منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:28 pm

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعاقِّ ووقت الذبح
المبحث الأول: مَنْ يتولّى العقيقة؟ (مَنْ يعق عن المولود؟)
اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال...

القول الأول:
يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول الحنابلة والمالكية (220).

قال المرداوي:
(لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب) (221)، ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عنه ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن (222).

ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: (قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب) (223).

واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوه عليه الصلاة والسلام: (فأهريقوا عنه دماً) (224).

القول الثاني:
إن المولود إن كان له مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم (225).

القول الثالث:
يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، هذا ما قاله الإمام النووي وهو مذهب الشافعية (226).

وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: (قال الأصحاب وهو متأول على أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) (227).

وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
1. إن القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أباهما بالعقيقة  مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).

2. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة رضي الله عنها كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ألا تعق عنه…

3. والقول بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (228).

القول الرابع:
يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني (229)، وحجة هـؤلاء ما ورد في حـديث سمرة (تذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: (وقوله: (تُذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعيَّن للذابح) (230).



وقال الشوكاني:
(قوله: (يذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه) (231)، ويؤيد ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين.

مناقشة وترجيح:
إن الأمر متسع فيمن يتولى العقيقة وأولى الناس بالعق هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.

ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد و الأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليهم فيكون بعمله ذلك قد أصاب السُّنَّة إن شاء الله.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 22 يوليو 2019, 11:52 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثاني: حُكْمُ مَنْ لم يُعَقُّ عَنْهُ، هل يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ إذا بَلَغَ؟   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:31 pm

المبحث الثاني: حُكْمُ مَنْ لم يُعَقُّ عنه، هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟
للفقهاء في المسألة قولان:
القول الأول:
يُستحب لِمَنْ لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن أحمد وعلق الشوكاني القول به إن صح الحديث المذكور أدناه.

القول الثاني:
لا يعق عن نفسه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد (232).

واستدل للأولين بما روي:
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن نفسه بعد النبوة).

وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً أذكر خلاصته:
روى البيهقي: (بسنده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن نفسه بعد النبوة) قال عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث.

ثم قال: وقد روى من وجه آخر عن قتادة. ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء) (233)، قال الحافظ ابن حجر: (وكأنه اشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك) ثم ذكر روايات الحديث عند البزار وأبو الشيخ والطبراني ونقل عن البزار قوله: (تفرد به عبد الله وهو ضعيف وذكر الحافظ أن الضياء المقدسي أخرج الحديث في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه (234).

وقال النووي:
(وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر... فهو حديـث بـاطـل وعـبـد الله بن محرر ضعيف متفق على ضـعفه. قال الحافظ: متروك) (235).

ويستدل للآخرين:
بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسُّنَّة ثبتت في حق غيره، وقالوا أيضاً أن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به -صلى الله عليه وسلم- (236).

مناقشة وترجيح:
إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا يصلح دليلاً لهم، ولم يرد أيضاً ما يمنع من العقيقة حال الكبر.

ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:
1. عن الحسن البصري قال: (إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً) (237).
2. وقال محمد بن سيرين: (عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً) (238).
3. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال: (إن فعله إنسان لم أكرهه) (239).


وبناء على ما تقدَّم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر والله أعلم.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثالث: في وقت العقيقة   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:37 pm

المبحث الثالث: في وقت العقيقة
وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابـع من ولادة المولود منها:
1. حديث سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويُسَمَّى).
2. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
3. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (240).

فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك (241).

وبَيَّنَ العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال: (وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدري هل هو من أمر الحياة أو لا.

إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السُّنَّة دور شهري...

والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السُّنَّة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع) (242).

وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المُستحب للعقيقة اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي عَقَّ عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة...

أولاً: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع.
في المسألة قولان:
القول الأول:
أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين (243).

قال ابن القيم:
(والظاهر أن التقيد بذلك -السابع- استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت) (244).

القول الثاني:
وهو للمالكية لا يجوز قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (245)، لأنه خلاف النص لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (تذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله (246).

