منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 أحكام المُسِن في الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:16 pm

أحكام المُسِن في الصيام Untitl73
أحكام المُسِن في الصيام
منى عبد الرحمـن الحمــودي
غفر الله لها ولوالديها وللمسلمين

الصوم فرضه الله تعالى على هذه الأمَّة كما فرضه على مَنْ قبلها من الأمم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: 183).

فالله تعالى شرع لعباده صيام شهر رمضان، وجعله أحَدَ أركان الإسلام، فكان لزاماً على كل مسلم أن يتعلّم من أحكامه ما يكون به على بيِّنة من الأمر.

وأوجب مسائل العلم ما احتاج المُسْلِم إليه من إقامة دينه وأحكام عبودية ربه وفرائضه عليه.

والمُسِنُّون مُكلَّفون بما أمَرَ اللهُ به من أحكام، ولكن المُسِنين تتفاوت قدراتهم الجسدية والعقلية بوجهٍ عام، فحُكم صومهم يختلف بحسب هذا التفاوت.

لذا سوف أتعرَّض لموضوع أحكام صيام المُسِن من خلال خمس مسائل:
1-    صيام المُسِن.
2-    تغيُّر حال المُسِن.
3-    الصيام عن المُسِن.
4-    المُسِن إذا نذر أن يصوم.
5-    إذا قبّل المُسِن وهو صائم.

المسألة الأولى: صيام المُسِن.
وذلك من خلال أربعة أوجه:
الوجه الأول: المُسِن الذي لا يخشى الهلاك أو الأذى الشديد.
الوجه الثاني: المُسِن الذي يخشى الهلاك أو الأذى الشديد.
الوجه الثالث: المشاق التي تلحق بالمُسِن وكيفية قضاء الصيام بالنسبة له.
الوجه الرابع: حكم صيام من رخص له الفطر في رمضان.

الوجه الأول: المُسِن الذي لا يخشى الهلاك أو الأذى الشديد.
المُسِن هو: من جاوز سن الخمسين مع اختلاف في ظهور علامات الشيخوخة من مُسِن لآخر بحسب اختلاف العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والوراثية (1).

فالمُكلّف الذي بلغ من العمر خمسين سنة ويتمتع بكامل قدراته الجسدية والعقلية فإن صيام شهر رمضان واجبٌ عليه، لقدرته على أداء الصوم استناداً إلى الأدلة في وجوب الصيام على المسلمين، من الكتاب، والسِّنة والإجماع.

الوجه الثاني: المُسِن الذي يخشى الهلاك أو الأذى الشديد.
اتفق الفقهاء على جواز الفطر للشيخ المُسِن إذا لم يقدر على الصيام، بل قد يجب الفطر إن خاف على نفسه بصومه هلاكاً، أو أذىً شديداً.

وقال النووي:
"الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة والمريض الذي لا يُرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف" (2).

الأدلة على إباحة الفطر لكبير السِّن في رمضان:
من الكتاب:
1 – قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286).
2 – قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).
3 – قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185).

وجه الاستدلال من هذه الآيات:
أن الشيخ الكبير، والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما، ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا، لأجل رفع الحرج عنهما، فلا يجب عليهما الصيام لأنهما عاجزان عنه، فلا يكلفان به.

وقد سبق الكلام على اتفاق العُلَمَاء على إباحة الفطر لكبار السِّن في رمضان.

قال ابن هبيرة:
"وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم، وكانا فانيين، أفطرا" (3).

وإذا ثبت هذا باتفاق العُلَمَاء فإنه لا بد من التعرض لمسألتين هامتين هما:
1-    بيان ضابط المشقة المبيحة للفطر.
2-    هل يستفيد المرافق للمُسِن من الرخصة بالفطر؟

المسألة الأولى: ضابط المشقة المبيحة للفطر بعامة.
قسَّمَ العُلَمَاء المشاق بصفة عامة إلى قسمين:
القسم الأول: مشقة لا تنفك العبادة عنها

كمشقة الوضوء والغسل، وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر، وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالباً، وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه؛ وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناة، ولا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات لما يجده من الرقة والرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات (4).

القسم الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي أنواع:
النوع الأول:
مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها.

النوع الثاني:
مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا لفتة إليه ولا تعريج عليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لا يؤبه لها.

النوع الثالث:
مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف، كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين هاتين المشقتين مختلف فيه، منهم من يلحقه بالعليا، ومنهم من يلحقه بالدنيا.          

فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، وكلما قارب الدنيا كان أولى بعدم التخفيف (5).

وبعد عرض أقسام المشاق وأنواعها، وبيان ما تنفك عنه العبادة وما لا تنفك عنه، وما يوجب التخفيف وما لا يوجب، وإذا كان للمسلم الاستفادة من ذلك الرخص –سواء كان مُسِناً أو غير مُسِن– فإن للمسلم المُسِن الأخذ بالرخص من باب أولى، إذا كان الصوم يدخل تحت أحد أنواع المشاق التي توجب التخفيف، فلا يعتبر مجرد الصوم موجباً للتخفيف وإنما لا بد للمُسِن في هذه الحالة أن يستند إلى تجربة من نفسه بأنه إذا صام لحقه الأذى والضرر، وأن يرجع إلى طبيب مسلم ثقة ليقرر إمكانية الصوم للمُسِن من عدمها، وذلك بعد دراسة حالة المُسِن الصحية، والنفسية.



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:21 pm

المسألة الثانية: حكم صيام المرافق للمُسِن المشرف على الهلاك.
ينطبق على المرافق للمُسِن ما ينطبق على غيره من عامة المسلمين من حيث أنواع المشاق ومدى انفكاكها عن العبادة أو عدمه، وقد رخص العُلَمَاء لمن يرعى مريضاً أو مشرفاً على الهلاك في الفطر إذا لحقته مشقة فادحة (6)، ودليل ذلك قوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).

الوجه الثالث:
المشاق التي تلحق بالمُسِن العاجز عن الصوم صومه، حسب وضعه الصحي وحسب المشقة التي تلحق به.

ولهذه المشقة حالتان:
الحالة الأولى: مشقة غير ملازمة له.
وذلك بأن يشق عليه الصوم في الصيف ويقضي في الشتاء أو العكس، فله أن يفطر في شهر رمضان إذا كان في فصل لا يناسبه صحياً، ويقضيه في الفصل الآخر.          

قال الحطاب الرعيني:
"المراد بالهرِم: الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه، وأما الذي يقدر عليه في زمن دون زمن فيؤخر للزمن الذي يقدر فيه على الصوم" (7).

وجاء في التاج والإكليل:
"إن كان مع الشيخ الكبير من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في زمن لا يشق ذلك عليه لزمه أن يصوم، وإن كان في شدة حر ولو كان في غيره لقوي على الصوم أفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت" (8).

فالإسلام دين التيسير ورفع الحرج، فكل ما يشق على المُسْلِم ويكلفه ما لا يطيق فالإسلام يخففه عنه.
قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286).
وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).

الحالة الثانية: مشقة ملازمة له:
إذا كانت المشقة ملازمة له بحيث لا يستطيع الصيام أبداً، وبالتالي لا يستطيع المُسِن قضاء ما أفطره في رمضان.          

ففي هذه الحالة يتحول إلى الفدية بدلاً عن الصوم وقد اختلف العُلَمَاء في وجوب الفدية عليه من عدم وجوبها، وللحديث عن الفدية لا بد من تعريفها، وبيان حكمها، ومن ثم مقدارها، ومصرفها.

تعريف الفدية:
الفدية لغة:
وهي العوض (9)، أي ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدي (10).
واصطلاحاً:
"الفدية والفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه" (11).
وقيل:
"ما يقدم لله جزاءً لتقصير في عبادة" (12).

حكم الفدية:
تجب الفدية على المُسِن إذا أفطر لعجزه، وهو قول جمهور العُلَمَاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

قال الكاساني في وجوب الفدية:
"يُباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء" (13).

وقال النووي:
"الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، أو تلحقه به مشقة شديدة، لا صوم عليه، وفي وجوب الفدية عليه، قولان: أظهرهما: الوجوب" (14).

وقال ابن قدامة:
"الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً" (15).

استدل الجمهور بما يلي:
استدل الجمهور على وجوب الفدية على المُسِن إذا أفطر لعجزه بما يلي:
الكتاب:
1 – قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: 184).

وجه الاستدلال:
قول ابن عباس في تفسير الآية: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً (16).

آثار الصحابة:
1 – أن أنس بعد ما كبر أطعم عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً (17).
2 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكِبَر، فلم يستطع صيام رمضان، فعليه لكل يوم مد من قمح" (18).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر أيضاً (19).
ولا شك أن ورود مثل تلك الآثار عن أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم دليل على وجوب الفدية.

المعقول:
1 – أن المُسِن إذا أفطر لعجزه تجب عليه الفدية؛ لأن الصوم لما فاته مسَّت الحاجة إلى الجابر وتعذر جبره بالصوم لعجزه عنه، فيجبر بالفدية، وتجعل الفدية بدلاً عن الصوم في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات (20).

2 – وتجب على المُسِن الفدية، وذلك لأن عذره ليس مُعرَّضاً للزوال، إنما هو عجز مستمر، فلا يُصار إلى القضاء فوجبت الفدية (21).

مقدار الفدية:
مقدار الفدية التي يخرجها المُسِن إذا عجز عن الصيام لا تستند إلى دليل من الكتاب أو السِّنة لهذا قال الشوكاني عند حديثه عن الفدية: "وليس في المرفوع ما يدل على التقدير" (22).          

فلجأ الفقهاء عند تقدير الفدية إلى قياسها على صدقة الفطر.

وبالنظر في الكتب المعتمدة وجدت من الأدلة ما يلي:
1 – روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقرؤها: "على الذين يطوقونه" ويقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فيُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من حنطة (23).

2 0- فعل أنس -رضي الله عنه- في الفدية وهي الإطعام بالخبز واللحم استناداً إلى ما أخرجه البخاري تعليقاً بقوله: "وأمَّا الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر" (24).

3 – ما روي عن التابعين -رضي الله عنهم- كطاوس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يُطيقان الصوم يفتديان مكان كل يوم إطعام مسكين مُدَّاً من حنطة (25).

وبعد عرض أقوال الفقهاء واختلافهم ومن ثم عرض قول ابن عباس وفعل أنس وأقوال التابعين في تقدير الفدية يترجح لي أن الفدية الواجبة على الشيخ المُسِن إذا عجز عن الصوم هي: أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مما يغضيه ويعيشه بحسب عادات أهل البلد، أو نحو ذلك مما يطعم به أهل بيته جمعاً بين قول ابن عباس رضي الله عنه وبين فعل أنس رضي الله عنه حيث أطعم خبزاً ولحماً كما روى ذلك البخاري -رحمه الله-.

مصرف الزكاة:
يصرف المُسِن العاجز عن الصوم الفدية إلى الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف الثمانية.

وبهذا قال الحنفية (26)، والشافعية (27)، والحنابلة (28).

والدليل:
قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: 184).

وجه الاستدلال:
أن الآية الكريمة قررت أن الفدية تصرف للمساكين، والفقير أسوأ حالاً منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين، يجوز صرفها للفقير أيضاً من باب أولى (29).

وللمُسِن صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد، بخلاف المقدار الواحد من الفدية فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مقدار فدية تامة لشخص واحد (30).

وإن لم يقدر المُسِن على الإطعام لعُسرته يسقط عنه ويستغفر الله عز وجل.

قال ابن الهمام:
"فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله" (31).

وقال النووي:
"إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض الميئوس من برئه وكان معسراً هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه، فيه قولان...          
والأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطر لأنه عاجز حال التكليف بالفدية (32).

وقال ابن قدامة:
"والشيخ الهرم له ذمَّة صحيحة فإن كان عاجزاً من الإطعام أيضاً فلا شيء عليه" (33).

ويتفرع من مسألة إخراج الفدية عن الشيخ الكبير العاجز عن الصوم مسألة أخرى وهي: حكم إخراج الفدية عن الشيخ الكبير إذا سافر.

