فتاوى تتعلق بالنساء
حكم كشف الوجه في الخارج
س / في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرمي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا لأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي لأنهم يعتبروني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم.

الجواب
ج / لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء  السفور في بلاد الكفار, كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفاراً بل وجوبه عن الكفار أشد لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله والله -سبحانه- يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣) (سورة الأحزاب: 53)، فبيَّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع وقال –سبحانه– في سورة النور: (وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١) (سورة النور: 31)، والوجه من أعظم الزينة. ابن باز. فتاوى المرأة ص 159.
*       *        *
من أحكام الحجاب
س/ عندما تسافر زوجتي لأهلها في خارج البلاد وآمرها بالحجاب، ترفض وتقول نحن لا نحتجب في بلدنا، وأهلها يقولون كذلك أيضاً، فهل يلحقني إثم في ذلك علماً بأنها تتحجب عندنا هنا في بلدنا؟ جزاكم الله خيراً،

الجواب:
الواجب عليها الحجاب عن غير محارمها في المملكة وغيرها،، وعليك نصيحتها وتذكيرها بالله وتحذيرها من أسباب غضبه وعلى أوليائها أن يساعدوك على ذلك لقول الله سبحانه: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩) (سورة الأحزاب: 59) الآية، وقوله سبحانه في نساء النبي -صلي الله عليه وسلم-: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣) (سورة الأحزاب: 53)، وليس ذلك خاصاً بهنَّ، بل الآية تعمُّهُنَّ وتعم غيرهن لأن طهارة القلوب مطلوبة للجميع ولما ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- من الأحاديث الدالة على نسخ السُّفور ووجوب الحجاب ولعموم قوله سبحانه: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢) (سورة المائدة: 2)، وفق الله المسلمين جميعا ًللفقه في دينه والعمل به والسلامة مما يخالفه إنه سميع قريب، ابن باز.، فتاوى الدعوة، 4/240.
*       *        *
تعامل المسلمة مع جاراتها النصارى في الهدايا والكشف
س / إن كان لنا جيران كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم، وهل يجوز لنا أن نظهر سافرات الوجوه أو أن يروا أكثر من الوجه وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟

الجواب
أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها وقد قبل النبي -صلي الله عليه وسلم- الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود وقال تعالى: (لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨  إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩) (سورة الممتحنة: 8-9)، ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في اصح قولي العلماء وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح، ابن باز. الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/1048 اللجنة الدائمة 3/423.
*       *        *
حكم كشف المرأة المسلمة في بلد الغربة
س/ بعض المسافرين عند سفره إلى بعض بلاد الكفار أو بلاد المسلمين التي ينتشر فيها السفور والتكشف, يتساهل بكشف امرأته لوجهها بل أحياناً تكشف شيئاً من شعرها بحجة أن أحداً لا يعرفها, وإذا نُصح قال: إنها لو تسترت تستراً كاملاً لكانت ملفتة للنظر, فما حكم فعله؟

الجواب
فعله خطأ وجهالة, فإن الواجب عليه أن يأمرها بستر وجهها وشعرها وستر قدميها وساقيها ويجب عليه أن يمنعها من التكشف ولو كانت في بلاد غريبة ولو كان أهل تلك البلاد يستنكرون الحجاب أو إذا تحجبت لفتت أنظارهم بل حتى لو كانوا ينظرون إليها أو يصورونها عندما تتستر أو نحو ذلك،،، كل ذلك لا يمنعه من أن يلزمها بالتستر والاحتجاب حسب الاستطاعة والقدرة، لكن في بعض البلاد حتى البلاد الإسلامية إذا رأوها متسترة منعوها من الدراسة ونحوها, وجعلوها مخيفة أو مرهبة وضايقوها مضايقة شديدة في كل مكان, فهنا قد يكون هذا عذراً لها في أن تكشف وجهها أو بعضه عند شدة الضرورة وبقدر الحاجة فقط من غير توسع في ذلك. ابن جبرين/ المفيد في أحكام المسافر ص 129.
*       *        *
حكم ذهاب المسلمة لطبيب نساء وولادة نصراني
س/ إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة، وهو مسيحي الديانة، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص؟

الجواب
الأصل: أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت، وإلا فمسيحية، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب، فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي اللجنة الدائمة/ الفتاوى المتعلقة بالطب، 243.
*       *        *
أيهما أولى بالكشف على المرأة المسلمة
س/ يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي؟

الجواب
المرأة تعالج المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات، اللجنة الدائمة/  الفتاوى المتعلقة بالطب ص244.
*       *        *
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية
س/ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية –وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه،، فما الحكم وهل يختلف إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو امرأة عجوزا؟

الجواب
لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أم عجائز وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "إني لا أصافح النساء" النسائي في البيعة (4181)، وابن ماجه في الجهاد (2874) وأحمد (26466)، وقالت عائشة -رضي الله عنها- "ما مسَّت يد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام" (البخاري في الطلاق (5288)، ومسلم في الإمارة (1866) ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المُفضية إلى الفتنة، ابن باز/ فتاوى الدعوة 1/ 185.
*       *        *
حجاب المرأة في الخارج
س/ هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج!

الجواب
 يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقوله سبحانه: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣) (سورة الأحزاب: 53)، وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها، وقال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩) (سورة الأحزاب: 59)، وقال سبحانه: (وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١) (سورة النور: 31)، الآية، وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج، وعن المسلمين والكفار، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تتساهل في هذا الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج، ابن باز.  كتاب الدعوة  2/221.
*       *        *
الاختلاط مُحَرَّم
س/ هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه علماً بأن أحد الإخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلاً أتى النبي -صلي الله عليه وسلم- فطلب من أن يضيفه فاستضافه رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزوجته جلسا مع الرجل وأظهرا له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟

الجواب
هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيها اختلاطاً بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤدٍ إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها وأمَّا الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي -صلي الله عليه وسلم- بنحو خمس سنين أو ست سنين وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب، فتاوى الدعوة1/123 ابن عثيمين.
*       *        *
حكم النظر إلى النساء
س/ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟

الجواب
لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في حالة الإنقاذ من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة / فتاوى إسلامية 3/68.
*       *        *
حكم تمريض غير المسلم للنساء المسلمات
س/ أكثر الممرضين في مستشفيات بريطانيا رجال غير مسلمين وهم يمرضون النساء المسلمات وقت وضع الحمل فهل في ذلك حرج؟

الجواب
نعم، في ذلك حرج، بل هو حرام،، لما فيه من اطلاع الرجال الأجانب وخاصة غير المسلمين على عورات النساء المسلمات عند وضعهن الحمل من غير ضرورة إلى اتخاذ من يمرض النساء من الرجال،، لإمكان استخدام ممرضات من النساء للمرضى من النساء، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها لذلك، بل تجتهد في أن تعالج أو تضع حملها في مستشفى أو عيادة خاصة تحفظ عليها دينها، ولا تتعرض لما يخدش عرضها أو ينتهك حرمتها، اللجنة الدائمة / الفتاوى المتعلقة بالطب ص 245.