ثانياً: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قا الأمير الصنعاني وصاحب عون المعبود (247).

ودليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع.

القول الثاني:
يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني (اليوم الرابع عشر (وفي السابع الثالث (الحادي والعشرون (ولا يجوز بعد ذلك، وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك ونقل عن عائشة وإسحاق (248). ورواية عن أحمد: (قال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين) (249).

وقال الإمام الترمذي بعد ان ساق حديث سمرة:
(والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين) (250).

وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (العقيقة تُذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين) رواه البيهقي (251)، وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به (252)، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني (253)، وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السُّنَّة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السـابع فـإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) وقــال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وقال الشيخ الألباني:
(رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سُنَّة 344 له ترجمة في التذكرة (3/76-77) قلت -الألباني-: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن عندي علتان) (254)، ثم ذكر أن فيه إقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً.

وحـجـتهم في هذا الحديث أن هذا تـقـديـر والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفاً (255).

القول الثالث:
تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على الرواية الصحيحة عند لحنابلة وبه قال ابو عبد الله البوشجي من أئمة الشافعية وبدون ذلك عند الشافعية في المختار عندهم على أن لا يتجاوز البلوغ. وهي رواية أخرى عند الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري وعلى حسب الإمكان بدون تحديد (256) وهو قول الليث بن سعد ومحمد بن سيرين (257).

قال في كفاية الأخيار:
(والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ) (258).

وقال ابن حزم:
(فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً) (259).

ثالثاً: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تُستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية، قال الـنـووي: (لو مـات الـمولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا) (260).

القول الثاني:
قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقاً سواء قبل اليوم السابع أو بعده (261).

القول الثالث:
قال الإمام مالك لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وبه قال الحسن البصري (262).

رابعاً:
حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته؟

للفقهاء في هذه المسألة أقوال:
القول الأول:
قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق (263).

القول الثاني:
يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة، وهذا القول هو اصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي.

القول الثالث:
تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية (264)، وهو مقتضى قول المالكية، والله أعلم.

خامساً:
هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟
في المسألة قولان:
القول الأول:
قال الإمام مالك لا يُعَدُّ اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي (265).

القول الثاني:
وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (266).

سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:
لا يـجـوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: (وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم) (267).

سابعاً: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال النووي:
(يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب) (268).

وقال بعض الشافعية:
يستحب ذبحها عند طلوع الشمس (269).

وقال المرداوي من الحنابلة:
(يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار) (270).

وقال بعض المالكية:
(تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية) (271)، وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضحى، وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (272).

وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس.
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تُجزئ إذا ذُبحت ليلاً (273).


ثامناً: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابـن رشد: (ولا شـك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه -العقيقة- ليلاً) (274)، ومنع من ذلك بعـض الـمـالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.

الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:
لا ريب أن أفضل وقت للعقيقة هو اليوم السابع للولادة لما جاء في الأحاديث المذكورة في أول هذه المسألة.

ولو ذبح العقيقة قبله أو بعده فإن أصل السُّنَّة يحصل إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك لأن المقصود من العقيقة يحصل فلا أظن أن التحديد بالسابع حتمي ولكنه الأفضل ولا أرى جواز تقديم العقيقة عن الولادة لأن سببها لم يقع بعد.

ولا أميل إلى العق عن المولود الميت سواءً مات قبل اليوم السابع أو بعده لأن العقيقة إشعار بالسرور بسلامة المولود ولم يسلم.

ولا بأس بذبح العقيقة في أي ساعة من ليل أو نهار حسب ظروف الشخص وأحواله.

والذبح ليلاً جائز ولا شيء فيه وخاصة مع وجود وسائل الإضاءة فلا يخطئ الذابح في الذبح ومع وجود وسائل التبريد فلا يتعرض اللحم للتلف. والله أعلم.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الرابع: التسمية والنِّيَّة عند ذبح العقيقة   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:40 pm

المبحث الرابع: التسمية والنِّيَّة عند ذبح العقيقة
ما يُقال عند ذبح العقيقة:
تجب التسمية عند ذبح العقيقة كغيرها من الذبائح لأن التسمية واجبة عند الذبح كما هو مذهب جمهور أهل العلم ويرى الشافعية أن التسمية على العقيقة مستحبة كقولهم في الذبائح (275).