ذهب بعض العُلَمَاء إلى أن المُسِن العاجز عن الصوم إذا سافر فلا فدية عليه ولا قضاء عليه لعجزه عنه، ولو كان الشيخ الفاني مسافراً فمات لا يجب عليه الإيصاء بالفدية، لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ (34).

والصحيح أن المُسِن إذا سافر وهو لا يستطيع الصوم لعجزه فإن الفدية واجبة عليه ولا تسقط عنه.          

قال الشيخ ابن عثيمين فيمن أسقط الفدية عن المُسِن العاجز عن الصوم في السفر لعجزه عنه:
"هذا التعليل عليل: لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجباً في حقه أصلاً، وإنما الواجب عليه الفدية، فالفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وهو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم قول ضعيف جداً" (35).



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:22 pm

الوجه الرابع: حكم صيام من رخص له الفطر في رمضان.
يكره صيام من يلحقه مشقة شديدة في صيامه، وذلك لما يتضمنه من الإضرار بنفسه (36)، لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ) (النساء: 29)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (37).

وإن صام من أبيح له الفطر في رمضان أجزأه صومه وليس عليه قضاء إلى هذا ذهب جمهور الفقهاء (38).

ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184).

وجه الاستدلال:
أن الآية تحمل على المجاز وأن فيه محذوفاً تقديره "فأفطر" فيكون فرض المريض أو المسافر عدة من أيام أخر إذا أفطر (39).

ويعضد رأي الجمهور حديث أنس رضي الله عنه قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" (40).

وجه الاستدلال:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعب بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار في السفر؛ فدلَّ ذلك على جواز كلا الأمرين.
--------------------------------------------------------
(1انظر: اضطرابات الشيخوخة وعلاجها للدكتور عبد الرحمن عيسوي ص32، نافذة على حياة المُسِنين للدكتور فادي غندور ص18، الشيخوخة ومراكز العناية بالمُسِنين للدكتور راشد محمد أبا الخيل ص37، من مواليد ووفيات وغنى وفقر.
 (2المجموع 6/257، وانظر: روضة الطالبين للنووي 2/48، ومغني المحتاج للشربيني 1/440.
 (3الإفصاح 3/137، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 40.
 (4انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 82، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/9-10، والأشباه والنظائر للسيوطي 80.
 (5انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص82، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/9-10، والأشباه والنظائر للسيوطي ص81.
 (6انظر: حاشية ابن عابدين 3/360، وروضة الطالبين للنووي 2/250، ومغني المحتاج للشربيني 1/441، الإقناع للحجاوي 1/491.
 (7مواهب الجليل 3/328، وانظر: حاشية ابن عابدين 3/365.
 (8لأبي يوسق المواق 3/328.
 (9المصباح المنير للفيومي ص465.
 (10انظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/678.
 (11التعريفات للجرجاني ص172.
 (12المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/678.
 (13بدائع الصنائع 2/97، وانظر: المبسوط للسرخسي 3/99، والمختار لأبي الفضل مجد الدين الموصلي 1350، وشرح فتح القدير لابن الهمام 2/361.
 (14روضة الطالبين 2/248، وانظر: المجموع للنووي 6/258، ومغني المحتاج للشربيني 1/440.
 (15المغني 3/82، وانظر: الإنصاف للمرداوي 7/264، الإقناع للحجاوي 1/490، وكشاف القناع للبهوتي 2/309.
 (16أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب "... أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" برقم  (4505)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/193.
 (17أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير، الأثر رقم 7570، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب التفسير، باب: "أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..." رقم الباب 25.
 (18أخرجه البيهقي في السِّنن الكبرى كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي 4/271.
 (19انظر: الحاوي للماوردي 3/466.
 (20انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/97، الحاوي للماوردي 3/466، والمغني لابن قدامة 3/82.
 (21انظر: حاشية ابن عابدين 3/365.
 (22نيل الأوطار 4/260.
 (23أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير، رقم الأثر  (7574).
 (24أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر... (رقم الباب 25).
 (25أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصيام، باب الشيخ الكبير الأرقام  (7581، 7583، 7585).
 (26انظر: حاشية ابن عابدين 2/119.
 (27انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/442.
 (28انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/477.
 (29انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/442.
 (30انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/442، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/477.
 (31شرح فتح القدير 2/262.
 (32المجموع 6/259، بتصرف.
 (33المغني 3/82.
 (34انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/362، كشاف القناع للبهوتي 2/310.
 (35الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 6/357.
 (36انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة 7/267-268.
 (37سبق تخريجه.
 (38انظر: المبسوط للسرخسي 3/91، بداية المجتهد لابن رشد 5/164، المجموع للنووي 6/258، الإقناع للحجاوي 1/490-491، وخالف ابن حزم الجمهور في أن المريض إن صام لا يجزيه صومه، وإن فرضه هو أيام أخر، ودليلهم ظاهر قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184)ـ انظر: المحلى 6/253.
 (39انظر: بداية المجتهد لابن رشد 5/164، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/192.
 (40أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، الحديث رقم  (1947)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية إن كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، الحديث رقم  (1113).



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:25 pm

المسألة الثانية: تغيُّر حال المُسِن.
وذلك من خلال وجهين:
الوجه الأول: من الناحية الصحية.
الوجه الثاني: من الناحية العقلية.


الوجه الأول: من الناحية الصحية.
تتغير حال المُسِن أثناء صيامه ولهذا التغير حالتان:
الحالة الأولى: تغير حال المُسِن الصائم من القدرة إلى العجز عن الصيام.
قد يصبح المُسِن قادراً على الصيام وأثناء النهار تتغير حالته الصحية فيعجز عن إتمام صيامه، فيباح له في هذه الحالة الفطر بلا خلاف بين الفقهاء (41).

الحالة الثانية: تغير حال المُسِن من العجز إلى القدرة.
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الفدية على المُسِن كما ذكرت سابقاً إذا عجز عن الصيام، لكن إذا قدر المُسِن على القيام بعد عجزه، فهل يجب عليه القضاء أم الفدية؟ والجواب على ذلك بأن ينظر إلى المشقة التي تلحق بالمُسِن فإذا كانت المشقة ملازمة له بأن يستند المُسِن في ذلك إلى تجربة من نفسه وإلى طبيب مسلم ثقة تجب عليه الفدية ولا قضاء عليه.

أمَّا إذا كانت المشقة التي تلحق بالمُسِن غير ملازمة له بأن يعجز عن الصيام في زمن ويقدر عليه في زمن آخر، ويستند المُسِن في ذلك إلى تجربة من نفسه، فهنا يبطل حكم الفداء ويجب عليه القضاء لأن شرط وقوع الفدية استمرار العجز، والمُسِن في هذه الحالة عجزه غير مستمر فيجب عليه القضاء، والله أعلم.

الوجه الثاني: من الناحية العقلية.
يعاني الجهاز العصبي للمُسِن من الذواء، فيقل النوم، وتضعف الذاكرة، وتقل الحركة، وتضعف الهمة، وقد يتحالف الذواء الشيخوخي مع تصلب الشرايين فينتج عن هذا القصور الذهني (42)، فيصاب المُسِن في هذه الحالة بما يسمى بالخرف وهو: فساد العقل بعامل كبر السِّن (43)، فيسقط الصيام عن المُسِن لقوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (44).          

ولأبي داود زيادة من طريق آخر: "والخرف" (45).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه (46) حتى يبرا" (47).

وجه الاستدلال:
أن هذه الأحاديث فيها نص صريح على رفع التكليف عن من ذهب عقله ولأن كبار السِّن يصابون بالعته والخرف وهي أمراض تصيب العقل، وبالتالي هم غير مكلفين بأداء الصيام لفقد الأهلية.

والمُسِن الذي أصابه الخرف غير مكلف فلا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية وهي العقل (48).



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:27 pm

المسألة الثالثة: الصيام عن المُسِن.
أوضحت فيما سبق أن المُسِن إذا عجز عن الصيام أثناء حياته فإنه يفدي عن كل يوم مسكيناً، وإذا عجز عن الفدية فإنها تسقط عنه، هذا فيما يخص المُسِن أثناء حياته.

أمَّا إذا مات المُسِن فإن له حالتان:
الحالة الأولى: إذا مات المُسِن وعليه صيام.
وذلك بناءً على ما سبق ذكره في كيفية قضاء المُسِن العاجز عن الصوم، وما يتعلق بالمشاق التي تلحق بالمُسِن، بأن كان يشق عليه الصيام في زمن ويقدر عليه في زمن آخر، فإن مات المُسِن قبل هذا القضاء فهل يصام عنه؟

والرَّاجح أنه إذا مات وعليه قضاء يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك وهو أحد قولي الشافعية (49).

واستدلوا بما يلي:
من السُّنَّة:
1 – عن عائشة –رضي الله عنها– أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (50).

2 – وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دَيْنٌ أكنت قاضيه عنها؟" قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (51).

الحالة الثانية: إذا مات المُسِن وعليه فدية.
إذا مات المُسِن وعليه فدية فإنه لا يُصام عنه وذلك لأنه لم يكن مُخاطباً بالصوم، بل كان مخاطباً بالفدية.

والرَّاجح في المسألة:
كحُكم المسألة السابقة في الصيام أنه يجوز الإطعام عن الميت، وإذا أوصى الميت فإنه يخرج من ثلثه، وإن زادت الفدية عن الثلث فالورثة غير مجبورين على إخراجها ويجوز أن يخرجوها من مالهم فتكون إحساناً منهم وبرّاً بميتهم.



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:33 pm

المسألة الرابعة: المُسِن إذا نذر أن يصوم.
النذر لغة: نذر الشيء: أي أوجبه على نفسه (52).

والنذر ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
النذر المبهم، وهو ما لا يبين نوعه كقوله: لله علي نذر.

القسم الثاني:
النذر المعين وهو خمسة أنواع:
1- نذر الطاعة، مثل نذر الصوم والصلاة.
2- نذر المعصية: كالزنى وشرب الخمر.
3- النذر المكروه: كالطلاق.
4- النذر المباح: مثل قوله: "لله علي أن أمشي لبيتي" أو "ألبس ثوبي".
5- نذر ما لا يطاق (54):

ويقسم هذا النوع من النذر إلى:
أولاً: نذر له بدل.
ثانياً: ونذر ليس له بدل (55).

أولاً: نذر ما لا يُطاق وله بدل.
إن كان لنذر بدل يُطاق وجب الصَّيْرورة إلى البدل، ومن الأدلة على هذا ما يلي:

السُّنَّة:
1 – عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن امرأةً شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة" (56).

وجه الاستدلال:
أن صلاة المرأة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بدل عن نذرها للصلاة في المسجد الأقصى.

2 – عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما– "أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس فقال: "صل ها، ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها"، ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك" (57).

وجه الاستدلال:
 أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يصلي في بيت الله الحرام وفاءً لنذره بدلاً من صلاته في المسجد الأقصى.

ثانياً: النذر في ما لا يُطاق وليس له بدل.
وإن كان النذر الذي لا يطاق لا بدل له يسقط ولا شيء عليه ومن الأدلة على ذلك:

من السُّنَّة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟" قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك" (58).

من آثار الصحابة:
عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت، ثم أتت ابن عباس رضي الله عنه فسألته، فقال لها: هل تستطيعين أن تحجين قابلاً، وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي فيه فتمشين ما ركبت؟ قالت: لا، قال: فهل لك بنت تمشي عنك؟ قالت: إن لي بنتين، لكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك، قال: فاستغفري الله تعالى (59).

وجه الاستدلال:
أن ابن عباس رضي الله عنه أمر المرأة أن تستغفر حين لم تجد البدل، ولم يأمرها بالكفارة فسقط ذلك النذر عنها.

وبناءً على ما سبق، فإن نذر المُسِن الصيام، فإن له حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان يطيق الصيام.
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا نذر الصيام وهو يطيقه لزمه الوفاء به.

قال ابن قدامة:
"وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به" (60).

وعلى هذا فإن المُسِن إذا نذر وهو يطيق الصيام لزمه الوفاء به، والأصل في النذر الكتاب والسِّنة والإجماع.

أمَّا الكتاب:
1 – قوله تعالى: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (الإنسان: 7).
وقوله تعالى: ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (الحج: 29).

وأمَّا السُّنَّة:
1 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (61).

وأمَّا الإجماع:
فقد سبقت الإشارة إليه بقول ابن قدامة، وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة (62).

فإذا لم يلتزم المُسِن بنذر الصيام إذا نذر به وهو يطيقه فإن عليه كفارة يمين ثلاثة أيام (63).

الحالة الثانية: إذا كان المُسِن لا يطيق الصيام.
اختلف الفقهاء فيما إذا نذر الشيخ الكبير أو من لا يطيق الصيام هل عليه شيء أم لا؟

والراجح:
أنه إذا نذر المُسِن وهو لا يطيق الصيام فإنه لا ينعقد نذره بالصوم لعجزه عنه ويصير إلى البدل وهو الفدية، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، وهو أصح القولين عند الشافعية؛ لأنه غير قادر على الصيام فيلزمه الفدية بدلاً عنه ويصير كأنه صام.

قال الكاساني:
"لو نذر الشيخ الفاني الصوم يصح نذره وتلزمه الفدية لأنه عاجز عن الوفاء بالصوم" (64).

جاء في كتاب القبس:
"إذا نذر ما لا يقدر عليه فلا يجزيه من ذلك الوفاء بما جعل على نفسه فليعمل ما قدر" (65).

وقال النووي:
"لو نذر الشيخ العاجز، ففي انعقاده وجهان: والأصح أنه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد نذره" (66).

والدليل على ذلك:
أنه غير قادر على الصيام فيلزمه الفدية بدلاً عنه ويصير كأنه صام (67).

ويدعم هذا القول ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟" قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك" (68).

وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الشيخ الكبير بترك المشي وأن يركب لعجزه ومشقة ذلك عليه ولم يأمره بالكفارة، فدل ذلك على عدم انعقاد نذره.



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

أحكام المُسِن في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المُسِن في الصيام   أحكام المُسِن في الصيام Emptyالخميس 25 مارس 2021, 10:37 pm

المسألة الخامسة: إذا قبّل المُسِن وهو صائم.
أجمع العُلَمَاء على أن القُبلة تكره لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته (69).

والدليل على ذلك:
ما روت عائشة –رضي الله عنها– قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (70)" (71).

وجه الاستدلال:
أن عائشة –رضي الله عنها– أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل وهو صائم، وعللت ذلك بأنه كان أملكهم لحاجة النفس ووطرها، فمن كان لا يحمل هذه الصفة فينبغي له الاحتراز عن القُبلة.

أمَّا بالنسبة للمُسِن الصائم إذا قبّل فالراجح أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه –أي الجماع أو الإنزال– ويكره إذا لم يأمن، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ.. إلى هذا ذهب الحنفية (72)، والشافعية (73).

واستدلوا بما يلي:
من السِّنة:
1 – ما روت عائشة –رضي الله عنها– قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" (74).

وجه الاستدلال:
أن عائشة –رضي الله عنها– أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبّل وهو صائم، وعللت ذلك بأنه كان أملكهم لحاجة النفس ووطرها، فمن لا يحمل هذه الصفة ينبغي له الاحتراز من التقبيل.

2 – ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: "الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه" (75).

وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخَّص للشيخ في القُبلة ونهى عن الشاب، وذلك لأن الغالب من أحوال الشيخ انكسار شهوته فيأمن بذلك على نفسه، على العكس من حال الشاب.

ويُضاف كذلك ما رُوى عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل هذه" –لأم سلمة– فأخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له" (76).

فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت القُبلة وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره.
والله أعلم.
---------------------------------------------
(1انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/97، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني 3/328، المجموع للنووي 6/258، والمغني لابن قدامة 3/82.
(2انظر: معجم الطب، إعداد الدكتور حسان حتحوت، و د.عبد الحافظ حلمي ص98-99.
(3انظر: معجم لغة الفقهاء أ.د.محمد رواس قلعة جي، د.حامد صادق قنيبي ص194.
(4سبق تخريجه.
(5وهذه الزيادة بإسناد منقطع كما ذكر ذلك محقق سنن أبي داوود.انظر: سنن أبي داوود 4/560 بتحقيق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد.
(6العته: ضعف العقل من غير جنون، وهو آفة تجعل الإنسان مختلط العقل، فبعض كلامه ككلام العقلاء، وبعضه ككلام المجانين، انظر: معجم لغة الفقهاء أ.د.محمد رواس قلعة جي، د.حامد صادق قنيبي ص304.
(7أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، الحديث رقم  (1443)، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
(8انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 6/333.
(9انظر: المجموع للنووي 6/369-370، ومغني المحتاج للشربيني 1/439.
(10أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، الحديث رقم  (1952)، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، الحديث رقم  (1147).
(11أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، الحديث رقم  (1953)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عنا لميت، الحديث رقم  (1148).
(12انظر: لسان العرب لابن منظور 14/100، والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/911.
(13كتاب التعريفات للجرجاني ص260.
(14وسأتناول هذا النوع من النذر بالتفصيل لتعلقه بهذا المطلب.
(15انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص112، موسوعة فقه عبد الله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعة جي 2/405.
(16أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، الحديث رقم  (1396).
(17أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، الحديث رقم  (3305)، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة؟ الحديث رقم  (2339).          قال محقق جامع الأصول: وإسناده صحيح، انظر: جامع الأصول لابن الأثير 11/541.
(18أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذور، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، الحديث رقم  (1643).
(19أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر مشياً ثم عجز، رقم الأثر 15867.
(20المغني 11/332.
(21أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، الحديث رقم  (6700).
(22انظر: المغني لابن قدامة 11/333، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 4/229، ومراتب الإجماع لابن حزم ص161.
(23انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/95، التمهيد لابن عبد البر 9/31، شرح متن أبي شجاع للغزي ص107، والمغني لابن قدامة 11/251.
(24بدائع الصنائع 5/91، وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/392.
(25لابن العربي 2/665، وانظر: الموطأ للإمام مالك 2/474.
(26انظر: المجموع 6/259، وانظر: روضة الطالبين للنووي 2/248.
(27انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/91، والمجموع للنووي 6/259.
(28سبق تخريجه.
(29انظر: المبسوط للسرخسي 3/58، المدونة عن الإمام مالك 1/268، والمجموع للنووي 6/354، والمغني لابن قدامة 3/48، وتكره القبلة سواءً رجلاً كان أو امرأةً.
(30 الإرب: هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما: بكسر الهمزة وإسكان الراء ولها تأويلان أحدهما: الحاجة، والثاني: العضو، وعنت به عائشة –رضي الله عنها– من الأعضاء الذكر خاصة، انظر: النهاية في غريب الحديث 10/26، لسان العرب لابن منظور 1/109، وجاء في معجم لغة الفقهاء أ. د.محمد رواس قلعة جي، د.صادق حامد قنيبي ص53، أن معنى الإرب: الحاجة الجنسية إلى النساء.
(31أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب المباشرة للصائم، الحديث رقم  (1927)، ومسلم في صحيحه، كتاب القيام، باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة مع من لم تحرك شهوته، الحديث رقم  (1107).
(32انظر: الهداية للمرغيناني 2/335، شرح فتح القدير لابن الهمام 2/335.
(33انظر: روضة الطالبين للنووي 2/226، والمجموع للنووي 6/354، ومغني المحتاج للشربيني 1/431.
(34سبق تخريجه.
(35أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب، الحديث رقم  (2387)، والبيهقي في السِّنن الكبرى، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته 4/232، وقال محقق جامع الأصول، وإسناد الحديث صحيح، انظر جامع الأصول لابن الأثير 6/301.
(36أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، الحديث رقم  (1108).

المصدر:
موقع المسلم.
جزاهم الله خير الجزاء.



أحكام المُسِن في الصيام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
أحكام المُسِن في الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الصيام
» نيل المرام من أحكام الصيام
» أثر السحور في الصيام
» أحكام مختصرة في مفطرات الصيام
» معرفة أوقات الصيام.. أحكام ومسائل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: شـهــــــر رمـضـــــــان الـمـبـــــــارك :: الكـتـابـات الرمضـانيـة-
انتقل الى: