أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الباب الحادي والأربعون في ثواب الخازن إذا أخرج ما أمِرَ به للصَّـدَقة الأربعاء 20 سبتمبر 2017, 10:26 pm | |
| الباب الحادي والأربعون في ثواب الخازن إذا أخرج ما أمر به للصَّـدَقة ======================================= عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «الخازن الأمين إذا أعطى ما أمر به كاملاً موفراً طيّبة به نفسه، فهو أحد المتصدقين».
الباب الثاني والأربعون في اغتنامِ فَرْحةِ الفقير بإعطائِه الجيّـد ================================== كان كثير من السلف لا يقنعون بنفس ما يغني الفقير، بل يعطونه فوق ما يؤمل، لينالوا ثواب فرحته، فروِّينا عن ابن المبارك أنه رأى امرأة فقيرة قد أخذت بطّة ميتة، فسألها عن ذلك، فقالت: لنا أيام ما أكلنا، فأعطاها نحواً من ألف دينار.
وكان أبو عبد الله محمد بن العباس العصمي نبيلاً من ذوي الأقدار العالية، وله أفضال على الصالحين، والفقهاء، وبلغني أنه كان يضرب له دنانير، كل دينار منها مثقال ونصف، وأكثر من ذلك، فيتصدق بها، ويقول: إنَّ الفقير يفرح إذا ناولته كاغداً، فيتوهم أن فيه فضة، ثم يفتحه فيفرح إذا رأى صفرة الدينار، ثم يزنه فيفرح إذا زاد على المثقال.
الباب الثالث والأربعون في ذكر الحَــجِّ ===================== يجب الحج على المرأة إذا كانت حرّة، بالغة، عاقلة، مستطيعة، لها مَحرم، يخرج معها، فالحج للمرأة مكان الجهاد للرجل.
عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معكم؟ قال: «لا، جهادُكن الحج المبرور هو لكنَّ جهاد».
وإذا ثبت أن حج المرأة جهاد، فلا يجوز أن تخرج إلا بمَحرم.
عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تسافر امرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعداً، إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي مَحرم».
وعن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو مَحرم».
وعن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي مَحرم من أهلها».
فصل (في خروج المرأة إلى الحج) =================== إذا أرادت المرأة الخروج إلى الحج خرجت من المظالم، وقضت الديون، وصلّتْ صلاة الاستخارة، وقد سبقت، واجتهدت في الخير، والسنن، مهما أمكن.
فإذا وصلت إلى مكان الإحرام اغتسلت، وأحرمت ولبَّت، فقالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
ولا تتجرد من المخيط، ويجوز لها لبس القميص والسراويل والخمار، والخفّ، ولا يجوز لها لبس البرقع، ولا القفازين، ولا النقاب، فإن أرادت ستر وجهها سدلت عليه ما يستره، ولا يقع على البشرة، ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، وتتجنب الطّيب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والصيد، والدلالة عليه، ويجوز لها أن تختضب بالحنّاء، وتنظر في المرآة، غير أنها لا تصلح شعثاً.
فإذا دخلت المسجد، دخلت من باب بني شيبة، وقالت عند رؤية البيت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حيّنا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتكريماً، الحمد لله الذي بلّغني بيته، ورآني لذلك أهلاً.
وتطوف طواف القدوم، فتبتدىء من الحجر الأسود، فتستلمه، وتطوف، وتجعل البيت عن يسارها، وتقول عند استلام الحجر: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسنّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم.
وتطوف سبعاً ولا ترمل، ولا تضطبع، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، فإذا طافت طواف الفرض، فعلت هكذا، فإذا فرغت من الركعتين، عادت إلى الركن فاستلمته، ثم خرجت من باب الصفا، فتقف عند الصفا، ولا ترقى عليه، وتكبّر ثلاثاً، وتقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
ثم تلبي، وتدعو بما تحب، ويكون سعيها بين الصفا والمروة مشياً.
ويكون أكثر كلامها يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
إلا أنها لا تسمع الرجال أذكارها.
وإذا أخذت الحصى وهو سبعون حصاة، غسلته، فإذا وصلت إلى مِنى بدأت بجمرة العقبة، فرمت إليها سبع حصيات، وتكبّر مع كل حصاة، وتعلم حصولها في المرمى، وتقطع التلبية مع أول حصاة، وترمي بعد طلوع الشمس، ثم تنحر هدياً إن كان معها، وتقصّر من شعرها قدر الأنملة.
وترمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، وتبدأ بالجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخيف، فتجعلها عن يسارها، وتستقبل القبلة، وتدعو كثيراً، ثم ترمي الجمرة الوسطى، وتجعلها عن يمينها، ثم ترمي جمرة العقبة، وتجعلها عن يمينها، ولا تقف عندها.
ومن لم ينفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس لزمه البيتوتة، والرمي من الغد، ويُستحب الشرب من ماء زمزم، والإكثار منه.
وطواف الوداع واجب، فمَنْ تركه فعليه دم، إلا أن تخرج المرأة من مكة، وهي حائض، فلا شيء عليها.
وإذا ودَّعت البيت، وقفت بين الركن والباب، وقالت: اللهم هذا بيتك، وأنا أمتك، حملتني على ما سخّرت لي، وبلغتني بنعمتك وأعنتني على قضاء نسكي، فإن كنت رضيت عني رضى، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي، إنْ أذنت لي غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغبة عنك، ولا عن بيتك، اللهم اجمع لي خير الدارين.
وإن كانت حائضاً وقت الوداع فلتدع بهذا الدعاء خارج المسجد.
فصل (في العمرة) ========== والعمرة واجبة، وإذا أرادت أن تعتمر، خرجت إلى الحل، فأحرمت وطافت بالبيت، وسعت، وقصَّرت، فإذا وصلت إلى المدينة، زارت الرسول صلى الله عليه وسلّم وبالغت في الدعاء، وانفردت للصلاة في مكان لا يطلع عليها الرجال، فإذا توجهت إلى بلدها قالت: آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون.
الباب الرابع والأربعــون في بِرّ الوالدين ====================== عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «رضا الله في رضا الوالدين، وسَخَطُ الله في سخط الوالدين».
وعن زيد بن أرقم ـــ رضي الله عنه ـــ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «مَنْ أصبح والداه راضيين عنه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، ومَنْ أمسى والداه راضيين عنه، أمسى له بابان مفتوحان من الجنة، ومَنْ أصبحا عليه ساخطين، أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحداً فواحد، فقيل: وإن ظلماه؟ فقال: وإن ظلماه، وإن ظلماه».
وعن البخاري قال: ثنا آدم قال: ثنا شعبة، قال: «ثنا سعيد بن أبي بردة، قال: سمعت أبي يحدِّث أنه شهد ابن عمر، ورجل يماني يطوف بالبيت، قد حمل أمه، وهو يقول:
إني لها بعيــــــرها المذلل إن ذعرت ركابها لم أذعرْ حملتــــها ما حملتني أكثر إني لهــــــا مطيّة لا أذعرْ
ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة».
قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن صالح، بإسناده إلى أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة، كان في بيت، وأمه في بيت، فإذا أراد أن يخرج، وقف على بابها، وقال: «السلام عليكِ يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمكِ الله كما ربيتني صغيراً. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيراً، ثم إذا آن يدخل صنع مثله».
الباب الخامس والأربعون في تقديمِ الأمِّ في البرِّ ========================== أخبرنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عاصم بن الحسن، قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال: أنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا بهز عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: مَنْ أبرّ؟ قال: «أمك، قلت: ثم مَن؟ قال: أمك، قلت: ثم مَن؟ قال: أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب».
وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم: «أي الناس أحق بحسن الصُّحبة: قال: أمك، ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أبوك».
وبه قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا بعض البصريين، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن في رجل حلف عليه أبوه بكذا، وحلفت عليه أمه بخلافه، قال: يطيع أمه.
الباب السادس والأربعون في البِرِّ بعد مـوتِ الوالدَين ============================= عن الحسن، أن سعد بن عبادة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: يا رسول الله: إني كنت أبر أمي، وإنها ماتت، فإن تصدقت عنها، أو أعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قال: «نعم». قال: فمرني بصدقة، قال: «اسق الماء». قال: فنصب سعد سقايتين بالمدينة.
وعن ابن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «إنّ أبرَّ البرِّ أن يصل الرجلُ أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّي الأب.
وعن أبي أسيد قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلّم جالساً، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من برّ والديّ من بعد موتهما شيء أبرّهما به؟ قال: «نعم. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك».
الباب السابع والأربعون في التَّحذير من الغيبةِ وفُضُول الكَـلام ================================== عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: «ذِكْرُكَ أخاك بما يكره». قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه».
وعن أبي حذيفة أن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ حكت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلّم ذكرت قصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم «قد اغتبتها».
وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تذم أحداً؟ فقال: «ما أنا عن نفسي راض فأتفرغ من عيبها لغيرها».
وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يستقيمُ إيمانُ عبد حتى يستقيمَ قلبُهُ، ولا يستقيمَ قلبُهُ حتى يستقيمَ لسانُهُ، ولا يدخلُ رجل الجنةَ حتى يأمن جارُه بوائقَه».
الباب الثامن والأربعون في التَّحذير من قذفِ المُحْصَنـات =============================== من عادة أكثر النساء إذا اجتمعن أن يذكر بعضهن بعضاً، ورميهن المذكورة بكل شيء، وقد عُدَّ قذف المحصنات من الكبائر.
عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، والزنى، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه في الصحيحين.
قال: أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد، قال: ثنا ابن النقور بإسناده إلى أبي شهاب الحناط، عن الليث، قال: «قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة».
الباب التاسع والأربعون في التَّحذير من فضولِ النظر ============================= قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: «لا تُتبع النظرة النظرة».
وسأله جرير عن نظرة الفجاءة، فقال: «اصرف بصرك».
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناده إلى الأعمش في قوله تعالى: {وَقُل لّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ} (النور: 31) قال: أن ينظرن إلى غير أزواجهن.
عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذاً رضي الله عنه ـــ رأى امرأته تطلع من كوّة، فأوجعها ضرباً.
فصل (فيما يباح للمرأة من النظر) =================== وينبغي للمرأة أن تغضّ طرفها عن الرجال، كما يؤمر الرجال بالغض عنها، وقد اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل، ـــ رحمه الله ـــ فيما يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي، فروي عنه، أنه يجوز لها أن ترى منه ما ليس بعورة، وروي عنه أنه يحرَّم عليها أن تنظر منه ما يحرَّم عليه أن ينظر منها.
واعلم أن أصل العشق إطلاق البصر، وكما يخاف على الرجل من ذلك يخاف على المرأة، وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبّدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك.
الباب الخمسون في النهي عن التسمّع لحديثِ مَن يكره استمــاعه ==================================== عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، صُبَّ في أذنيه الآنِكْ».
قال: وأخبرنا المبارك بن علي الصيرفي، بإسناده إلى عمرو بن دينار قال: «كان رجل من أهل المدينة له أخت في ناحية المدينة، فهلكت، فجهزها، ولقيه رجل معه كيس فيه دنانير، فجعله في حجزته.
فلما دفنها ورجع، ذكر الكيس، فأتى القبر، فاستعان برجل من أصحابه، فنبشا، فوجدا الكيس، فقال الرجل لصاحبه: تنح حتى أنظر على أي حال أختي، فرفع بعض ما على اللحد، فإذا القبر يشتعل ناراً، فردَّه، ودعا الرجل، فسوَّى معه القبر، ثم رجع إلى أمه قال: أخبريني ما حال أختي؟ قالت: وما تسأل عنها، أليس قد ماتت؟ قال: لتخبريني، قال: كانت أختك تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبوابهم، فتخرج حديثهم». |
|