تَنْبِيْهَاتٌ
249. وَإنْ تَجِدْ مَتْنَاً ضَعِيْفَ السَّنَدِ
فَقُلْ: ضَعِيْفٌ، أيْ: بِهَذَا فَاقْصِدِ
250. وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَ
عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ
251. بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ
ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252. بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهْ
فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ
253. وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ، أوْ لِمَا
يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا
254. فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ(يُرْوَى) وَاجْزِمِ
بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ
255. وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا
مِـنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا
256. بَيَانَـهُ في الحُكْـمِ وَالعَقَائِـدِ
عَـنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ
مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
257. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ
وَالْفِقْـهِ فِي قَبُـوْلِ نَاقِلِ الْخَبَـرْ
258. بِأنْ يَكُـوْنَ ضَابِطـاً مُعَـدَّلاَ
أيْ: يَقِظـاً، وَلَـمْ يَكُنْ مُغَفَّـلاَ
259. يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ
كِتَابَـهُ إِنْ كَـانَ مِنْـهُ يَـرْوِيْ
260. يَعْلَمُ مَـا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَـهْ
إنْ يَـرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَـهْ
261. بِأنْ يَكُوْنَ مُسْـلِماً ذَا عَقْـلِ
قَـدْ بَلَـغَ الْحُلْمَ سَـلِيْمَ الفِعْلِ
262. مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ
زَكَّـاهُ عَدلاَنِ، فَعَـدْلٌ مُؤْتًمَنْ
263. وَصَحَّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ
جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّـاهِدِ
264. وَصَحَّحُوااستِغْنَاءَذِي الشُّهْرَةِ عَنْ
تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّـنَنْ
265. و(لابـنِ عَبْدِ البَـرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي
بِـحَمْلِـهِ العِلْـمَ وَلَـمْ يُوَهَّـنِ
266. فَإنَّـهُ عَدْلٌ بِقَـوْلِ المُصْطَفَـى
(يَحْمِلُ هَـذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَـا
267. وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ
فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ
268. وَصَحَّحُـوا قَبُـوْلَ تَعْدِيْـلٍ بِلاَ
ذِكْرٍ لأسْـبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلاَ
269. وَلَمْ يَرَوْ قَبُـوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَـا ؛
لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ، وَرُبَّمَـا
270. اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا
فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ، فَمَا
271. هَـذَا الَّذِي عَلَيْـهِ حُفَّاظُ الأثَرْ
كـ(شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
272. فَإنْ يُقَـلْ: (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَـرَحْ)
كَذَا إذَا قَالُوا: (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)
273. وَأبْهَمُـوا، فَالشَّيْخُ قَـدْ أجَابَـا
أنْ يَجِبَ الوَقْـفُ إذا اسْـتَرَابـا
274. حَتَّـى يُـبِيْنَ بَـحْثُـهُ قَبُـوْلَهْ
كَمَنْ أُوْلُو الصَّـحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275. فَفي(البُخَارِيِّ)احتِجَاجاً(عِكْرِمَهْ)
مَعَ(ابْنِ مَرْزُوْقٍ)، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276. وَاحْتَجَّ (مُسْـلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا
نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
277. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ (أبُـو المَعَـاليْ)
واخْتَـارَهُ تِلْمِيْـذُهُ (الغَـزَاليْ)
278. و(ابْنُ الخَطِيْبِ)الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا
أطْلَقَـهُ العَالِـمْ بِأسْـبَابِهِمَا
279. وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ
مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْـوَ المُعْتَبَـرْ
280. وَمُبْهَـمُ التَّعْدِيْـلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ
بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْـهُ (الصَّيْرَفِيْ)
281. وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا:
حَدَّثَنِـي الثِّقَـةُ، بَـلْ لَوْ قَالاَ:
282. جَمِيْعُ أشْـيَاخِي ثِقَاتٌ لَـوْ لَمْ
أُسَـمِّ، لاَ يُقْبَلُ مَـنْ قَـدْ أَبْهَمْ
283. وَبَعْضُ مَـنْ حَقَّـقَ لَمْ يَـرُدَّهُ
مِنْ عَالِـمٍ في حَـقِّ مَـنْ قَلَّـدَهُ
284. وَلَمْ يَـرَوْا فُتْيَـاهُ أوْ عَمَلَـهُ
-عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحَاً لَهُ
285. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْـحِ
رِوَايَـةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْـحِ
286. وَاخْتَلَفُوا: هَـلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟
وَهْـوَ –عَلَى ثَلاَثَـةٍ- مَجْعُـوْلُ
287. مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ
وَرَدَّهُ الاكْثَرُ، وَالقِسْـمُ الوَسَطْ:
288. مَجْهُـوْلُ حَالٍ بَاطِـنٍ وَظَاهِـرِ
وَحُكْمُـهُ: الـرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
289. وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَـهْ
فـي بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَـدْ رَأَى لَهْ
290. حُجِّيَّةً –في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ
مَا قَبْلَـهُ، مِنْهُمْ (سُـلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291. بِـهِ، وَقَالَ الشَّـيْخُ: إنَّ العَمَلا
يُشْـبِـهُ أنَّـهُ عَلَـى ذَا جُعِـلا
292. في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْـتَهَرَتْ
خِبْـرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَـا تَعَـذَّرَتْ
293. في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يُشْـهِرُ
ذَا القِسْـمَ مَسْـتُوْرَاً، وَفِيْهِ نَظَرُ
294. وَالخُلفُ في مُبْتَـدِعٍ مَـا كُفِّرَا
قِيْلَ: يُـرَدُّ مُطلَقَاً، وَاسْـتُنْكِرَا
295. وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا
نُصْـرَةَ مَذْهَـبٍ لَـهُ، وَنُسِـبَا
296. (لِلشَّـافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ
مِـنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّـةٍ مَـا نَقَلُـوْا
297. وَالأكْثَرُوْنَ – وَرَآهُ الأعْدَلاَ -
رَدُّوَا دُعَاتَهُـمْ فَقَـطْ، وَنَقَـلا
298. فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً، وَرَوَوْا
عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا
299. وَ(لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا)
بـأنَّ مَـنْ لِكَـذِبٍ تَعَمَّـدا
300. أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُـهُ
وَإنْ يَتُبْ، وَ(الصَّـيْرَفِـيِّ) مِثْلُهُ
301. وَأطْلَقَ الكِذْبَ، وَزَادَ: أنَّ مَنْ
ضُعِّـفَ نَقْـلاً لَمْ يُقَـوَّ بَعْدَ أنْ
302. وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَ(السَّمْعَانِي
أبُـو المُظَفَّرِ) يَـرَى فِي الجَانِـي
303. بِكَذِبٍ فِي خَبَـرٍ إسْـقَاطَ مَا
لَـهُ مِـنَ الحَدِيْـثِ قَدْ تَقدَّمَـا
304. وَمَـنْ رَوَى عَـنْ ثِقَـةٍ فَكَذَّبَـهْ
فَقَـدْ تَعَارَضَا، وَلَكِـنْ كَذِبَـهْ
305. لاَ تُثْبِتَنْ بِقَـوْلِ شَـيْخِهِ، فَقَـدْ
كَذَّبَهُ الآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ
306. وَإنْ يَـرُدَّهُ بِــ (لاَ أذْكُـرُ) أوْ
مَا يَقْتَضِي نِسْـيَانَهُ، فَقَـدْ رَأوْا
307. الحُكْـمَ لِلذَّاكِـرِ عِنْـدَ المُعْظَمِ،
وَحُكِيَ الإسْـقَاطُ عَنْ بَعْضِهِـمِ
308. كَقِصَّـةِ الشَّـاهِدِ واليَمِيْـنِ إذْ
نَسِـيَـهُ (سُـهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309. عَنْـهُ، فَكَانَ بَعْـدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ)
عَنْ نَفْسِـهِ يَرْوِيْـهِ لَنْ يُضِيْعَـهْ
310. وَ(الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ)
يَـرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَـوْفِ التُّهَمِ
311. وَمَـنْ رَوَى بأُجْـرَةٍ لَـمْ يَقْبَلِ
(إسْحَاقُ) و(الرَّازِيُّ) و(ابْنُ حَنْبَلِ)
312. وَهْـوَ شَـبيْهُ أُجْـرَةِ القُـرْآنِ
يَخْـرُمُ مِـنْ مُـرُوْءَةِ الإنْسَـانِ
313. لَكِـنْ (أبُوْ نُعَيْـمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ
وَغَيْـرُهُ تـَرَخُّصَـاً، فإنْ نَبَـذْ
314. - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا،
أفْتَى بِهِ الشَّـيْخُ (أبُوْ إسْـحَاقا)
315. وَرُدَّ ذُوْ تَسَـاهُلٍ فـي الحَمْلِ
كَالنَّـوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِـنْ أصْلِ،
316. أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أوْ قَدْ وُصِفَا
بِالمُنْكَرَاتِ كَثْـرَةً، أوْ عُـرِفَـا
317. بِكَثْرَةِ السَّهْوِ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ
أصْلٍ صَـحِيْـحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إنْ
318. بُيِّـنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ ،
سَـقَطَ عِنْدَهُـمْ حَدِيْثُـهُ جُمَعْ
319. كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ)
و(ابْـنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِـي العَمَلِ
320. قَالَ: وَفيـهِ نَظَـرٌ، نَعَمْ إذَا
كَانَ عِنَادَاً مِنْـهُ مَـا يُنْكَـرُ ذَا
321. وَأعْرَضُـوا فِي هَذِهِ الدُّهُـوْرِ
عَـنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُـوْرِ
322. لِعُسْـرِهَا، بَلْ يُكْتَفَـى بِالعَاقِلِ
المُسْـلِمِ البَالِغِ، غَيْـرِ الفَاعِلِ
323. لِلفِسْقِ ظَاهِرَاً، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ
يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَـطٍّ مُؤْتَمَنْ
324. وَأنَّـهُ يَـرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَـا
لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَـبَقَا
325. لِنَحْوِ ذَاكَ (البَيْهَقِـيُّ)، فَلَقَـدْ
آلَ السَّـمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