وينوي قائلاً:
(بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان).

وقد ورد هذا في حديث عائشة:
(عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله والله أكبر واللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان) رواه البيهقي (276)، وقال النووي: بإسناد حسن (277).

وفي رواية أخرى عن عائشة قالت:
(فعق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله الله أكبر منك ولك هذه عقيقة فلان...).

قال الهيثمي:
(رواه ابو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإني لم أعرفه) (278)، ولا يشترط التلفظ في ذلك، قال ابن المنذر: (وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله) (279).



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: الــهـــــوامــــــش   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:42 pm

الهوامش:
1.     لسان العرب 9/325.
2.     الصحاح 4/1527.
3.     المغني 9/458 ، المجموع 8/426 ، نيل الأوطار 5/149، الخرشي 3/46، سبل السلام 4/179.
4.     أحكام الذبائح ص 168.
5.     فتح الباري 12/9 ، عون المعبود 8/30 ، سُنَن الترمذي 4/98 ، سُنَن النسائي 7/166 ، سُنَن البيهقي 9/299 ، مسند أحمد 7/17 ، سُنَن ابن ماجة 3165.
6.     عون المعبود 8/28 ، الترمذي 4/101 ، النسائي 7/166 ، ابن ماجة 2/1057 ، المستدرك 4/237 ، سُنَن البيهقي 9/299 ، صحيح سُنَن النسائي 3/885 ، إرواء الغليل 4/385 ، مسند أحمد 5/7-8 ،12-17-18.
7.     عون المعبود 8/27 ، المسند 6/422 ، سُنَن البيهقي 9/301.
8.     عون المعـبـود 8/26 ، سُنَن الترمذي 4/98 ، سُنَن النسائي 7/165 ، سُنَن ابن ماجة 2/1056 ، صحيح سُنَن النسائي 3/885 ، الإحسان 12/128 ، إرواء الغليل 4/391 ، سُنَن البيهقي 9/200.
9.     الإحسان 12/126 ، سُنَن الترمذي 1513 ، سُنَن ابن ماجة 3163 ، المسند 6/31.
10.     سُنَن الترمذي 4/96 ، سُنَن البيهقي 9/301 ، صحيح سُنَن الترمذي 2/92 ، إرواء الغليل 4/389.
11.     مجمع الزوائد 4/57 ، وانظر فتح الباري 12/9 ، الفتح الرباني 13/121.
12.     مجمع الزوائد 4/58.
13.     إرواء الغليل 4/389 ، مجمع الزوائد 4/58.
14.     سُنَن الترمذي 5/132 ، نيل الأوطار 5/152.
15.     مجمع الزوائد 4/58.
16.     المصدر السابق.
17.     إرواء الغليل 4/392.
18.     عون المعبود 8/30.
19.     المجموع 8/428.
20.     إرواء الغليل 4/379.
21.     الإحسان 12/130.
22.     صحيح سُنَن النسائي 3/885 ، إرواء الغليل 4/380.
23.     المسند 5/355 ، سُنَن النسائي 7/166 من حديث ابن عباس مرفوعاً.
24.     صحيح سُنَن النسائي 3/884.
25.     الإحسان 12/131.
26.     الإحسان 12/125 ، وانظر سُنَن البيهقي 9/299.
27.     إرواء الغليل 4/382 ، مجمع الزوائد 4/58.
28.     الفتح الرباني 13/124.
29.     الإحسان 12/127.
30.     المجموع 8/428 ، وانظر سُنَن البيهقي 9/299-300.
31.     المستدرك 4/237.
32.     المجموع 8/428.
33.     الإحسان 12/130.
34.     إرواء الغليل 4/382-383 ، مجمع الزوائد 4/59.
35.     الفتح الرباني 13/124.
36.     سبق تخريجه.
37.     الفتح الرباني 13/13 ، صحيح سُنَن النسائي 3/885.
38.     صحيح سُنَن الترمذي 2/94 ، صحيح سُنَن ابن ماجة 2/206.
39.     معالم السُّنَن 4/264-265.
40.     سُنَن البيهقي 9/299.
41.     الإحسان 12/131-132 الهامش ، فتح الباري 12/12 ، نيل الأوطار 5/150.
42.     معالم السُّنَن 4/265.
43.     نيل الأوطار 5/150.
44.     تحفة المودود ص 57-59.
45.     الكهف الآية 46.
46.     الأذكار ص 246.
47.     تحفة المودود ص 54-55.
48.     انظر أحكام الذبائح ص 169 ، تربية الأولاد في الإسلام 1/99-100.
49.     فتح الباري 12/4 ، نهاية المحتاج 8/137 ، المنتقى 3/101 ، تحفة المودود ص 42.
50.     انظر نيل الأوطار 5/152 ، سُنَن الـبـيـهقي 9/300 ، المستدرك 4/238 ، المجموع 8/427-428.
51.     صحيح سُنَن النسائي 3/884.
52.     الإحسان 12/132.
53.     سُنَن البيهقي 9/300.
54.     المنتقى 3/101.
55.     الفتح الرباني 13/113.
56.     سبق تخريج هذه الأحاديث.
57.     انظر تحفة المودود ص 42.
58.     مغني المحتاج 4/293 ، المجموع 8/429 ، بداية المجتهد 1/275 ، الإقناع 2/282 ، كفاية الأخيار ص 534 ,المغني 9/459 ، نيل الأوطار 5/150 ، الفروع 3/563 ، كشاف القناع 3/24 ، تحفة المودود ص 32 ، أحكام الذبائح ص 170 ، الفقه الإسلامي وأدلته 3/637.
59.     المغني 9/459 ، المجموع 8/447.
60.     تحفة المودود ص 32.
61.     المحلى 6/234 ، الـمجـموع 8/447 ، المغني 9/459 ، الإنصاف 4/110 ، زاد المعاد 2/326 ، تحفة المودود ص 43.
62.     مختصر الطحاوي ص 299 ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2/212.
63.     اللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب 2/648 ، حاشية ابن عابدين 6/336.
64.     الموطأ برواية محمد ص 226 ، وانظر بدائع الصنائع 6/2968.
65.     الكفاية على الهداية 8/428.
66.     الفتح الرباني 13/124.
67.     المحلى 6/241.
68.     نيل الأوطار 5/150.
69.     سبق تخريج هذه الأحاديث.
70.     سبق تخريجه وانظر نيل الأوطار 5/150.
71.     تحفة المودود ص 47.
72.     المغني 9/459 ، وانظر أحكام الذبائح  ص 173.
73.     المغني 9/459 ، والنقيعة هي طعام يصنع عند قدوم المسافر.
74.     تحفة المودود ص 48 ، سبل السلام 4/180.
75.     المهذب 8/426 ، مع المجموع.
76.     المحلى 6/336.
77.     المحلى 6/337 ، والحديث الذي ذكره ابن حزم رواه البخاري ومسلم.
78.     انظر تحفة المودود ص 43.
79.     المصدر السابق ص 46.
80.     سبق تخريجه.
81.     سبق تخريجه.
82.     سبق تخريجه.
83.     تحفة المودود ص 47.
84.     اللباب 2/648.
85.     بدائع الصنائع 6/2968.
86.     كتاب الآثار ص 238.
87.     مجمع الزوائد 4/57.
88.     الفتح الرباني 13/126-127 ، والأوفاض أناس من أصحاب رسول الله ?  محتاجون كانوا في المسجد أو في الصفة. المصدر السابق.
89.     سُنَن الدار قطني 4/281 ، التعليق المغني على الدار قطني 4/278.
90.     التقريب ص 232.
91.     التعليق المغني على الدار قطني 4/279.
92.     سُنَنالدار قطي 4/281.
93.     التعليق المغني على الدارقطني 4/278.
94.     المجموع 8/386.
95.     المحلى 6/241.
96.     تحفة المودود ص 37.
97.     انظر التعليق المغني على الدارقطني 4/279-280.
98.     شرح السُّنَّة 1/263-264.
99.     فتح الباري 12/13.
100.     تحفة المودود ص 37-38.
101.     نيل الأوطار 5/155.
102.     انظر المجموع 8/448 ، الخرشي 3/47 ، بداية المجتهد 1/376 ، كفاية الأخيار 535 ، فتح الباري 6/10.
103.     المحلى 6/234.
104.     شرح السُّنَّة 11/264 ، المنتقى 3/103 ، فتح الباري 6/10.
105.     المحلى 6/237.
106.     المحلى 6/236 ، تحفة المودود ص 56.
107.     الموطأ بهامش المنتقى 3/103.
108.     المجموع 8/429 ، المغني 9/463.
109.     مجمع الـزوائد 4/59 ، وانظر الفتح الرباني 13/124 ، تحفة المودود ص 65 ، شـرح السُّنَّة 11/264.
110.     تحفة المودود ص 65.
111.     أحكام الذبائح ص 177.
112.     نيل الأوطار 5/156.
113.     لسان العرب 7/244.
114.     كفاية الأخيار ص 535 ، بداية المجتهد 1/376 والهدايا جمع هدي.
115.     المنتقى 3/103 ، كفاية الأخيار ص 535.
116.     المجموع 8/429-430 ، المغني 9/463 ، شرح السُّنَّة 11/267 ، حاشية العدوي على الخرشي 3/47 ، بداية المجتهد 1/377 ، كفاية الأخيار ص 535 ، تحفة المودود ص 63.
117.     الموطأ بهامش المنقى 3/103.
118.     سُنَن الترمذي 4/101.
119.     المحلى 6/434.
120.     المغني 9/463.
121.     تحفة المودود ص 63.
122.     المغني 9/369.
123.     بداية المجتهد 1/377.
124.     المجموع 8/429.
125.     نيل الأوطار 5/156.
126.     عون المعبود 8/25.
127.     المغني 9/460 ، الفتح الرباني 13/121 ، عون المعبود 8/27 ، فتح الباري 6/9.
128.     تحفة المودود ص 63.
129.     المجموع 8/433 ، وانظر الإنصاف 4/110.
130.     تحفة المودود ص 50-51.
131.     المغني 9/460.
132.     تحفة المودود ص 51.
133.     المجموع 98/429 ، وانظر مغني المحتاج 4/293.
134.     الإنصاف 4/113 ، كشاف القناع 3/25 ، الفروع 3/564.
135.     تحفة المودود ص 64.
136.     لم أقف على نص صريح عن المالكية في هذه المسألة إلا ما قاله الباجي في مسألة التوأمين كما سيأتي في آخر هذه المسألة.
137.     سُنَن الترمذي 4/89-91.
138.     كشاف القناع 3/25.
139.     تحفة المودود ص 64.
140.     الإنصاف 4/113.
141.     تحفة المودود ص 64.
142.     فتح الباري 12/9.
143.     المنتقى 3/103 ، وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي 3/47.
144.     المجموع 8/447-448 ، المغني 9/460 ، بداية المجتهد 1/376 ، المحلى 6/241.
145.     المحلى 6/242.
146.     السيل الجرار 4/91.
147.     المجموع 8/429.
148.     الإنصاف 4/110.
149.     الخرشي 3/47 ، بداية المجتهد 1/376 ، سبل السلام 4/181 ، المجموع 8/447 ، شرح السُّنَّة 11/265.
150.     المجموع 8/448 ، المغني 9/460 ، تحفة المودود ص 52 ، بداية المجتهد 1/376 ، المحلى 6/242.
151.     سبق تخريج هذه الأحاديث.
152.     تحفة المودود ص 53-54.
153.     زاد المعاد 2/331.
154.     سبق تخريج الحديثين.
155.     عون المعبود 8/33 ، صحيح سُنَن أبي داود 2/548 ، التلخيص الحبير 4/147 ، سُنَن البيهقي 6/101 ، المستدرك 4/238 ، إرواء الغليل 4/389.
156.     موطأ مالك بهامش المنتقى 3/102 ، شرح السُّنَّة 11/265 الهامش.
157.     شرح السُّنَّة 11/265.
158.     المنتقى 3/102 ، بداية المجتهد 1/376.
159.     سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة.
160.     تحفة المودود ص 52.
161.     المغني 9/460.
162.     سورة النحل الآيتان 58-59.
163.     صحيح سُنَن أبي داود 2/547.
164.     المحلى 6/242 ، زاد المعاد 2/330 ، إرواء الغليل 4/384.
165.     زاد المعاد 2/330.
166.     المحلى 6/242 ، زاد المعاد 2/331.
167.     المحلى 6/243.
168.     المجموع 8/429.
169.     سبل السلام 4/182.
170.     المجموع 8/430.
171.     المغني 9/ 463
172.     تحفة المودود ص 59-60.
173.     المنتقى 3/104.
174.     زاد المعاد 2/332 ، سُنَن البيهقي 9/302.
175.     تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/539.
176.     تحفة المودود ص 67.
177.     تحفة المودود ص 70 ، كشاف القناع 3/31.
178.     الموطأ بهامش المنتقى 3/103.
179.     بداية المجتهد 1/377.
180.     الجدول جمع جدل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع عضواً عضواً ، لسان العرب 2/211.
181.     المجموع 8/430 ، المغني 9/463 ، المحلى 6/240 ، مغني المحتاج 4/394 ، كشاف القناع 3/30.
182.     تحفة المودود 60/61.
183.     الخرشي 3/48 ، الموطأ بهامش المنتقى 3/103 ، المنتقى 3/103 ، المحلى 6/234.
184.     بداية المجتهد 1/377.
185.     سُنَن البيهقي 9/302 ، إرواء الغليل 4/396.
186.     المحلى 6/240 ، انظر المجموع 8/430.
187.     المنتقى 33/103-104.
188.     تحفة المودود ص 62.
189.     سُنَن البيهقي 9/302.
190.     تحفة المودود ص 62.
191.     المجموع 8/432 ، المغني 9/462 ، عون المعبود 8/28 ، الخرشي 3/48 ، بداية المجتهد 1/377 ، الإنصاف 4/112.
192.     المحلى 6/234 ، المجموع 8/432 ، المغني 9/462.
193.     عون المعبود 8/27.
194.     المحلى 6/436.
195.     عون المعبود 8/27-28.
196.     عون المعبود 8/29.
197.     تحفة المودود ص 35-36.
198.     إرواء الغليل 4/387-388.
199.     سبق تخريجه.
200.     سُنَن البيهقي 9/303.
201.     المجموع 8/428.
202.     إرواء الغليل 4/389.
203.     الإحسان 12/124.
204.     المجموع 8/429.
205.     سبق تخريجه.
206.     بداية المجتهد 1/377.
207.     الخرشي 3/48.
208.     تحفة المودود ص 36.
209.     عون المعبود 8/29.
210.     تحفة المودود ص 56.
211.     شرح السُّنَّة 11/267.
212.     تحفة المودود ص 68 ، وانظر الإنصاف 4/111 ، كشاف القناع 3/29 ، الفروع 3/564.
213.     تحفة المودود ص 68.
214.     تصحيح الفروع 3/514 ، بهامش الفروع.
215.     تحفة المودود ص 69.
216.     حاشية العدوي 3/48.
217.     تحفة المودود ص 68 ، وانظر الإنصاف 4/111.
218.     تحفة المودود ص 68.
219.     كشاف القناع 3/24 ، المنتقى 3/101.
220.     الإنصاف 4/112.
221.     المنتقى 3/101.
222.     تحفة المودود ص 46.
223.     المصدر السابق.
224.     المحلى 6/335.
225.     المجموع 8/432 ، مغني المحتاج 4/293.
226.     المجموع8/432 ، وانظر فتح الباري 12/13.
227.     أحكام الذبائح ص 183-184.
228.     فتح الباري 12/6 ، نيل الأوطار5/150-153 ، سبل السلام 4/183.
229.     فتح الباري 12/13.
230.     نيل الأوطار 5/150.
231.     المجموع 18/431 ، المغني 9/461 ، شـرح السُّنَّة 11/264 ، الـمحلى 6/240 ، الإنصاف 4/113 ، مـغـني الــمـحـتـاج 4/293 ، الفروع 3/564 ، كشـاف القـناع 3/25 ، فتح الباري 12/12-13 ، كفاية الأخيار ص 535 ، تحفة المودود ص 69 ، نيل الأوطار 5/153.
232.     سُنَن البيهقي 9/300.
233.     انظر فتح الباري 12/12-13.
234.     المجموع 8/431-432.
235.     المغني 9/461 ، فتح الباري 12/13 ، تحفة المودود ص 69.
236.     المحلى 2/240 ، شرح السُّنَّة 11/264.
237.     شرح السُّنَّة 11/264 ، والبختية : الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.
238.     تحفة المودود ص 69.
239.     سبق تخريج هذه الأحاديث.
240.     بداية المجتهد 1/376 ، الإنصاف 4/111 ، المحلى 6/234 ، المجموع 8/431 ، المغني 9/461 ، عون المعبود 8/28.
241.     تحفة المودود ص 75-76.
242.     المجموع 8/431 ، المغني 9/461 ، المحلى 6/240.
243.     تحفة المودود ص 50.
244.     الخرشي 3/47 ، المحلى 6/240 ، المنتقى 3/102 ، سبل السلام 4/181.
245.     المحلى 6/240 ، سبل السلام 4/181.
246.     الخرشي 3/47 ، المنتقى 3/101 ، سبل السلام 4/181 ، عون المعبود 8/28.
247.     المجموع 8/431 ، المغني 9/461 ، المنتقى 3/101-102.
248.     تحفة المودود ص 48 ، وانظر فتح الباري 12/12.
249.     صحيح سُنَن الترمذي 2/94.
250.     سُنَن البيهقي 9/303.
251.     فتح الباري 12/12 ، وانظر مجمع الزوائد 4/59.
252.     إرواء الغليل 4/395.
253.     إرواء الغليل 4/395-396.
254.     المغني 9/461.
255.     الإنصاف 4/112 ، الفروع 3/564 ، الـمـحـلى 6/234 ، كـفاية الأخيار ص 534 ، المجموع 8/431.
256.     تحفة المودود ص 49-50 ، المحلى 6/240.
257.     كفاية الأخيار ص 534.
258.     المحلى 6/234.
259.     المجموع 8/448.
260.     المحلى 6/234-235.
261.     المنتقى 3/101 ، المجموع 8/448.
262.     المحلى 6/234.
263.     المجموع 8/432.
264.     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/112 ، بداية المجتهد 1/376 ، الفتح الرباني 13/130 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/282 ، كفاية الأخيار ص 534.
265.     كفاية الأخيار ص 534 ، بداية المجتهد 1/376.
266.     المجموع 8/431 وانظر الإنصاف 4/111 ، كشاف القناع 3/35.
267.     المجموع 8/432.
268.     كفاية الأخيار ص 535.
269.     الإنصاف 4/110 ، وانظر كشاف القناع 3/25.
270.     الخرشي 3/47.
271.     بداية المجتهد 1/377.
272.     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/112.
273.     بداية المجتهد 1/377.
274.     المجموع 8/428.
275.     سُنَن البيهقي 9/303.
276.     المجموع 8/428.
277.     مجمع الزوائد 4/58.
278.     تحفة المودود ص 74.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: قائمــة المصــادر   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:43 pm

قائمة المصادر:
1.    القرآن الكريم.
2.    الآثار لأبي يوسف القاضي.
3.    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
4.    أحكام الذبائح في الشريعة الإسلامية د. محمد أبو فارس.
5.    الأذكار للإمام النووي.
6.    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ناصر الدين الألباني.
7.    الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي.
8.    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي.
9.    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني.
10.    بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد.
11.    تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن.
12.    تحفة المودود في أحكام المودود لابن القيم.
13.    تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله علوان.
14.    تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي.
15.    التعليق المغني على سُنَن الدارقطني لشمس الحق الأبادي.
16.    تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني.
17.    التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني.
18.    حاشية ابن عابدين على الدر المختار للعلامة ابن عابدين.
19.    حائشة الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي.
20.    حاشية العدوي على شرح الخرشي لعلي بن أحمد العدوي المالكي.
21.    زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.
22.    سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الثنعاني.
23.    سُنَن ابن ماجة.
24.    سُنَن أبي داود.
25.    سُنَن البيهقي.
26.    سُنَن الترمذي.
27.    سُنَن الدارقطني.
28.    سُنَن النسائي.
29.    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني.
30.    شرح الخرشي على سيدي خليل للخرشي.
31.    شرح السُّنَّة للإمام البغوي.
32.    الصحاح للجوهري.
33.    صحيح سُنَن ابن ماجة للألباني.
34.    صحيح سُنَن أبي داود للألباني.
35.    صحيح سُنَن الترمذي للألباني.
36.    صحيح سُنَن النسائي للألباني.
37.    العقود الدرية على الفتاوي الحامدية لابن عابدين.
38.    عون المعبود شرح سُنَن أبي داود لشمس الحق الآبادي.
39.    فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.
40.    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشاباني لأحمد عبد الرحمن البنا.
41.    الفروع لمحمد مفلح الحنبلي.
42.    الفقه الإسلامي وأدلته لـِ د. وهبه الزحيلي.
43.    كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهتوي.
44.    كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحسيني الحصني الدمشقي.
45.    الكفاية على الهداية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني.
46.    اللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب لعلي بن زكريا المنبجي.
47.    لسان العرب للعلامة ابن منظور.
48.    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي.
49.    المجموع شرح المهذب للإمام النووي.
50.    المحلى لابن حزم الظاهري.
51.    مختصر الطحاوي لأبي جعفر الطحاوي.
52.    المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم.
53.    المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
54.    معالم السُّنَن للإمام الخطابي.
55.    المغني شرح مختصر الخرتي لابن قدامة المقدسي.
56.    مغني المحتاج إلى معرف ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني.
57.    المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي.
58.    موطأ الإمام مالك بن أنس برواية محمد بن الحسن الشيباني.
59.    المهذب لأبي إسحاق الشرايزي.
60.    نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي الشافعي.
61.    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Empty
مُساهمةموضوع: فهرس الموضوعات   الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح Emptyالإثنين 22 يوليو 2019, 11:46 pm

فهرس الموضوعات:
المقدمة.
الفصل الأول: (ما يتعلق بالعقيقة).
المبحث الأول: تعريف العقيقة.
المبحث الثاني: مشروعية العقيقة.
المبحث الثالث: معنى قول الرسول كل غلام مرتهن بعقيقته.
المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية العقيقة.
المبحث الخامس: هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم.
المبحث السادس: حكم العقيقة واختلاف الفقهاء فيه الراجح في حكم العقيقة.
المبحث السابع: شروط العقيقة.
المبحث الثامن: ما هو الأفضل في العقيقة.
المبحث التاسع: العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها.
المبحث العاشر: الاشتراك في العقيقة.
المبحث الحادي عشر: تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة.
المبحث الثاني عشر: التصرف في العقيقة (الانتفاع بها).
حكم جلدها وسواقطها.
كسر عظامها.
المبحث الثالث عشر: حكم تلطيخ رأس المولود بدمها.
المبحث الرابع عشر: اجتماع الأضحية والعقيقة.
الفصل الثاني: (ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح).
المبحث الأول: من ينوي العقيقة.
المبحث الثاني: حكم من لم يعق عن نفسه هل يعق إذا بلغ.
المبحث الثالث: وقت العقيقة.
ذبح العقيقة قبل اليوم السابع.
ذبح العقيقة  بعد اليوم السابع.
العقيقة عن المولود الميت.
العقيقة قبل الولادة.
القول المختار في وقت العقيقة.
المبحث الرابع: التسمية والنية عند ذبح العقيقة.
قائمة المصادر.
فهرس الموضوعات.



الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الفصل الثاني: ما يتعـلّق بالعَاقِّ ووقت الذبح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الثاني: الفصل الثاني دور مؤسسات المجتمع
» الفصل الثاني
» الفصل الثاني
» الفصل الثاني
» الفصل الثاني عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــه الــدنــيــــا والديـــــن :: أحـكـــام الـعـقـيقـــــة-
انتقل الى: