أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: الباب الحادي والثمانون في العـدل بين الأولاد الأربعاء 20 سبتمبر 2017, 10:57 pm | |
| الباب الحادي والثمانون في العـدل بين الأولاد ========================= عن النعمان بن بشير قال: «سَألت أمي أبي بعض المواهبة لي، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا زاولتني على بعض المواهبة له، وإني قد وهبت له، وقد أعجبها أن أشهدك. قال: «يا بشير أَلَكَ ابن غير هذا؟». قال: نعم، قال: «فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟». قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور». أخرجاه في «الصحيحين». وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القُبَل. الباب الثاني والثمانون في النهي عن الدعــاء على الأولاد ================================ عن ابن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تدعوا على أولادكم أن يوافق ذلك إجابةً». الباب الثالث والثمانون في ثوابِ خدْمة المرأةِ في بيتها ============================== عن أنس بن مالك ـــ رضي الله عنه ـــ قال: أتين النساء النبي صلى الله عليه وسلّم وقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل من الجهاد في سبيل الله، وما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك بها عمل المجاهدين في سبيل الله. وعن أسماء بنت أبي بكر ـــ رضي الله عنهما ـــ قالت: «تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز قربه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكانت تخبز لي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى في أرض الزبير ـــ التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلّمـ على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوماً، والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، ثم قال: أنخ، ليحملني خلفه، قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، قالت: وكان أغيَر الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلّمأني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير، فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه، فاستحييت، وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد عليّ من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني». الباب الرابع والثمانون في مُرَاعاةِ حقِّ الْجَارِ والهديةِ له =============================== عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «ما زال جبريل ـــ عليه السلام ـــ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه». وعن أبي ذر ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا طبخت فأكثر المرق، وتعاهد جيرانك» وأقسم بين جيرانك. قال أبو يوسف: وحدّثنا محمد بن أبي بإسناده إلى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «يا نساء المسلمات، لا تحقرنَّ جارة لجارتها، ولو فرسن شاة». وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يقول: «يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة». وعن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدّته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «يا نساء المؤمنات، لا تحقرَّن أحداكن لجارتها، ولو كراع شاة محرق». قال المصنف ـــ رحمه الله ـــ: الفرسن للشاة: بمنزلة الحافر للفرس، وكراع الشاة: قائمتها. الباب الخامس والثمانون في الابتداءِ بالهديَّةِ بأقربِ الْجيران ================================= عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: إنَّ لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً». الباب السادس والثمانون في إثْمِ أذى الْجَـار ======================== عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم إن فلانة تصوم النهار، وتقوم الليل، وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: «لا خير فيها، هي في النار» قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصلي المكتوبة، وتتصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها، قال: «هي في الجنة». الباب السابع والثمانون في النهي عن حبسِ الهرّة وغيرها من غيرِ افتقادٍ لمطعمها، ومشربهـا ======================================= عن أبي هريرة، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها حتى ماتت، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض». وعن جابر بن عبد الله ـــ رضي الله عنهما ـــ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «عُذِّبت امرأة في هرّة أو هرّ، ربطته حتى مات، ولم ترسله فيأكل من خشاش الأرض، وجبت لها النار بذلك». وعن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «دخلت امرأة النار في هرّ أو هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «دخلت امرأة النار في هر ربطته، فلم تطعمه، ولم تسقه، ولم ترسله، فيأكل من خشاش الأرض حتى مات في رباطه، ودخلت امرأة مومسة الجنة، إذ مرّت على طوى عليه كلب يريد الماء، فلم تقدر عليه ظمآن، فنزعت خفها أو موقها، فربطته في نطاقها أو خمارها، ثم نزعت له، فسقته حتى أروته». وعن عبد الله بن أبي رافع عن جدّته قالت: «أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلّمب الهرَّة، وقالت: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها (حتى ماتت)، فلم تطعمها، ولم تتركها، فتأكل من خشاش الأرض». الباب الثامن والثمانون في ذكر ثوَاب من مات له سِقْط ============================== عن سهل بن الحنظلية ـــ وكان لا يولد له ـــ قال: لأن يولد لي في الإسلام، ولو سقط، فأحتسبه، أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعاً وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. الباب التاسع والثمانون في إثمِ المرأة إذا تعمَّدتِ الإسقاط =============================== لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود من النكاح. فتعمُّد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل، فقبل نفخ الروح، كان فيه إثم كبير، لأنه مترقّ إلى الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثماً من الذي نفخ فيه الروح. فإذا تعمَّدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن، وقد قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} (التكوير: 8 ـــ 9)، الموؤودة: البنت كانوا يدفنونها حية، فهي تُسأل يوم القيامة لتبكيت قاتليها. وقد روى جويرية بن أسماء عن عمه قال: حججت، وإنّا لفي رفقة، إذ نزلنا، ومعنا امرأة. فنامت، فانتبهت، فإذا حية منطوية عليها، قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها، فهالنا ذلك، وارتحلنا، فلم تزل منطوية عليها، لا تضربها، حتى دخلنا أنصاب الحرم، فانسابت، فدخلت مكة، فقضينا نسكنا، وانصرفنا، حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحيّة، وهو المنزل الذي نزلت، فنامت واستيقظت، والحية منطوية عليها، صفّرت الحيّة، فإذا الوادي يسيل علينا حيات، فنهشتها حتى بقيت عظامها، فقلت لجارية كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه المرأة، قالت: بغت ثلاث مرات، كل مرّة تلد ولداً، فإذا وضعته سجرت التنور، ثم ألقته فيه. الباب التسعون في ذِكْر كفَّارة الإسقـاط ===================== إذا تعمَّدت المرأة الإسقاط بشرب دواء يسقط، فإن كان الحمل لم يبلغ المدة التي تُنفخ فيها الروح، فلا دية في ذلك، إنما عليها الإثم فحسب. هذا في أحد الوجهين لأصحابنا. والوجه الثاني: أنها إن ألقته مضغة، وشهد القوابل أنه خلق آدمي، وجبت الغرة. قال الخرقي: وإذا شربت الحامل دواء، فأسقطت جنينها، فعليها غرة لا ترث منها شيئاً، وتعتق رقبة. قال المصنف ـــ رحمه الله ـــ قلت: وإن كان قد نفخ فيه الروح فوقع، فعليها غرة، عبد، أو أمة، قيمتها نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية الأم، تدفع إلى ورثته، ولا ترث الأم منها شيئاً. وتجب عليها الكفارة بعد هذا، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فهل يجب أن تطعم أم لا؟ على روايتين، فإن قلنا تطعم، أطعمت ستين مسكيناً. |
|