أحكام الحج للمرأة
حُكْمُ مَنْ مَرَّتْ بالميقات وهي حائض فلم تُحْرِمْ؟
السؤال: أنا ذهبت للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟

الجواب:
هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تُحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح؟ والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستفثار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترك له طهارة. [الشيخ ابن عثيمين].

إحرام النساء ومحظوراته
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تُحرم في أي ثياب شاءت؟

الجواب:
نعم، تُحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة، أمَّا الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. [الشيخ ابن باز].

أحرمت وقبل أن تخرج من الحمام قصت شعرها
السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمَّام وتلبس ثيابها قصَّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟

الجواب:
لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].

الإحرام في الشراب والقفازين
السؤال: ما حُكْمُ إحرام المرأة في الشراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

الجواب:
الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مدارس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجال يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين، لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داودد وابن ماجة [الشيخ ابن باز].

حُكْمُ جماع الزوجة وهي مُحرمة
السؤال: ما حُكْمُ الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟

الجواب:
إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة ]

حُكْمُ البرقع والطيب وحبوب من الحيض في الحج
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أنت تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب:
أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (… ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في بالإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانياً:
لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاٍ أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)، وقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت [متفق عليه]، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: (لا تمسوه طيباً) [متفق على صحته].

ثالثاً:
يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعاً:
يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن نمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

خامساً:
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها. [اللجنة الدائمة].

اشتراط المحرم للمرأة
السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟

الجواب:
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المَحرَم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران:97].

ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو مَحرَم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عبسا رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو مَحرَم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم) فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق فحج مع امرأتك)، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو مَحرَم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، وأشترط كل منهم لا حجة له عليه. [اللجنة الدائمة].

حُكْمُ طواف الحائض
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟

الجواب:
الطواف بالبيت العتيق كالصلاة، فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (مالك؟ لعللك نفست؟) فقلت: نعم، قال: (هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وفي رواية لمسلم: (فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) [اللجنة الدائمة].

تقبيل الحجر الأسود للمرأة
السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب:
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].

حُكْمُ طواف الوداع للحائض
السؤال: هل الحائض والنُفَسَاء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟

الجواب:
ليس على الحائض ولا على النُفَسَاء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النُفَسَاء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجة الدائمة].

حُكْمُ حج الحائض
السؤال: ما حُكْمُ المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها إيجزئها ذلك الحج؟

الجواب:
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل هلا ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (النُفَسَاء والحائض إذا آتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت) وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة.         

وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: (فلا إذاً) وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت، ثقال عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قلت: يا رسول الله، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلتنفر) [اللجنة الدائمة].

صلاة الحائض ركعتي الإحرام
السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟

الجواب:
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أله العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله جل وعلا: صلَ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].

إذا حاضت قبل وصولها إلى البيت الحرام
السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟

الجواب:
تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين].

حُكْمُ الجلوس في المسعى للحائض
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟

الجواب:
نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة، وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].

حُكْمُ طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة
السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحُكم؟

الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من السيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك، واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يمثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج:78] وقال: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185]، أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني. [الشيخ ابن عثيمين].

حُكْمُ المسعى بالنسبة للحائض
السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب:
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد.         

وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثييمين].

التوكيل في الحج
السؤال: مجموع من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حُكْمُ التوكيل في الطواف؟ وما حُكْمُ هذا النذر؟

الجواب:
لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النُفَسَاء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29] [الشيخ ابن جبرين].

التوكيل في الرمي عن المرأة
السؤال: ما حُكْمُ التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟

الجواب:
لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشر عن اليوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر، أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز].

التوكيل في الرمي بسبب الزحام
السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟

الجواب:
يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة].
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.