قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب):"لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين)فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُمِصْرَعلى سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض،والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحيفيلسوف العمارة ومهندس الفقراء:هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية،وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول،اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن،ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كوروناغير المتوقعة للبشريةأنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباءفيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض..فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي"رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي(رحمه الله)قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني،وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.
موضوع: 200 مسألة تتعلق بالنكاح الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:40 am
200 مسألة تتعلق بالنكاح 1س: مـــــا تعريـــــف النكاح لغة؟ 1ج: الضم والتداخل، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار؛ أي: انضم بعضها إلى بعض. وكثر استعماله في الوطء.
2 س: لماذا سُمي النكاح بالعقد؟ 2ج: لأنه سببه؛ أي: ويسمى به العقد مجازًا؛ لكونه سببًا له.
وعن الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، قال ابن جني عن أبي علي الفارسي: فرَّقت العرب فرقًا لطيفًا يُعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد.
3 س: ما تعـــــريف النكــــاح شرعـــــاً؟ 3 ج: جاء في الشـــــرح المـمتــع: هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح.
فائدة: القرآن الكريم لم يرد النكاح فيه إلا بمعنى العقد سوى قوله تعالى: {فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره} أي حتى يطأها كما ثبت في السنة الصحيحة.
4 س: ما حُكْمُ النكــــــاح؟ 4 ج: مذهب جماهير العلماء أن النكاح سنة، لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه العنت أي الزِّنَا.
ودليـلهـم على عدم الوجـوب مـا يلـي: 1- لو كان الزواج واجبًا لكان النقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وعن السلف شائعًا مستفيضًا لعموم الحاجة إليه، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو عهد الصحابة، فلما وجدنا في عصره عليه السلام وسائر الأعصار بعده أيامى من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك دل على أنه ليس بواجب. 2- لو كان الزواج واجبًا لكان للولي إجبار الثيب على الزواج مع أن الإخبار غير جائز شرعًا لقوله عليه السلام: ولا تنكح الثيب حنى تستأمر. (أي تأمر وترضى بالزواج). 3- قال الجصاص: ومما يدل على أنه على الندب اتفاق الجميع على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على الأيامى فدل على أنه مندوب في الجميع.
4- قوله عليه السلام من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح. 5- قوله عليه السلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة".
6 س: ما حُكْمُ النكاح لِمَنْ كان غير قادر بماله؟ 6 ج: لا يجب عليه النكاح.
والدَّليل: مفهوم قوله (صلى الله عليه وسلم) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة والباءة هي مؤنة النكاح من مهر وغيره، فقد أوجب الزواج على من استطاع الباءة، فدل على أن الفقير لا يجب عليه.
7 س: مـــــا حُكْمُ الـــــزواج للفقــــير؟ 7 ج: مَنْ لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يُسَنُّ في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.
قال الدردير: أن الراغب الذي يخشى العنت (الزِّنَا) يندب الزواج في حقه ما لم يؤد إلى حرام فيحرم.
قال الدسوقي شارحاً لهذا الكلام: كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.
8 س: ما حُكْمُ الزواج لِمَنْ كان غنياً ولكنه بلا شهوة؟ 8 ج: مَنْ لا شهوة له كالعَنين الذي لا يأتي النساء، أو الكبير الهرم فلا يجب النكاح ولا يُستحب في حقهم، وذلك لزوال المعنى المقتضي للإيجاب والاستحباب فيكون مُباحاً في حقه لكن من غير أن يترتب على هذا ضرر على المرأة.
9 س: أيهما أفضل الزواج أو نوافل العبادات؟ 9 ج: ذكر ابن القيم عدة امور يترجح فيها الزواج: 1- أن الله تعالى عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وقال في حق آدم عليه السلام (وجعل منها زوجها ليسكن إليها). 2- اقتطع من زمن كليمه عليه السلام عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات. 3- اختار لنبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) أفضل الأشياء فلم يُحب له ترك النكاح بل زَوَّجَهُ بتسع فما فوقهن ولا هدي فوقه هديه. 4- فيه سرور النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم المباهاة بأمته. 5- أن المتزوج لا ينقطع عمله بموته. 6- أنه يخرج من صلبه مَنْ يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. 7- فيه غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرَّم اللهُ تعالى. 8- فيه تحصين امرأة يُعِفُّهَا الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. 9- فيه ما يُثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. 10- فيه تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام 11- فيه ما يترتَّب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل. 12- فيه تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له فإن الهمة متي انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. 13- فيه تعرضه لتربية البنات وإذا صبر عليهنَّ وأحسن إليهنَّ كُنَّ له سِتْراً من النار. 14- فيه أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله بهما الجنة. 15- فيه استجلابه عون الله له فإن في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ثلاثة حَقٌ على الله عونهم: المُجاهد في سبيل الله والمُكاتب الذي يريد الأداء والنَّاكح الذي يريد العَفاف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
س 10: ما حُكْمُ الزواج لِمَنْ خاف على نفسه من الزِّنَا؟ ج 10: قال القرطبي: المُستطيع الذي يخاف الضَّرر على نفسه ودينه من العُزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه.
11س: ما صفات المرأة المخطوبة التي يُسَنُّ أن تكون عليها؟ 11 ج: ذكـر الحنابلـة عدة أمـور فمنهـا: قالـــــــــــوا: واحدةٍ دينةٍ أجنبيةٍ، بكرٍ ولودٍ بلا أم.
12 س: هل الأفضل التَّعَدُّدْ أم الاقتصار على زوجة واحدة؟ 12 ج: استحباب الاقتصار على زوجة واحدة وهذا مذهب كثير من أهل العلم.
والدَّليل: قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}.
وجــــــــه الدلالــــــــــة: أن الإكتفاء بالواحدة أقرب من ألا تعولوا من النساء فتميلوا إلى إحداهن وتجوروا بين نسائكم وهذا فعل مُحَرَّمٌ، فكان في نكاحه الواحدة دفعاً لتعرُّضِهِ في الوقوع في المُحَرَّمْ.
13 س: ما الدَّليل على استحباب كون المخطوبة دينة؟ 13 ج: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها (ولدينها) فاظفر بذات الدين تربت يداك.
14 س: ما الدَّليل على استحباب كون المخطوبة أجنبية؟ 14 ج: ليس هناك دليل بل تعليل لأن ولد الأجنبية يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
15 س: ما الدَّليل على استحباب كون المخطوبة بكراً؟ 15 ج: ما رواه الشيخان: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم) تزوجت؟ قلت: نعم، قال بكراً أم ثيباً؟ قلت: بل ثيباً قال أفلا جاريةً تُلاعبها وتُلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببتُ أن أتزوج امرأةً تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس.
16 س: ما الدَّليل على استحباب كون المخطوبة ولوداً؟ 16 ج: ما رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد بلفظ: تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثرٌ بكم الأمم.
ومنها: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وهو حديث صحيح رواه الشافعي عن ابن عمر.
17 س: هل هناك دليل يَدُلُّ على استحباب كون المخطوبة بلا أم؟ 17 ج: لم يثبُت حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه بيَّن استحباب أن تكون المرأة بلا أم ولكن العلماء حينما قالوا: يُفَضَّل نكاحُ المرأة التي لا أمَّ لها فإنما هو من جهة دفع ضرر التخذيل، فإن الأم ربما غارت لانقطاع ابنتها عنها، وربما أفسدت البنت على زوجها.
18 س: ما حُكْمُ النَّظر إلى المخطوبة؟ 18 ج: اختار ابن عقيل وصوَّب ذلك صاحب الإنصاف وحكي إجماعاً: استحباب ذلك، وهو ظاهر الأحاديث المتقدمة كقوله: اذهب فانظر إليها والله أعلم.
19 س: ما حُدود النَّظر إلى المخطوبة؟ 19 ج: ينظر منها إلى ما يظهر منها غالباً من الوجه واليدين والرقبة والشعر والقدمين ونحو ذلك مما يدعوه إلى نكاحها، وينظر إليها بإذن وليها أو بغيره، بعلمه أو بغير علمه وكذلك هي بإذنها أو بغير إذنها، بعلمها أو بغير علمها وذلك لإطلاق الحديث.
20 س: ما حُكْمُ نظر المخطوبة إلى الخاطب؟ 20 ج: يُسَنُّ للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، و يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث الشريف بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة مَنْ لا يرضاها بخلافها، وتنظر إلى ما تقدر عليه ما عدا ما بين سرته وركبته.
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
موضوع: رد: 200 مسألة تتعلق بالنكاح الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:45 am
21 س: ما حُكْمُ تكرار نظر الخاطب للمخطوبة؟ 21 ج: ذكر المرداوي في الإنصاف فقال: دلَّت الروايات على أنه يُباح للخاطب أن يُكرّر النظر إلى المخطوبة وذلك تحقيقاً للحُكْمُة منه وهي الألفة والمحبة بينهما.
والدَّليل على ذلـك: أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظر إلى المرأة التي وهبته نفسها فنظر إليها وكَرَّرَ الفعل الذي يدل عليه قول الراوي: "فخفَّضَ فيها البصر ورفعه" وفي رواية: "فصعَّد النظر فيها وصوبه".
ومن هنا أجاز الفقهاء تكرير النظر وتأمل محاسن المخطوبة بدون شهوة.
وذكر الكاساني في "بدائع الصنائع" فقال: وأجاز بعضهم مع الشهوة.
22 س: هل ذكر الفقهاء مقداراً لتكرار النَّظر؟ 22 ج: لم يتعرَّض الفقهاء لضبط مقدار التكرار وقَدَّرَهُ بعضهم بثلاث مرات أخذاً من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي قاله لعائشة: (أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِى بِكِ الْمَلَكُ..).
ويبدو أنه يكون بقدر الحاجة.
23 س: ما حُكْمُ التوكيل في النظر إلى المخطوبة؟ 23 ج: كما يُباح للخاطب أو للمخطوبة أن ينظر بنفسه فإنه يجوز له أن يوكل غيره ذَكَراً كان أو أنثى، يدل عليه فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) أَنه بعث أم سُلَيْم إِلَى امْرَأَة وقال انظري إِلَى عرقوبيها وشمي معاطفها.
24 س: مــــــا صفــــات الوكيل؟ 24 ج: أن يكون الوكيل أميناً ثقةً نزيهاً بصيراً صادقاً في وصفه.
24 ج: متى يكون النظر إلى المخطوبة؟ 24 ج: يرى بعض الفقهاء أن وقت النظر إنما يكون قبل العقد ليعلم حقيقة أمرها، ويرى أكثر الفقهاء أن وَقْتُ النَّظَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَزْمِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَبَعْدَ الْخِطْبَةِ قَدْ يُفْضِي الْحَالُ إلَى التَّرْكِ فَيَشُقُّ عَلَيْهَا.
25 س: ما حُكْمُ الخلوة في المخطوبة؟ 25 ج: لا يجوز أن يخلو بها، وذلك لأنها أجنبية عنه والخلوة بالأجنبية مُحَرَّمَةٌ، وهذا أيضاً ذريعة إلى الوقوع فيما حَرَّمَهُ الله عز وجل فلا يجوز له أن يخلو بها.
26 س: ما لفظ التصريح في النكاح؟ 26 ج: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أتزوجُكِ، أو سأتقدَّم لخطبتكِ ونحو ذلك.
27 س: ما حُكْمُ التصريح في خطبة المُعْتَدَّة من وفاة أو المبانة؟ 27 ج: لا يجوز التصريح بخطبة المُعْتَدَّة سواء كانت مُعْتَدَّة من طلاق أو وفاة.
قال ابن تيمية (رحمه الله): لا يجوز التصريح بخطبة المُعْتَدَّة؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. مجموع الفتاوى.
28 س: ما الدَّليل على جواز التَّعريض للمُعْتَدَّة من وفاة أو المبانة؟ 28 ج: قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
ولما في النسائي وغيره وصححه الألباني أن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إليَّ زوجي بطلاقي فشددت عليَّ ثيابي ثم أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: كم طلقكِ؟ فقلت: ثلاثاً، فقال: ليس لكِ نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عِدَّتُكِ فآذنيني.
