إشكال وجوابه:
في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار” (41).
فاختلف أهل العلم -رحمهم الله- في توجيه هذا الحديث مع ما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم من نفي الشؤم والطيرة والنهي عنهما...
وهذه أقوالهم باختصار (42):
1- قال بعضهم:
إن الحديث ليس على ظاهره، وإنما هو إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية؛ فعن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة -رضي الله عنها-، فقالا: إن أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار». قال: فطارت شقّة منها في السماء وشِقّة في الأرض، قال السندي: شقة بكسر فتشديد، أي قطعة وهذه مبالغة في الغضب والغيظ. فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة»، ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22] (43).
2- وقال آخرون:
بل الحديث على ظاهره وفيه إثبات للطيرة، ولكن لهذا توجيهه، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة، وبهذا يكون حصول الشؤم في هذه الأشياء لمن تطير بها دون من لم يتطير.
3- وقال آخرون:
إن التطير منفي ولا وقوع له، ولكن لما كانت هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، أبيح لمن وقع في نفسه شيء نحوها أن يتركه ويستبدل به غيره؛ حتى يغلق باب التطير ويرتاح من تحديث نفسه بذلك.
4- وحمل بعضهم الشؤم على ظاهره:
ولكن فسره بمعنى جرى قدر الله بوقوعه لدى بعض الناس، فيكون المسلم مأمورًا حينئذ بمجانبة ما يكره.
5- قال الخطابي -رحمه الله-:
«معناه: إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد” (44).
6- وقيل:
بل هو بيان أنه لو كانت الطيرة ثابتة لكانت في هذه الأشياء، لكنها غير ثابتة في هذه الأشياء، فلا ثبوت له أصلًا.
قال ابن القيم -رحمه الله-:
«وبالجملة فإخباره غ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدًا شرًّا مشؤومًا نذلا، يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس.
والله سبحانه خالق الخير والشر، والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة، ويقضي بسعادة من قارنها، وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة؛ فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة، ولذذ بها من قارنها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببًا لإيذاء من قارنها من الناس، والفرق بين هذين النوعين يُدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر” (45).
خطورة التشاؤم (46):
والتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية التي انتشرت -وللأسف الشديد- بين كثير من جهَّال المسلمين، نتيجة جهلهم بالدين عمومًا، وضعف عقيدة التوحيد فيهم خصوصًا، وسبب ذلك الجهل، ونقص التوحيد، وضعف الإيمان: هو عدم انتشار الوعي الصحيح فيهم، ومخالطة أهل البدع والضلال، وقلة من يرشدهم ويبيِّن لهم الطريق المستقيم، وما يجب اعتقاده، وما لا يجوز اعتقاده، وما هو شرك أكبر يخرج المسلم عن الملة الإسلامية وما هو شرك أصغر، وما هو ذريعة إلى الشرك ينافي كمال التوحيد ويُوصل الفاعل في النهاية إلى الشرك الأكبر، الذي لا يغفر الله لصاحبه إن مات ولم يتب، ويكون مخلدًا في النار، وتحبط جميع أعماله الصالحة، كما قال الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} [النساء: 48].
ومع ذلك لا زال كثير من الناس يتشاءمون من شهر صفر، ومن السفر فيه، فلا يُقيمون فيه مناسبة ولا فرحًا، فإذا جاءت في نهاية الشهر، احتفلوا في الأربعاء الأخير احتفالًا كبيرًا، فأقاموا الولائم والأطعمة المخصوصة والحلوى خارج القرى والمدن وجعلوا يمشون على الأعشاب للشفاء من الأمراض.
وهذا لا شك من الجهل الموقع في الشرك -والعياذ بالله- ومن البدع الشركية، ويتوقف بالدرجة الأولى على عدم سلامة العقيدة، فهذه الأمور لا تصدر إلا ممن يشوب اعتقاده بعض الأمور الشركية، التي يجرُّ بعضها بعضًا كالتوسلات الشركية، والتبرك بالمخلوقين والاستغاثة بهم.
أما منْ أنعم الله عليه بسلامة العقيدة، وصحتها، فإنَّه دائمًا متوكل على الله معتمدٌ عليه، موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطِئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه، وأن التشاؤم والطيرة، واعتقاد النفع أو الضر في غير الله، ونحو ذلك كله من الشرك الذي هو من أشد الظلم، قال الله تعالى: {...إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].
والتشاؤم مما ينافي تحقيق التوحيد.
وتحقيق التوحيد منه ما يكون واجبًا، ومنه ما يكون مندوبًا.
فالواجب:
تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتُنقص ثوابه.
فلا يكون العبد محقِّقًا التوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي.
والمندوب:
تحقيق المقربين (47)، وهو انجذاب الرُّوح إلى الله محبةً وخوفًا وإنابةً وتوكلًا ودُعاءً وإخلاصًا، وإجلالًا وهَيبةً، وتعظيمًا وعِبادةً، فلا يكون في قلبه شيءٌ لغير الله، ولا إرادة لِمَا حَرَّمَ اللهُ، ولا كراهة لِمَا أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله (48).
لا تقل: «صفر الخير»:
قال الشيخ ابن عثيمين ـ-رحمه الله-: «والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله ﻷ، فصفر كغيره من الأزمنة يقدَّر فيه الخير والشر، وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرَّخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة، والجهل بالجهل فهو ليس شهر خير ولا شهر شر” (49).
وقال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-:
«وبعض يقول: «صفر الخير» تفاؤلًا يرد ما يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه، وهذه لوثة جاهلية من نفسٍ لم يصقلها التوحيد بنوره» ا.هـ (50).
بعض البدع المنتشرة في شهر صفر:
انتشر عند بعض الناس بعض البدع التي تتعلق بهذا الشهر...
نذكر منها ما يلي:
1- بدع الأربعاء الأخير من شهر صفر:
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي:
إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء، آخر شهر صفر وقت صلاة الضحى أربع ركعات، بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب وسورة الكوثر سبع عشرة مرة، وسورة الإخلاص خمسين مرة، والمعوذتين مرةً مرةً، تفعل ذلك في كل ركعة، وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} ثلاثمائة وستين مرة، وجوهر الكمال ثلاث مرات، واختتم بسبحان ربك ربِّ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتصدق بشيء من الخُبز إلى الفقراء، وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر.
وقولهم إنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفًا من البليات، وكل ذلك يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها، فمَنْ صلَّى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة: حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم!!
فأجابت اللجنة بما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلًا في الكتاب ولا من السنَّة، ولم يثبت لدينا أنَّ أحدًا من سلف هذه الأمة وصالحي خلفها عمل بهذه النافلة، بل هي بدعة منكرة.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد” (51).
ومن نسب هذه الصلاة وما ذُكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحدٍ من الصحابة ي: فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذَّابين (52).
وقد اعتاد الجهلاء أن يكتبوا آيات السلام كـ{سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} إلخ في آخر أربعاء من شهر صفر ثم يضعونها في الأواني ويشربون ويتبركون بها ويتهادونها لاعتقادهم أن هذا يُذهب الشرور، وهذا اعتقاد فاسد، وتشاؤم مذموم، وابتداع قبيح يجب أن يُنكره كل من يراه على فاعله (53).
2- عدم الزواج أو الختان في شهر صفر:
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي:
لقد سمعنا أن هناك اعتقادات تفيد أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج والختان وما أشبه ذلك، نرجو إفادتنا في ذلك حسب الشرع الإسلامي والله يحفظكم.
فأجابت اللجنة بما يلي:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فما ذكر من عدم التزويج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا الشهر، والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر” (54)، والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي عنها، وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام (55).
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في شهر صفر، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج من فاطمة رضي الله عنها في شهر صفر كما سيأتي معنا (56).
3- دعاء مبتدع عن شهر صفر:
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي:
تجدون برفقته دعاءً وُجِد يوزع مع بعض الوافدين عن شهر صفر، ومنه قوله: «اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه، اكفنا شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبكلماتك التامات، وبحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا، وأن تعافينا من بلائك، يا دافع البلايا، يا مفرج الهم، ويا كاشف الغم، اكشف عنا ما كُتب علينا في هذه السنة من هم أو غم، إنك على كل شيء قدير»... فآمل من سماحتكم التكرم بالنظر فيه.
فأجابت اللجنة بما يلي:
هذا دعاءٌ مبتدَع من حيث تخصيصه بوقت معين، وفيه توسل بالحسن والحسين، وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهه، وبأسماء سمي الله بها لم تثبت في القرآن ولا في السنة، والله سبحانه لا يجوز أن يسمى إلا بما سمَّى به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالأشخاص، أو بجاههم في الدعاء بدعة، وكل بدعة ضلالة ووسيلة إلى الشرك. وعليه فيجب منع توزيعه وإتلاف ما وجد منه، ويظهر أنه من دسِّ الشيعة الضُلَّال (57).
4- الذبح في يوم 6 صفر:
سُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي:
ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة حيث أنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أنَّ الذبح في 27 رجب و 6من صفر و15 من شوال و10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله ﻷ، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السُّنَّة، أم أنَّها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح، ولا يُثاب عليها فاعلها؟
فأجابت اللجنة بما يلي:
العبادات وسائر القُربات توقيفية، لا تُعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عُرِف ذلك من الصحابة ي وعلى هذا فهو بدعةٌ محدثةٌ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد” (58)... وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (59).
===============================
(41) البخاري (2858) واللفظ له، ومسلم (2225).
(42) ينظر في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (2/279)، وشرح السنة للبغوي (9/13)، ومفتاح دار السعادة (3/332)، والآداب الشرعية لابن مفلح (3/359)، وفتح الباري (6/36)، والسلسلة الصحيحة برقم (1897).
(43) رواه أحمد برقم (26088)، والحاكم في المستدرك (2/479) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو حديث صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة للألباني برقم (993)، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (4/314)، وشرح مشكل الآثار له (2/249، وما بعدها).
(44) معالم السنن للخطابي (4/237).
(45) مفتاح دار السعادة (3/342-343).
(46) المناسبات الموسمية بين الفضائل والبدع والأحكام (ص: 42-44).
(47) الذين قال الله فيهم: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [الواقعة: 10-12].
(48) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص: 87-89).
(49) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/102).
(50) معجم المناهي اللفظية (ص: 340).
(51) رواه البخاري (2550)، ومسلم (1718).
(52) فتاوى اللجنة الدائمة (2/354)، برقم (1619).
(53) السنن والمبتدعات (ص: 111-112)، للشيخ محمد عبد السلام الشقيري.
(54) سبق تخريجه.
(55) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/451)، برقم (10775).
(56) انظر (ص: 41).
(57) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/187)، برقم (20316).
(58) رواه البخاري (2550)، ومسلم (1718).
(59) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/53)، برقم (7465).