمية ج1/49. 7. - فتح الوهاب ج1/49. 8. - مغني المحتاج ج1/108. 9. - المجموع للنووي ج2/350. 10. - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبو بكر بن محمد ج1/47. 11. - المغني لابن قدامة ج1/308. 12. - المحلى ج2/191. 13. - بداية المجتهد ج1/44. 14. - شرح العناية ج1/160. 15. - البحر الزخار ج1/130. 16. - البحر الزخار ج1/130. 17. - بداية المجتهد ج1/44. 18. - كفاية الأخيار ج1/47. 19. - المغني ج1/308. 20. - المحلى ج2 /191. 21. - تفسير القرطبي ج3/83. 22. - الهداية ج1/186 / بدائع الصنائع ج1/41. 23. - الصحاح ج3/985 / القاموس المحيط ج2/255. 24. - مختصر خليل ج1/32 / بداية المجتهد ج1/43 / الكافي ج1/85. 25. - الهداية ج1/187 / القوانين الفقهية ص31 / نهاية المحتاج ج1/356 المغني ج1/347. 26. - بداية المجتهد ج1/45. 27. - المغني ج1/347. 28. - الهداية ج1/188 / المغني ج1/345. 29. - مختصر خليل ج1/32 / القوانين الفقهية ص31 / نهاية المحتاج ج1/357. 30. - المحلى ج2/205.
|
|