29 س: ما صورة الإبانة من الزوج لزوجته؟ 29 ج: قال العلامة العثيمين رحمه: أن يطلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له فلوساً، أو وليها، أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائناً بعوض، وقد سمَّى اللهُ -تعالى- هذا العِوَض فِدَاءً؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
فلــــــــو قلنــــــا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا برضاها.
30 س: ما حُكْمُ التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته دون الثلاث؟ 30 ج: يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تَحْرُمُ عليه.
والدَّليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث مِمَّنْ أبانها تصريحاً وتعريضاً أن العِدَّةَ له، ويحل له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها.
31 س: ما صورة الإبانة من الزوج لزوجته دون الثلاث؟ 31 ج: أن يطلقها على عِوَضٍ، أو يفسخ العقد فسخاً لعيب في زوجها، أو لإعسار بالصَّداق، أو بالنفقة، أو نحو ذلك.
المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ، تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلاث، فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يُصرّح ويُعرِّض، ويعقد عليها أيضاً، ولو في العِدَّةِ بمهر جديد؛ لأن العِدَّة له، ولا عدوان في ذلك على أحد طلقت ويقول: أريد أن أتزوجكِ؛ لأن هذا معناه أنه خبَّبها على زوجها، وليس من الدين الإفساد بين الناس، ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ}.
32 س: هل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة؟ 32 ج: قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها.
إذاً القاعـــــــدة: كل مَنْ لا يجوز العقد عليها فإنه تِحْرُمُ خطبتها تصريحاً، أما تعريضاً ففيه تفصيل.
33 س: مـــــا لفـــــظ التعريض لمُعْتَدَّة؟ 33 ج: هو كلّ لفظ يحتمل الخطبة وغيرها. ولكنّ الفقهاء يذكرون ألفاظاً للتّمثيل له...
34 س: مـــــا صـــــورة التعريض للمُعْتَدَّة؟ 34 ج: أن يقول والله إن امرأةً مثلكِ غنيمة، أو: إذا انقضت العِدَّة فأخبريني، أو: لا تفوتي نفسكِ، أو: إني في مثلكِ لراغبٌ، أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك.. كأنتِ جميلة، ومَنْ يجد مثلكِ؟ وأنّ اللّه ساق لكِ خيراً، رُبَّ راغبٍ فيكِ، ونحو ذلك.
35 س: ما صورة خطبة المسلم على غير المسلم؟ 35 ج: أن يخطب ذِمِّيٌ كتابيةً ويُجاب ثم يخطبها مسلم.
36 س: ما حُكْمُ الخطبة على خطبة الكافر والفاسق؟ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الخطبة على خطبة الكافر المحترم "غير الحربي أو المرتد" حرام.
قالوا: إن ذكر لفظ الأخ في بعض روايات الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولأنه أسرع امتثالاً.
وليس الحال في الفاسق كالكافر عند المالكية لأن الفاسق لا يقر شرعاً على فسقه، فتجوز الخطبة على خطبته بخلاف الذِّمِّيِّ فإنه في حالة يقر عليها بالجزية.
37 س: متى تحرُم الخطبة على خطبة الخاطب؟ 37 ج: إذا سكنت إليه أو ركنت إليه أو سكن إليه ولي المجبرة وركن إليه، وما بقي إلا أن يتلفظ بالقبول فقد ظهرت علامات الرضا فلا يحل أيضاً للحديث المتقدم.
وأما إذا لم تسكن إليه المرأة غير المجبرة أو ولي المجبرة ولم يظهر ما يدل على الرضا فيجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه.
والدَّليل: ما ثبت في الصحيحن: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لفاطمة: إذا حللتِ فآذنيني قالت فلمَّا حَلَلْتُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصُعلوكٌ لا مالَ لَهُ، انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت.
ووجــــــه الدلالـــــــة: هنا قد خطب النبي (صلى الله عليه وسلم) لأسامة على خطبة أبي جهم ومعاوية وذلك لأنه لم يظهر سكون ولا ركون فيجوز حينئذٍ.
38 س: ما حُكْمُ عقد نكاح الخاطب على خطبة أخيه؟ 38 ج: العقد الذي حصل من الخاطب الثاني: فهو صحيح عند الجمهور.
قال ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النَّهي مُحَرَّمَةٌ، فإن فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد فقال لا يُفَرَّقُ بينهما.
39 س: ما حُكْمُ مَنْ تزوجت قبل انقضاء عِدَّتِهَا من الأول؟ 39 ج: إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العِدَّة، فالنكاح صحيح.. وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يُفَرَّقَ بينهما.
40 س: ما الدَّليل على أن لابد من أن يأذن الخاطب أو يُرد؟ 40 ج: ما ثبت في البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
موضوع: رد: 200 مسألة تتعلق بالنكاح الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:52 am
41 س: ما حُكْمُ خطبة مَنْ لا يعلم جوابها؟ 41 ج: يجوز له أن يتقدَّم لخطبتها، هذا هو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، والوجه الثاني وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: أنه لا يجوز.
قال الشيخ الحمد: وهذا هو الراجح لظاهر الحديث المتقدم (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وهنا الخطبة ثابتة ولا يستثنى إلا حيث ظهر عدم الرضا أو عدم السُّكون والرُّكون إليه، وهنا لم يظهر شيء من ذلك فيدخل في الحديث المتقدم.
42 س: ما الدَّليل على استحباب عقد الزواج ليلة الجمعة؟ 42 ج: ما روى أبو يعلى عن ابن عباس من قوله: (يوم الجمعة يوم تزويج وباءة).
لكن الحديث فيه يحي بن العلاء وهو متروك الحديث عليه فالحديث لا يُحْتَجُّ به.
واستدلوا بعمل جماعة من السَّلف، منهم "ضمرة بن حبيب, وراشد بن سعد, وحبيب بن عتبة" وبأن يوم الجمعة يوم مبارك، فيُرجى أن يُبارك اللهُ الزواج إذا وقع في اليوم المبارك ولأنه يوم شريف ويوم عيد.
وينبغي أن نلاحظ هنا أن عبارة الفقهاء جاءت بلفظ: يُسْتَحَبُّ وليس بلفظ: يُسَنُّ، لأنهم يعلمون أن الحَثَّ على العقد يوم الجمعة لم يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإنما ورد عن بعض السَّلف والفقهاء المتقدمين، اجتهاداً منهم في تحصيل بركة النكاح بموافقة بركة يوم الجمعة، ورجاء أن يستجيب اللهُ عز وجل الدعاء في ذلك اليوم.
43 س: ما الدَّليل على استحباب النكاح مساء؟ 43 ج: قوله (صلى الله عليه وسلم): (أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة) والحديث رواه أبو حفص العكبري كما ذكر الحنابلة.
وقال الألباني في إرواء الغليل: لم أقف على إسناده، وعليه فلا يقال باستحبابه يوم الجمعة ولا بتخصيصه في مسائها لعدم ثبوت الحديث.
44 س: ما الدَّليل على استحباب خطبة الحاجة في النكاح؟ 44 ج: لِمَا رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) خُطبَةَ الحَاجَةِ، فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ.
45 س: مـــــا أركــــــان النكـــــاح؟ 45 ج: ثلاثة أركان وهي: الأول: أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، كأن تكون المرأة مُعْتَدَّةٌ فهذا في المرأة مانعٌ يمنع من صحة النكاح. الثاني: وهو الإيجاب وهو قول ولي المرأة أو من يقوم مقامه. الثالث: وهو القبول وهو قول الزوج أو من يقوم مقامه. مثــــــال ذلـــــــك: إذا قال الولي: زوجتك ابنتي فهذا هو الإيجاب فقال الزوج: قبلت فهذا هو القبول، ولو هازلاً لحديث: (ثلاث جَدُّهُنَّ جَدٌ وهزلهُنَّ جَدٌ: النّكَاحُ والطلاق والرَّجعة) رواه أبوداود والترمذي وحسَّنه.
46 س: مـــــا موانـــــع النكــــــاح؟ 46 ج: موانع الزواج كثيرة منها المؤبد ومنها المؤقت.
ونذكر بعضاً منها فيما يلي: 1- أن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من محرمية بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة، ودليله الآية (23) من سورة النساء في بيان المُحَرَّمَاتِ من النساء. 2- كون المرأة غير خاليه عن زوج، أي متزوجة، لقوله تعالى بعد ذكر المُحَرَّمَاتِ من النساء: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}. 3- اختلاف الدين بين الزوجين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم، ويُستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة 4- كون المرأة في عِدَّةٍ من نكاح. 5- كون أحدهما مُحْرِماً بحج أو عمرة. 6- البائن بينونة كبرى لا تحل للزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره. 7- نكاح خامسة لِمَنْ في عصمته أربع نسوة.
47 س: هل يصح عقد النكاح بغير اللغة العربية؟ 47 ج: مذهب الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه يصح بكل لفظ دَلَّ على النكاح.
قال شيخ الإسلام: وينعقد أي النكاح بما عَدَّهُ الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان. آ هـ.
والدَّليل: حديث الواهبة نفسها: (اذهب فقد ملكتُكها بما معك من القرآن)، فعلى ذلك يصح النكاح بكل قول أو فعل دَلَّ عليه، فلو تكلّم مَنْ يُحْسِنُ العربية بغير لفظ العربية وهو قادر على أن يتكلم العربية فإن النكاح يصح، أو تكلم مَنْ يُحْسِنُ الفُصحى بالعامية فإن النكاح صحيح.
48 س: مَنْ جهل العربية هل يلزمه تعلمه؟ 48 ج: قال ابن قدامة في "المغني" مَنْ لا يُحسن العربية, فيصح منه عقد النكاح بلسانه: لأنه عاجزٌ عَمَّا سواه, فسقط عنه كالأخرس ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص, بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي، وليس على مَنْ لا يُحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها.
49 س: إذا كان الولي أو الزوج أخرس فكيف يعقد النكاح؟ 49 ج: يعقده بالإشارة المفهومة، إن كان يعرف الإشارة المفهومة، وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، فإن كان لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره.
50 س: مــــــا المُــــرَادُ بالإيجـــــاب والقبـــــول؟ 50 ج: مــــــا يلــــــي: الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه. والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
فيقول مثلاً: الولي كالأب: زوجتك بنتي فلانة... ويقول الزوج: قبلت.
أو يقول وكيل الولي: زوجتكَ بنت موكلي فلانة. ويقول وكيل الزوج: قبلتُ الزواج لموكلي فلان.
51 س: هل يصح عقد النكاح إذا تَقَدَّمَ القبول على الإيجاب؟ 51 ج: إذا تقدم القبول وهو قول الزوج على الإيجاب قول ولي المرأة: صح النكاح عند جمهور أهل العلم.
والدَّليل علــــى ذلـــــــك: ما رواه البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) امرأةً فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رَجُلٌ زوجنيها قال أعطها ثوباً قال لا أجد قال أعطها ولو خاتماً من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
وذلك لظهور الرضا من الطرفين بالألفاظ الدَّالة على ذلك، فيحصل بذلك المقصود، فإن المقصود حاصل بهذه الألفاظ تقدم القبول أو تأخره.
52 س: متى ينعقد النكاح بالإيجاب فقط؟ 52 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا كان الولي هو ابن العم مثلاً، وأراد أن يتزوجها فليحضر شاهدين، ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي، فلانة بنت فلان، وينعقد النكاح، ولا حاجة أن يقول: وقبلت؛ لأن كلمة تزوجتها وهو وليها كافية.
53 س: هل تشترط الموالاة في الإيجاب والقبول؟ 53 ج: اتفق الحنابلة والحنفية إذا تأخر القبول عن الإيجاب، كأن يقول الولـــــي: زوجتـــــك ابنتي فلانة فسكت الخاطب عن القبول فتأخر القبول عن الإيجاب فإن ذلك يصح ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه كأن يتشاغلا ببيع وغيره من الأمور الخارجية، لكن لو تشاغلا بما لا يقطعه كأن يقول له: زوجتك ابنتي فيقول: أي بناتك فيقول: البنت الكبرى فيقول: كم قدر المهر؟ فيقول: كذا فيقول: رضيت بهذا ولا يقطعه، لكن لو تشاغلا بأمر أجنبي عن موضوع النكاح ثم قال بعد ذلك: رضيت فحينئذٍ لا يصح.
55 س: ما شروط الإيجاب والقبول؟ 55 ج: يشترط في القبول عدة شروط: 1- أن يكون في المجلس. 2- ألا يتشاغلا بما يقطعه. 3- أن يكون القبول لِمَنْ أوجب له، فلو قال: زوجتك بنتي فلانة، فقال: قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية فإن العقد لا يصح، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
قال في الروض: وكذلك لو جُنَّ أو أغْمِيَ عليه قبل القبول، أي: يشترط ألا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقله فإنه يبطل الإيجاب، ويكون القبول إذا أفاق، لكن لابد من إعادة الإيجاب، وكذلك لو أغمي عليه بطل الإيجاب ولابد من إعادته.
قال في الروض: لا إن نام مثلاً أوجب الولي العقد فقال: زوجتك بنتي، فألقى اللهُ عليه النوم، وبعد ساعة استيقظ فقال: قبلت، يصح على المذهب؛ لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه ولم يتفرقا فهو كالساكت.
56 س: ما الحِكْمَةُ من وضع الشروط للعبادات والمعاملات؟ 56 ج: لأجل أن تتحدَّد الأمور وتنضبط وتتضح، ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى، كُلٌ يتزوج على ما شاء، وكُلٌ يبيع على ما شاء، وكُلٌ يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله -تعالى- في العبادات، وفي المعاملات هي من الحِكْمَةِ العظيمة البالغة؛ لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود، كما أنه لابد من انتفاء الموانع، ولذلك من القواعد المشهورة: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
57 س: ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ 57 ج: مـــــا يلــــــــــي: 1- أن شروط النكاح من وضع الشارع، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد. 2- شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه. 3- أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها مِمَّنْ هي له. 4- شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد.
58 س: ما حُكْمُ تعيين الزوجين في النكاح؟ 58 ج: قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
59 س: مـــــا طـــــرق تعيـيــــــن الزوجة في النكاح؟ 59 ج: مـــــــا يلـــــي: 1- الإشارة، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت. 2- التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها. 3- أن يصفها بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام، أو ابنتي الطويلة، أو ابنتي القصيرة، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك. 4- أن يكون التعيين بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، فالذي عيَّنها الواقع، ولهذا قال: أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج، والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا.
60 س: مـــــا الدَّليل على أن الرضا من شروط النكاح؟ 60 ج: السُّـنَّةُ - والقيــــاس. الدَّليل من السُّنَّة: ما رواه الشيخان: عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الدَّليل من القياس: قياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرضا فكذلك في النكاح.
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
موضوع: رد: 200 مسألة تتعلق بالنكاح الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:56 am
61 س: هل للوالد أن يزوج ابنته بدون إذنها؟ 61 ج: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز حتى لو كان الأب هو الذي يزوج.
62 س: ما المُراد بالرضا بين الزوجين في النكاح؟ 62 ج: هو تقدير عقلي لنوعيَّة الحياة التي يعيشها الفرد ككل، أو الحُكْمُ بالرضا عن الحياة، وإن كانت هناك العديد من المشاكل التي تُواجِه عملية تقدير الرضا، حيث تميل الأحكام بالرضا إلى أن تكون نسبيَّة، فالناس تُقارِن حالتها الراهنة بمراحل أخرى مختلفة من حياتها الماضية.
63 س: ما أهمية الرضا بين الزوجين في النكاح؟ 63 ج: مــــــا يلـــــــي: 1- الرضا بين الزوجين يجعل كل منهما يعيش في سعادة، فحينما يرضى كل منهما عن حياته مع الآخر، يجد أنه لا يَنقُصه شيء في حياته الزوجية، بل يجعله دائمًا يشعر أنه وُفِّق في اختياره لشريك حياته، وبالتالي فهو دائمًا سعيد، وذلك من شأنه أن يُبعِد المخاصمة بين الزوجين، وبالتالي تخلو الحياة من المشاكل الزواجية.
2- الرضا بين الزوجين يفتح باب السلامة بينهما، بمعنى أنه يجعل قلب كل منهما سليمًا نقيًّا من الغش والغِل تُجاه الآخر؛ فسلامة القلب قرين الرضا.
3- الرضا بين الزوجين هو شجرة طيبة يكون من ثمارها الإخلاص.
وأفضل ما يَنتُج عن الرضا بين الزوجين هو الشكر لله سبحانه وتعالى فلا يشكر اللهَ مَنْ لا يرضى بما قَسَمَهُ اللهُ له؛ فالرضا يُثمِر الشُّكر.
64 س: مَنْ الذين لا يُشترط رضاهم في النكاح؟ 64 ج: ثلاثة لا يُشترط رضاهم: الأول: البالغ المعتوه لا يشترط رضاه. الثاني: المجنونة، أيضاً يزوجها أبوها، وهي أبعد من المعتوه، ولم يقيدها المؤلف بالبلوغ ولا بالصغر؛ لأن الأب يجبر ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيباً. الثالث: الصغير، وهو من دون البلوغ، كذلك لا يشترط رضاه.
65 س: مـــــا المــــراد بـــالمعتــــوه؟ 65 ج: قال شيخنا رحمه الله: المعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية الخِبْل، وليس مجنوناً، فهذا يزوجه أبوه.
66 س: لماذا لا يُشترط رضا المعتوه؟ 66 ج: لأنه لا إذن له، ولا يعرف ما ينفعه وما يضره.
67 س: مـــــا علامـــــات البالــــــــغ؟ 67 ج: مــــا يلــــي: 1- البالغ من بلغ خمس عشرة سنة. 2- أو أنبت الشعر الخشن حول القبُل. 3- أو أنزل باحتلام، أو غيره.
68 س: كيف نعلم أن المعتوه يريد النكاح؟ 68 ج: نعرف ذلك بميله إلى النساء، وتحدثه في النكاح، وظهور علامات الرغبة عليه، فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه.
69 س: لماذا لا يُشترط رضا الصغير في النكاح؟ 69 ج: لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعتبر، وسخطه غير معتبر، وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
قال شيخنا رحمه الله: وفي هذه المسألة نظر، صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالباً ليس بحاجة، والصِّغَرُ عِلَّةٌ يُرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فَعِلّتِهِمَا لا يُنتظر زوالها.
70 س: إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، كأن تكون أمُّهُ ميتة، والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، فهل نقول في مثل هذه الحال: إننا نزوجه؟ 70 ج: قال شيخنا رحمه الله: نقول: نعم، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج، غير الجماع وما يتعلّق به، وقد مَرَّ علينا قصة جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في أنه تزوَّج ثيباً لتُصلح من شؤون أخواته، فَعُلِمَ من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع.
71 س: هل يجوز للحاكم أن يزوج المجنون والمعتوه للمصلحة؟ 71 ج: المشهور في مذهب الحنابلة يجوز للحاكم عند فقد الأب والوصي، أن يزوجهم عند الحاجة أي عند الحاجة للوطء أو للخدمة أو نحو ذلك، كأن يكون الصبي العاقل غير البالغ يحتاج إلى الخدمة كأن يكون معوقاً فيزوجه الحاكم، وهو مختص بالحاكم، والذي يترجَّح أنه عام في الحاكم وفي سائر الأولياء عند الحاجة لمصلحة موليه، والصغير يجوز لأبيه أن يُنكحه بلا إذنه، والصغير هو العاقل غير البالغ، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
72 س: هل يجوز للأب أن يعقد لابنه المجنون على امرأة لتقوم بمصالحه؟ 72 ج: قال شيخنا رحمه الله: المذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه، ولو قلنا بعدم الصحة، وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها، والإنفاق عليها، وترثه لو مات، ويترتب عليه أمور أخرى، فلو قلنا بذلك لكان له وجه، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر، محل نظر.
فإن كان قريباً من البلوغ فله إذن؛ لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن.
73 س: إذا زَوَّجَ الأب ابنه الصغير لمصلحته، فهل له الخيار إذا بلغ؟ 73 ج: قال شيخنا رحمه الله: هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ، وحينئذٍ يلزم الأب المهرُ، وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله الطلاق، فإذا طلّق فالمهر يلزمه هو، والصحيح أنه لا خيار له؛ لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشَّرع، فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق.
74 س: هل يجوز إجبار البكر على الزواج؟ 74 ج: جمهور العلماء على أن للأب ووصيه من بعده أن ينكحها بلا إذنها أي أن يجبرها على النكاح، هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية.
والدَّليل: ما روى مسلم في صحيحه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: الثَّيبُ أحَقُّ بنفسها من وليها والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها).
ووجـــــه الدلالـــــــة: قالوا فقوله (صلى الله عليه وسلم): "الثَّيبُ أحَقُّ بنفسها من وليها"، مفهومه أن غير الثَّيب ليست بأحق بنفسها من وليها، وعليه فإن وليها أحق بها من نفسها فله أن يُجبرها.
75 س: ما حُكْمُ إجبار البنت دون تسع سنين على النكاح؟ 75 ج: أجمع أهل العلم على أن البكر دون التسع، يجوز للأب ووصيه من بعده أن يجبرها على النكاح هذا بإجماع العلماء حكاه ابن المنذر وغيره.
76 س: هل يجوز إجبار بنت تسع سنين على النكاح؟ 76 س: الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام واختاره أبو بكر من الحنابلة، وقال بعض الحنابلة: هو المنصوص عن الإمام أحمد: أنه ليس للأب أن يجبرها وأن لها إذناً معتبراً.
وقالوا ليس له أن يجبرها لمــــا يلـــــي: 1- لأن إمكان الحيض منها كثير. 2- ولأنها تتطلع إلى النكاح أكثر من دونها. 3- ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (البكر تُستأذن) هو عام في كل بكر فلا يخصص منه إلا ما دَلَّ الإجماع على تخصيصه وهي ما دون تسع.
77 س: مــــا المـــراد بالمــــرأة الثَّيـــب؟ 77 ج: الثَّيب هي التي زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح، أو بزنا مع رضا، أو بزنا مع إكراه أيضاً -على المذهب-.
78 س: ما وجه الفرق بين الثَّيب والبكر في مسألة الإجبار؟ 78 ج: الفرق ظاهر، فالبكر حيية تستحي من الكلام في هذه الأمور، والثَّيب قد عرفت الأزواج والرجال، ويمكنها أن تقبل أو ترفض، فلذلك لابد من استئمارها، فإن ردَّت من أول الأمر، بأن رفضت فلا حاجة للاستئمار، لكن لنا أن نُشير عليها إذا كان الرجل كفؤاً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة، وبعد المراجعة تقبل.
79 س: مَنْ زُنِيَ بها كَرْهاً، هل نقول: إن حُكْمُهَا حُكْمُ الثَّيب التي زالت بكارتها بالجماع في النكاح الصحيح، أو بالزِّنَا المرضي به؟ 79 ج: قال شيخنا رحمه الله: هذا لا يظهر، والمذهب أن حُكْمُها واحد، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزني بها -ولو زالت بكارتها- فإنها إذا كانت مُكرهة فلابد من إذنها، ولا عبرة بثيوبتها، المهم أن الثَّيب لابد أن ترضى حتى ولو زوَّجها أبوها.
80 س: مَنْ زَوَّجَهَا أبوها بغير إذنها هل لها الخيار؟ 80 ج: نعم لها الخيار.
والدَّليل: ما ثبت في الصحيح أن امرأةً زَوَّجَهَا أبوها في عهد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وهي ثيبٌ فخيَّرها النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فلابد من استئمارها، أي: أن تشاور وتراجع.
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
موضوع: رد: 200 مسألة تتعلق بالنكاح الثلاثاء 26 يونيو 2018, 1:02 am
81 س: ما الدَّليل على استثناء الثَّيب من الإجبار؟ 81 ج: ما رواه أبو داود والنسائي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس للولي مع الثَّيب أمر واليتيمة تُستأمر.
82 س: ما حُكْمُ إجبار الثَّيب إذا كانت دون تسع سنين؟ 82 ج: روايتان عند الحنابلة: الرواية الأولى: الصحيح في مذهب الحنابلة، وهذا القول ظاهر إذ لا فرق بين البكر والثَّيب إلا في أمر واحد وهو كيفية بيان الرضا، فالثَّيب تصرح بلفظها، والبكر يمنعها الحياء من ذلك فتصمت. الرواية الثانية: قال بعض الحنابلة، وعبر عنه صاحب الإنصاف بقوله، وقيل أنه ليس للأب أن يجبر الثيب دون تسع.
83 س: هل للجد أن يزوج المجنون والمعتوه والبنت البكر؟ 83 ج: لا يزوجهم، فهو هنا كغيره من بقية الأولياء.
84 س: مـــــا المُراد بالوصــــي بالنكاح؟ 84 ج: الوصي من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد موته.
85 س: ما حُكْمُ إجبار السيد عبده الصغير على الزواج؟ 85 ج: للسيد أن يُجْبِرَ عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوَّج، فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده، يزوج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من الأب.
86 س: هل للجد أن يزوّج صغيرةً دون التسع سنين؟ 86 ج: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. القول الاول: مذهب الحنابلة ليس للجد أن يُجبرها. القول الثاني: مذهب الشافعية قالوا: بل الجد له أن يُجبر البكر على النكاح.
87 س: لماذا لا يجوز للجد أن يُجبر مَنْ دون التسع سنين على الزواج؟ 87 ج: لأن ولايته بسبب الولادة فأشبه الأب وحكاه صاحب الإنصاف اختياراً لشيخ الإسلام وهو روايه عن الإمام أحمد.
والدَّليل: قوله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه أبو داود والنسائي: (ليس للولي مع الثَّيب أمر واليتيمة تُستأمر).
ولأن شفقة الجد ليست كشفقة الأب فالصحيح أن سائر الأولياء كالأخ والعم وكذالك الجد ليس لهم أن يُجبروا البكر وإن كانت محلاً للإجبار كالبكر دون تسع.
88 س: لماذا لا يجوز للأولياء تزويج مَنْ لها دون تسع سنين؟ 88 ج: مــــــا يلـــــــــي: أولاً: لأنه ليس لهم عليها ولاية تامة، وليس عندهم شفقة كشفقة الأب. ثانياً: ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها، وهذا لا يجوز إلا للأب، إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة فيزوجه الحاكم -القاضي- ولا يزوجه الأولياء.
وقال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره من الأولياء -أيضاً- يزوجه إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب؛ فولاية الحاكم عامة، وولاية غيره خاصة.
فمثلاً صبي له سبع سنوات، احتاج إلى الزواج، وله أخ بالغ فله أن يزوجه لحاجته، أما على المذهب فلا يزوجه إلا الحاكم.
89 س: هل يحتاج الصغير إلى زوجة؟ 89 ج: ربما يحتاج إلى امرأة تخدمه وتصلح أحواله، من تغسيل الثياب، وفرش الفرش، وما أشبه ذلك.
90 س: ما حُكْمُ تزويج البنت الكبيرة العاقلة للأولياء؟ 90 ج: لا يزوج باقي الأولياء، ولو كان الجد، أو الأخ الشقيق، أو العم الشقيق كبيرة عاقلة -أي: بالغة- إلا بإذنها، سواء كانت ثيباً أو بكراً؛ لأن الإجبار للأب فقط.
وتقدَّم أنه لا يجوز إلا مع الحاجة على الرَّاجح وعند الحنابلة أن ذلك للحاكم خاصة والرَّاجح أنه لسائر الأولياء وعندما يحتاج موليه إلى النكاح للوطء أو للخدمة فإنه يُنكحه لما في ذلك من مصلحته.
91 س: هل يجوز للأولياء تزويج البنت الكبيرة المجنونة؟ 91 ج: قال ابن عثيمين رحمه الله: يُفهم من قول الحجاوي كبيرة عاقلة أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال، ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها.
92 س: مــــا الدَّليل أن المُعتبر بالثَّيب النطق؟ 92 ج: قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن إذنها الكلام; للخبر، ولأن اللسان هو المُعَبِّرُ عَمَّا في القلب، وهو المُعتبر في كل موضع يُعتبر فيه الإذن، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصَّمت مقامه لعارض.
93 س: هل هناك فرقٌ بين كون الولي أباً أو غيره؟ 93 ج: قال أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان: أحدهما: لا يكون إذناً لأن الصّمات عدم الإذن، فلا يكون إذناً، ولأنه مُحتمل الرضا والحياء وغيرهما، فلا يكون إذناً، كما في حق الثَّيب، وإنما اكتفي به في حق الأب، لأن رضاءها غير مُعتبر.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهذا شذوذ عن أهل العلم، وتركٌ للسُّنَّةِ الصحيحة الصريحة، يُصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهباً له، مع كونه من أتبع الناس لسُنَّةِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا يعرج منصف على هذا القول، وقد تقدَّمت روايتنا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: {لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت}.
وفي رواية عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: {يا رسول الله، إن البكر تستحيي قال: رضاها صماتها}. متفق عليه.
94 س: ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان في النكاح؟ 94 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاستئذان أن يُقال لها مثلاً: خطبكِ فلان بن فلان، ويذكر من صفته وأخلاقه وماله، ثم تسكت أو ترفض.
وأما الاستئمار: فإنها تُشاور؛ لأنه من الائتمار لقوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} وقوله: {إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} فهي تُشاور؛ وذلك لأنها عرفت النكاح، وزال عنها الحياء، فكان لابد من استئمارها.
95 س: هل الموطوءة فُجُوراً تأخذ حُكْمُ الثَّيب؟ 95 ج: الرَّاجح ما ذهب إليه المالكية والأحناف: أن الموطوءة بالزِّنَا سَوَاءً كانت مُكرهةً أو غير مُكرهة ليست بثيب بل هي في حُكْم الأبكار في هذه المسألة.
فالذي يتبيَّن من الأدلة الشرعية أن الثَّيب هي الأيم، والأيم مَنْ فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو موت وإن لم يطئها، فلو عقد عليها فمات عنها قبل أن يطئها فهي في حُكْم الثَّيب، فلا يكفي صماتها بل لابدَّ أن تُعبرَ عن نفسها فتتلفَّظ بما يدل على رضاها.
96 س: ما الحُكْمُ ما لو ذهبت عذارة الثَّيب بغير الجماع؟ 96 ج: قال ابن قدامة رحمه الله: وإن ذهبت عذرتها بغير جماع، كالوثبة، أو شدة حيضة، أو بإصبع أو عود ونحوه، فحُكْمُها حُكْمُ الأبكار.
ذكره ابن حامد: لأنها لم تختبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القُبُلِ، فأشبهت مَنْ لم تزل عذرتها ولو وطئت في الدُّبُرِ لم تصر ثيباً، ولا حُكْمُهَا حُكْمُهُنَّ; لأنها غير موطوءة في القُبُل.
97 س: ما الدَّليل أن البكر تُستأمر والثَّيب تُستأذن؟ 97 ج: قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت).
وفي رواية: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
وفي رواية: الثَّيب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها.
وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها.
98 س: هل الضحك للبكر أو البُكاء هل ينزل منزلة سكوتها في النكاح؟ 98 ج: قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا، ما روى أبو بكر بإسناده، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): { تُستأمر اليتيمة، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها}.
ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان إذناً منها كالصمات أو الضحك.
والبكاء يدل على فرط الحياء، لا على الكراهة، ولو كرهت لامتنعت، فإنها لا تستحيي من الامتناع، والحديث يدل بصريحه على أن الصَّمت إذن، وبمعناه على ما في معناه من الضَّحك والبُكاء، وكذلك أقمنا الضَّحك مقامه.
99 س: لو قالت البكر: نعم أريد أن أتزوَّج بهذا الرجل، وأنا قابلة به، والثَّيب سكتت، فهل يكون ذلك إذناً؟ 99 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: أما الثَّيب فلا يكون إذناً؛ لأن النطق أعلى من السكوت، فقولها: رضيت، أعلى من كونها تسكت، وأما البكر فإنه يكون إذناً؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت به، أبلغ في الدلالة على الرضا من الصَّمت.
100 س: مــــا المُراد بالولي في النكاح؟ 100 ج: قال ابن الهمام: الولي هو العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة.
101 س: ما هي أنواع الولاية في النكاح؟ 101 ج: الولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على العاقلة البالغ بكراً كانت أو ثيّباً، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكراً كانت أو ثيّباً وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة.
102 س: ما الدَّليل على اشتراط الذكورية في ولاية النكاح؟ 102 ج: ما رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث حسن أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا تُنكِحُ المَرْأةُ المَرْأةَ ولا تُنكِحُ المَرْأةُ نَفْسَهَا).
103 س: هل يجوز للخُنثى أن يكون وليّاً في الزواج؟ 103 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: لا يزوج وهذا -والحمد لله- قليل كما مَرَّ علينا، ولكن على كل حال يجب أن نعرف أنه يُحترز بالذُّكورية عن الأنُوثة والخُنوثة.
104 س: هل يُشترط أن يكون الولي حُرًّا في النكاح؟ 104 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذا ليس مالاً أو تصرُّفاً مالياً حتى نقول: إن العبد لا يملك، ولكن هذه ولاية، فهو أبٌ، ومعلومٌ أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها عمها أو أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك، فكيف تُسلب عنه الولاية مع أبوته ورُشده وعقله ودينه؟!
105 س: هل يجوز للمُكاتب أن يكون وليـاً في النكاح؟ 105 ج: المذهب عند الحنابلة يصح أن يكون ولياً فيزوج ابنته؛ لأن المُكاتب انعقد فيه سبب الحرية، وإن كان عبداً ما بقي عليه درهم، لكن له أن يُزوج بناته، فيُقال: هو عبد، فإذا صح أن يزوج بناته فيصح أن يزوجهن مَنْ ليس بمُكاتب.
105 س: هل تزويج العبد لِمَنْ له عليها ولاية يفوت حق السَّيد؟ 105 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: لا يفوته، فلا ضرر على سيده في ولايته النكاح، وهو رشيد وعاقل ودَيِّن وفاهم، فقد يكون الرَّقيق من أعلم الناس بأحوال الناس، والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كُفْءٍ، فكيف يزوجها القاضي، وأبوها موجود؟!
106 س: مـــــا المـُـــراد بالرُّشـــــد؟ 106 ج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرُّشد في كل مقام بحسبه آ.هـ.
107 س: ما المُراد بالرُّشد في النكاح؟ 107 ج: أن يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح، بصيراً بالأكفَّاء، ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة وجهل، بل يعرف الأكفَّاء ومصالح النكاح.
108 س: هل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ 108 ج: قال العثيمين رحمه الله: على كلام المؤلف لا يزوج، وكذلك بالعكس النصراني ما يزوج ابنته المسلمة.
109 س: ما المُراد بأُمِّ ولد لكافرٍ أسلمت؟ 109 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: يعني رجلاً كافراً له مملوكة فجامعها، ثم ولدت منه، فصارت أمُّ ولد لكافر، فلا يجوز له بيعها؛ لأنها أمُّ ولد، لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عُتِقَتْ، وهذا مبني على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، ولم يقل المؤلف: كأمَةٍ مسلمةٍ لكافر؛ لأن هذا لا يُتصور؛ لأن الأمَةَ إذا أسلمت تحت الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيره.
110 س: ما المُراد بالأمَةِ الكافرة لمسلم؟ 110 ج: يعني إنساناً عنده أمَة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتُجبر على إزالة الملك؛ لأن السَّيد أعلى.
111س: هل المسلم يزوج مَوْلِيَّتَه الكافرة، كابنته وأخته وعمَّته؟ 111 ج: ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد -رحمهم الله- أنه لا يجوز. قال العلامة العثيمين رحمهم الله: كون المسلم ما يزوج الكافرة، هذا في النفس منه شيء، فإن كانت المسألة إجماعاً، فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، وإن كان في المسألة خلاف، فالرَّاجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها.
112 س: هل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ 112 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: كلا الدينين باطلان، ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من الديانات، إلا ما فرَّق فيه الشارع، وهو حِلُّ نسائهم وذبائحهم، وإلا ففي العبادات هم سواء، فالبُوذي الذي يعبد إلهه بوذا، كالنصراني الذي يعبد المسيح، من حيث الديانة، أما الأحكام فمعروف أن الله تعالى أعطى فسحة في معاملة اليهود والنصارى، أكثر مما أعطى بقية الأديان.
113 س: هل تُشترط العدالة في ولاية النكاح؟ 113 ج: قـــال ابن عثيمين رحمـه الله: غير العدل لا يصح أن يكون ولياً؛ لأنها ولاية نظرية، يَنظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة؟ فيُشترط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف في تصرفه؟! والله -عزّ وجل- يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.
فالفاسق لا يصح أن يكون ولياً على ابنته، ولا على أخته، ولا على بنت أخيه، وما أشبه ذلك.
114 س: إذا زَوَّجَ السلطان مَنْ لا ولي لها هل تُشترط فيه العدالة؟ 114 ج: قـال ابن عثيمين رحمـه الله: لا تُشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين، فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلماً ويلعب القمار، فهل نقول: تسقط ولايته على المسلمين؟ لا تسقط، فهو ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفجور، ما لم نرَ كُفراً بَوَاحاً عندنا فيه من الله بُرهان.
في الروض: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته فإنه لا تشترط العدالة.
115 س: هل يجوز للسيد تزويج أمَتُهُ إذا كان فاسقاً؟ 115 ج: قـــال ابن عثيمين رحمـه الله: يجوز ذلك لأنها مال... قال ولكن لابد أن يكون فسقه لا يُخِلُّ بمصلحة المرأة، فإن كان يُخِلُّ فلا، فيجب عليه أن يتقي اللهَ -عزَّ وجلَّ- فإن عُلِمَ أنه لم يتقِ الله في ذلك، فلها الحق في أن تُطالبه، أو أن تمتنع ولا يُجبرها.
115 س: هل يجوز للمرأة أن تُزَوّجْ نفسها مع إذن وليها؟ 115 ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا اشترطنا الولي فلا تُزَوّجْ نفسها، ولو أذن لها الولي، فلابد أن يتولَّى عقدَ النكاح وليُّها، وأمَّا قوله (صلّى الله عليه وسلّم): الثَّيبُ أحّقُّ بنفسها فمُراده بذلك إذنُها في النكاح لا أن تُزَوّجَ نفسها.
116 س: هل يجوز للمرأة أن تُزَوّجَ نفسها مع حال الضَّرُورَة؟ 116 ج: قـال ابن عثيمين رحمــه الله: ظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تُزَوّجُ نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي، وليس فيه سلطان مسلم، لكن يُزَوّجُهَا مَنْ كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديراً على مجتمع إسلامي، كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها.
117 س: إذا لم يكن هناك أحَدٌ، كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وأثناء الطريق قال الرجل: أنا لا أصبر عن المرأة، فهل أزني بها أو أتزوجها، فهل يكون هو الولي أو هي؟ 117 ج: قـــال ابن عثيمين رحمـه الله: في هذا قولان لأهل العلم: منهم مَنْ يقول: إنه يُزَوّجُهَا، فيقول: زَوَّجْتُكِ نفسي، وتقول: نعم، وقيل: هي التي تُزَوّجُ، فتقول: زَوَّجْتُكَ نفسي، فيقول: قبلتُ، وهذا أقرب إلى الصَّواب؛ لأنه الآن ليس عندنا وليٌ شرعيٌ، وإذا لم يكن وليٌ شرعيٌ فهي أحَقُّ بنفسها، والمسألة ضرورة.
فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل، أو أن يزني بها؟ الأول أفضل ولا شك.
118 س: لماذا قال أهل العلم أن أبو المرأة أولى في إنكاحها من غيره؟ 118 ج: لأنه أشَدُّ شفقةً وأكملُ نظراً من غيره فيُقَدَّمُ الأب حتى على الأبناء.
وعـــن الإمـــام أحمـــد: أن الأبناء يقومون على الأب وهو مذهب الإمام مالك قالوا: لأنهم أقرب عصبة من الأب.
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: والصحيح الأول لأن نظر الأب أكمل وشفقته أشَدُّ وهو مذهب جمهور العلماء.
119 س: هل تجوز الوصية بالمال؟ 119 ج: لو كان هذا الولي له وصيٌ في المال، يعني أوصى إنساناً على ثلثه، فهل يكون هذا الإنسان المُوصَّى على الثلث وصيّاً على التزويج؟
قـال الشيـخ رحمه الله: لا، ولهذا قَيَّدَهُ بقوله: ثم وصيه فيه.
120 س: مَنْ هم أولياء المرأة على الترتيب؟ 120 ج : كالآتي: 1- الأب. 2- الوصي في النكاح. 3- الجد لأب وإن علا. 4- الابن. 5- ابن الابن وإن نزل. 6- الأخ الشقيق. 7- الأخ لأب.. 8- ابن الأخ الشقيق. 9- ابن الأخ لأب. 10- العم الشقيق. 11- العم لأب. 12- ابن العم الشقيق. 13- ابن العم لأب. 14- الأقرب من العصبة كالإرث. 15- ثم السلطان ولي مَنْ لا وليَّ لها.
121 س: متى تسقط ولاية الولي؟ 121 ج: بأمور منها: أولاً: اختلاف الدين. ثانياً: والعضل بغير حق. ثالثاً: وسقوط العدالة. وهذه أمور يُرجع فيها إلى القضاء الشرعي.
122 س: هل ترك الصلاة تُسقط الولاية؟ 122: ج: قال الشيخ رحمه الله: أمَّا تارك الصلاة ففيه خلافٌ مشهورٌ بين أهل العلم، فمَنْ حُكِمَ بكفره أسقط ولايته، ومَنْ لم يُحْكَمْ بكفره رأى صحة ولايته، هذا إذا لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها فلا خلاف في كُفره وسقوط ولايته حتى وإن صلّى...
أمَّا الاستهزاء بالدين فهو كُفْرٌ ورِدَّةٌ، فمَنْ ثبت عليه ذلك سقطت ولايته إلا أن يتوب، ولا يكفي في ذلك مُجَرَّد الشَّك، فلابُد من اليقين بشهادة شاهدين عدلين، وبالله التوفيق.
123 س: مَنْ الذي يُقدَّم في الولاية على النكاح الأخوة أم الجد؟ 123 ج: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك: القول الأول: أن الـــذي يُـقدم الجد للأب، أما الجد للأم فلا لأنه ليس من العصبة بل هو من ذوي الأرحام كما تقدَّم في باب الفرائض.
القول الثاني: عن الإمام احمد وهو مذهب المالكية: أن الإبن يُقَدَّمْ على الجد.
124 س: هل الجد لأم يكون ولياً في النكاح؟ 124 ج: لا يكون لأنه لا ولاية له، وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى، فكل مَنْ بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له.
125 س: أيهما يُقَدَّمْ: مأذون الأنكحة، أو الأخ لأم؟ 125 ج: قـال ابن عثيمين رحمـه الله: مأذون الأنكحة يُقَدَّمْ على أخيها من أمِّهَا، بل على أبي أمِّهَا، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أمٍّ قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخُطِبَتْ فلا يتولّى زواجها، بل يتولّى زواجها مأذون الأنكحة، وهذه قد تبدو غريبة عند العَامَّة، والشَّرع ليس فيه غرابة، مثل ما استغربوا مسألة رجلٌ مات عن ابن أخيه الشَّقيق، وبنت أخيه الشَّقيق، فلِمَنْ التَّعصيب؟
الجواب: لابن الأخ الشقيق، فيستغربونها ويقولون: أخواتهم لا يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لأن بنات الأخ ليس لهن عصبة.
126 س: إذا قدَّرْنَا أننا في بلد كُفْرٍ، والسُّلطان لا ولاية له فما العمل؟ 126 ج: قـال ابن عثيمين رحمـه الله: السُّلطان إذا لم يكن أهلاً للولاية، فمَنْ كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولّى العقد؛ لأنه ذو سلطان في مكانه.
127 س: مــا صـــورة عضل الزوجــــة؟ 127 ج: إذا مُنِعَ كُفُؤاً رضيته، يعني رجلاً كُفْؤاً في دينه، وفي خُلُقه، وفي ماله، خطب هذه المرأة من أبيها، أو من أخيها، ورضيت المرأة به فمنعها، يقول المؤلف: «زوج الأبعد» فيزوجها أخوها، أو عمها أو ابن أخيها مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.
128 س: مـا حُكْمُ العاضــل؟ 128 ج: قال العلماء: إذا تكرَّرَ عُضلهُ فإنه يُصبح فاسقاً لا تُقبل شهادته، ولا ولايته، ولا أي عمل تُشترط فيه العدالة.
130 س: هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد في حال العضل؟ 130 ج: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه في حال العضل لا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، بل تنتقل إلى السلطان (القاضي).
وذهب جماعة آخرون إلى أن العضل لا يثبُت إلا إذا تَكَرَّرَ ثلاث مرَّات.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقَّق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم, أمَرَهُ الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول, فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره.
131 س: إلى مَنْ تنتقل الولاية إذا عضل الولي؟ 131 ص: عند الحنفية, والشافعية، والمالكية عدا ابن القاسم وفي رواية عن أحمد أن الولاية تنتقل إلى السُّلطان. ودليلهم على ذلك مـا يلـي: أولاً: قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (فإن اشتجروا فالسُّلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له). ثانياً: ولأن الولي قد امتنع ظلماً من حقٍّ تَوَجَّبَ عليه فيقوم السُّلطان مقامه لإزالة الظلم, كما لو كان عليه دَيْنٌ وامتنع عن قضائه.
وروي ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- وشُريح, لكن ذلك مُقَيَّدٌ عند الشافعية بما إذا كان العضل دون ثلاث مرَّات.
132 س: مـا حُكْمُ زوجة المفقود؟ 132 ج: قال الحنابلة إن غَابَ الوَلِيُّ غيبة منقطعة ولم يُوَكِّلْ مَنْ يُزَوّجُ.. زَوَّجَ الوَلِيُّ الأبعد دون السُّلطان لقوله (صلى الله عليه وسلم): "السلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له"، وهذه لها وَلِيٌ، ما لم تكن أمَةً فيُزوّجُهَا الحاكم لأن له نظراً في مال الغائب مثلاً، أو أخوها، أو وليُّها، غَيْبَةً منقطعة، وفسَّرها بقوله: «لا تُقطع إلا بكُلْفة ومشقَّة» فإنه يزوِّج الأبعدُ.
133 س: إذا زَوَّجَ الأبعد من غير عُذر للأقرب إليها منه هل يصح النكاح؟ 133 ج: لا يصح النكاح ولو أجازه الأقرب. وعِلَّـُة ذلك: لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب، أشبه ما لو زَوَّجَهَا أجنبي.
134 س: إذا زَوَّجَ أجنبي أو حاكماً مع وجود ولي هل يصح النكاح؟ 134 ج: لا يصح ولو أجازه الولي، لفقد شرطه وهو الولي.
135 س: ما الحُكْمُ ما إذا زَوَّجَ الأبعد كالأخ مع وجود الأب أو الأجنبي يزوج مع وجود الغريب من غير عذر؟ 135 ج: قال المرداوي في الإنصاف: وَإِذَا زَوَّجَ الأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِلأَقْرَبِ, أَوْ زَوَّجَ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَصِحَّ.
وقال البهوتي في كشَّاف القناع: وَإِذَا زَوَّجَ الأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِلا قُرْبٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ... لأَنَّ الأَبْعَدَ لا وِلايَةَ لَهُ مَعَ الأَقْرَبِ.
136 س: ما الحُكْمُ ما لو زوجها وَلِيَّان هذا زوج وهذا زوج؟ 136 ج: فإن زَوَّجَهَا وليَّان هذا زوج وهذا زوج فالزوج الأول وهو الصحيح لما روى الخمسة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (أيُّمَا امرأةٍ أنكحها وليَّان فهي للأول منها).
137 س: ما حُكْمُ الشَّهادة في النكاح؟ 137 ج: مذهب المالكية وهو مذهب ابن المنذر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإشهاد لا يُشترط وإنما يُشترط إعلان النكاح، لِمَا ثبت في المُسند بإسنادٍ صحيح من حديث عبدالله بن الزبير أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (أعلنوا النكاح).
ووجه الاستدلال من الحديث: أن الأمر للوجوب.
ثانياً: ما ثبت عند الخمسة إلا أبا داود بإسنادٍ جيدٍ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: فصل ما بين الحلال والحرام أي النِّكَاح والسِّفَاح الصَّوت والدُّف في النِّكاح.
ثالثاً: ومن حديث عائشة -رضي الله عنها- نحو حديث ابن الزبير: (أعلنوا النكاح) وفيه: (واضربوا عليه بالغُربال)، وهو الدُّف ولكن إسناده ضعيف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أصل للإشهاد في الكتاب والسنة. آ.هـ.
138 س: لمـاذا لم يُشْهِدُ النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاحه؟ 138 ج: قال الموفق رحمه الله: أن هذا من خصائص النبي (صلى الله عليه وسلم)، كما أن من خصائصه: عدم الولي فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) نكح غير واحدة من نسائه بلا ولي فهو من خصائصه فكذلك في الشهادة.
وذلك لأن اشتراط الولي للمحافظة على الكفاءة، والرسول (صلى الله عليه وسلم) فوق الأكفاء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ورد ذلك في الآية الكريمة.
واعتبار الشهود، إنما كان ضماناً لأمن الجُحُودِ، وهو أمْرٌ غير مُتَصَوَّرٌ منه (صلى الله عليه وسلم).
139 س: هل يُشترط الإشهاد على إذن المرأة؟ 139 ج: لا يُشترط في المذاهب الأربعة إلا وجهاً ضعيفاً للشافعي وأحمد كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فلو قال الولي: أذِنَتْ لِي، فإنَّ قولهُ يُقبل ولكن إن أنكرت بعد ذلك أن تكون أذِنَتْ لوليها فالقول قولها بيمينها.
ولـــــــــــذا: فينبغي كما قال شيخ الإسلام وغيره الإشهاد على إذن المرأة ليكون النكاح مُتَفَقاً على صحته، وليؤمن فسخه عند جحودها، فعلى ذلك يُستحب الإشهاد على إذنها ولكن لا يُشترط لعدم الدَّليل عليه.
فــــــــــــإذن: يُشترط الإشهاد ويُشترط على الرَّاجح إعلان النكاح ويُضرب عليه بالدُّفِّ.
140 س: هل يستوي الرجال والنساء في ضرب الدُّفِّ؟ 140 ج: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام أصحابه أن ذلك على التسوية للرجال والنساء وأن الرجال يضربون بالدُّفِّ كالنساء.
وقال الموفق رحمه الله تعالى: هو مخصوص بالنساء. ا.هـ.
141 س: هل هناك ما يُرَجِّحُ قولَ الموفق رحمه الله؟ 141 ج: نعـم: لأن هذا غير معروف في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) أي أن يضرب الرجال بالدُّفِّ في النكاح بل المعروف هو ضرب النساء على الدُّفِّ، فَدَلَّ على أن المُراد بالأحاديث المُتقدَّمة هو ضرب النساء عليه بالدُّفِّ إذ لو كان المُراد ضرب الرجال عليه أيضاً لفُعل ذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم).
142 س: هل يجوز سماع الرجال للدُّفِّ؟ 142 ج: إن سمع الرجال للدُّفِّ مع كون الفتنة مأمونة كأن تكون الجواري هن اللاتي يضربن بالدُّفِّ فإن ذلك جائز.
والدَّليل: لِمَا رواه الحاكم بسندٍ صحيح عن عامر بن سعد قال: (دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عُرسٍ وإذا جوار يضربن بالدُّف ِّفقلت: أنتم أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) وأهل بدر يُفعلُ هذا عندكم؟ فقالا: إن شئت فأقم معنا وإن شئت فاذهب فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) رَخَّصَ لنا باللهو في العُرس، فَدَلَّ على جواز السَّماع مع أمْنِ الفتنة.
143 س: ما الدَّليل على اشتراط كون الشُّهود ذكوراً؟ 143 ج: استدلوا بأثر ونظر. الدَّليل من الأثر: ما رُويَ في مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري قال: مضت السُّنَّةُ أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. ا.هـ.
الدَّليل من النظر: ولأن هذا الأمر يطّلع عليه الرجال وليس بمالي فلم يحتج معه إلى شهادة النساء.
144 س: مـا المُـراد بالتكليف؟ 144 ج: مــــــــا يـــــــــــــلي: البلوغ: لا تصح شهادة الأطفال والصبيان؛ لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
العقل: لا تصح شهادة غير العاقل إجماعاً؛ لأنه لا يعقل ما يقوله ولا يصفه.
145 س: لماذا اشترط العلماء أن يكونَ الشُّهود في عقد النكاح سميعين؟ 145 ج: لأنه لا يمكنه أن يشهد لأنه لم يسمع. يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصَمَّيْنِ لم تُقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول، فالولي لو قال: زَوَّجْتُكَ بنتِي وذاك قال: قبلتُ، وهما لا يسمعان، فوجودهما كالعدم.
146 س: لو كانا الشَّهود الأصَمَّيْنِ بصيرين هل تُقبل شهادتهما؟ 146 ج: ظاهر كلام الحجاوي ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابة، كما لو أخذ الولي ورقة فكتب: زوجتك بنتي، ثم أعطاها الزوج فكتب تحتها: قبلت النكاح، وقرأها الشاهدان، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح.
وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمَّين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، كما قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى.
147 س: لو كانا الشُّهود على عقد النكاح ثقيلي السَّمع هل تُقبل شهادتهم؟ 147 ج: نعم فالمُهم أن يكونَ لهما سمعٌ ولو كان قليلاً.
148 س: هل يُشترط أن يكونَ الشُّهود في عقد النكاح ناطقين؟ 148 ج: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: الصواب أنهما إذا كانا يمكن أن يُعَبِّرَا عَمَّا شهدا به بكتابة أو بإشارة معلومة، فإن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود من اشتراط السَّمع التحمل، ومن اشتراط النُّطق الأداء، فإذا كان هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح، ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كافٍ، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة، إذاً اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الرَّاجح.
149 س: هل يُشترط أن يكونَ الشُّهود في عقد النكاح من أصول أو فروع الزوج؟ 149 ج: يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع.
150 س: هل تُشترط الكفاءة في الزواج وهو أن يكون الزوج أهلاً لأن يُزَوَّجْ؟ 150 ج: لا يُشترط لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيحين: (لَمَّا عُتِقَتْ بريرة خيَّرها من زوجها وكان عبداً)، فهذا التخيير من النبي (صلى الله عليه وسلم) يدل على أن ذلك ليس شرطاً في صحة النكاح وإنما هو شرط في لزومه أي في أن لا يثبت فيه الخيار فلا فسخ، فإذا تَزَوَّجَ الرجل امرأةً ليس بكفءٍ لها فالنكاح صحيح.
151 س: هل يثبُت الخيار إن كان الزوج ليس بكُفءٍ؟ 151 ج: نعم يثبت الخيار للمرأة ولوليها الفسخ كما خَيَّرَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) بَريرَةَ لَمَّا أعتقها والعبد ليس بكفءٍ للحُرَّةِ وبريرةُ حُرَّةٌ وزوجُها عبدٌ فليس كُفئاً لها فلم يُبْطِلُ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) النكاح وإنما جعل لها الخيار.
152 س: هل يجوز تَزَوُّجُ المُتنمّصَة؟ 152 ج: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: الظاهر نعم؛ لأننا لا نعلم أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من الناس، نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم، فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم.
153 س: هل الأعجمي كُفْءٌ للمرأة العربية؟ 153 ج: قال المالكية وهو مذهب البخاري واختاره ابن القيم وابن سعدي أن الكفاءة ليس منها النَّسب بل لو تزوج غير القبلي قبلية وهو رجل صالح فهو كُفْءٌ.
والدَّليل على ذلك ما يلي: أولاً: ما رواه الترمذي والحديث حسن أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إذا أتاكم مَنْ ترضون خُلُقَهُ ودينه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير.
ثانياً: ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لفاطمة بنت قيس وهي عربية قال لها: (أنكحي أسامة بن زيد) وهو مولى.
ثالثاً: ما في البخاري (أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالماً وزَوَّجَهُ ابنة أخيه هند بنت عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار) فسالم مولى وزَوَّجَهُ قُرَشِيَّةٌ، وهذا الأرجح في هذه المسألة وأن مسألة النَّسب ليست من الكفاءة.
154 س: هل تُشرط الصَّنعة في الكفاءة بالنسبة للنكاح؟ 154 ج: مذهب مالك: أن هذا ليس من الكفاءة فقد روى أبو داود بسند جيد (أن أبا هند حجم النبي (صلى الله عليه وسلم) من اليافوخ وهو مولى فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): يا بَنِي بياضة وهم عرب أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه)، وهو القول الرَّاجح في هذه المسألة.
155 س: هل العبدُ كُفْءٌ للحُرَّةِ في النكاح؟ 155 ج: العبدُ ليس بِكُفْءٍ للحُرَّةِ وهو ظاهر في قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المُتقدم الذي فيه إثبات الخيار لبريرة لَمَّا عُتِقَتْ فَدَلَّ على أن العبد المملوك ليس بِكُفْءٍ للحُرَّةِ ولو كانت سابقاً مملوكة ولكنها أعْتِقَتْ فأصبحت حُرَّةً فليس العبدُ المملوك كُفْئًا لها.
156 س: هل يُشترط اليسار في الزواج؟ 156 ج: إذا تزوَّجَ قرشيٌ نسيبٌ في قومه امرأةً ذات يسار وهو فقيرٌ مُعسرٌ فإن لها ولأحد أوليائها الفسخ حتى ولو قام بنفقتها الواجبة ولكنه ما دام لا ينفق عليها النفقة المناسبة لها فليس بكُفْءٍ لها، فيُشترط في لزوم النكاح أن يكون الزوج ذا يسار إذا كانت المرأة ذات يسار، وعن الإمام أحمد وهو الرَّاجح أن ذلك ليس بشرط ولكن إن أعسر في النفقة الواجبة فسيأتي الكلام عليه في مسألة قادمة إن شاء الله.
157 س: ما حُكْمُ زواج الفاجر بالعفيفة؟ 157 ج: عن الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو اختيار العلامة بن عثيمين رحمه الله قال: والصواب في هذه المسألة بالذَّات أن النكاح فاسد؛ لأن الله يقول: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
158 س: هل يصح نكاح الزَّانية قبل التوبة؟ 158 ج: الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة متفقون على أن نكاح الزَّانية قبل التوبة يصح مع الكراهة، ولم نجد في ذلك لهم لا تفريقًا بين مَنْ زنى بها وغيره.
والدَّليل على صحة النكاح: لِمَا أخرج النسائي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رَجُلاً قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال: طلقها، قال: إني لا أصبر عنها، قال: فأمسكها.
159 س: ما الحِكْمَةُ من ذلك من عدم صحة نكاح الزَّاني أو الزَّانية؟ 159 ج: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: أمَّا بالنسبة للزَّانية فلئلا تختلط الأنساب؛ لأن الزَّانية إذا لم تَتُبْ لم يُؤْمَنْ أن تزني بعد الزواج، وأما بالنسبة للزوج، فإذا كان معروفاً بالزِّنَا ولم يتُب فإنه يهون عليه أن تزني امرأته؛ لأن الذي يُمارس المُنكر يهون عليه المُنكر، وحينئذٍ يكون دَيُّوثاً؛ وهو الذي يُقِرُّ الفاحشةَ في أهلِهِ.
160 س: هل يُزَوَّجُ مَنْ عُرِفَ بالُّلوَاطِ؟ 160 ج: قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: ومَنْ عُرفَ بالُّلوَاطِ -والعياذُ بالله- لا يُزَوَّجُ حتى يُعْلَمَ أنه تاب؛ لأنه إذا كان الزِّنَا -وهو فاحشة- يمنع من ذلك، فالُّلوَاطُ وهو الفاحشة من باب أولى، فالُّلوَاطُ وصف بأنه الفاحشة، والزِّنَا وصف بأنه فاحشة، والفرق أن «أل» التي دخلت على «فاحشة» تجعله أعظم، يعني أن الُّلوَاطَ الفاحشةَ العُظمى، والزِّنَا فاحشةً من الفَوَاحِشِ، والسّحَاقُ وهو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة، فالظاهر أنه كذلك.
161 س: ما حُكْمُ زواج العربية بالعجمي؟ 161 ج: لو زَوَّجَ عربية -أي: عربية الأصل والنسب، بقطع النظر عن اللسان- بعجمي لصح النكاح؛ لأنه ليس شرطاً في صحته، ويشمل هذا عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، وعجم الغربيين كالإنجليز والفرنسيين، والأمريكان والروس، فكل من سوى العرب فهو أعجمي.
162 س: ما أنواع المُحَرَّمَـات؟ 162 ج: المُحَرَّمَاتِ ضربان: الضرب الأول: مُحَرَّمَاتٍ على الأبد، فلا تحل له أبداً. الضرب الثاني: مُحَرَّمَةٌ إلى أمدٍ.. أي إلى غاية، فمتى ما زال المانع فإنها تَحِلُّ له.
163 س: ما أنواع المُحَرَّمَاتِ من النساء على التأبيد؟ 163 ج: خمسة أنواع: 1- النَّسب. 2- الرَّضاع. 3- المُصاهرة. 4- الّلعان. 5- الاحترام.
164 س: مَنْ المُحَرَّمَاتِ بالاحترام؟ 164 ج: نوعٌ واحدٌ من النساء وهنَّ نِسَاءُ المُصطفى عليه الصَّلاةُ والسَّلام.
قول الله تعالى: "وما كان لكم أن تُؤذوا رسولَ اللهِ ولا أن تنكحُوا أزواجَهُ من بعدهِ أبدًا إنَّ ذلكَ كانَ عندَ اللهِ عظيمًا".
165 س: ما المُحَرَّمَاتِ بالنَّسَبِ؟ 165 ج: الأمُّ وكُلُّ جدةٍ وإنْ عَلَتْ والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت.
166 س: ما الدَّليل على تحريم الأمِّ والجَدَّةِ وإنْ عَلَتْ؟ 166 ج: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عليكم أمَّهَاتِكُمْ} فتحرم الأم والجدة من الأم والجدة من الأب وإن علت، فكل أنثى لها إليك ولادة فهي أمٌ لا تَحِلُّ.
167 س: هل هناك فرقٌ بين البنت من نكاح شُبهةٍ أو حلال أو زناً؟ 167 ج: قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: لا فرق فالبنت تَحْرُمُ سواءً كانت من نكاح حلال أو من نكاح شُبهةٍ أو من الزِّنَا المُحَرَّمِ فالبنتُ من النكاح الصحيح مُحَرَّمَةٌ والبنتُ من النكاح الشُّبهة مُحَرَّمَةٌ وهذا بإجماع أهل العلم وكذلك المنفية باللعان فإذا نفى من زوجته ما في بطنها أو إبنة لها فإنها لا تَحِلُّ له لإحتمال أن تكون من مَاءِهِ، والاحتياط في الفُرُوجِ وَاجِبٌ.
168 س: مَنْ الأخت المُحَرَّمَة؟ 168 ج: كُلُّ أختٍ سواءً كانت من أبوين وهي الأخت الشقيقة أو من أبٍ وهي الأخت لأبٍ، أو كانت من أمٍ وهي الأخت لأمٍ فكلهنَّ مُحَرَّمَاتٍ.
والدَّليل: قوله تعالى: {وأخواتكم} وكذلك بنت الأخت وبنت بنت الأخت وإن نزلت لقوله تعالى: {وبنات الأخت}.
169 س: لماذا حُرِّمَ نكاح بِنْتُ الأخْتِ؟ 169 ج: لأن خال كل إنسان خال له ولذريته، من ذكور أو إناث.
170 س: لماذا حُرِّمَتْ بِنْتُ الأخ؟ 170 ج: لأنه عَمُّهَا، وإذا نزلت تكون حراماً؛ لأن عمُّ الأم عمٌ لبناتها، وعمُّ الأب عمٌ لبناته وإن نزلن، وهذه قاعدة تريحك، فلا تبحث ولا تسأل، فما دام هذا الإنسان خالاً للأصل فهو خال للفرع، وما دام عمًّا للأصل فهو عمٌ للفرع.
172 س: ما المُحَرَّمَاتِ بالجُملة؟ 172 ج: فال الشيخ رحمه الله: يمكن أن نُجمل المُحَرَّمَاتِ بالنَّسب فنقول: أولاً: الأصول وإن علون. ثانياً: الفروع وإن نزلن. ثالثاً: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، فالأب فروعه الأخ والأخت، وكذلك الأم. رابعاً: فروع الأصل الأعلى، ولا نقول: وإن نزلن، أي: بنات الجد، وبنات الجدة دون بناتهن.
فهذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط، فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة.
173 س: مـا المُراد بالمُلاعنة؟ 173 ج: هي التي رماها زوجُها بالزِّنَا ولم تُقر به، ولم يقم بينة على ما قذفها به.
174 س: مَنْ المُحَرَّمَاتِ من الرَّضَاع؟ 174 ج: تُحْرُمُ الأمُّ من الرَّضاع، والبنت من الرَّضاع، والأخت من الرَّضاع، وبنت الأخت من الرَّضاع، وبنت الأخ من الرَّضاع، والعمَّة من الرَّضاع، والخالة من الرَّضاع.
175 س: ما الدليل على المُحَرَّمَاتِ من الرَّضاع ؟ 175 ج: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسب.
176 س: هل يَحْرُمْ من الرَّضاع ما يَحْرُمْ من المُصاهرة؟ 176 ج: جمهور العلماء من المذاهب الاربعة يُحَرِّمُونَ بالرَّضاع، ما كان مُحَرَّمَاً بالمُصاهرة، فإن كان لزوجته أمٌ من الرَّضاع فهي مُحَرَّمَةٌ عليه مثل أمِّ زوجته من النَّسب.
وإن كان لزوجته بنتٌ من الرَّضاع من زوج سابق -لأن اللبن إن كان منه فهي ابنته أيضاً- حَرَامٌ عليه مثل ابنتها من النَّسب من زوج سابق.
وكذلك زوجةُ أبيهِ من الرَّضاع، وحليلةُ الابن من الرَّضاع.
وقد قال الامام ابن المنذر -رحمه الله-: لا أعلم في هذا خلافاً.
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: إلى أن الحديث ورد بلفظ (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولم يرد (يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة) وبذلك فإن ما يحرم بالمصاهرة، لا يحرمه الرَّضاع والله أعلم.
ودليل مَنْ قال بالجواز ما يلي: أولاً: عدم الدَّليل على المنع. ثانياً: لأن الله يقول: (وأحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).
177 س: ما هي المُحَرَّمَاتُ بالمُصاهرة؟ 177 ج: أربعـــــــــــــة أنـــــــــــــــواع. أولاً: أصول الزوج على الزوجة. ثانياً: فروع الزوج على الزوجة. ثالثاً: أصول الزوجة على الزوج. هذه الثلاث تَحْرُمُ بمجرد العقد. رابعاً: فروع الزوجة على الزوج، وهنا لابد من الدُّخول، فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله، أو بعده حَرَامٌ عليه تحريماً مؤبداً.
178 س: هل يُشترط أن يكون العقد صحيحاً على زوجة الأب؟ 178 ج: قال الشيخ رحمه الله: نعم؛ لأن العقد غير الصحيح لا يُسمَّى عقداً، فلو تزوَّجت امرأة شخصاً بدون ولي -والولي كما سبق شرط في النكاح- فالعقد فاسد، فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوَّجَها؛ لأن العقد غير صحيح، وكلما سمعت في القرآن أو السُّنَّةِ «عقد» فالمُراد به الصحيح.
إذاً.. يَحْرُمُ بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علا، ويُغني عنها قوله: (كل جد).
179 س: مَنْ زنى بأمِّ زوجته فهل تَحْرُمُ زوجته عليه؟ 179 ج: ذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا تَحْرُمُ عليه زوجته بسبب وطئه لأمِّهَا بالزِّنَا؛ لأن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال.
وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يُحَرِّمُ، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر "انتهى من: "المغني".
180 س: هل تَحْرُمُ زوجة الابن على الأب وزوجة الأب على الابن بمجرد العقد أم لابد من الدُّخول؟ 180 ج: قال ابن قدامة في المغني: إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة حُرِّمَتْ على أبيه بمجرد العقد عليها لقول الله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وهذه من حلائل أبنائه.
وليس في هذا اختلاف بحمد لله. اهـ بتصرف يسير.
قال ابن العربي في أحكام القرأن: فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ.
181 س: ما الدَّليل أن ما نزل من الأبناء يأخذ حُكْمَ الأبناء؟ 181 ج: قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحسن: (إن ابني هذا سيد) وهو ابن بنته فكل ذكر لك عليه ولادة فهو ابن لك فحليلته مُحَرَّمَةٌ عليك لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم).
182 س: ما حُكْمُ زواج الرجل من بنت زوجة أبيه من رجل آخر؟ 182 ج: يحل للابن أَّن يتزوج ابنة زوجة أبيه إذا كانت البنت من رجل آخر غير أبيه لأنها أجنبية عنه لا تَحْرُمُ عليه لعموم قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).
وقد اتفق أهل العلم على ذلك.
183 س: هل يجوز للابن أن يتزوَّج أخت زوجة أبيه؟ 183 ج: يحل للأب وابنه أن يتزوجان أختين أو يتزوجان امرأة وعمَّتها أو امرأة وخالتها لأنهن داخلات فيما أحَلَّ اللهُ من النساء ولم يُحَرّمْهُ.
وإنما يحرم على الابن تحريماً مؤبداً أن يتزوَّج امرأة أبيه لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ويَحْرُمُ على الأب تحريماً مؤبداً أن يتزوَّج امرأة ابنه لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وهذا الحُكْمُ عام في النَّسب والرَّضاعة ويثبت التَّحريم بمجرَّد العقد ولا يُشترط الدُّخول وهذا أمْرٌ أجمع عليه أهل العلم.
184 س: متى تكون الربيبةُ مَحْرَّمَةٌ؟ 184 ج: المُراد به الوطء وهو تفسير ابن عباس ولا أعلم له مخالفاً، وقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره واختاره، وحكي الإجماع على أن الدُّخول هنا لا يُراد به الخلوة وهذا الإجماع يصرفنا عن تفسير الدُّخول بالخلوة ولكن تقدَّم ما روي عن الإمام أحمد في هذا الباب، ولكن مع ذلك يرجحه من جهة أخرى تفسير ابن عباس، والوطء ثابتٌ في الوطء بالقُبُلِ بلا ريب.
185 س: هل يثبت التَّحريم بوطئها في الدُّبُرِ أم لا؟ 185 ج: بعض الحنابلة لا يُثبِتُ الدُّخُولَ بذلك حتى يطأها بالقُبُلِ.
وقالوا لا يثبت: لأن الله إنما حَرَّمَ بالمُباح وطؤها في قُبُلِهَا، ووطؤها في دُبُرِهَا مُحَرَّمٌ والمُحَرَّمُ مُباين أعظم المُباينة للنكاح وهذا هو الراجح.
185 س: هل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده؟ 185 ج: قال الشيخ رحمه الله: نعم؛ لأن المُحَرمَّاتِ بالمُصاهرة أربعة أصناف: أولاً: أصول الزوج على الزوجة. ثانياً: فروع الزوج على الزوجة. ثالثاً: أصول الزوجة على الزوج. هذه الثلاث تَحْرُمُ بمجرد العقد. رابعاً: فروع الزوجة على الزوج، وهنا لابد من الدُّخُول، فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله، أو بعده حرام عليه تحريماً مؤبداً، ولهذا قال: «فإن بانت الزوجة» أي انفصلت من الزوج، إما بطلاق بائن كالثلاث، وإما بانقضاء العِدَّة في الرجعية.
186 س: ما الحُكْمُ ما لو إذا وطئ رجلٌ امرأة في نكاح شُبهة ولها بنتٌ فهل تَحْرُمُ عليه؟ 186 ج: نعم فإنها تَحْرُمُ عليه وهذا بالإجماع.
187 س: ما الأوصاف التي إذا تَوَفَّرَتْ في النساء حَرُمَ الجمع بينهن؟ 187 ج: ثلاثـــــــــــــة أصــــــــــناف: 1- الأختــــــــــــان. 2- العمة وبنت أخيها. 3- الخالة وبنت أختها.
قال الشيـــــــخ رحمــــــــه الله: وهذا أوضح مما قاله المؤلف وأبين، وأيضاً هو حُكْمُ ودليل.
188 س: ما الضابط فيما لا يجوز الجمع بينهن من النساء عند الحنابلة؟ 188 ج: القاعدة في المذهب: "المنع من الجمع بين كل أنثيين بينهما نسب أو رضاع بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لما جاز له أن ينكح الأخرى"، هذا هو الضابط في المشهور من المذهب.
وينتــــــج عن هــــــذه القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمَّة أبيها و المرأةُ وخالة أبيها، وكذلك لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع ولا بين المرأة وعمَّتها من الرَّضاعة وهكذا.
وأختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهمها: الجمع بين الأنثيين إن كان بينهما رضاع لا نسب، فله أن يجمع بين المرأة وعمَّتها من الرَّضاعة و بين المرأة وخالتها من الرَّضاعة و بين الأختين من الرَّضاعة.
189 س: هل يجوز أن يكون تحت ملكه أمتان يطؤهما وهما أختان أو إحداهما عَمَّةً للأخرى أو خالةً للأخرى أم لا يجوز ذلك؟ 189 ج: الجمع بينهما في الملك فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه وذلك لأن الرجل قد يمتلك الأمَةَ للخدمة ونحوها، وأما الجمع بينهما في الوطء فمذهب الأربعة وأكثر الصحابة أن ذلك مُحَرَّمٌ وهو اختيار شيخ الإسلام، لِمَا أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه أنه سُئِلَ عن وطء الأختين الأمَتَيْنِ؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام، أنه ملعون مَنْ جمع بين الأختين.
190 س: إذا طلق الرجل زوجته وفرغت من عدتها هل له أن ينكح أختها وعمتها وخالتها؟ 190 ج: نعم وذلك لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد.
فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها أو ماتت ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع.
قال الشيخ رحمه الله: الراجح إذا كانت بينونة كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز أن يتزوج أخت من كانت عدتها عدة بائن بينونة صغرى أو رجعية.
191 س: ما حُكْمُ من وطئ أخت زوجته بشبهة، أو زنا؟ 191 ج: قال في الــــــروض: تحرم عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة يعني لو أن رجلاً زنا بأخت زوجته -والعياذ بالله- قلنا له: إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها.
192 س: ما الحُكْمُ ما لو حملت المزني بها من هذا الوطء؟ 192 ج: لا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملها، ولو بقي في بطنها أربع سنوات!!
قال الشيخ رحمه الله: تقدم لنا القول الراجح أن الزِّنَا لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح.
193 س: هل يجوز الجمع بين المرأة وربيبتها؟ 193 ج: أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائز لا بأس به فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء.
ودليلهم على ذلك مــــــا يلــــــي: 1- قول الله تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ". 2- ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتـــــا الأجنبيتين، لأن الجمع حرم خوفاً من قطيعة الرَّحم القريبة بين المتناسبين ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.
194 س: ما حُكْمُ نكاح المُعْتَدَّة؟ 194 ج: المُعْتَدَّة من غير الزوج لا يجوز لأحد أن يتزوجها.
195 س: لو خطبها في عِدَّتِهَا ثم انقضت العِدَّة فهل له أن يتزوجها؟ 195 ج: جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد، وذهب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه يُمنع منها، ولا يُزَوَّجَ إيَّاها، حتى بعد العِدَّةِ؛ تنكيلاً له ولغيره أيضاً، وهذا من سياساته الحكيمة.
قال الشيخ رحمه الله: والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حُكْم الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل.
والدَّليل على ذلك مـــا يلــــي: 1- تأسياً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 2- قياساً على ما لو قتل المُوصَى له المُوصِي، فإن المُوصَى له يُحْرَمْ من الوصيَّة، فلو أوصى رَجُلٌ بألف ريال، فقام المُوصى له وقتله من أجل أن يأخذ الألف، فإننا نقول: نمنعك منها؛ لأنك تعجَّلت الشيء بل أوانه على وجه مُحَرَّمٌ، فالصحيح في هذه المسألة أنه يُرجع إلى رأي الحاكم، والحاكم لا شك أن الأمور عنده تختلف، فلو تتابع الناس على خطبة المُعتدَّات ونِكاحِهنَّ، فهنا يتعيَّن المنع، والتَّحريم على العاقد.
196 س: ما المُرَادُ بالمُستبرأة؟ 196 ج: المُستبرأة هي مَنْ لا يُراد منها العِدَّةَ، وإنما يُرَادُ معرفة براءة رحِمِهَا.
197 س: هل المُختلعةُ تأخذ حُكْمَ المُستبرأة في الحُكْم؟ 197 ج: قال الشيخ رحمه الله: نعم على القول الرَّاجح، فالمُخالعة لا يُقصد من تَرَبُصِهَا أن تعتدَّ، وإنما يُقصد العلم ببراءة الرَّحِمِ، ولهذا قضى عثمان -رضي الله عنه- بأن عِدَّةَ المُخالعة حيضةٌ واحدةٌ وأخبر أنه سُنَّةُ النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فلو أن أحداً تزوَّج امرأةً مُخالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل.
198 س: هل للزوج أن يعود فيبني على المُختلعة أو المُستبرأة؟ 198 ج: إذا تراضيا على الرَّجعة: فلابد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
قال ابن عبد البر: جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ. انتهى من الاستذكار.
وقال ابن رشد: جمهور العلماء: أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العِدَّة... والجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عِدَّتِهَا. انتهى من بداية المجتهد".
199 س: ما الدَّليلُ على حُرْمَةِ نكاح الزَّانية؟ 199 ج: قول الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}، فالزَّانيةُ تَحْرُمُ على الزَّاني وغير الزَّاني؛ لأن الله تعالى قال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، والقرآن صريح بأنه حرام، وأنه لا يَحِلُّ للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية.
200 س: المطلّقةُ ثلاثاً هل تَحِلُّ للزوج الأول بمجرد العقد؟ 200 ج: لا تَحِلُّ ودليل ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي -رضي الله عنهما-، فإن رفاعة طلّقها ثلاث تطليقات، وتزوَّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير -رضي الله عنه-، ولكنه ليس عنده قُدرة على النكاح، وجاءت تشتكي إلى الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) تقول له: إن رفاعة طلّقها وبَتَّ طلاقها، وإنها تزوَّجت عبد الرحمن بن الزُّبير، وليس معه إلا مثل هدبة الثَّوب وأشارت بثوبها، فقال لها النبي (صلّى الله عليه وسلّم): أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتكِ.
201 س: هل يُشترط الانتشار وهو قيام الذكر حتى تحل للزوج الأول؟ 201 ج: قال الشيخ رحمه الله: الانتشار فالصحيح أنه يُشترط؛ لأنه لا يمكن أن تكون لَذَّةٌ في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال، المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحِلُّ.
وقال بعض أهل العلم: لابد من الإنزال لقوله (صلّى الله عليه وسلّم): حتى تذوقي عسيلتهُ ويذوقَ عسيلتكِ.
202 س: ما حُكْمُ الخطبة وعقد النكاح لِمَنْ تحلّل التَّحلّل الأول؟ 202 ج: عقد النكاح بعد التحلّل الأول صحيح وليس حراماً؛ لأن المُحَرَّمَ النساء، وهذا عقد، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو أصح، أنه لا يَحْرُمُ النكاح بعد التحلّل الأول.
203 س: ما الحُكْمُ ما لو أن امرأة أحرمت بعُمرة، وحاضت قبل الطواف، واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت، فطافت وسعت ورجعت إلى أهلها، وعقد عليها النكاح؟ 203 ج: قال الشيخ رحمه الله: العقد غير صحيح؛ لأنها لم تزل على إحرامها، وطوافها غير صحيح، وسعيها غير صحيح، وتقصير شعرها أمره سهل، فيجب أن تذهب وتُكمل عمرتها، ثم يعقد عليها من جديد.
204 س: ما الدَّليل على أنه لا يجوز نكاح الكافر للمسلمة؟ 204 ج: الكتاب - والإجماع. الكتاب: قوله تعالى: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ).
قال ابن عبد البر: (ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" إلى قوله: "ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ" إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافراً وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجةً لكافر).
وقال القرطبي: (وأجمعت الأمَّةُ على أن المُشرك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام).
205 س: هل يجوز نكاح الأمَةَ الكِتَابِيَّة؟ 205 ج: الأمة الكتابية لا يَحِلُّ نكاحها وإنما تُوطأ بملك اليمين وأما نكاحها فلا يحل.
ودليل ذلك الكتاب والتعليل. الدَّليل من الكتاب: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.
الدَّليل من التعليل: ولأن الأمَةَ الكتابيَّة إن نكحت جمع بين إرقاق الولد وبين كونه مع كافرة وهي الأمَةُ الكتابية.
206 س: هل للمسلم أن ينكح الأمَةَ المُسلمة؟ 206 ج: لا يجوز إلا بشرطين ذكرهما المؤلف: الأول: أن يخاف عَنَتَ العُزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حُرَّةٍ أو ثَمَنَ أمَةٍ.
الثاني: أن يعجز عن طول حُرَّةٍ أي عن مهرها سواء كانت الحُرَّة كتابية أو مسلمة وأن يعجز عن شراء أمَةٍ لنفسه.
ودليل هذين الشرطين: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات... ذلك لِمَنْ خشيَ العَنَتَ منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم}.
فإن نكح مع عدم توفر هذين الشرطين فالنكاح باطل وإنما حَرُمَ لِمَا في ذلك من إرقاق الولد، فإن الولد يكون رقيقاً لسيد الأمَةِ لأنه ينكح الأمَةَ وهي في ملك سيدها فيكون ولده ملكاً لهذا السيد.
207 س: إذا أيسر الرجل وقد نكح أمَةً فاستطاع أن ينكح حُرَّةً أو نكح حُرَّةً فهل يبطل نكاح الأمَةِ أو لا؟ 207 ج: يبطل نكاح الأمَةِ لزوال الحاجة الدَّاعية إليه وهذا أحد القولين في المذهب، والمذهب أن النكاح يُستدام ولكن الرَّاجح أن النكاح يبطل وذلك لزوال الحاجة الدَّاعية لذلك.
208 س: هل تصير الأمَةُ حُرَّةً إذا تزوَّجها سيدُها؟ 208 ج: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوَّج أمَتَهُ.
وعِلّةُ المنع لأن وطأه إيَّاها بملك اليمين أقوى من وطئه إيَّاها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام، فيملك عينها ومنافعها، والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عُرفاً، فهو مُقَيَّدٌ.
قال أهل العلم: ولا يَرِدُ العقد الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح بُضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وليس للسيد أن يتزوَّج أمَتَه؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقدٌ أضعفُ منه، ولو ملك زوجته وهي أمَةٌ انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافاً" انتهى.
209 س: ما حُكْمُ نكاح الحُرِّ لأَمَةِ أبيهِ؟ 209 ج: يجوز بشرط ألا يكون الأبُ قد جامعها؛ فإن جامعها الأبُ فإنها لا تَحِلُّ للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.
210 س: هل تَحِلُّ الأمَة ُغير الكتابية بملك اليمين؟ 210 ج: اختار شيخ الإسلام وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وعمرو بن دينار أن ذلك جائز.
ودليل ذلك عمومات وخصوصات. أما العمـــــــــــــــومــــــــــــــات: فقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} وهو عَامٌ في الكافرة الكتابية والكافرة الوثنية.
وأما الخصـــــــــوصـــــــــــــات: ما رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال في سبايا أوطاس وهن من عبدة الأوثان قال: (لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
أن الصحابة لَمَّا قاتلوا الفرس كان قتالهم مع الفرس كما هو معلوم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، والفرس مجوس فكانت من أعظم الدول وأكثرها عدداً وقد وقعت تحت أيدي المسلمين فوقع السَّبي تحت أيدي الصحابة فلم ينقل أنهم كانوا يحرمونهن.
211 س: لماذا لا يصح نكاح الخُنثى؟ 211 ج: لاحتمال أن يكون أنثى، والأنثى لا تتزوج الأنثى، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً، والذكر لا يتزوج الذكر.