أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: رد: تربية اليتيم في ضوء القرآن الكريم الإثنين 09 أبريل 2018, 7:10 am | |
| ولهذا؛ بعدما نزلت هذه الآية مباشرة، بادر كلُّ مَن عنده مالٌ ليتيم، فعزل طعامه وشرابه، واجتنبوا أمورهم؛ نظرًا لما في هذا التحذير من عقاب صارم ينتظر آكل مال اليتيم، ولا شك أن هذا يؤثر نفسيًّا بالسلب على اليتيم؛ لشعوره بالعزلة.
روى أبو داود (2871) - وحسنه الألباني - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لمَّا أَنزَلَ اللَّهُ -عز وجل-: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152]، و﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا... ﴾ [النساء: 10] الآيةَ، انطلَقَ مَن كان عنده يتيمٌ، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، فيحبس له، حتى يأكله أو يفسد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأنزل الله -عز وجل-: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: 220]، فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه".
إذًا؛ قد جاءت الآية الكريمة: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 220]؛ لتخفف عنهم هذه الشدةَ، وتصحِّح لهم المفهومَ الخطأ الذي تصوَّروه، فتسهل عليهم مخالطتهم؛ فالعبرة بما فيه الإصلاح والخير لليتيم، وإذا كانت المصلحة في مخالطتهم والتعايش معهم، فهم إخوانكم، ولا شك في أن المخالطة الحسنة تؤكِّد عُرى المحبة.
والإصلاح في الآية مطلق، لا يقتصر على جهة معينة؛ بل يشمل كل صور الإصلاح لأموالهم باستثمارها وتنميتها، وفي الوقت نفسه تشمل إصلاح اليتيم في بقية نواحيه، ولو كانت غير مالية، كالتربية والتهذيب؛ إذ إن الآية الكريمة تريد أن يكون اليتيم في نظر الآخرين كالابن أو كالأخ الصغير، حيث يحتضنه الأخ الكبير، ويحوطه بعنايته، فهو يقوم برعايته من النواحي المالية والأخلاقية، ويخالطه ويعاشره، لا طمعًا منه في أموال الصغير؛ بل لرعايته وتوجيهه، بحسن نية وإخلاص، ممزوجين بعطف أخوي؛ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾.
ولم تقتصر الآيات الكريمة في مقام التهديد على النهي عن التجاوز، وأكل مال اليتيم، والوعيد بالعذاب الأخروي؛ بل سلكت طريقًا آخرَ مستوحًى من الواقع الحياتي الذي يعيشه الفرد في كل يوم، إن هذه الطريقة الجديدة تتمثل في تنبيه المتجاوزين بأنهم لو ظلموا اليتامى، وتجاوزوا على حقوقهم، فليحذروا أن يكون جزاؤهم نفس ما عملوه مع اليتيم، والجزاء من جنس العمل، فلينتظروا يومًا يُعامَل فيه أيتامُهم بنفس الطريقة التي أساؤوا بها إلى أيتام الآخرين؛ قال – تعالى -: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: 9].
المرحلة الثانية: حقوق الأولياء والأوصياء: لم تقف الشريعة في أثناء مرحلة ولاية الولي على اليتيم، في وجه الولي؛ لتمنعه من تناول شيء من المال جزاء أتعابه ورعايته في هذه المدة؛ بل سمحت له بذلك، إلا أنها قيدته بما يقتضيه الحال لرعاية حال اليتيم، الذي يكون في الغالب محتاجًا إلى ما يدخر له من مال؛ تقول الآية الكريمة: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: 6].
فالآية الكريمة صنَّفت الأولياء إلى قسمين: الأول: وليٌّ غنيٌّ، له من المال ما يكف نفسه عن تناول شيء من أموال اليتيم، وقد خاطبت الآية هذا النوعَ من الأولياء بقوله – تعالى -: ﴿ فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾، والاستعفاف في اللغة هو: الامتناع عن الشيء والإمساك عنه، فهي إذًا تخاطب الأغنياء بترك أموال اليتامى وعدم أكلها، لا قليلًا، ولا كثيرًا، فالغني قد أعطاه الله من المال ما كفاه عن التطلع إلى أموال هؤلاء الضعفاء، وكيف تتم حلقة التكافل الاجتماعي والتضامن، إذا كان الغني يلاحق هؤلاء الصغار الذين فقدوا من يكفلهم؛ ليضيف إلى مخزونه المالي ما يتقاضاه لقاء عَمَله لرعاية الأيتام؟!
فمِن الأفضل للولي الغني أن يبتغي وجه الله -تعالى- فيما يقدِّمه من خدمة ورعاية، وله بذلك أعظم الأجر[7]، وربما يكون هو في مستقبل الأيام محتاجًا لمثل هذه الرعاية من الآخرين، لو اختطفه الموت، وخلف أيتامًا كهؤلاء الذين تولى هو أمرهم ورعايتهم؛ ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: 9].
الثاني: وليٌّ فقير، قد يضر بحاله المالي أن ينشغل بإدارة الشؤون المالية لليتيم؛ لذلك نجده يصبو إلى أخذ شيء من المال؛ لقاءَ ما يقدِّمه له من رعاية ومحافظة، وهذا قد خاطبته الآية الكريمة مراعاة لحاله بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وهو كناية عن تناوله من مال اليتيم قَدْرَ الحاجة والكفاية - على بعض التفاسير - مع تقييد كون هذا الأخذ على نحو القرض، حيث يلزم رده إذا تمكن بعد ذلك ماليًّا، أو الأخذ على قدر ما يسد به جوعته، ويستر به عورته، لكن لا على جهة القرض؛ بل على جهة تملك المأخوذ لقاءَ عمله ورعايته - كما جاء في بعض التفاسير الأخرى - والتعدي عن المقدار اللازم في الأخذ من مال اليتيم هو أكلٌ لذلك المال ظلمًا، وهو مهدد بنص الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10].
هل الحفاظ على مال اليتيم يعني عدم تثميره ونمائه؟ رعاية اليتيم لا تقتصر على حفظ ماله وإيداعه، إلى أن يصل إلى حد البلوغ ليسلم إليه؛ بل ينبغي تثميره وتنميته؛ رعايةً لحق اليتيم، فالأدلة الواردة في رعاية اليتامى والإحسان إليهم ثبت فيها أنه إذا كان الترك للتصرف بأموالهم فيه ضرر ومفسدة، حَرُم ذلك؛ لأنه إتلاف لها وإفساد، وهذا ما لا يريده الشرع الحنيف؛ لذا يُستحبُّ تثمير مال اليتيم وتنميته، عن طريق التجارة، أو الزراعة، أو أي تصرف يعود عليه بالنفع والنماء، وهذا من التصرف الحسن الذي أقرَّه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: 152- الإسراء: 34]، وهو أيضًا من الإصلاح المذكور في قوله – تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: 220].
فلابد إذًا من رعاية الأصلح له، إن لم يكن ذلك موجبًا لإدخال الضرر على مَن يتصدَّى للتصرف بمال اليتيم.
المرحلة الثالثة: تسليم أموال اليتامى: كي يتسلم اليتامى أموالهم؛ يلزم شرطان أساسيان، وهما: 1- البلوغ: وهو كناية عن وصول الطفل اليتيم إلى مرحلة النضوج البدني، والذي هو تعبير عن قدرته على ممارسة العملية الجنسية[8].
2- الرشد: وهو ضد السفه، والرشد هو صلاح العقل ونضوجه، وقيل: الصلاح في العقل والدين، والمقصود هنا: حسن التصرف في المال، ووضعه في مواضعه، وعدم التبذير به.
ويلزم الارتباط بين هذين الشرطين، فلا يكفي أحدهما دون الآخر، وذلك مستفاد من قول الله – تعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾[النساء: 6].
وأرى أنه ينبغي على ولي اليتيم أن يربِّيَه ويدربه تدريجيًّا على حسن استخدام المال وعدم الإسراف، حتى إذا بلغ كان أهلًا لتحمل أعباء هذا المال، وحسن التصرف فيه.
ونالت اليتيمة في القرآن رعاية خاصة غير ما سبق: فقد كفل الإسلام للمرأة عمومًا جميعَ حقوقها المالية والاجتماعية، وجعلها تتصرف في مالها بكامل الحرية والاختيار، والشريعة قد أولتْ يتامى النساء عناية أكثر، فكما عالجتْ مشكلةَ اليتامى الصغيرات من الناحيتين المادية والاجتماعية - كما سبق بيانه - شأنها في ذلك شأن اليتامى الذكور، عالجت أيضًا مشكلة اليتيمات إذا بلغن سن الزواج...
فقد جاءت آيتان مرتبطتان من حيث الغايةُ والهدف لمعالجة هذه المشكلة: • الآية الأولى: هي قول الله – تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].
ومعنى الآية: إن خشيتم - أيها الأولياء - على النساء اليتامى ألَّا تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن، بأن تسيئوا إليهن في العشرة، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن - فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائي تميل إليهن نفوسُكم، ولا تظلموا هؤلاء اليتامى بنكاحهن دون أن تعطوهن حقوقهن؛ فإن الله -تعالى- قد وسَّع عليكم في نكاح غيرهن.
وقد روى البخاري (2362)، ومسلم (3018) وغيرهما، عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره.
وفي الآية قولٌ آخر عند المفسرين: وهو أنَّ الآية مسوقةٌ للنهي عن نكاح ما فوق الأربع؛ خوفًا على أموال اليتامى أن يأخذها أولياؤهم؛ لينفقوها على نسائهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العَشر من النساء، والأكثر والأقل، فإذا صار مُعدمًا، مَالَ على مالِ اليتيمة التي في حجره فأنفقه، أو تزوج به، فنُهُوا عن ذلك[9].
• أما الآية الثانية، فهي قوله – تعالى -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 127].
لقد ندَّدت هذه الآية الكريمة بأولئك الذين لم يلتفتوا إلى التشريع الإسلامي الكافل لحقوق المرأة المالية؛ بل أصرُّوا على التجاوز على ميراثها؛ فقال – تعالى -: ﴿ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾، والمراد بما كُتب لهن: ما فُرض لهن من ميراث، وصداق، وغير ذلك من حقوق شرعها الله -تعالى- لهن.
ومضافًا إلى جريمة التجاوز على الحقوق المالية من عدم إعطائهن ما كتب لهن، فإنهم كانوا يرغبون في الزواج منهن؛ لأجل ذلك المال، وطمعًا فيه.
أما إذا حفظ الولي أو الوصي لليتيمة ميراثها وحقوقها، وتزوجها؛ رغبةً فيها، لا طمعًا في مالها، فإن هذا العمل منه خير؛ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾، وقد روى البخاري (4324) عن عائشة - رضي الله عنها - في قول الله – تعالى -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾، أنها قالت: "هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليُّها ووارثها، فأشركتْه في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوِّجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضُلها، فنزلت هذه الآية".
وفي الآية معنى آخر، إذ قوله –تعالى-: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ تحتمل معنى: (ترغبون في أن تنكحوهن)، وتحتمل معنى: (ترغبون عن أن تنكحوهن)؛ لأن الفعل (رَغِبَ) يتعدَّى بحرف (في) للشيء المحبوب، وبحرف (عن) للشيء غير المحبوب، وقد روى البخاري (2362) وغيره عن عائشة في قول الله – تعالى -: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ قالت: "رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال".
قال ابن كثير[10]: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة، يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله -عز وجل- أن يمهرها؛ أسوة بمثالها من النساء، فإن لم يفعل، فليعدل إلى غيرها من النساء؛ فقد وسَّع الله عليه، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة؛ لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه الله -تعالى- أن يعضلها عن الأزواج؛ خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. اهـ.
من ذلك يتضح أن اليتيمة - كغيرها من النساء - لها الحرية الكاملة في اختيار مَن تشاء مِن الأزواج، ولا تُمنع مهرها أو شيئًا منه كسائر النساء، إلا إذا كان ذلك عن رغبتها وإرادتها، ولا يجوز للولي أو غيره إكراهُها على شيءٍ من ذلك، ومن مجموع ما جاء في تفسير هاتين الآيتين يتضح لنا أن القرآن الكريم حرص على تكريم المرأة اليتيمة، وندد بالمتجاوزين على حقوقها، سواءً المالية أو الاجتماعية.
وختامًا: أسأل الله -تعالى- أن أكون قد وفقتُ فيما أردت بيانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ________________________________________ [1] انظر: مادة (يتم) في كتب اللغة، كـ"القاموس المحيط"، و"الصحاح"، وغيرهما، وذكرتْ كتب التفاسير نفس المعنى. [2] رواه أبو داود (2873)، وغيره، وذكر الألباني طرقه في "إرواء الغليل" برقم (1244)، وصححه. [3] وهي كما يلي: سورة البقرة: آية (83، 177، 215، 230)، وسورة النساء: آية (2، 3، 6، 8، 10، 36، 137)، وسورة الأنعام: آية (153)، وسورة الأنفال: آية (41)، وسورة الإسراء: آية (17)، وسورة الكهف: آية (82)، وسورة الحشر: آية (7)، وسورة الإنسان: آية (8)، وسورة الفجر: آية (17)، وسورة البلد: آية (15)، وسورة الضحى آية (6، 9)، وسورة الماعون آية (2). [4] "تفسير القرطبي" (11/34)، الناشر: المكتبة التوفيقية بمصر، و"فتح القدير"، للشوكاني (3/304)، ط: عالم الكتب. [5] الخمس: حق مالي فرضه الله - سبحانه - على عباده في الغنيمة التي يغنمها المسلمون من قتال الكفار، فكلَّفهم بإخراج سهم واحد من كل خمسة أسهم، نصيبًا للمذكورين في الآية، والأسهم الأربعة الباقية توزع على المجاهدين. [6] "تفسير الطبري" (7/525)، الناشر: مؤسسة الرسالة، و"تفسير البغوي" (2/160)، دار طيبة للنشر والتوزيع. [7] روى البخاري (5659) وغيره عن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، وروى مسلم (2983) وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة)) وأشار الراوي مالكٌ بالسبابة والوسطى، وروى مسلم (2631)، والترمذي (1914) وغيرهما، عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((مَن عالَ جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو))، وضم أصابعه. [8] علامات البلوغ عند الفقهاء خمس: ثلاث يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان تختص بالإناث؛ أما المشتركة فهي: 1- الإنبات للشعر الخشن على العانة. 2- السن: أن يبلغ 15 عامًا (على خلاف). 3- الاحتلام (نزول الماء الذي منه الولد).وأما المختصة بالنساء، فهما: 1- الحيض. 2- الحمل. [9] "تفسير الطبري" (7/534)، والبغوي (2/ 161). [10] "تفسير ابن كثير" (1/561)، الناشر: مكتبة مصر.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/publications_competitions/0/6516/#ixzz5C9C81YND |
|