منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 3:14 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل
أبوعبد الله الذهبي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Od_ia_10
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..
فبين يدي القارئ الكريم، مختصري للكتاب الجليل: معرفة أوقات العبادات، للدكتور: خالد بن علي المشيقح.

حيث أنه ما إن وقع في يدي هذا الكتاب العظيم، وتصفحته حتى ألفيته كتاباً مفيداً جليل القدر.

والفائدة، خاصة وأنه جمع الأدلة والأقوال حول أوقات مختلف العبادات عند أئمة المذاهب الأربعة.

ثم يتبعه بالقول الراجح بعد ذكر أدلة كل مذهب مع بيان أسباب هذا الترجيح وما يعضده.

وكان سبب اختيار هذا الموضوع للاختصار هو:-
 1- أن المؤلف قام بجمع مادة الوقت من كتب المذاهب، وتحريرها، وإبرازها على الوجه الذي يسهل الاستفادة منها.

وهذا بلا شك عمل عظيم لطلبة العلم المتقدمين والذين يقومون بالدراسة والنظر في مختلف المذاهب ومعرفة الأقوال والآراء فيها، لكن بالنسبة لنا نحن كطلبة علم مبتدئين، صعب وكبير، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تشتيت ذهن الطالب وقد يخرج من المسألة دون أن يترجح لديه أوحتى يعلق بذهنه أي دليل، خاصة وأنه مازال في بداية الطلب، وأكثر أهل العلم ينصح المبتدئين في طلب العلم الشرعي بالتفقه على مذهب واحد - دون التعصب لهذا المذهب - حتى يتمكن منه، وبعدها يتجه للنظر في غيره من المذاهب.

 2- أن الحاجة في هذا العصر إلى معرفة أوقات العبادات قد ازدادت خاصة وأنه قد قل الاهتمام بطلب العلم الشرعي؛ فضلاً عن التفقه في مختلف المذاهب الأخرى.

 3- إن المسلم  المكلف  مأمور بأداء العبادات في أوقاتها المشروعة فيها، كما أمره الشارع تبارك وتعالى، وهذه الأوقات قد تكون أوقات أداء أم قضاء أم وجوب أم استحباب، ولن يتأتى هذا، إلا بمعرفة أوقات هذه العبادات.

 4 - اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبما أن لنا إخوة يعيشون في الخارج يصعب عليهم الاتصال والاتقاء بأهل العلم، أوالسؤال عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، رغبت في أن أختصر عليهم الوقت وأن أوفر عليهم الجهد، فاخترت من الكتاب التمهيد والباب الرابع المتعلق بأوقات الصيام.

لهذه الأسباب التي ذكرت، ولغيرها من الأسباب كان العزم على القيام بهذا الجهد المتواضع لتقريب هذا الكتاب النفيس، باختصاره وتهذيبه، حيث بلغ عدد صفحات هذا الكتاب ( 1427) صفحة، وهذا بلا شك يعتبر كتاب كبير وفينا من لا يستطيع قراءة مثل هذه الكتب الضخمة، فحاولت اختصاره، لعل ذلك ييسر للقارئ الاستفادة منه بأقصى درجة ممكنة.

وكان عملي في هذا البحث ما يلي:-
- تابعت المؤلف في الخطة التي سار عليها في بحثه كما هي دون تغيير، لكن مع حذف الأقوال والآراء المختلفة في المذاهب، واكتفيت بذكر الراجح منها مع الدليل، وأيضاً تعليق المؤلف وإجابته عليها إن كان ثمّة تعليق أوإجابة.

- اخترت من الهوامش والتعليقات التي في الأصل ما يخدم هذا المختصر وجعلته ضمن الكلام والتعليق.

وقد اخترت هذه الفكرة من أجل تقريب الكتاب إلى القارئ حتى يستمتع به دون صارف يصرفه أوقاطع يقطعه.

- عند الحديث عن المسائل المترجحة لدى المؤلف، أذكر في الهامش مكان وجودها في الأصل، جزءاً.

وصفحةً بصيغة - أنظر: الأصل - وعن الجزء والصفحة فهي مثل: (1/224) أو(2/121) وهكذا.

فالمثال الأول يعني: رقم الجزء وهوالأول، مع رقم الصفحة.

والمثال الثاني يعني: رقم الجزء وهوالثاني، مع رقم الصفحة.

- لم أذكر في الحاشية تخريج الأحاديث المستدل بها في المسألة المترجحة، ذلك لأني اكتفيت بالأحاديث الصحيحة المستدل بها في المسألة، لكن اكتفيت بالإحالة إلى مواضعها في الكتاب الأصل، وهذا كما ذكرت تفادياً من إثقال الحاشية، كأن أقول مثلاً أنظر: الأصل (1/224) أو(2/121).

- وأما عن لأحاديث الضعيفة المستدل بها في المسألة المترجحة، فقد قمت بحذفها، لأنه لا داعي لذكرها، تمشياً مع الاختصار.

- وأيضاً قمت بحذف الاستدلالات التي تم مناقشتها، ولم يتم الرد على هذا النقاش، لأنه لا داعي لذكرها ضمن الأدلة المترجحة، وقد تم مناقشتها ورد الاستدلال بها، وذلك للاختصار.

- قمت بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت أثناء طباعة الكتاب، وهي كثيرة بشكل واضح وملفت، ولا تخفى على القارئ العادي.

- أشرت إلى مواضع الآيات الواردة في هذا المختصر، وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية.

ولا أزعم لنفسي العصمة من الزلل، ولا الكمال الذي لا يداخله خلل، فكما قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده: لوغيّر هذا لكان أحسن، ولوزيد كذا لكان يستحسن، ولوقدم هذا لكان أفضل، ولوترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهوالدليل على استيلاء النقص على جملة البشر.

فسبحان من تفرد بالكمال، وتنزه عن النقص والنسيان.

وختاماً أجد لزاماً عليّ أن أشكر كل من أعان، أووجه أونصح ولوبكلمة أوإشارة لطيفة، أولفتة خفيفة، لإخراج هذا العمل متكاملاً إلى القارئ الكريم.

هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع به، إنه هوولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

التمهيد
ويشتمل على أمرين:-
الأمر الأول: تعريف وقت العبادة.

الوقت في اللغة: مأخوذ من التوقيت، وهوالتحديد.

والوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، وكل شيء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً، وجمعه أوقات.

والعبادة في اللغة: الطاعة.

وقيل الطاعة مع الخضوع.

واصطلاحاً: الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة.
أنظر: الأصل (1/23-24).

الأمر الثاني: فعل العبادة المؤقتة في وقتها.
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: تقديم العبادة المؤقتة على وقتها.

لا تصح العبادة المؤقتة قبل دخول وقتها. فلوفعلت الصلاة - مثلاً - قبل دخول الوقت لم تصح.

قال ابن رشد:
اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمسة هي شرط في صحة الصلاة.

والدليل على ذلك:
 1- قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} النساء/103. أي مفروضاً في الأوقات.
 2- ما سيأتي ذكره من أدلة المواقيت.

الفرع الثاني: تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها.
وفيه جانبان:-
الجانب الأول: تأخيرها عن وقتها لعذر.

من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر، كنوم أونسيان أوإغماء أوغير ذلك مما هوعذر في التأخير، له فعلها بعد الوقت - إن كانت مما يشرع فعله بعد الوقت - مع سقوط الإثم إن كانت العبادة مما يجب فعله في الوقت.

فمن أخر الصلاة المفروضة - مثلاً - عن وقتها بعذر النوم أوالنسيان، أوغير ذلك من الأعذار المبيحة للتأخير، فعلها بعد خروج الوقت مع سقوط الإثم بالإجماع.

والدليل على ذلك:-
 1- حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها.
 2- أنه معذور بالتأخير عن الوقت فلا إثم عليه.

الجانب الثاني: تأخيرها عن وقتها لغير عذر.
من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها عمداً بلا عذر أثم، إن كانت العبادة مما يجب فعله في الوقت.

ودليله:
1- قوله تعالى: {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون} الماعون/4-5.
 2- قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً} مريم/59

. وجه الدلالة:-
أن المقصود بإضاعة الصلاة هنا، هوتأخيرها عن وقتها لا تركها بالكلية، إذ تركها بالكلية كفر مخرج عن الملة.

ولوكان مدركاً لها بعد خروج الوقت لما كان له الويل، ولما لقي الغي.

 3- أحاديث المواقيت الآتي ذكرها.
وجه الدلالة:-
أنه صلى الله عليه وسلم حد لكل صلاة بداية ونهاية، فلوجاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده صلى الله عليه وسلم آخر الوقت فائدة، ولكان لغواً من الكلام لا فائدة فيه.

 4- قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد.

وجه الدلالة:-
أن من صلى بعد خروج الوقت فصلاته مردودة، لأنه ليس عليه أمر الله، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

 5- ما ورد أن سعد بن أبي وقاص قال: في قوله تعالى: {الذين هم عن صلاتهم ساهون} السهو، الترك عن الوقت.

 6- ما ورد أن عبد الله بن مسعود قال: في قوله تعالى: {الذين هم على صلاتهم دائمون} {والذين هم على  صلاتهم يحافظون} المعارج /23،34.

، فقال: ذلك على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. قال تركها هوالكفر.

 7- ما ورد عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج، فصلوا الصلاة لميقاتها.

 8- ما ورد عن سليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف، فقد علمتم ما قيل في المطففين.

 9- ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يقرأ في صحيفة فقال له: يا هذا إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل، ثم اقرأ ما بدا لك.

ونوقش هذا الأثر: بأن نفي الصلاة هنا نفي للكمال، لا للصحة.

وأجيب:
بأن النفي إذا ورد حمل على نفي الوجود، فإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة، فإذا لم يمكن، حمل على نفي الكمال، وهنا لا يمكن حمله على نفي الوجود.. فيحمل على نفي الصحة لإمكانه.

 11- أنه لا خلاف في أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصيام لا يجزئ في غير وقته، فكذا الصلاة.

 12- أنه لا خلاف في أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، فكذا بعده.

 13- أن الشارع لم يجعل عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه، لا في حال القتال والخوف، ولا في حال شدة المرض والسفر، فشرع صلاة الخوف على وجوه متعددة، وأمر المريض أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن قدر أن يصلي بعد الوقت قائماً، وكذا شرع التيمم لمن كان محدثاً وعُدم الماء، أوخاف الضرر باستعماله، وإن قدر على الماء بعد الوقت، وكذا من كان عرياناً ولم يجد سترة، أوبه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، فإنه يصلي في الوقت على حاله، وإن قدر على السترة، وإزالة النجاسة بعده، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها من أوكد فرائضها.

اللهم إلا عند تعذر فعلها في الوقت لشدة الخوف، بحيث لم يُتَمَكَّنْ من فعلها بأي وجه من وجوه صلاة الخوف.

 14- أن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيُسأل من أوجب القضاء، هل هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله تعالى بها ؟ أم هي غيرها ؟

فإن قالوا: هي.

قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصياً؛ لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى، وهذا لا يقوله مسلم، فإن قالوا: ليست هي التي أمره الله تعالى بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية، إذ أقررتم بأنكم أمرتموه بما لم يأمره الله تعالى.

 15- أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فقد فعل معصية بالإجماع، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة.

 16- أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات، لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره، إذ لوكانت المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة، فتخصيص الصلوات بأوقاتها المعينة، والصوم برمضان، كتخصيص الحج بعرفات، والزكاة بالأصناف الثمانية، وقتل الكفار بالمحاربين، فلا فرق بين الزمان والمكان والشخص، فكله تقييد للمأمور بصفة، والعاري عن هذه الصفة لا يتناوله اللفظ، فيبقى على ما كان قبل الأمر. أنظر: الأصل (1/25-38).


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 4:05 pm

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Od_ia_11
الباب الرابع: أوقات الصيام، والاعتكاف.
الصيام لغة: الإمساك. واصطلاحاً: التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
الاعتكاف لغة: الإقامة، والحبس. واصطلاحاً: لزوم مسجدٍ لطاعة الله. (2/ 5 ).
وفيه فصلان:- الفصل الأول: أوقات الصيام.
وفيه مباحث:- المبحث الأول: وقت دخول الشهر.
وفيه مطالب:- المطلب الأول: رؤية هلال رمضان.
وفيه مسائل:-

المسألة الأولى: اعتبار الرؤية.
لا خلاف بين الفقهاء في أن رؤية هلال شهر رمضان معتبرة في دخوله.
قال الكاساني: وأما بيان ما يعرف به وقت - أي شهر رمضان - فإن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال، وإن كانت متغيمة يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوماً.
وقال ابن عبد البر: لا يجب صيام شهر رمضان إلاّ باستكمال شعبان ثلاثين يوماً، إن لم يُر الهلال قبل ذلك فإن رُئي الهلال وجب الصيام.

وقال النووي:
يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين، أورؤية هلاله.
وقال ابن قدامة: يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، فإن لم يُر مع الصحوأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.

الأدلة:
1- ما رواه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبى عليكم فاقدروا له.
 2- ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً.
 3- ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.
 4- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإذا غم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام.
 5- حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدوا الشهر حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة.

المسألة الثانية: الرؤية المعتبرة.
وفيها أمران:- الأمر الأول: رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين.
وفيه فرعان:- الفرع الأول: رؤيته قبل الغروب.
لا عبرة برؤية الهلال في نهار اليوم التاسع والعشرين، فلا يحل به فطر، ولا يلزم به صوم. لئلا يلزم من ذلك أن يكون الشهر ثمانياً وعشرين يوماً.
الفرع الثاني: رؤيته بعد الغروب.
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت دخول الشهر برؤية الهلال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين.

والدليل على ذلك:
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن رؤية الهلال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين، يثبت بها دخول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم أوالفطر بالرؤية والمفهوم المتبادر عند الصحابة أن الرؤية المعتبرة هوما كان بعد غيبة الشمس في أول كل شهر، بدليل قول عمر رضي الله عنه: فإذا رأيتموه نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية.
الأمر الثاني: رؤية الهلال يوم الثلاثين.
الراجح والله أعلم أنه لا يثبت به دخول الشهر مطلقاً سواء كان قبل الزوال أم بعده، فلا يحل به فطر ولا يلزم به صوم، ولكونه لليلة المقبلة.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {هوالذي جعل الشمس والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} يونس/5.
 2- قوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم} يس/39.
وجه الدلالة:
دلت الآيتان على أن الشهر إنما يثبت دخوله برؤية الهلال بعد الغروب، وذلك عندما يصير الهلال كالعرجون القديم - أي الشمراخ المعوج - حينما يظهر نوره قوساً صغيراً بعد غروب الشمس في أول كل شهر قمري.
 3- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. وجه الدلالة: دل هذا الحديث أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية الهلال نهاراً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب سبق الرؤية على الصوم أوالفطر، والمفهوم المتبادر عند الصحابة من رؤية الهلال التي علق عليها الصوم أوالفطر هورؤيته بعد غيبة الشمس في أول كل شهر.
 4- ما رواه شفيق بن مسلمة قال: أتانا كتاب عمر، ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. خانقين: بلدة في العراق قرب بغداد.
 5- ما ورد أن هلال الفطر رؤي نهاراً في عهد عثمان، فقال عثمان: أما أنا فأتم صيامي إلى الليل.
 6- ما ورد أن ناساً رأوا هلال الفطر نهاراً، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال: لا حتى يُرى من حيث يروه بالليل.
 7- ما ورد أن عبد الله بن مسعود قال: إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا.
 8- ما ورد أن هلال الفطر رؤي قرب صلاة الظهر فقال أنس بن مالك: أما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل.
 9- أن رؤية الهلال نهاراً تختلف باختلاف قوة نور الهلال وضعفه، وباختلاف قوة نور الشمس وضعفه ؛ لأن بعض الأهلة قد يظهر نوره نهاراً مع وجود الشمس، لعارض يعرض لها، والبعض لا يظهر نوره مع وجودها فكانت غير منضبطة فلا عبرة بها.

المسألة الثالثة: ما تثبت به الرؤية.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: رؤية الواحد.

وفيه فروع:-
الفرع الأول: رؤية الفاسق.
نص الفقهاء رحمهم الله على اشتراط عدالة الشاهد لرؤية الهلال.
وعلى هذا لا بد أن يكون الشاهد أميناً موثوقاً بخبره، فإن كان لا يوثق بخبره إما لتسرعه، أولمعرفته بالكذب، أوضعف بصره أوغير ذلك فلا تقبل شهادته.

الأدلة:
1- قوله تعالى{ممن ترضون من الشهداء}البقرة/282
. والفاسق لا ترضى شهادته.
 2- حديث الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما.
الفرع الثاني: رؤية العدل.

وفيه جوانب:-
الجانب الأول: رؤية الحر.
الراجح والله أعلم أنه يثبت به دخول شهر رمضان برؤية الحر مطلقاً.

والدليل على ذلك:
 1- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام.
 2- ما رواه ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً.
 3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
قال ابن حزم: فأمر عليه السلام بالتزام الصيام بتبين الصبح بأذان ابن أم مكتوم، وهوخبر واحد.
 4- ما ورد أن علياً رضي الله عنه شهد عنده رجل برؤية هلال رمضان فصام.
 5- أنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل فيه قول الواحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.
 6- أنه خبر ديني يشترك فيه المخبِر، والمخبَر، فقبل من عدل واحد كالرؤية.

الجانب الثاني: رؤية العبد.
الراجح والله أعلم أنه يثبت دخول الشهر برؤية العبد مطلقاً، لأن الأصل استواء الحر والعبد في ذلك،
إذ هوخبر ديني.

والدليل على ذلك:
1- حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب الصيام برؤية هلال رمضان، وهذا عام يشمل الحر والعبد.
 2- أن ما قبل فيه قول الحر، قبل فيه قول العبد كأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 3- أن الأخبار عن رؤية الهلال خبر ديني، فقبل من العبد كالإخبار عن دخول وقت الصلاة.
 4- أنه من أهل الفتيا، فقبل إخباره عن رؤية الهلال كالحر.

الجانب الثالث: رؤية المرأة.
الخلاف في هذا الجانب كالخلاف في الجانب السابق.
الجانب الرابع: رؤية الصبي المميز.
الراجح والله أعلم أنه لا يثبت بها دخول الشهر. ودليله: أن الصبي لا يوثق بخبره، فلا تقبل شهادته.
الجانب الخامس: رؤية من ردت شهادته.
الراجح والله أعلم أنه يثبت في حقه دخول الشهر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة. والدليل لعلى ذلك:
 1- قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر} البقرة/185.
وهذا عام فيمن قبل الحاكم شهادته، أوردها.
ونوقش: بأن معنى الآية أن من حضر منكم الشهر فليصمه، ومن غاب عنه بسفر فعليه عدة من أيام أخر، بدليل سياق الآية.

وأجيب:
بأن شهود الشهر شامل لرؤيته ومعاينته وحضوره وإدراكه، بدليل قوله{أوعلى سفر} إذا المسافر غائب ليس بحاضر، فلا يصح تفسير الشهود بحضوره فقط.
 2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا عام فيمن قبل الحاكم شهادته، أوردها.
ونوقش: بان الخطاب هنا لجماعة المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال، إذا ثبت شرعاً عند الحاكم، أما انفراد أحدكم بالصيام فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم تصومون.

وأجيب:
بأن الحديث عام، إذ لا مخصص له، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم تصومون، فغير مسلم كما سيأتي.
 3- أنه تيقنه، فلزمه صومه كما لوحكم به الحاكم. ونوقش: بأن يقين نفسه غير مسلم ؛ لأن حكم الحاكم برد شهادته قد ألغاه، إذ حكم الحاكم هنا يلزمه كغيره.

وأجيب:
 بأن حكم الحاكم يكذبه ظاهراً فقط، فلا يلزم من ذلك إلغاء يقين نفسه باطناً.
 4- أن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته برؤية غيره، ولوأخبره غيره برؤية الهلال وجب عليه الصوم، فوجوبه بعلمه أولى وأحرى.
 5- أن العبد إنما يعامل الله بعلمه، فإذا علم أنه من رمضان لزمه الصوم.

الفرع الثالث: رؤية مستور الحال.
الراجح والله أعلم أنه يثبت دخول الشهر برؤية مستور الحال مطلقاً، إذ الأصل في المسلم العدالة،
ما لم يعلم خلاف ذلك.

والدليل على ذلك:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على قبول رؤية مستور الحال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية هذا الأعرابي بعد أن علم إسلامه فقط.
 2- ما ورد أن عمر كان ينظر الهلال، فأقبل راكب فتلقاه عمر، فقال: من أين جئت ؟ قال: من المغرب، قال: أهللت ؟ قال: نعم، قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل الواحد.
 3- أن الأصل في المسلم العدالة، فيثبت دخول الشهر برؤيته.

الأمر الثاني: رؤية الاثنين فأكثر عند من لا يثبت دخول الشهر برؤية الواحد.
الراجح والله أعلم عدم اشتراط كون الرؤية من اثنين، بل يثبت دخول الشهر برؤية الواحد كما سبق.

المسألة الرابعة: توحيد حكم الرؤية.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: ذكر الخلاف في المسألة.
إذا رؤي الهلال في بلد دون الآخر، فلا يخلوا الأمر من أربع حالات:-
 1- أن يتحد خط الطول والعرض للبلدين.
 2- أن يختلف كل من خط الطول والعرض للبلدين.
 3- أن يتحد خط الطول دون العرض.
 4- أن يتحد خط العرض دون الطول.
الراجح والله أعلم، أن التفريق بين ما إذا اتحدت الخطوط أواختلفت، فإن اتحدت الخطوط، أواختلفت اختلافاً غير مؤثر، فالحكم واحد، وإن اختلفت اختلافاً مؤثراً في إمكان سبق الشمس للهلال، فإن البلد الغربي يتبع الشرقي من غير عكس.

والدليل على ذلك:
1- ما رواه كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه، فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أنه لا يثبت دخول الشهر في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال ؛ لأن ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أنه ترك العمل برؤية أهل الشام ؛ لأنها نقلت إليه بخبر الواحد.

وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أن الأصل هوالعمل بخبر الواحد، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ابن عمر، والأعرابي.
الجواب الثاني: أنه احتمال ضعيف، إذ كيف يترك ابن عباس العمل بخبر الواحد، وهوأحد رواته.
الوجه الثاني: أن محل الخلاف هووجوب قضاء اليوم الأول على أهل المدينة لعدم متابعتهم معاوية في الصيام، ولم يرد في الحديث ما يدل على عدم وجوبه، فلا دلالة فيه على اعتبار اختلاف المطالع.

وأجيب:
أنه لووجب القضاء لكتب معاوية إلى ابن عباس وأهل المدينة بثبوت رؤية الهلال عند ليلة الجمعة من أجل قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفطروه، وحيث لم يكن شيء من ذلك دل على اعتبار اختلاف مطالع الهلال.
الوجه الثالث: يحتمل أن ابن عباس لم يعول على رؤية أهل الشام، لكون السماء بالمدينة آخر شعبان صحواً فلما لم يروه مع صحوها ارتاب في الخبر عن رؤية أهل الشام.

وأجيب عن هذا الوجه بجوابين:-
الجواب الأول: أنه احتمال لا دليل عليه.
الجواب الثاني: أن المدينة تقع شرق الشام، والمسافة بينهما بعيدة فيمكن أن يُر الهلال بالشام، ولا ير بالمدينة مع الصحو، على أن ابن عباس لوشك في الخبر لعلل به، لكنه عدل عن ذلك بقوله: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه.

الوجه الرابع:
يحتمل أن ابن عباس أشار بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حديث: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا لم يروعنه ولا غيره من الصحابة حديث صريح يفيد اعتبار اختلاف مطالع الأهلة، فتأوله ابن عباس على أن لكل أهل مطلع رؤيتهم، وأشار إلى ما فهمه منه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون موقوفاً لا مرفوعاً.

وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أن قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جواباً لقول كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية، يدل له حكم الرفع، فكان هذا الاحتمال خلاف الظاهر.
الجواب الثاني: على تقدير أن الإشارة بقوله: هكذا أمرنا رسول الله، إشارة إلى حديث، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ففهم ابن عباس لهذا المعنى، وتعويله عليه في مخالفة معاوية وأهل الشام في الصوم والإفطار، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، والصحابة متوافرون بالمدينة مطلعون منه على ذلك لم ينكروا فهمه وعلمه، دليل واضح على صحة فهمه في هذا الحديث، بل دليل على رجحانه إن لم نقل على تعينه.

الوجه الخامس:
أن في زماننا الحاضر سهل توحيد الصوم والإفطار بين الأقطار الإسلامية، لتيسر البلاغ عن طريق المخترعات الحديثة، أما في زمن معاوية وابن عباس فلا يتأتى التوحيد، لتعذره فبينهما فرق.

وأجيب:
بالمنع، فإنه يتأتى ذلك، لإمكان التدارك بعد البلاغ بالقضاء، لكن ابن عباس أعرض عن ذلك ولم يعول إلا على رؤية مطلقة.
 2- ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى من بعد عن المدينة من المسلمين بشأن رؤية هلال رمضان أوشوال، وإبلاغه عن الواقع، ولا كتب إليهم يبلغهم بثبوت الرؤية عنده مع تكرار رمضان تسع سنين في حياته صلى الله عليه وسلم، ولوكان اختلاف المطالع غير معتبر لكتب إليهم في ذلك تعاوناً على تحري الميقات.
 3- أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض الأمصار بعد بعض ويبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فلوا وجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان المسلمين كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلدهم، ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، ولكن لم ينقل شيء من هذا.
 4- قياس اختلاف مطالع الهلال على اختلاف مطالع الشمس في اعتبار أن كلا منهما علقت به الأحكام في النصوص الشرعية.

ونوقش من وجهين:-
الوجه الأول: بأن وجوب الصوم في بدء رمضان ونهايته علق في النص على مطلق الرؤية، بخلاف الصلوات الخمس، فإنه لم يرد فيها تعليق بحركة الشمس.

وأجيب:
بالمنع، فإنه ثبت تعليق حكم الصلوات الخمس بحركة الشمس بدليل قوله تعالى{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} الإسراء/78.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، إذ إن مطالع الشمس فيها حرج ومشقة لتكررها، بخلاف مطالع الهلال فإنه لا حرج فيه ولا مشقة، لعدم تكرره فكان المعتبر الأول دون الثاني.
وأجيب:
بأن عدم اعتبار مطالع الهلال، فإن فيه أيضاً حرج ومشقة، وذلك يلزم القضاء عند من لم يعلم بتقدم الرؤية إلاّ في أثناء الشهر.

الأمر الثاني: ذكر بعض الأمثلة على ذلك.
أولاً: مثال لاختلاف البلدين في خطوط الطول والعرض:-
من المعلوم بالضرورة أن اجتماع القمر مع الشمس يقع في آن واحد من الزمان، ولا يتعدد بتعدد النواحي
والبلدان ؛ لأنه معتبر في الفلك وليس من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال، فإذا فرض وقت اجتماع القمر مع الشمس بالنسبة لمراكش هوالساعة ( 12 ) نهاراً، فتكون هذه اللحظة باعتبار الجزائر هي ( 12 و44 ) دقيقة، وباعتبار تونس ( 1 و13 ) دقيقة، وباعتبار القاهرة ( 2 و37 ) دقيقة، وباعتبار مكة والمدينة ( 3 و12 ) دقيقة، وباعتبار بومباي بالهند ( 5 و23 ) دقيقة، وباعتبار طوكيوباليابان ( 9 و51 ) دقيقة ليلاً، وباعتبار هاواي ( 2 و12 ) دقيقة بعد منتصف الليل، وباعتبار نيويورك ( 7 و35 ) دقيقة صباحاً، فوقت الاجتماع واحد، ولكنه بالنسبة لمراكش زوال، وبالنسبة لمكة عصر، وبالنسبة لبومباي مغرب، وبالنسبة لطوكيومنتصف الليل، وبالنسبة لهاواي فجر، وبالنسبة لنيويورك شروق  فبهذا وأمثاله يتبين اختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي في المغرب لا يمكن أن ير في المشرق إلاّ في الليلة الثانية، لأنه ينفصل مع شعاع الشمس في المغرب قليلاً فيرى، بينما هومختلط مع الشعاع في المشرق لا تمكن رؤيته لما بين تلك البلاد من المسافات الطويلة مع الاختلاف في الطول والعرض.

مثال آخر:
أنه لوفرض اجتماع الشمس والقمر في أول درجة من الحمل حين يكون قوس الليل وقوس النهار متساويين في كل منهما ( 12 ) ساعة، وصادف ذلك أن كان في خط نصف ليل فاس وقلنا مثلاً: إن أقل ما يكفي من المدة التي تمكن معها الرؤية ( 18 ) ساعة من وقت الاجتماع، فإذا جاء وقت الرؤية بفاس وهوغروبها صدق على تلك المدة أنها قد مضت، فصارت الرؤية بالنسبة لأهل فاس ممكنة في ذلك اليوم، وأما أهل مكة مثلاً، فالرؤية بالنسبة إليهم مستحيلة في ذلك اليوم قطعاً، ولا تمكنهم الرؤية إلاّ في الغد، إذ لم يمض من وقت الاجتماع إلى غروبهم الذي هووقت رؤيتهم إلاّ نحو( 15 ) ساعة لكون غروبهم سابقاً على غروب فاس بنحو( 3 ) ساعات، إذ فضل الطولين بين مكة وفاس نحو( 45 ) درجة وهي ( 3 ) ساعات.

ثانياً: مثال لتساوي البلدين في خطوط الطول والعرض:-
وذلك مثل بروسيا بآسيا الصغرى، سكدار، ورايزان، وكل منهما ( 39 ) درجة، وإذ تقاربت عروضهما فإنها حول ( 40 ) درجة، فيحكم بظهور الهلال فيهما معاً.

ثالثاً: مثال لتساوي البلدين في خط الطول دون العرض:
وذلك مثل: تبريز فإن طولها ( 46 ) درجة ونصف، والبصرة فإن طولها ( 47 ) درجة، وعرض الأولى ( 38 ) درجة، وعرض الثانية (30 ) درجة.
وهنا يحتمل ظهور الهلال فيهما معاً.
رابعاً: مثال لتبعية البلد الغربي برؤية البلد الشرقي:-
وذلك مثل ما يراه أهل الكويت وطولها ( 48 ) درجة، فإنه يراه أهل بغداد وطولها ( 44 )، والنجف
وطولها ( 44 )، وكربلاء وطولها ( 44 )، وسماوه وطولها ( 45 ) درجة.
خامساً: مثال لعدم تبعية البلد الشرقي برؤية البلد الغربي:-
وذلك مثل ما يراه أهل الكويت وطولها ( 48 ) درجة، فليس يلزم أن يراه أهل مسقط وطولها ( 58 ) درجة، ولا أهل الشارقة وطولها ( 54 ) درجة، ولا القطيف وطولها ( 50 ) درجة.


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 4:10 pm

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 1_201010
المسألة الخامسة: كبر الهلال وصغره.
الهلال يختلف في الكبر والصغر، والعلووالانخفاض، وقربه من الشمس اختلافاً شديداً، فيجب طرح ذلك والعمل بما عول عليه الشرع، فيكون من ليلته.

والدليل على ذلك:
ما رواه أبوالبختري قال: خرجنا للعمرة فنزلنا ببطن نخلة، قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هوابن ثلاث، وقال بعض القوم: هوابن ليلتين، فلقينا ابن عباس  إلى أن قال: فقال - أي ابن عباس - أي ليلة رأيتموه ؟ فقلنا: ليلة كذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهولليلة رأيتموه.

المطلب الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: أن تكون السماء صحواً.
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا كانت السماء صحواً ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الهلال، أنه يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً، ولا يثبت بذلك دخول شهر رمضان.

الأدلة:
1- ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبى عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.
 2- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإذا غم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام.
 3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث على أنه يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً في حال الغيم، ففي حال الصحومن باب أولى.

المسألة الثانية: أن لا تكون السماء صحواً.
الراجح والله أعلم أنه لا يثبت به دخول شهر رمضان، وأنه لا يثبت دخول الشهر إذا كانت السماء مغيمة ليلة الثلاثين من شعبان، بل يحرم صومه ؛ لأنه يوم الشك الذي نهي عن صومه.
ثم اختلفوا فقيل يحرم صومه، وقيل يكره، وقيل يستحب، وقيل يجوز، وقيل يجوز احتياطاً إن كان من رمضان فهوفرض، وإلا تطوع.

والدليل على ذلك:
1- ما رواه أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا نص في محل النزاع.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:-
الوجه الأول: أن قوله: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، هذا مما انفرد به آدم عن شعبة، وإلاّ فقد ورد من طرق أخرى كثيرة متعددة وليس فيها فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فلعل آدم ذكره على سبيل التفسير.

وأجيب:
بأن آدم ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

ورد هذا الجواب بأمرين:-
الأمر الأول: أنه لم يذكر هذه الزيادة عدد كثير، لا يجوز على مثلهم في عددهم وضبطهم أن يتركوها،
ويضبطها واحد لا يقاربهم في الفضل والضبط.
ونوقش هذا الأمر: بأن آدم ثقة، والمثبت مقدم على النافي.
الأمر الثاني: أن الزيادة إنما تقبل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة، أما إذا غير لفظ الجماعة علم أنه خالف لفظهم، ولم يزد عليهم.
ونوقش: بأن ألفاظ حديث أبي هريرة مختلفة ففي بعضها: فأكملوا العدد، وفي بعضها: فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين، وفي بعضها: فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وفي بعضها: فغن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً  إلى آخره، فآدم لم يخالف لفظاً مجمعاً عليه.
الوجه الثاني: أنه محمول على الإغمام من الطرفين، وذلك بأن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوماً ثم نصوم، فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين، فإنا نعد شعبان من الآن ثلاثين ونقدر رمضان ثلاثين، ونصوم يوماً، فيصير الصوم واحداً وثلاثين.

وأجيب عن هذا الوجه بجوابين:-
الجواب الأول: أنه لا أصل لهذا التأويل، ولا دليل عليه.
الجواب الثاني: أن هذا التأويل يؤدي إلى موافقة الرافضة الذين يتقدمون الناس في الصوم والفطر، يتأولون قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، أن المراد تقديم الصيام للرؤية، وتقديم الفطر للرؤية.
 2- ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين.
ونوقش: بأن معنى الحديث عدوا رمضان ثلاثين لا شعبان، بدليل الرواية الأخرى لأبي هريرة: فصوموا ثلاثين يوماً، فيعود الضمير في قوله: فعدوا، إلى هلال شوال لأنه أقرب مذكور.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:-
الوجه الأول: المنع، فقوله صلى الله عليه وسلم: فعدوا، يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم، وفي هلال الفطر، إذ الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعاً، واللفظ مطلق فلا يجوز تقييده، إذ لواختلف حكم الهلاليين لبينه صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فصوموا ثلاثين، بيان لحكم غم هلال شوال وذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص.
 3- ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم فأكملوا العدة ثلاثين.
 4- ما رواه ابن عباس أنه قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.
 5- ما رواه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة.
ونوقش: بأنه محمول إذا لم يكن غيم.

وأجيب:
بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.
 6- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإذا غم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام.
 7- ما ورد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا يصام يوم الشك، ويوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره غيم أوقتر فهويوم شك.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:-
الوجه الأول: أنه محمول على الشك إذا لم يكن غيم.

وأجيب:
أنه في عدم الغيم لا يكون شكاً، لزوال ما يمنع من رؤية الهلال.
الوجه الثاني: أنه محمول على من صامه تطوعاً أوعن نذر أوقضاء.

وأجيب:
أن المفهوم من عموم النهي عدم صومه بحال إلاّ إذا وجد دليل آخر.
 8- ما ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.
 9- ما ورد أن حذيفة رضي الله عنه، كان ينهى عن صوم يوم الشك.
 10- ما ورد أن ابن عمر قال: لوصمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان.
 11- ما ورد أن ابن عباس قال: افصلوا، يعني بين صوم رمضان وشعبان بفطر.
 12- أنها عبادة لم يتيقن دخولها، فلم تفعل في وقت الشك كالصلاة.
 13- أنه شكٌ في طلوع الهلال، فلم يشرع معه الصوم كالشك في الصحو.

المطلب الثالث: الحساب الفلكي.
وفيه مسائل:-
المسألة الأولى: الاعتماد على الحساب الفلكي.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي.
الراجح والله أعلم انه لا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي مطلقاً.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى{يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج} البقرة/189.
وجه الدلالة: أن الهلال علم على القمر إلى ليلتين، وهوعلم على الشهر، فلا اعتبار بالحساب بعد أن نصب الله القمر علامة، فبطلوع كل هلال يبدأ شهر، وينتهي آخر، وهذا معنى كونها مواقيت.
 2- قوله تعالى: {هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} يونس/5.
وجه الدلالة: دلت هذه الآية أن مواقيت بدور القمر، لا بدور الشمس، فكون القمر نوراً، والشمس ضياء، لا يوجب علم ذلك تقدير منازل القمر، ففي القمر معنى زائد - لم يتعلق بالشمس حكم العلم بالحساب ؛ لأنه سبحانه لم يذكر انتقال الشمس في البروج بمقابل دورة القمر في منازله - وعليه فكل ما يوجبه الله من صوم وحج وعدة ورضاع، إنما يضبط بحالات الهلال في زيادته ونقصانه.
 3- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين.
وهذا نص صريح في عدم الاعتماد على الحساب ؛ لأن قوله: إنا أمة أمية خبر تضمن نهياً، فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته لا تحسب، ومن حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، فيكون فَعَلَ ما ليس من دينها، فيكون محرماً.
ونوقش: بأن معنى الحديث نفي معرفة الحساب دون نفي اعتبار الحساب، والاعتماد عليه، بدليل قوله: ولا نكتب، إذ لا يصح أن يقال: ولا نعتبر الكتابة، فقوله: ولا نكتب، قرينة قائمة على نفي المعرفة، وأنه ليس من شأن العرب دون نفي الاعتبار.

وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أن معنى قوله: ولا نكتب نفي الكتابة المتعلقة بأيام الشهر التي يستدل بها على طلوع الهلال
واستسراره، لا نفي الكتابة مطلقاً، إذ في الكلام ما يبين المقصود من الكتابة المنفية وهي قوله: الشهر ثلاثون، والشهر تسع وعشرون، فدل على أن المراد أنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتابة ولا حساب، إذ هوتارة ثلاثون، وتارة تسع وعشرون والفرق بينهما الرؤية فقط.
الجواب الثاني: أنه لا يصح أن يكون المراد بالنفي هونفي المعرفة ؛ لأن الأمة التي بعث الله فيهم من يقرأ
ويكتب كثير، فقد كان له صلى الله عليه وسلم كتاب عدة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد
ومعاوية، يكتبون إلى أعماله وسعاته وغير ذلك، وفيهم من يحسب وقد بعثه الله بالفرائض التي فيها الحساب، فدل على أن المراد نفي الاعتبار المتعلق بطلوع الهلال.
 4- ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له.

وجه الدلالة:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية فقط، فإن غم فإكمال العدة، ولم يعول على الحساب مطلقاً.
 5- أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أولا يرى البتة على وجه مطّرد.

الأمر الثاني: رد شهود الرؤية بالحساب الفلكي.
الراجح والله أعلم أنه يثبت دخول الشهر بالبينة المعتبرة، ولا عبرة بالحساب.

والدليل على ذلك:-
ما تقدم ذكره من الأدلة على عدم اعتبار الحساب.

المسألة الثانية: ظنية الحساب الفلكي.
وذلك للأمور الآتية:
 1- أن قطعية الحساب لا تقبل إلاّ بنتائج تفيد العلم اليقيني بصدق نتيجته، وإطّرادها ومدى سلامة مقدماته شرعاً، وهذا لوجَعل الشرع المصير إليه. والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليُكسب إفادته اليقين، إلاّ شهادة بعض الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم يقيني، والأدلة المادية الآتية تقدح في مؤدى شهادتهم وتقوى بنفي نظرائهم في الفلك من عدم إفادته اليقين، كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها المطبوعة، إضافة إلى أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة إلاّ من مبرز في العدالة الشرعية.

 2- قيام دليل مادي في الساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذر ولادة رمضان أوشهر الفطر مثلاً ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أورؤية فاشية في ذات الليلة التي قرروا استحالته فيها.

ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من عام 1406 هـ، فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت ( 30 ) من شهر رمضان، فثبت شرعاً بعشرين شاهداً على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة، عاليتها وشمالها وشرقها، ورؤي في أقطار أخرى من الولايات الإسلامية.

فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على أن النتائج الفلكية المعاصرة في هذا ظنية وضعيفة غالباً، وهذا في ساعة المعاصرة التي ينادي فيها البعض إلى الاعتماد على الحساب، وليس هذا الدليل إلاّ إعلاناً على عدم صدق شهادة الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم قطعي.

 3- ومن شواهد المعاصرين على ذلك أنا رأينا بعض البلدان الإسلامية تعلن الصوم بموجب الحساب الفلكي، والفارق بينها وبين البلدان التي تثبته بالرؤية يومان أوثلاثة، فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور القمرية الشرعية كهذه المدة ؟ وهذا هوعين دخول الخلل في مواسم التعبد مما يقطع كلٌ بفساده وقد بسط ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدخل على المسلمين من تلاعب في شعائرهم، من جنس ما يحصل من أهل الكتابين، وغيرهم، إذ كانت الأحكام عندهم معلقة على الأهلة، ثم جعلوها دائرة على السنة الشمسية على اصطلاحات لهم ومن جنس النسيء الذي كان عند العرب على ضربين، الأول: تأخيرهم المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات، والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية، كما يعلم من تفسير قوله تعالى{إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا } الآية.

 4- ودليل آخر في ساعة المعاصرة وهو: التضارب الحاصل بالنتائج والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين، فإنها متفاوتة مختلفة في إثبات أوائل الشهور، وما زال اختلافها قائماً في الولاية الواحدة، ومن ولاية إلى أخرى. فهذا دليل على دفع يقينيته، أوطنيته الغالبة.

 5- أن الطب مثلاً ف العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ما هومشاهد لعموم الناس، ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم من الخطأ والغلط ما يكون ضحيته نفساً معصومة، أومنفعة أوعضواً محترماً، وهذا مع أن لوازمه مدركة بالحواس العامة فيه من سمع وبصر ولمس  فكيف بحال الحساب الفلكي الذي ما زال نادراً ولم تكن نتيجته فاشية باليقين، ولوازمه غير محسوسة؟ إذاً فكيف يسوغ التحول من المقطوع بدلالته بحكم الشرع، إلى المظنون، ومن المتيقن، إلى المشكوك في نتيجته؟

 6- الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية الحديثة، والراصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحيتها ونتائجها أي خلل فني فيها، قد لا يشعر به الراصد.
وهذا فيه ظنية من حيث الآلة.

المسألة الثالثة: منابذته للشرع.
وذلك من وجوه:-
أولاً: حقيقة الشهر عند الفلكيين هي: المدة بين اجتماع الشمس والقمر مرتين بعد الاستسرار وقبل الاستهلال، وهذه المدة مقدرة عندهم بمقدار واحد هو: ( 29 ) يوماً و( 12 ) ساعة و( 44 ) دقيقة.

وتمثل هذه المدة دورة القمر حول الأرض، أي دورته الاقترانية بالشمس، بحيث يكون القمر واقعاً بين الأرض والشمس تماماً وعند اللحظة التي يغادر القمر فيها وضع الاقتران أي ينفصل فيها القمر عن الدائرة الشعاعية، ويستمر إلى أن يجتمع معها مرة ثانية، حينئذ يبدأ الشهر القمري الفلكي، والاقتران عند الفلكيين هوما يسمى بالمحاق عند المتقدمين، واعلم أنه في حال الاقتران لا يرى القمر ؛ وذلك لأن نصف القمر المضيء يكون في اتجاه الشمس، ونصفه المظلم يكون في اتجاه الأرض، ولكن عندما يتحرك القمر بعيداً عن وضع الاقتران يتغير وضع القمر بالنسبة لسكان الأرض، وتظهر حافة القمر لامعة والتي هي قوس دقيق بشكل هلال. وهذه هي حقيقة الشهر عند الفلكيين، وهذا مقداره عندهم.

أما حقيقته الشرعية:
فهي الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر بعد السواد، وهذا بالإجماع كما سبق.
ومقدار الشهر القمري الشرعي هو: لا يزيد عن ( 30 ) يوماً، ولا ينقص عن ( 29 ) يوماً.
وعليه فهناك فروق بين الاعتبارات الشرعية، والاعتبارات الفلكية في عدة أمور:-
 1- الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعي ونتيجة لذلك فهوينتهي قبل.
 2- الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين هي ( 29 ) يوماً و( 12 ) ساعة و( 44 ) دقيقة، أما بالاعتبار الشرعي فهوإما ( 30 ) يوماً، أو( 29 ) يوماً.
 3- أن الشهر يبتدئ باعتبار الشرع: بطريق الحس والمشاهدة بالعين الباصرة، أوبالإكمال بخروج الهلال حقيقة، أما باعتبار الفلكيين فهو: بتقدير خروجه لا بخروجه فعلاً.
 4- عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران والانفصال ليلاً أونهاراً، فلوا جعل الاقتران والانفصال قُبيل الفجر فاليوم عندهم هوبُعيد الفجر مباشرة، ولوحصل أثناء النهار، فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التالية له، أما باعتبار الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب، فلوا رؤي نهاراً بعد الزوال فهولليلة المقبلة، ولا يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه، أما إذا رؤي نهاراً قبل الزوال فالجمهور منهم الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة المقبلة، كما سبق.
ثانياً: دلالة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أوالإكمال إذا لم ير الهلال وحال دون منظره قتام أوسحاب، فلوصار اللجوء إلى الحساب الفلكي وقرر الحساب أن الشهر سيهل بمضي ( 29 ) يوماً لصار هذا ملغياً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكمال وقاضياً على موجب النص.
ثالثاً: أن صاحب الشرع جعل رؤية الهلال خارجاً من شعاع الشمس هوالسبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم فألجأ الشرع إلى سبب شرعي آخر هو: إكمال العدة ثلاثين يوماً التي هي أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع.
أما الحساب ففيه منابذة لهذا، إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع سبباً للصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ولم يقل لتقدير خروجه عن شعاع الشمس، فطالما أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أشعر بحصر السبب: الإهلال، أوالإكمال، ولم ينصب صاحب الشرع الحساب لخروجه سبباً، فلا يجب صوم ولا فطر.
رابعاً: أن الشرع وقت أول الشهر بأمر طبيعي عام يدرك بالأبصار فلا يضل أحد عن دينه، ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحة، ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه، ولا يكون طريقاً إلى التلبيس في دين الله،
ويستوي في معرفته أهل الإسلام كافة على اختلاف طبقاتهم.
وإثباته بالحساب الفلكي يفقد هذه المحاسن الشرعية، كما هوبيّن لمن تأمله. الأصل ( 2/ 7 - 90 ).

المبحث الثاني: وقت خروج الشهر.
وفيه مطالب:-
المطلب الأول: رؤية هلال شوال.
وفيه مسائل:-
المسألة الأولى: اعتبار الرؤية.
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت خروج شهر رمضان برؤية هلال شوال.

الأدلة:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.
 2- ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته.
 3- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.
 4- ما رواه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أوتكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أوتكملوا العدة.

المسألة الثانية: ما تثبت به الرؤية.
وفيه أمران:-
الأمر الأول: رؤية العدل.
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة لغيره.
الراجح والله أعلم أنه لا يثبت خروج الشهر برؤية العدل.

والدليل على ذلك:
1- حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
وجه الدلالة: دل مفهوم قوله: وأفطروا، أنه لا يثبت خروج الشهر برؤية العدل الواحد.
ونوقش: بأنه مفهوم شرط مختلف في الاحتجاج به.

وأجيب:
أن الصحيح من أقوال الأصوليين أنه حجة.
 2- حديث الحسين بن الحارث الجدلي وفيه: فإن لم نره، فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما.
ونوقش: بأنه وارد في دخول شهر رمضان، بدليل قوله: نسكنا، أي تعبدنا بالصيام.

وأجيب:
بأن التنسك شامل لدخول الشهر وخروجه، فالنسك بدخول الشهر يكون بالصيام وصلاة التراويح، وغير ذلك، والنسك بخروج الشهر يكون بالفطر وزكاة الفطر وصلاة العيد وغير ذلك.
 3- ما رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم.
 4- ما رواه شفيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية.
 5- أنها ليست بمال ولا يقصد منها المال، ويطلع عليها الرجال غالباً فاعتبر فيها الاثنين كسائر الشهادات.
الفرع الثاني: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة له.
الراجح والله أعلم أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر، إلاّ إن كان وحده، لأن الأصل بقاء الشهر، وهوأحوط وأبرأ للذمة.

أولاً: الدليل أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إذا كان مع الجماعة:-
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون.
ثانياً: الدليل على أنه إذا رآه وكان منفرداً ثبت ف يحقه خروج الشهر:-
ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من كان منفرداً عن الجماعة يفطر برؤية هلال شوال، لعموم الحديث بخلاف من كان مع الجماعة، فإنه لا يفطر لما تقدم من الأدلة على ذلك.

الأمر الثاني: رؤية العدلين فأكثر.
الراجح والله أعلم أنه يثبت خروج الشهر برؤية العدلين مطلقاً، لصراحة السنة في ذلك.
والدليل على ذلك:- ما تقدم ذكره من الأدلة على أن الشهر يخرج برؤية العدلين، دون العدل الواحد.
المسألة الثالثة: من انتقل إلى بلد يخالف بلد الرؤية في دخول الشهر.
الراجح والله أعلم أن له حكم البلدة التي انتقل إليها، فيصوم معهم، ويعيّد معهم، فإن صام أقل من تسعة وعشرين يوماً قضى ما نقصه.

والدليل على ذلك:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن المعتبر هوالبلدة التي انتقل إليها، لأنه صار من جملة أهلها، فيصوم بصومهم، ويفطر بفطرهم.
 2- ما ورد أن ابن عباس أمر كريباً بان يقتدي بأهل المدينة.

المطلب الثاني: إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: إذا ثبت دخوله برؤية عدل واحد.
الراجح والله أعلم أنه يثبت خروج الشهر بإكمال عدة رمضان ثلاثين مطلقاً، لحجية رؤية العدل.
ودليله: أن رؤية العدل حجة شرعية ثبت دخول الشهر بها، فيثبت خروج الشهر بعد إكمال العدة ثلاثين.
المسألة الثانية: إذا ثبت دخوله برؤية عدلين.
الراجح والله أعلم أنه يثبت خروج رمضان بإكماله ثلاثين يوماً مطلقاً.

والدليل على ذلك:
1- حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
 2- ما تقدم ذكره من الأدلة بإكمال العدة ثلاثين يوماً.
وجه الدلالة: أن الشهر ثبت ببينة معتبرة شرعاً، وقد أمرنا بإكمال العدة فأكملناها، فوجب الفطر.
 3- أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً.
 4- أن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداءً، فتبعاً لثبوت الصوم أولى.


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 4:14 pm

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Thumbg10
المطلب الثالث: الحساب الفلكي.
وقد سبق الكلام بعدم اعتباره مطلقاً. الأصل ( 2/ 91 - 110 ).

المبحث الثالث: وقت أداء الصيام.
وفيه مطالب:-
المطلب الأول: أول الوقت.
الراجح والله أعلم أنه من بعد طلوع الفجر الثاني، لصراحة القرآن والسنة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة.

والدليل على ذلك:
 1- ما رواه عدي بن حاتم قال: لما نزلت{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار.
 2- ما رواه بن سعد قال: أنزلت{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} البقرة/187
ولم ينزل{من الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض،
والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله {من الفجر} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
 3- ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر.
 4- ما رواه سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا يستطير هكذا.

المطلب الثاني: آخر الوقت.
لا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقت الصيام هوغروب الشمس.

الأدلة:
1- قوله تعالى{ثم أتموا الصيام إلى الليل}البقرة/187
. والليل يدخل بغروب الشمس.
 2- حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم.

المطلب الثالث: وقت النية.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: وقت النية في الصيام الواجب.
الراجح والله أعلم أنه جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مطلقاً.
لكن شيخ الإسلام قال: إذا لم يعلم بالوجوب إلا من النهار كبلوغ الصبي وإسلام الكافر، وقيام البينة بالرؤية أثناء النهار صحت النية من النهار، وصح صومه وإن أكل.
وكذلك أيضاً إذا كان الصوم الواجب متتابعاً كصوم رمضان، أوكفارة قتل فتكفي نية واحدة في أول الصيام ما لم يقطعه بعذر.

والدليل على ذلك:
 1- حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام فلا صيام له.
ونوقش هذا الدليل: بأنه نفي للكمال لا للصحة.
وأجيب: بأن النفي إذا ورد يحمل على نفي الوجود، فإذا لم يكن يحمل على نفي الصحة، ولا يمكن هنا حمله على نفي الوجود، لوجود الصيام، فيحمل على نفي الصحة.
 2- ما ورد أن ابن عمر قال: لا يصوم إلاّ من أجمع الصيام من الليل.
 3- ما روي أن حفصة قالت: لا يصوم إلاّ من أجمع الصيام قبل الفجر.
واستدل شيخ الإسلام على أن وقت النية يستمر إلى أن يعلم الوجوب من النهار، إن لم يكن عالماً قبل ذلك:-
 1- ما رواه سلمة بن الأكوع أنه عليه السلام أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن وقت النية يستمر إلى أن يعلم بالوجوب من النهار، لأن يوم عاشوراء كان واجباً على المسلمين قبل نسخه برمضان، وقد صامه الصحابة من النهار بأمره صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالوجوب قبل ذلك، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:-
الوجه الأول: المنع، فصيام يوم عاشوراء لم يكن واجباً، بدليل ما رواه معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم، فإني صائم فصام الناس.

وأجيب بأجوبة:-
الجواب الأول: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي ذلك
وجوباً متقدماً منسوخاً، بدليل أن معاوية سمع هذا الحديث بعد الفتح، لأنه أسلم عام الفتح، وصيام يوم عاشوراء نسخ وجوبه بصيام رمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية.
الجواب الثاني: أن هذا النفي للوجوب عام في الزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي.
الجواب الثالث: أنه إنما نفى أن يكون فرضه مستفاداً من جهة القرآن، بدليل قوله: إن الله لم يكتبه علينا، فالواجب الذي كتبه الله على عباده بقوله {كتب عليكم الصيام} البقرة/183، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل في ذلك.
الوجه الثاني: أنه لوكان فرضاً لما صحت النية من النهار، بدليل حديث حفصة السابق.
وأجيب: أن النية صحت من النهار، لأن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التثبت ممكناً، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلاّ كان تكليفاً بما لا يطاق وهوممتنع، ولذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم أهل قباء، بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة، إذ لم يبلغهم وجوب التحول، وكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، إلاّ من النهار لا يأمر بالقضاء لعدم العلم بسبب الوجوب.

المسألة الثانية: وقت النية في صيام التطوع.
الراجح والله أعلم أنه من غروب الشمس إلى الزوال مطلقاً معيناً أم لا، لكن يستثنى من ذلك الصيام المعين من التطوع فنيته من الليل، كصيام ستة أيام من شوال، ويوم عرفة وغيرها لأن من صام يوم عرفة من منتصفه لا يسمى أنه صام يوم عرفة إلاّ إذا نواه قبل الفجر.

والدليل على ذلك:
1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: يا عائشة هل عندكم شيء ؟ فقالت: لا فقال: إذاً أصوم.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ النية من النهار، بدليل قوله: إذاً أصوم.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:-
الوجه الأول: بأنه لا دلالة فيه أنه عليه السلام أصبح مفطراً ثم نوى الصيام بعد ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم نوى الصوم من الليل، بدليل قول عائشة في آخر الحديث: ثم أتانا يوماً آخر، فقلت: يا رسول الله أهدي لنا جبن، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً فأكل.

وأجيب:
بأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذاً أصوم، أنه ابتدأ نية الصيام من حين سأل عن الطعام، ولم يجده، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك عنه كما سيأتي بيانه.
وأما قول عائشة: ثم أتانا يوماً آخر، فهوحكم آخر يدل على أن من أصبح صائماً متطوعاً يباح له الفطر، ولا علاقة له بجواز إيقاع النية من النهار.

الوجه الثاني:
أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذاً أصوم، مجرد الإمساك فقط.
وأجيب: أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
 2- ما ورد أن حذيفة قال: من بدا له الصوم بعدما تزول الشمس فليصم.
 3- ما ورد أن ابن مسعود قال: إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أويشرب.
 4- ما ورد أن ابن عباس، أنه كان يصبح حتى الظهر، ثم يقول: والله لقد أصبحت ما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولأصومن يومي هذا.
 5- ما ورد أن أبا هريرة، كان يطوف بالسوق ثم يأتي أهله، فيقول: عندكم شيء ؟ فإن قالوا: لا، قال: أنا صائم.
 6- ما ورد أن عائشة قالت: إني لأصبح يوم طهري حائضاً، وأنا أريد الصوم فأستبين طهري فيما بيني
وبين النهار، فأغتسل ثم أصوم.
 7- أن جميع الليل وقت النية الواجب، فكذا النهار للتطوع.
 8- أن النية صحت من النهار طلباً لتكثيره، وهذا أبلغ في التكثير.

المطلب الرابع: وقت السحور.
السحور: - بالفتح - اسم لما يتسحر به من الطعام، والشراب. - وبالضم - الفعل نفسه.

وفيه مسائل:-
المسألة الأولى: أول الوقت.
الراجح والله أعلم أن الظاهر من السنة أن وقت السحور آخر الليل قبل الفجر، فما كان كذلك فهوسحور.
المسألة الثانية: آخر الوقت.
الخلاف في آخره ينبني على الخلاف في أول وقت الصيام، وقد تقدم في المطلب الأول من المبحث الثالث.
المسألة الثالثة: وقت الاستحباب.
المستحب هو تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر.

الأدلة:
1- ما تقدم ذكره من الأدلة على أن وقت السحور آخر الليل.
 2- أنه يقصد بالسحور التقوي على الصيام، وما كان أقرب إلى الفجر، كان أعون على الصوم.

المطلب الخامس: وقت الفطور.
الفطور: اسم لما يفطر عليه.

وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: وقت الجواز.
لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت الإفطار يدخل بعد تحقق غروب الشمس.

دليله:
1- قوله تعالى{ثم أتموا الصيام إلى الليل}البقرة/187
. والليل يبدأ بعد غروب الشمس.
 2- حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم.
وإقبال الليل وإدبار النهار بغروب الشمس.
تنبيه: من استقل طائرة، ثم اطلع بواسطة الساعة، أوغير ذلك عن إفطار البلد القريبة منه وهويرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر.
وقد ذكر السبكي أن بعض الحنفية سئل أن الشمس تغرب على الإسكندرية ومن كان على منارتها يراها طالعة، فأجاب: يحل لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على منارتها.
والدليل على ذلك قوله تعالى{ثم أتموا الصيام إلى الليل}. وهذه الغاية لم تتحقق في حق من يرى الشمس.
المسألة الثانية: وقت الاستحباب.
الراجح والله أعلم أنه من بعد تحقق الغروب.

والدليل على ذلك:
1- ما رواه سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
والتعجيل إنما يكون عند دخول وقت الفطر بغروب الشمس.
 2- ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون.
 3- ما رواه أبوعطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة ؟ قلنا: عبد الله بن مسعود، قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 4- ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي.
 5- ما ورد أن علياً رضي الله عنه كان يفطر إذا غربت الشمس، ثم يصلي.
 6- ما ورد أن حذيفة، إذا غابت الشمس لبث قليلاً ثم أفطر.
 7- ما ورد أن ابن عباس كان يفطر إذا غابت الشمس قبل أن يصلي.
 8- ما رواه عمروبن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطراً، وأبطأهم سحوراً. الأصل ( 2/ 111 - 142 ).

المبحث الرابع: وقت القضاء.
وفيه مطالب:-
المطلب الأول: أول الوقت.
الراجح والله أعلم أنه من غروب شمس يوم عيد الفطر.

أولاً: الدليل على أن يوم الفطر ليس وقتاً للقضاء:
 1- حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومين، يوم الفطر ويوم النحر.
 2- حديث عمر بن الخطاب أنه قال: يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.

ثانياً: الدليل على أن ما بعد يوم العيد وقت للقضاء:-
قوله تعالى{فعدة من أيام أخر}البقرة/185. وابتداء العدة من بعد يوم العيد للنهي عن صوم يوم العيد كما تقدم.

المطلب الثاني: آخر الوقت.
ليس لآخر وقت القضاء حد، لأن الأصل عدم التحديد، ولم يرد تحديده.

المطلب الثالث: وقت الوجوب.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: بيانه.
الراجح والله أعلم أنه عند بقاء ما يتمكن به من القضاء، قبل رمضان الثاني، لظاهر القرآن والسنة.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى{فعدة من أيام أخر}.

وجه الدلالة:
1- دلت هذه الآية على تراخي قضاء رمضان، لأن الله أوجبه في عدة من الأيام مطلقة غير مقيدة بزمن.
 2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على تراخي القضاء لفعل عائشة رضي الله عنها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن الظاهر إطلاعه صلى الله عليه وسلم.
ونوقش: بأن تأخير عائشة رضي الله عنها القضاء إلى شعبان لأنها معذورة بدليل ما جاء في الحديث.
قال يحيى: الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وأجيب: بأن هذا الكلام مدرج من قبل يحيى، ويدل له قوله: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليلهم على وجوب القضاء عند بقاء ما يتمكن به من القضاء: 1- حديث عائشة السابق.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب القضاء عند بقاء ما يتمكن به من القضاء، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر القضاء عن ذلك، ولوجاز لأخرته.
 2- أن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات المفروضة.

المسألة الثانية: ما يترتب على تأخير القضاء عن وقت الوجوب.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: أن يكون التأخير لعذر.
من أخر قضاء رمضان عن وقت وجوبه حتى أدركه رمضان الثاني قبل إتمام القضاء، فلا شيء عليه.

ودليله:
 أنه معذور غير مفرط، ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها.

الأمر الثاني: أن يكون التأخير لغير عذر.
الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه شيء، ولوأخره عدة رمضانات سوى الإثم، إذ الأصل براءة الذمة من الكفارة.
أولاً: الدليل على عدم وجوب الكفارة:
1- قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} البقرة/185.
وجه الدلالة: أن الله سبحانه أوجب القضاء في عدة أخر، وهذا شامل لقضائها بعد رمضان الثاني، ولم يوجب كفارة.
 2- ما ورد أن ابن مسعود قال: - فيمن أدركه رمضان الثاني قبل القضاء - يصوم هذا ويقضي الأول.
ولم يذكر إطعاماً.
 3- أن الأصل براءة الذمة، والإيجاب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد.
 4- أنه صوم واجب، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر.
ثانياً: الدليل على أنه يأثم:- لأنه أخر القضاء عن وقت وجوبه، بلا عذر.

المطلب الرابع: تقديم التطوع على القضاء.
الراجح والله أعلم أنه لا يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكونه أسرع في إبراء الذمة، وأحوط للعبادة،
ولكن لا يمنع هذا من جواز التطوع قبل القضاء لظاهر فعل عائشة رضي الله عنها، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها.

والدليل على ذلك:
1- حديث ابن عباس وفيه: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.
وجه الدلالة: دل قوله: فالله أحق بالوفاء، أنه لا يجوز التطوع قبل القضاء، لأنه إذا كان الله أحق بالوفاء لزم أن لا يتقدم عليه التطوع.
 2- ما ورد أن رجلاً سأل أبا هريرة قال: إن عليّ أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً ؟ قال: لا  ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت.

المطلب الخامس: جواز تفريقه.
الراجح والله أعلم أنه يجوز تفريقه.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} البقرة/185.
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على جواز تفريق القضاء وتتابعه ؛ لأن الله أوجبه في عدة من الأيام مطلقة عن قيد التتابع.
 2- ما ورد أن أبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان، فقال: احص العدة، واصنع ما شئت.
 3- ما ورد أن رافع بن خديج كان يقول: احص العدة، وصم كيف شئت.
 4- ما ورد أن معاذ بن جبل كان يقول: احص العدة، واصنع ما شئت.
 5- ما ورد أن أبا هريرة قال: لا بأس بقضاء رمضان متقطعاً.
 6- ما ورد أن ابن عباس قال: صمه كيف شئت.
 7- ما ورد أن أنساً قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعاً، وإن شئت متفرقاً.

المطلب السادس: القضاء في عشرة ذي الحجة.
الراجح والله أعلم أنه يجوز القضاء في عشرة ذي الحجة بلا كراهة، إذ الأصل عدم الكراهة.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} البقرة/185.

وجه الدلالة:
دلت هذه الآية على جواز القضاء في عشرة ذي الحجة، بلا كراهة لعموم الآية.
 2- ما ورد أن عمر بن الخطاب كان يستحب القضاء في عشر ذي الحجة.
 3- أنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كالعشر الأول من المحرم.
 4- أن الكراهة حكم تكليفي شرعي، يفتقر إلى الدليل الشرعي، ولم يرد.


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 4:20 pm

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Index11
المطلب السابع: القضاء في أيام التشريق.
الراجح والله أعلم أنها ليست وقتاً للقضاء، إذ النهي عن صيامها يقتضي تحريم صيامها مطلقاً، فلا تكون وقتاً للقضاء.

والدليل على ذلك:
1- حديث نبيشة الهذلي مرفوعاً، أيام التشريق أيام أكل وشرب.
 2- حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق: فنادى أن لا يدخل الجنة إلاّ مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب.
 3- حديث أبي مرفوعاً: أيام منى أيام أكل وشرب.
 4- حديث علي مرفوعاً: أنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر.
 5- حديث ابن عمر: أنه أتى بطعام فدنى القوم، وتنحى ابن له، فقال له: أدن فاطعم، فقال: إني صائم فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام طعم وذكر.
 6- ما ورد أن عبد الله بن عمروبن العاص دخل على أبيه، فوجده يأكل قال: فدعاني، قال: فقلت له: إني صائم، فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، وأمرنا بفطرهن.
 7- أنه إعراض عن ضيافة الله لعباده. الأصل ( 2/ 143 - 168 ).

المبحث الخامس: توقيت الصيام للبلدان ذات خطوط العرض العالية.
وفيه مطالب:-
المطلب الأول.
البلدان التي تقع بين خطي عرض ( 45 ) و( 48 ) درجة شمالاً وجنوباً، وتتميز فيها جميع العلامات الكونية للأوقات في أربعة وعشرين ساعة، طالت الأوقات أوقصرت.
فالحكم هنا: أنه يلزم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع فجرهم إلى غروب شمسهم.

والدليل على ذلك:
عموم قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة /187.

المطلب الثاني.
البلدان التي تقع فوق عرض ( 66 ) درجة شمالاً وجنوباً، إلى القطبين وتنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات، في فترة طويلة من السنة نهاراً أوليلاً.
فالحكم هنا: كالحكم في توقيت الصلاة، وقد سبق أن ذكرت الخلاف مع الاستدلال، وبينت أن الراجح أنها تقدر جميع الأوقات - ومن ذلك الصيام - في هذه البلدان بأقرب البلدان التي تتميز فيها العلامات الكونية، وذلك خط عرض ( 45 ) درجة.

المطلب الثالث.
البلدان التي بين خطي عرض ( 45 ) و( 66 ) درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ وقت العشاء حتى يتداخل مع الفجر. والحكم في هذا المطلب: كالحكم في المطلب السابق. الأصل ( 2/ 169 - 170 ).

المبحث السادس: توقيت الصيام لمستقلي المراكب الفضائية والغواصات.
وفيه مطلبان:-
المطلب الأول: توقيت الصيام لمستقلي المراكب الفضائية.
توقيت الصيام لمستقلي المراكب الفضائية كتوقيت الصلاة، وقد سبق أن بينت انهم يلحقون - بالنسبة لتوقيت الصلاة - بالقسم الثالث من أقسام البلدان ذات خطوط العرض العالية - وهي التي تنعدم فيها الظواهر الكونية لفترة طويلة من السنة - إذ إن مستقلي المراكب الفضائية يتكرر لديهم طلوع الشمس وغروبها عدة مرات، فلا يمكنهم الإستفادة من الظواهر الكونية بالنسبة للتوقيت.
الراجح أنه يصلي حسب توقيت بلده، وعليه فيصوم حسب توقيت بلده. ويمكن معرفة دخول الوقت وخروجه عن طريق الآلات الحديثة.

المطلب الثاني: توقيت الصيام لمستقلي الغواصات.
توقيت الصيام هنا كتوقيت الصلاة، وعلى هذا فإنهم يلحقون بالقسم الثالث من أقسام البلدان ذات خطوط العرض العالية - بالنسبة للصلاة - وهذا إن كانت الغواصة غير متحركة، وكذا الصيام.
وإن كانت متحركة فإنهم يلحقون بمستقلي المراكب الفضائية - بالنسبة للصلاة - وكذا الصيام.
ويمكن معرفة الوقت عن طريق الآلات الحديثة. الأصل ( 2/ 171 - 172 ).
نكمل اليوم بإذن الله ما توقفنا عنده من أهم الأحكام المتعلقة بأوقات الصيام.

المبحث السابع: الشك في دخول الوقت أوخروجه.
وفيه مطلبان:-
 المطلب الأول: الشك في دخول الشهر.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: أن لا يجتهد في معرفة الشهر.
من اشتبه عليه شهر رمضان كالأسير أوالمحبوس في مطمورة لزمه الاجتهاد، فإن صام بلا اجتهاد لم يجزئه،
وإن وافق رمضان.

ودليله:
القياس على من اشتبه عليه وقت الصلاة أوالقبلة، فصلى بلا اجتهاد، فإنه لا يجزئه مطلقاً.
المسألة الثانية: أن يجتهد في معرفة الشهر.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: أن لا يتضح الأمر.
إذا اجتهد من اشتبه عليه الشهر وصام، ولم يتضح له أنه تقدم رمضان أوتأخر عنه، فإنه يجزئه.

والدليل على ذلك:
1- أنه أدى فرضه باجتهاد، فأجزأه كما لوصلى في يوم الغيم بالاجتهاد.
 2- أن الظاهر من الاجتهاد الإصابة.
الأمر الثاني: أن يتضح له الأمر.

وفيه فروع:-
الفرع الأول: أن يوافق الشهر، أوما بعده.
الراجح والله أعلم أنه يجزئه، عدا الأيام التي لا يصح صومها، لتمشيه مع يسر الشريعة وسماحتها.
ودليله: بأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، كالصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها ووافقه أوما بعده.

الفرع الثاني: أن يوافق ما قبل الشهر.
الراجح والله أعلم أنه لا يجزئه، لأنه أدى العبادة قبل أن يخاطب بها، فانقلبت نفلاً.
ودليله: بأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تجزئه كالصلاة يوم الغيم قبل الوقت.

الفرع الثالث: أن يوافق بعض رمضان.
إذا وافق بعض رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أوبعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئه.
ويجري في هذا الفرع الخلاف السابق في الاجزاء وعدمه.

الفرع الرابع: أن يوافق الليل دون النهار.
إذا صام من اشتبه عليه الوقت بالاجتهاد، فوافق الليل دون النهار لزمه القضاء.
ودليله: أن الليل ليس وقتاً للصوم فلم يجزئه.

المطلب الثاني: الشك في اليوم.
وفيه مسألتان:-
لمسألة الأولى: الشك في دخول الوقت.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: إذا لم يتضح الأمر.
اختلف فيمن تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتضح له الأمر، والراجح والله أعلم أن الوقت لم يدخل، فيصح الصيام، ولا قضاء، لأن الأصل بقاء الليل.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} البقرة/187.
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر، وقد يكون شاكاً قبل التبين، فلوا كان الوقت داخلاً بالشك لحرم عليه الأكل ولزمه القضاء.
ونوقش: بأنه معنى{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} أي حتى يقرب تبين الخيط الأبيض.
وأجيب: بأنه صرف عن ظاهره بلا دليل.
 2- حديث ابن عمر: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر، فدل على جواز الأكل إلى تبين الفجر مطلقاً شك أم لا.
 3- ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما.
 4- ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال: إذا شك الرجلان، فليأكلا حتى يستيقنا.
 5- ما ورد أن ابن عمر أخذ دلوا من زمزم، وقال لرجلين: أطلع الفجر ؟ قال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لا. فشرب ابن عمر.
 6- ما ورد أن ابن عباس قال: كل ما شككت حتى يتبين لك.
 7- أن الأصل بقاء الليل فله الأكل، ما لم يتبين له خلاف هذا الأصل.

الأمر الثاني: إذا اتضح الأمر.
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: إذا تبين عدم دخول الوقت.
من أكل شاكاً في طلوع الفجر، ثم تبين له عدم طلوعه، فلا أعلم خلافاً بين الأئمة الأربعة في أنه لا يجب عليه القضاء.
ودليله: أن الأكل لم يصادف وقت الصيام، وإنما صادف وقته، وهوالليل.
الفرع الثاني: إذا تبين دخول الوقت.
الراجح والله أعلم أن الوقت لم يدخل، فالصيام صحيح، ولا قضاء لأنه مأذون له في الأكل مع الشك والأصل بقاء الليل.
والدليل على ذلك:- ما تقدم ذكره من الأدلة على جواز الأكل مع الشك حتى يتبين طلوع الفجر.

وجه الدلالة:
دلت هذه الأدلة على أنه من أكل مع الشك في طلوع الفجر، ثم تبين له طلوعه أن صيامه صحيح، لأنه قد أذن له في الأكل مع الشك، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
المسألة الثانية: الشك في خروج الوقت.

وفيها أمران:-
الأمر الأول: إذا لم يتضح له الأمر.
لا أعلم خلافاً بين الأئمة الأربعة في أن من أكل، وهويشك في غروب الشمس، ولم يتضح له الأمر أن وقت الصيام له يخرج، أنه يلزمه القضاء، مع الإثم.

والدليل على ذلك:
1- أن وقت الصيام لم يخرج مع الشك في غروب الشمس.
 2- أن الأصل بقاء النهار.
الأمر الثاني: إذا اتضح له الأمر.
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: إذا تبين له عدم خروج الوقت.
حكم هذا الفرع كحكم الأمر الأول، إذا لم يتضح له الأمر.
الفرع الثاني: إذا تبين له خروج الوقت.
من أكل وهوشاك في غروب الشمس ثم تبين له الغروب، فلا أعلم خلافاً في صحة صيامه، مع الإثم.

ودليله:
أنه أتم الصيام المأمور بإتمامه إلى الليل.
وأثم، لكونه أكل مع الشك، والأصل بقار النهار. الأصل ( 2/ 173 - 185 ).

المبحث الثامن: العمل بغلبة الظن في دخول الوقت أوخروجه.
وفيه مطلبان:-
المطلب الأول: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر أوخروجه.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر.
وصورة ذلك: أن يخبره شخص برؤية هلال رمضان فيغلب على الظن صدقه.
الراجح والله أعلم أنه يعمل بغلبة الظن في دخول الشهر مطلقاً، إلاّ إن رد الحاكم شهادته، فلا يلزم العمل بقوله ؛ لأن رد شهادته يورث الشك فيها.

ودليله:
بأن الخبر عن دخول الشهر خبر ديني فيعمل فيه بغلبة الظن كالخبر بدخول وقت الصلاة.
المسألة الثانية: العمل بغلبة الظن في خروج الشهر.
وصورة ذلك: أن يخبره شخص أوأكثر برؤية هلال شوال.
يعمل بغلبة الظن في خروج الشهر إذا ثبتت الرؤية عند الحاكم، وإلاّ فلا.
وذلك: لئلا يحصل الاختلاف، وتشتت الكلمة، وجعل مرتبة الحكم لكل إنسان. إلاّ إن كان منفرداً عن الحاكم فيعمل بغلبة الظن ؛ لما سبق أن الراجح أن من رأى هلال شوال وكان وحده فله الفطر.

المطلب الثاني: العمل بغلبة الظن في دخول اليوم، أوخروجه.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: العمل بغلبة الظن في دخول اليوم.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: في دخول اليوم.
يعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصوم، فإذا غلب على الظن طلوع الفجر وجب الإمساك.

الأمر الثاني: في عدم دخوله.
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: أن يتبين له دخوله.
وذلك بأن يعلب على ظنه عدم طلوع الفجر فيأكل، فيتبين طلوعه.
والراجح والله أعلم أنه يلزمه القضاء، لأن غلبة الظن معتبرة شرعاً.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} البقرة/187.
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من أكل يظن بقاء الليل، فتبين طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه، لأن الله أباح له الأكل إلى تبين طلوع الفجر، وهذا لم يتبين له الفجر، لاعتقاده بقاء الليل.
 2- قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم} الأحزاب/5.

وجه الدلالة:
دلت هذه الآية على أن من فعل محظوراً مخطئاً أوناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً، ولا مرتكباً لما نهي عنه.
وحينئذ يكون قد فعل ما أمر به، ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته.
ونوقش: بأنها محمولة على رفع الإثم، فإنها عامة خص منها غرامات المتلفات، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً والصلاة بالحدث ناسياً وأشباه ذلك، فيخص هنا بما ذكرنا.


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52561
العمر : 72

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل   معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل Emptyالأحد 27 مايو 2018, 4:25 pm

معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 50fb8010
وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق، لأن غرامات المتلفات إن كانت حقوقاً للمخلوقين فلا تسقط إلاّ بإسقاطهم، لكونها مبنية على المشاحة، وإن كانت حقوقاً لله ففي سقوطها خلاف بين أهل العلم، ولا يقاس على محل الاختلاف.
الجواب الثاني: أنه لا يعذر بخروج الحدث سهواً أوالصلاة بالحدث ناسياً، لأن شرطية الوضوء من باب الأوامر، والأوامر لا تسقط بالسهووالنسيان بخلاف النواهي، فيعذر فيها.
 3- حديث ابن عمر: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

وجه الدلالة:
كما سبق في الدليل الأول.
 4- ما رواه عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل.
وجه الدلالة: دل هذا على أن من أكل يظن بقاء الليل فتبين له طلوع الفجر، أنه لا قضاء عليه، لأن عدي ابن حاتم أكل بعد طلوع الفجر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان يظن عدم دخول الوقت.
الفرع الثاني: أن لا يتبين له شيء.
من أكل يظن بقاء الليل، فلم يتبين له طلوع الفجر، فلا قضاء عليه.
ودليله: أن الأصل بقاء الليل.

الفرع الثالث: أن يتبين له عدم دخوله.
حكم هذا الفرع، حكم الفرع الذي قبله.

المسألة الثانية: العمل بغلبة الظن في خروج اليوم.
وفيها أمران:-
الأمر الأول: حكمه.
الراجح والله أعلم أنه يجوز العمل بغلبة الظن في خروج اليوم، لأن غلبة الظن معتبرة شرعاً.

والدليل على ذلك:
1- ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: بد من قضاء.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يعمل بغلبة الظن في خروج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في الغيم ظناً منه أن الشمس غربت وهي لم تغرب.
 2- ما رواه زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة، وفيه: وأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا، فسمع عمر بذلك، فقال: والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم. عساس: العس القدح الكبير، وجمعه عساس وأعساس.
وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أنه يعمل بغلبة الظن في خروج الوقت.
الأمر الثاني: ما يترتب عليه.

وفيه فروع:-
الفرع الأول: أن يتبين عدم خروج الوقت.
وذلك أن يفطر ظناً منه غروب الشمس، ثم يتبين له عدم غروبها.
والراجح والله أعلم أنه لا قضاء عليه، لأن غلبة الظن معتبرة شرعاً.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم} الأحزاب/5.
وجه الدلالة: كما سبق.
 2- ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: بد من القضاء، وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا ؟.
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من أفطر يظن غروب الشمس، ثم تبين له عدم غروبها أنه لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالقضاء، ولوأمرهم لنقل، لأنه مما توافر الدواعي على نقله لأهميته.
 3- ما رواه زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، رأينا الشمس قد غابت، وأنّا قد أمسينا، فأخرجت لنا عساس من لبن، من بيت حفصة فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا، فسمع بذلك عمر، فقال: والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم.

وجه الدلالة:
دل هذا الأثر على أن من أكل يظن خروج الوقت فتبين له عدم خروجه أنه لا قضاء، لأن عمر أكل يظن غروب الشمس، فتبين له عدم الغروب، وأقسم على عدم القضاء.
ونوقش: بأن زيداً أخطأ فيه، لأن عمر ورد عنه الأمر بالقضاء.
وأجيب: بأن زيداً ثقة، والظاهر من حال الثقة الإصابة.
 4- ما ورد أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.
ونوقش: بأن المراد بقوله: الخطب يسير، أي: القضاء.

وأجيب:
بالمنع، بل المراد بقوله: الخطب يسير، أي عدم وجوب القضاء بدليل قوله بعد ذلك: وقد اجتهدنا، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر اجتهاده، وخطؤه مرفوع.
الفرع الثاني: أن لا يتبين له شيء.
الراجح والله أعلم أنه لا قضاء عليه، إذ إنه إذا تبين له عدم خروج الوقت لا قضاء عليه، فإذا تبين له خروج الوقت من باب أولى.
والدليل على ذلك: - ما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا قضاء على من ظن خروج الوقت، ثم تبين له عدم خروجه.
الفرع الثالث: أن يتبين له خروج الوقت.
من أكل يظن غروب الشمس، ثم تبين له غروبها، فلا خلاف في أنه لا قضاء عليه.

ودليله:
أنه أتم صيامه إلى الليل.
نكمل اليوم بإذن الله ما توقفنا عنده من أهم الأحكام المتعلقة بأوقات الصيام.
الفصل الثاني: وقت الاعتكاف.

وفيه مباحث:-
المبحث الأول: وقت الجواز.
الراجح والله أعلم، أنه جائز في جميع الأوقات مطلقاً، لأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} البقرة/187.

وجه الدلالة:
دلت الآية على مشروعية الاعتكاف في جميع الأوقات لعمومها.

 2 - أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم، فيصح في جميع الأوقات بدليل: ما رواه ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث أن الاعتكاف مشروع بلا صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم، ولوكان الصوم شرطاً لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف، وإذا كان الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف، دل على مشروعية الاعتكاف كل وقت.
ونوقش: بأنه مختلف في لفظه، ففي رواية: ليلة، وفي رواية: يوماً.

وأجيب بأجوبة:-
الجواب الأول: أن هذا الاختلاف في ألفاظ الحديث محمول على تعدد القصة، فيجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به.
ورد هذا الجواب: بالمنع إذ إن عمر رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عام الفتح.
الجواب الثاني: أن رواية ليلة أرجح. بدليل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلة أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فاعتكف ليلة. وهذا صريح في أنه إنما نذر ليلة.
ورد هذا الجواب: بأن الليالي تطلق، ويراد بها الأيام استعمالاً فاشياً في اللغة لا ينكر.
ونوقش: بأن تأويل الليلة باليوم خلاف ظاهر الحديث، وصرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.
الجواب الثالث: على تسليم رواية: يوماً، فهي دليل على عدم اشتراط الصوم إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم.
 3 - ما روته عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه  وفيه ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال.

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الصوم ليس شرطاً للاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ويوم العيد والعشرالأول من شوال، وإذا كان كذلك فالاعتكاف جائز في كل الأوقات.
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:-
الوجه الأول: أنه مختلف في لفظه، ففي رواية: العشر الأول من شوال، وفي رواية: عشراً من شوال.
فلا صراحة فيه على دخول يوم العيد.
وأجيب: بأن قولها: عشراً من شوال، مجمل، إذ يحتمل أن تكون من أوله أووسطه أوآخره، فتحمل على المبين وهوقولها: العشر الأول من شوال، ويكون المراد بالليالي هنا الأيام، وهذا مما يكثر استعماله في اللغة العربية.
الوجه الثاني: أنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول من شوال، ويوم العيد ليس منها كما يقال: صام العشر الأول من شوال. بل الظاهر عدم دخول يوم العيد لاشتغاله بالخروج إلى صلاة العيد، ثم رجوعه إلى منزله لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم اليوم مقام جميعه.

وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أنه لا يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول، ولا يكون يوم العيد منها أنه خلاف الظاهر، وإنما صح أن يقال: صام العشر الأول ولا يكون يوم العيد منها، لوجود الدليل على خروج يوم العيد وهوتحريم صيامه. وأما اشتغاله بالصلاة أول اليوم لا يمنع من اعتكافه بقية اليوم كما هوظاهر الحديث كما يقال: قام ليلة القدر، وإن كان قد أخل في بعضها.
الجواب الثاني: على تسليم أن يوم العيد ليس داخلاً في اعتكافه صلى الله عليه وسلم فالحديث دليل على عدم اشتراط الصوم لعدم نقله، إذ لوصام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله.
 4- ما ورد أن علياً رضي الله عنه قال: المعتكف ليس عليه صوم إلاّ أن يشترط ذلك على نفسه.
 5- ما ورد أن ابن مسعود قال: المعتكف ليس عليه إلاّ أن يشترط ذلك على نفسه.
 6- ما ورد أن ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صياماً إلاّ أن يجعله على نفسه.
 7- أنه عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالحج والجهاد.
 8- أنه لزوم مكان معين لطاعة الله، فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالرباط.
 9- أنه لواعتكف أكثر من يوم يسمى معتكفاً ليلاً ونهاراً، فلواشترط الصوم لما صح الاعتكاف بالليل. الأصل ( 2 /203 - 214 ).

المبحث الثاني: وقت الاستحباب.
وفيه مطالب:-
المطلب الأول: بيان وقته.
وقت الاعتكاف المستحب هوفي شهر رمضان في العشر الأواخر منه.
قال ابن نجيم: أقسامه - أي الاعتكاف - ثلاثة واجب وهوالمنذور، وسنة وهوفي العشر من رمضان، ومستحب وهوفي غير من الأزمنة.
وقال الدردير: وندب الاعتكاف في رمضان لكونه سيد الشهور وبالعشر الأخير منه فهومندوب ثالث.
وقال النووي: وأفضله - أي الاعتكاف - شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
وفي كشاف القناع: وآكده - أي الاعتكاف - في رمضان، وآكده العشر الأخير منه.

الأدلة:
1- حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صيحتها من اعتكافه، قال: من كان معتكفاً معي فليعتكف العشر الأواخر.
 2- حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
 3- ولأن ليلة القدر ترجىفي أوتار العشر الأواخر.

المطلب الثاني: وقت دخول المعتكف.
الراجح والله أعلم أنه من بعد صلاة الصبح، لظاهر السنة في ذلك.

ودليله:
ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه.
وهذا نص في محل النزاع.
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:-
الوجه الأول: أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه، وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن معنى ذلك
كان وقت ابتداء اعتكافه ن بل كان ابتداؤه قبل الغروب لابثاً في جملة المسجد.
وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.
والوجه الثاني: أنه محمول على الجواز، وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب.

وأجيب:
أنه لوكان وقت الاستحباب قبل الغروب لما تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولبادر إليه كما هوشأنه صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثالث: أنه محمول على أته يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح في اليوم العشرين، ليستزيد يوماً قبل دخول العشر.

وأجيب بجوابين:-
الجواب الأول: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم زيادة يوم على العشر الأواخر.
الجواب الثاني: أنه خلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيئاً.

المطلب الثالث: وقت الخروج من المعتكف.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: وقت الاستحباب.
يستحب أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد.

ودليله:
1- أنه فعل السلف، فعن الإمام مالك: أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس.
وقال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلىّ في ذلك.
 2- ما ورد أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف  وكان لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين.
 3- ولكي يصل عبادة بعبادة.

المسألة الثانية: وقت الجواز.
الراجح والله أعلم أنه من بعد غروب شمس ليلة العيد.
واستدل لهذا الرأي: بأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر، فجاز الخروج. الأصل ( 2/ 215 - 222 ).

المبحث الثالث: وقت الاعتكاف لمن نذر أياماً.
وفيه مطالب:-
 المطلب الأول: من نذر اعتكاف يوم.
الراجح والله أعلم أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

والدليل على ذلك:
1- قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة /187.
وجه الدلالة: دلت الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هووقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يوماً، فلزمه ذلك.
 2- من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

المطلب الثاني: من نذر أن يعتكف يومين.
الراجح والله أعلم أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، إلاّ إن شرط التتابع أونواه، فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

والدليل على ذلك:
1- أن اليوم اسم لبياض النهار فقط، فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين في وقت اعتكافهما، إلاّ إذا نوى ذلك أواشترطه.
 2- أنه زمان لا يتناوله نذره، فلا يلزمه اعتكافه، كليلة ما قبله وما بعده.

المطلب الثالث: من نذر اعتكاف أكثر من يومين.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: أن تكون معينة.
وذلك كأن يقول: لله أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان.
والراجح والله أعلم أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم.

ودليله:
بأن وقت اعتكافه من غروب شمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم قياساً على ما لونذر أن يعتكف شهراً لتعين هذه الأيام.

المسألة الثانية: أن تكون مطلقة.
وذلك كأن يقول: لله علي أن اعتكف عشرة أيام.
والراجح والله أعلم أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، وهكذا.
إلاّ إن اشترط التتابع، أونواه فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس آخر يوم.

والدليل على ذلك:
1- أن الليالي زمان لا يتناوله نذره، فلا تدخل في وقت اعتكافه كليلة ما قبله، وكليلة ما بعده.
 2- أنه نذر أياماً فقط، واليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا تدخل الليلي في وقت اعتكافه، لعدم ما يقتضي ذلك.

المطلب الرابع: من نذر اعتكاف شهر.
وفيه مسألتان:-
المسألة الأولى: أن يكون معيناً.
وذلك أن يقول: لله أن اعتكف شهر شوال.
الراجح والله أعلم أنه من غروب شمس أول ليلة منه، إلى غروب شمس آخر يوم، سواء كان تاماً أم ناقصاً.

ودليله:
 بأن الشهر يدخل بغروب شمس أول ليلة منه: بدليل حل الديون المعلقة، ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين.

المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً.
وذلك كأن يقول: لله عليّ أن اعتكف شهراً.
والراجح والله أعلم أنه إن اعتكف شهراً بالهلال، فوقت الاعتكاف من دخول الشهر برؤية الهلال إلى خروج الشهر برؤية الهلال، وإن اعتكف شهراً بالعدد، فإنه من غروب الشمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.
لعدم ما يوجب التتابع ؛ لأن الأصل براءة الذمة.
وهذا بشرط أن ينوي التتابع، أويشترطه ؛ وإلا فإن الراجح أنه من طلوع فجر أول يوم إلى غروب شمسه ثم يعود ثانية وهكذا.

ودليله:
بأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع، فيجري على إطلاقه، فلا تدخل الليالي المتخللة بين الأيام في وقت اعتكافه. الأصل ( 2/ 223 - 236 ).
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وتقبلوا تحيات أخوكم: أبوعبد الله الذهبي..


معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأوقات المتعلقة بالحج والعمرة.. أحكام ومسائل (1)
» أحكام مختصرة في مفطرات الصيام
» الباب الثالث: أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام القضاء والعقوبات ومسائل متفرقة.
» أحكام الصيام
» أحكام المُسِن في الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: شـهــــــر رمـضـــــــان الـمـبـــــــارك :: الكـتـابـات الرمضـانيـة-
انتقل الى: