منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers (إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..) |
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)
(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.
|
|
| 8- المَحرَم في سفر المرأة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:28 pm | |
| 8- المَحرَم في سفر المرأة ============== السفر بدون مَحرَم للضرورة: ================ السؤال: زوجة صديق تحتاج للسفر من تونس إلى فرنسا، حيث كانت تعيش مع عائلتها قبل الزواج، حتى يتسنى لها حضور موعد للحصول على الجنسية الفرنسية، حتى تستطيع فيما بعد زيارة عائلتها بدون مشاكل. علماً بأن زوجها سيوصلها إلى المطار قبل السفر بالطائرة، وأن أباها سيستقبلها في المطار عند الوصول. هل يجوز لها ذلك؟
الجواب: الحمد لله: الأصل الذي قررناه في فتاوى عدة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم ، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما ، أو سفراً مباحا لغير ذلك من الأغراض.
وقد دل على ذلك النص والاعتبار، فمن ذلك: 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا مَحرَم وهي عامة في جميع أنواع السفر.
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب مَحرَمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل.
وأيضاً: سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر ، لاسيما مع كثرة الفساد، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله ، ولا يتقيه ، فيزين لها الحرام.
فمن تمام الحكمة أن تصاحب مَحرَما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود مَحرَمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ، والسفر عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة.
قال النووي رحمه الله: " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحرَم " انتهى.
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا مَحرَم، إلا في مسائل مستثناة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحج الواجب) إلا مع زوج أو مَحرَم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت.
وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا مَحرَم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 34380، هذا هو الأصل في هذا الباب، فليس للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم، ويجب أن يصحبها المَحرَم خلال السفر كله، ولا يكفي أن يوصلها زوجها إلى المطار ويستقبلها والدها في البلد الآخر، لكن حيث وجدت الضرورة فلا حرج؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وعليه، فإذا كان حصول زوجة صديقك على الجنسية الفرنسية يرفع عنها ضررا معتبراً، ولم يمكن لمَحرَمها مرافقتها في السفر ، فلا حرج أن تسافر بمفردها على النحو الذي ذكرت ، كما لا حرج أن تحصل على هذه الجنسية.
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: "ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المَحرَم إلى المطار ويستقبلها مَحرَم في المطار الآخر؟
الجواب: الحمد لله: لا بأس بذلك عند المشقة على المَحرَم، كالزوج أو الأب، إذا اضطرت المرأة إلى السفر، ولم يتيسر للمَحرَم صحبتها، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المَحرَم الأول إلى المطار، فلا يفارقها حتى تركب الطائرة، ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها، ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة.. لأن الضرورات لها أحكامها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم". انتهى من "فتاوى ابن جبرين". وينظر: سؤال رقم (14235). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
حكم الحـج من غير مَحرَم ============== السؤال: عندما كان عمر زوجتي 14 سنة حجت مع والدتها وأختيها وزوج أحد أختيها وهو ليس بمَحرَم لها ، لم تكن تعلم ذلك الوقت بأن المرأة يجب أن تحج مع مَحرَم، فهل حجها مقبول أم أنها يجب أن تعيد الحج؟ أرجو أن تذكر بعض الأدلة وبعض آراء العلماء في هذا الموضوع. جزاك الله خيراً.
الجواب: الحمد لله: أولاً: حجها صحيح إن شاء الله، ولكن سفرها بدون مَحرَم أمرٌ مَحرَم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم) وهذه سافرت بدون مَحرَم، فإن كانت جاهلة فأرجو أن تكون معذورة وعليها الاستغفار، وإن كانت عالمة بالحكم فعليها التوبة والاستغفار.
ولكن يأتي سؤال آخر وهو: هل هذه الحجة كافية عن حجة الإسلام؟
إن كانت بالغة حينما حجت تلك المرة فحجتها كافية عن حجة الإسلام ولو بدون مَحرَم ، وإن كانت لم تبلغ فلا بد أن تحج مرة أخرى وتكون حجتها الأولى نافلة - والمقصود بالبلوغ أن تظهر إحدى علاماته كالحيض أو الإنبات أو الاحتلام. والغالب أن المرأة في الرابعة عشر تكون بالغة. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب. الشيخ محمد صالح المنجد.
اصطحاب الخادمة للحج دون مَحرَم لها ====================== السؤال: يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون مَحرَم ، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج العام القادم ، إن شاء الله ، وأود أن أصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء الفريضة متكفلاً بجميع لوازمها ، فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا ، أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب: الحمد لله: قبل الرد على هذا السؤال أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات من الانهماك في جلب الخادمات ، لأن هذا من الترف ، بل من الإسراف ، حتى أننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته في البيت مع تمكن المرأة بالقيام بجميع شؤون المنزل ومع ذلك يجلب خادمة لهما ، فأنا أحذر إخواني من هذا الأمر الجارف الذي أصبح لدينا أمراً يتسابق الناس إليه ، تقول زوجته : أريد خادمة فيذهب ويأتي لها بخادمة ، لذا أنصح ألا يأتي أحد بخادمة إلا للضرورة التي لا بد منها.
ثم الذي أرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا خادمة مسلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وإذا أتى بخادمة فالذي أراه ألا تكون شابة جميلة ، لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب ، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وألا يجلب الخادمة إلا ومعها مَحرَم ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا مَحرَم.
وإذا كانت بمَحرَم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه ، فمَحرَمها سوف يحج معها ، أما إذا لم يكن معها مَحرَم أو أتى بها المَحرَم ثم عاد فلا يحجون بها ، ولا يسافرون بها ، بل تبقى عند من يثقون به ، فإن لم يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة وحجها صحيح. والله الموفق. من فتاوى منار الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 2 /376.
تريد العمـرة ولا تجد مَحرَماً =============== السؤال: أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي مَحرَم وهذا الأمر يحزنني، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر؟.
الجواب: الحمد لله المرأة التي لا تجد مَحرَماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة، وهي معذورة في ترك ذلك، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير مَحرَم، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها.
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات.
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ).
قال علماء اللجنة الدائمة: المرأة التي لا مَحرَم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المَحرَم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو مَحرَم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحرَم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو مَحرَم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ).
وقالوا: إذا كان الواقع كما ذكر -من عدم تيسر سفر زوجك أو مَحرَم لك معك لتأدية فريضة الحج- فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المَحرَم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم) متفق على صحته، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه مَحرَم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو مَحرَم. " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 96 ). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:36 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:32 pm | |
| هل تسافر بلا مَحرَم أم تبقى وحــدها أو في بيت خالها ============================== السؤال: أنا طالبة في الجامعة المصرية ومعي أهلي في مصر، وأنا لست أسكن معهم لأن الجامعة التي أدرس بها بعيدة عن بلدي وأسكن بمدينة الطالبات التابعة للجامعة، ووالدي يعمل في السعودية ونذهب إليه في الصيف، وكنت أذهب دائماً برفقتهم إلى السعودية، وفي هذا العام ستنتهي دراستي في أول رمضان، وهم مضَطرون للذهاب حتى لا تنتهي إقامتهم ولا يسمح لهم بالدخول، وأستطيع الحصول على امتداد لإقامتي فقط من السفارة لأجل الدراسة، فهل يجوز أن أسافر بدون مَحرَم بعد انتهاء الدراسة، وسيوصلني خالي إلى المطار، وينتظرني أبي بمطار جدة والمدة ساعة ونصف، وإذا لم أسافر سأعود للبيت وأبقى وحدي أو أبقى عند خالي، ولديه أبناء كبار وأنا محجبة، فما الحكم فى سفري؟
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك. والدليل على ذلك ما يلي: 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا مَحرَم وهي عامة في جميع أنواع السفر.
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب مَحرَمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل.
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا مَحرَم ، إلا في مسائل مستثناة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحج الواجب) إلا مع زوج أو مَحرَم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت.
وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا مَحرَم، اختلف العلماء في جوازه، والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (34380).
وبخصوص حالتك: فإذا تمكن أحد إخوانك من تمديد إقامته، والعودة لاصطحابك في هذا السفر، فهو الواجب عليكم، حتى مع ما فيه من زيادة الكلفة المادية؛ فصيانة جانب الشرع أولى، والحفاظ على الحرمات مقصود شرعي تبذل فيه الأموال؛ وقد قال الله تعالى: ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) سبأ /39.
وأما حيث يتعذر عليكم ذلك، فالذي يظهر لنا أن سفرك -في هذه الحالة- بدون مَحرَم، أثناء فترة الطائرة، هو حالة ضرورة، فنرجو ألا يكون عليك فيه حرج، ثم إنه أخف ضرراً من بقائك في بلدك بعيداً عن الأسرة، أو إقامتك في بيت خالك، والحال ما ذكرت.
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المَحرَم إلى المطار ويستقبلها مَحرَم في المطار الآخر؟
فقال في جوابه: "لا بأس بذلك عند المشقة على المَحرَم ، كالزوج أو الأب ، إذا اضطرت المرأة إلى السفر ، ولم يتيسر للمَحرَم صحبتها ، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المَحرَم الأول إلى المطار ، فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ، ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ، ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة". انتهى. من فتاوى الشيخ ابن جبرين. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
هل يشترط المَحرَم في الســفر القصير؟ ===================== السؤال: هل المسافة بين القليوبية والقاهرة تعتبر سفراً فيجب أن يكون معي مَحرَم؟ أبي متوفى وأخي الوحيد طالب ويسكن عند كليته، ولا يأتي إلا في نهاية الأسبوع مما يعطل الكثير من الأمور بالنسبة لي.
الجواب: الحمد لله: دلّت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم، وهذا يشمل السفر الطويل والقصير عند جمهور أهل العلم، فكل ما سُمِّيَ سفراً مُنعت منه المرأة إلا مع مَحرَم.
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحرَم، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ).
قال النووي رحمه الله مبيناً أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة: "فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو مَحرَم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا (12 ميلاً) أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم )، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم. "انتهى كلام النووي "شرح مسلم" (9/103).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339): "يحرم على المرأة السفر بدون مَحرَم مطلقاً، سواء قصرت المسافة أم طالت" انتهى. وينظر جواب السؤال رقم (101520).
فالمرجع في هذا إلى ما تعارف الناس عليه، فما اعتبره الناس سفراً، فهو سفر، لا يجوز للمرأة الخروج إليه إلا مع مَحرَم.
والخروج من القليوبية إلى القاهرة لا يعتبر في العرف سفراً، بل هناك كثير من مناطق القليوبية الخروج إليها أسهل وأقرب من الخروج من حي من أحياء القاهرة إلى حي آخر.
وعلى هذا، فلا حرج من الخروج من القليوبية إلى القاهرة؛ لقضاء حوائجك بلا مَحرَم. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
لا يذهب بوالدته إلى المسجد الحرام خوفاً عليها ولكنها تذهب مع السائق ======================================= السؤال: شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى المسجد الحرام إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها. فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟
الجواب: الحمد لله: "ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) رواه مسلم (1159).
فالإنسان نفسه عنده أمانة ، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا).
وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه : (صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رواه البخاري (1117).
ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) رواه البخاري (2992) أي: لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة، كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل، ولا تتكلف المشي.
فنقول لهذه المرأة -نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته- نقول لها: ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره.
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا مَحرَم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير مَحرَم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) رواه البخاري (5233) وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا مَحرَم، ولو كان معها غيرها.
فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمَحرَم.
فهذه المرأة تقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها.
أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مُصرّةٌ على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها ، وهو غير مَحرَم ، فالذي أرى ، ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب" انتهى باختصار. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (127- 130). الإسلام سؤال وجواب.
هل تجوز عمرة بناتها بلا مَحرَم؟ ================== السؤال: أريد السفر للعمرة مع أولاد أخي ومعي بناتي فهل تجوز عمرة بناتي؟
الجواب: الحمد لله: يجوز أن تسافري للعمرة مع أبناء أخيك لأنهم محارم لك.
وأما بناتك فإن كن بالغات فلا يجوز لهن السفر من غير مَحرَم؛ لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحرَم، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا).
ولا فرق بين سفر المرأة للحج أو للعمرة أو لغير ذلك، فالجميع يشترط له المَحرَم؛ لعموم الأحاديث، بل ولما جاء في هذا الحديث من أن المرأة خرجت للحج ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يخرج معها ويدع الجهاد.
وإذا لم تجد المرأة مَحرَماً، لم تجب عليها العمرة ولا الحج، وإذا خرجت بلا مَحرَم، كانت آثمة بذلك. وينظر جواب السؤال رقم (25841). الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:40 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:39 pm | |
| هل يكفي أن يوصلها زوجها إلى المطار ويستقبلها أخوها في بلدها؟ ===================================== السؤال: أعيش أنا وزوجتي وأولادي في فرنسا لأسباب ما، لا أستطيع زيارة العائلة في بلدي هذا الصيف، ولكن زوجتي مُصرَّةٌ على الذهاب وحدها مع الأولاد (3 سنوات وسنة ونصف) رغم علمها بعدم جواز ذلك متعللة بصلة الرحم. 1- هل إذا أوصلتها إلى المطار وكان بانتظارها أخوها. 2- هل هذا جائز؟ 3- ماذا علي أن أعمل إذا أصرَّت على الذهاب؟ 4- مع العلم أني بإمكاني منعها ولكن سيؤدي إلي وقوع بعض المشاكل.
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك.
والدليل على ذلك ما يلي: 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا مَحرَم وهي عامة في جميع أنواع السفر.
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها، ويخرجها عن طبيعتها، في حال غياب مَحرَمها، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل.
أيضاً: سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر، لاسيما مع كثرة الفساد، فقد يجلس إلى جوارها مَنْ لا يخاف الله، ولا يتقيه، فيزين لها الحرام.
فمن تمام الحكمة أن تصاحب مَحرَماً في سفرها؛ لأن الهدف من وجود مَحرَمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ، والسفر عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة.
قال النووي رحمه الله: "فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحرَم" اهـ.
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا مَحرَم ، إلا في مسائل مستثناة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو مَحرَم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت.
وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا مَحرَم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (34380).
ولا يكفي ما ذكرت من إيصال الزوجة إلى المطار واستقبال أخيها لها في البلد الآخر، بل لابد من مرافقة الزوج أو المَحرَم لها طول السفر.
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها، لاسيما إذا كان يأمرها بما هو طاعة لله تعالى، وينهاها عما هو معصية له سبحانه.
وعليك أن تبين لها الحكم الشرعي ، وأن المؤمن ليس له اختيار مع حكم الله تعالى أو حكم رسوله.
قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/36.
وقال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51.
وليكن ذلك بالرفق واللين ، دون الشدة والعنف. ونسأل الله لكما التوفيق والسداد. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
هل تذهب مع أمها للعمرة بلا مَحرَم أو تبقى بمفردها في البيت ================================== السؤال: هل يجوز لفتاة في سن 26 عام أن تذهب لأداء العمرة مع والدتها وصحبة آمنة، فليس لها مَحرَم كأخ أو أب أو زوج، مع العلم أنها ترغب في أداء العمرة حتى لو لم تكن واجبة عليها بسبب عدم وجود مَحرَم، وهي كذلك ستضطر للجلوس وحدها إذا سافرت أمها للعمرة.
الجواب: الحمد لله: المرأة التي لا تجد مَحرَماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة، وهي معذورة في ترك ذلك، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير مَحرَم، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله لها مَحرَما يسافر معها.
وسبل الخير كثيرة، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات.
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ).
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 90): "المرأة التي لا مَحرَم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المَحرَم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو مَحرَم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحرَم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلِق فحج مع امرأتك"، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو مَحرَم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه". انتهى.
وكما لا يجوز للفتاة السفر بلا مَحرَم، لا يجوز لوالدتها أيضاً، وعليها أن تتقي الله تعالى، وأن تبقى مع ابنتها، فإن أصرَّت على الذهاب، وترتب على ذلك بقاء البنت لوحدها، فإن كان بقاؤها في مكان آمن، فلا إشكال، وإن خيف عليها البقاء بمفردها، فلعل هذا يكون عذراً في ذهابها مع والدتها للضرورة، والإثم على أمها. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا مع مَحـرَم ======================== السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج أو العمرة مع مجموعة من الناس أو مجموعة من النساء إذا لم يوجد مَحرَم ليذهب معها؟.
الجواب: الحمد لله: أولاً: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة فقال بعضهم: يجوز للمرأة إن أمنت الطريق وكانت مع رفقة مأمونة أن تحج من غير مَحرَم.
وقال بعضهم: لا يجوز لها السفر إلا بمَحرَم يحميها ولو كانت في رفقة مأمونة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
واستدلوا بما يلي: أ . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحرَم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها ) رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ).
ب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحرَم عليها) رواه البخاري (1038) ومسلم (133). وعند البخاري (1139) ومسلم (827) من حديث أبي سعيد : ( مسيرة يومين ).
قال ابن حجر: "وقيده في حديث أبي سعيد فقال: ( مسيرة يومين ) وفي حديث أبي هريرة مقيداً بـ ( مسيرة يوم وليلة ) وعنه روايات أخرى، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بـ " ثلاثة أيام" ، وعنه روايات أخرى أيضاً.
وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.
وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمَحرَم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين" انتهى. "فتح الباري" (4 / 75).
ثانياً: استدل القائلون بعدم وجوب المَحرَم بما يلي: أ. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري ( 3400). والظعينة: هي المرأة.
ويُجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا إنما هو خبر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوقوع هذا الأمر، ولا يعني الإخبار بحصول أمر ما أنه يكون جائزاً، بل قد يكون جائزاً، أو غير جائز، حسب الأدلة الشرعية، كما أخبر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن انتشار شرب الخمر والزنا وكثرة القتل قبل قيام الساعة ، وهي أمور مَحرَمة من كبائر الذنوب.
فالمقصود من الحديث: أنه سينتشر الأمن، حتى إن بعض النساء تجترئ وتسافر وحدها من غير مَحرَم، وليس المقصود أن سفرها بلا مَحرَم جائز.
قال النووي رحمه الله: "لَيْسَ كُلّ مَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَوْنِهِ مِنْ عَلامَات السَّاعَة يَكُون مَحرَما أَوْ مَذْمُومًا , فَإِنَّ تَطَاوُلَ الرِّعَاءِ فِي الْبُنْيَان . وَفُشُوَّ الْمَالِ , وَكَوْنَ خَمْسِينَ اِمْرَأَةً لَهُنَّ قَيِّمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ بِلا شَكٍّ , وَإِنَّمَا هَذِهِ عَلامَات وَالْعَلامَة لا يُشْتَرَط فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ; بَلْ تَكُون بِالْخَيْرِ وَالشَّرّ وَالْمُبَاح وَالْمَحرَم وَالْوَاجِب وَغَيْره وَاَللَّه أَعْلَمُ " انتهى.
وينبغي أن يعلم أن اختلاف العلماء في اشتراط المَحرَم لسفر المرأة إلى الحج إنما هو في حج الفريضة ، أما النافلة فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لها السفر إلا مع مَحرَم أو زوج ، كما في "الموسوعة الفقهية" (17/36).
وقد قال علماء اللجنة الدائمة: "المرأة التي لا مَحرَم لها لا يجب عليها الحج، لأن المَحرَم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران / 97.
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو مَحرَم لها؛... وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو مَحرَم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم ما لا حجة له عليه" انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 90 ، 91 ).
وقالوا أيضاً: "الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو مَحرَم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو مَحرَم لها من الرجال. فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 11 / 92 ). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:41 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:45 pm | |
| أذِن لها زوجها في السفر لحج النافلة ثم تراجع فهل تسـافر دون إذنه؟ ====================================== السؤال: أنا متزوجة منذ أربع سنوات، ولكني لم أشعر بالسعادة يوماً طوال هذه الزيجة، لقد ارتكبت بعض الأخطاء التى تعلمت منها، لكن زوجي لم يغفر لي هذه الأخطاء، فهو أقرب لكونه ديكتاتوراً منه كزوج، قامت إحدى الصديقات بدفع مصاريف الحج ولكني لم أقبلها إلا بعد الحصول على إذن من زوجى لأنها ليست حجة الفريضة، ولكنه قام بالتراجع عن هذا الإذن بعد عمل جميع الترتيبات بسبب بعض الخلافات البسيطة التى بيننا، الآن إذا لم أذهب للحج ستغضب صديقتي لأنه قد تم غلق الباب أمام إصدار تأشيرة أخرى لشخص آخر. فهل لزوجي الحق في أن يفعل ذلك أم أنه يسيء استخدام سلطته كزوج؟ برجاء تقديم الإرشاد.
الجواب: الحمد لله: أولاً: الواجب على الزوج أن يتقي الله في معاملته لزوجته، وأن يعاشرها بالمعروف، وإن كان كره منها خلُقاً فليعلم أن لها أخلاقاً أخرى تستحق رضاه عنها، وعليه أن يعلم أنه هو لا يسلم من الخطأ والزلل، فليعفُ عن خطئها، وليصفح عن زللها إن هي تابت لربها وأنابت، وليحسن معاملتها حتى يجعل الله تعالى بينه وبين زوجته مودة ورحمة.
ثانياً: لا يحل للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا مع ذي مَحرَم ، ولم يرِد في سؤالك أية إشارة إلى وجود مَحرَم معك أو عدم وجوده ، فإن لم يكن معك مَحرَم في السفر فلا يجوز لك السفر سواء أذن زوجك أو لم يأذن ، ولو كان ذلك في حج الفريضة.
قال علماء اللجنة للإفتاء: "قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا مَحرَم؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح، أم واجب، أم مسنون.
وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم ( 16042 ) هذا نصها: " لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون مَحرَم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرَم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرَم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها مَحرَم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمَحرَم هو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة، أو رضاع، أو مصاهرة: كأبيها، وابنها، وأخيها، وابن أخيها، وعمها، وخالها، وأبي زوجها، وابن زوجها، وابنها من الرضاع، أو أخيها من الرضاع، ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة، أو عجوزاً، وسواء كانت وحدها، أو مع نساء، ومجموعة النساء لا تكفي عن المَحرَم ؛ لعموم الأحاديث ؛ ولعدم انتفاء المحذور.
فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصاً في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر".
لهذا: فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير مَحرَم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذراً من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وسدّاً لأبواب الشر والفساد ، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، والمرأة من شروط استطاعتها: وجود مَحرَمها ، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد. " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 334 - 336 ).
ثالثاً: كما ينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز لك للمرأة أن تسافر إلا بإذن الزوج، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة الذهاب لحج النافلة إلا بإذن زوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما حج التطوع: فله منعها منه ، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.
وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب. " المغني " ( 3 / 192 ).
ولا يجوز لك السفر للحج - ولو وجد المَحرَم - إذا كان زوجك قد تراجع عن إذنه.
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من سفر الطاعة إن كان منعه لها من غير سبب شرعي ، وهو شريك في الأجر الذي تحصله إن أذن لها ، فإن أعانها ازداد أجره.
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/283): أن الزوج إذا أذن لزوته بالحج نافلة، فله الرجوع في الأذن قبل أن تحرم ، فإن أحرمت لم يجز له الرجوع في الإذن.
وعليك أن تعتذري لصديقتك وتبيني لها سبب عدم سفرك معها ، وأن ذلك طاعة لله تعالى وفراراً من معصيته ، وليس للمسلم أن يقدم إرضاء مخلوق كائناً من كان على إرضاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويصلح ما بينك وبين زوجك. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
الشروط المعتبرة في المَحرَم الذي يصح معه السفر، وتندفع به الخلوة ====================================== السؤال: هل أمر المَحرَم متوقف على العمر؟ أي أنه بعد عمر محدد (مثلا 0 إلى 9، 10 أو السبعينات والثمانينات إلخ) هل تنطبق شروط المَحرَم؟ ما هو حكم المَحرَم في الجنائز؟ (أي زيارة الجنازة إلخ) هل تنطبق نفس الشروط؟ أرجو الشرح.
الجواب: الحمد لله: وبعد:
فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور: الأول: العمر المعتبر في الشخص حتى يصح أن يكون مَحرَما للمرأة.
فيقال: أما المَحرَم الذي يصح أن تسافر معه ، فيشترط أن يكون: ( مسلماً، ذكراً بالغاً، عاقلاً) يحرم عليها على التأبيد كالأب والأخ والعم والأخ من الرضاع وأبي الزوج ... الخ.
الثاني: الخلوة بالأجنبية وأما بالنسبة للخلوة بالمرأة الأجنبية ( داخل البلد ) فإنها تندفع بوجود المَحرَم البالغ أو الكبير الذي يستحيا منه ، ولا يكتفى بالطفل الصغير ، كما تندفع الخلوة بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر بشرط عدم الريبة ، وأمن الخطر. ( الفتاوى الجامعة للمرأة 3 / 935 ،938 ).
قال النووي رحمه الله ( 9 / 109 ): "وأما إذا خلا أجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره ، لا تزول به الخلوة المَحرَمة".
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنه إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ (مجموع الفتاوى 10/ 52).
الثالث: زيارة النساء للقبور أما بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فإن الصحيح من قولي العلماء أن زيارة القبور لا تجوز للنساء ويراجع السؤال رقم (8198 ) والسؤال رقم ( 14522 ).
نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. آمين. الشيخ محمد صالح المنجد
والدتها تطلبها لرؤيتها وهي لا تستطيع السـفر إليها ============================= السؤال: أقيم في بلد غربي منذ 11 عاماً بعيداً عن والديّ، وقد توفي أبي، وأمي وأخواتي الأربع يقمن في العراق، ولدي 8 أطفال سنهم يتراوح بين سنتين وثلاث عشرة سنة، وأمي مسنة ومريضة وهي تتصل بي دائما وتطلب مني أن أعود لبلدي لأراها قبل أن تموت، والعودة صعبة لأني لا أستطيع أن أترك أطفالي وحدهم، وزوجي لا يوافق على عودتي وتركي أولادي وحدهم، وليس لي مَحرَم أسافر معه، وأنا أرسل لأمي نقوداً، وأتصل بها كثيراً وأبكي دائماً، وأنا أعلم أن عليّ أن أرضي أمي، ولكني لا أستطيع أن أترك أطفالي في بلد كافر، وزوجي يعمل بالنهار والليل، وليس لي أقارب هنا، ولا أدري ماذا أفعل، هل أطيع أمي وأترك أولادي وأعود إلى بلدي دون إذن زوجي؟ أم أطيع زوجي وأبقى مع أولادي؟ أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن والسلام عليكم.
الجواب: الحمد للّه: أسأل الله تعالى المعافاة التامة لوالدتك، وأن يجمع بينكما على الخير والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة.
وأبشرك -أختي الكريمة- بأن الله سبحانه وتعالى حين يعلم منك حب الوفاء لوالدتك والسعي لتحقيق مرضاتها وطلب رضاها والعمل على برها سيكتب لك ثواب ذلك كله بمنه وكرمه وفضله.
ومفتاح الأمر الصبر، إذ به تنال الرغبات وتفرج الكربات، فلعل الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذا الفراق كي يرى منكم الصبر والتصبر، ثم يكون فرجه بأن ييسر أمر اجتماعكم من حيث لم تحتسبوا، وينعم عليك بقرب والدتك ولو بعد حين.
إلا أنه لا يفوتني تنبيهك على بعض الأحكام الشرعية المهمة في هذا الشأن: 1- التذكير والتأكيد على حرمة سفر المرأة من غير مَحرَم.
قال البغوي: "لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو مَحرَم" انتهى. نقله في "فتح الباري" (4/76).
وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في أجوبة الأسئلة الآتية: (9370)، (25841)، (47029)، (52703)، (82392).
2- من حق الزوج أن يمنع زوجته من السفر لزيارة والديها إذا كان يترتب على سفرها بعض المفاسد، مثل الخوف على الأبناء، أو الخوف على حياة الزوجة إذا عدم الأمان في البلد الذي ستسافر إليه، أو عدم توفر مَحرَم وانشغال الزوج بعمله، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها فتسافر من غير إذنه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع: على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها.
وإنما اختلفوا في السفر لحج الفريضة. انظر "فتح الباري" (4/77)، هذا في الأسفار التي يترتب عليها المفاسد السابقة.
فإن أمنت جميع هذه المفاسد، وتوفر المَحرَم، فلا يجوز للزوج حينئذ أن يمنعها من بر والديها وزيارتهم بما يحقق المقصود، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات، ولا شك أن من البر زيارة الوالدة المريضة التي تسأل ابنتها أن تراها قبل أن يحل أجلها وقد طال غيابها عنها.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/110): " ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/387): "يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، امتثالاً لقول الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم، ولا يكون سوء التفاهم لاسيما في الأمور الدنيوية حائلا دون ذلك، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" انتهى.
فإن أصر الزوج على منع زوجته من زيارة الوالدين، فهل يجوز لها أن تخالفه وتخرج لزيارتهم؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين سبق ذكرهما في موقعنا في جواب السؤال رقم (83360).
ونحن لا نختار للمرأة أن تخالف زوجها فتخرج من بيته بغير إذنه، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على البيت والأسرة والعلاقة بين الزوجين، ودرء هذه المفسدة أولى من جلب المصلحة في زيارة الوالدين، خاصة وأن التأني ومحاولة التفاهم مع الزوج كي يسمح ويساعد في سفر المرأة لرؤية والدتها أمر قريب ممكن، ومع حسن الأدب والحوار والخطاب بالخير والحسنى يلين الله القلوب بإذنه، ويعطفها إلى الوفاق إن شاء الله تعالى. وانظري سؤال رقم (1426) (10680).
3- ونذكركم أيضا بما سبق تقريره في موقعنا تحت رقم (11793)، (14235)، (27211) من التحذير من الإقامة في بلاد الكفار، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على الدين والأخلاق، نرجو الاطلاع عليها والاستفادة منها، فإن دين المسلم رأس ماله، ولا يجوز له أن يفرِّط فيه فيضيع نفسه وأبناءه مقابل دراهم يتلقاها من بلاد الكفر والرذيلة. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:41 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:49 pm | |
| لديها مال يكفي للحج ولا تجد مَحرَماً ==================== السؤال: أنا آنسة من المغرب أبلغ من العمر 35 سنة، توفر لدي قدر من المال (لا أظن أني سأملك مثله يوماً ما)، بعد تفكير طويل لم أجد خيراً من صرفه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، لأداء فريضة الحج علماً أني أتشوق لزيارة ذلك المقام، هذه هي أمنيتي في الحياة وأتمنى أن لا يحرمني الله من هذا الأمل, المشكلة هي أنني لا أتوفر على مَحرَم، أخي لا يمكنه الذهاب نظرا لضائقته المالية وكذلك والدي. أرجو منكم أن ترشدوني وتجدوا لي حلا لهذه المشكلة.
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة، لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا ).
فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على تحريم سفر المرأة بلا مَحرَم ذهب جماعة من العلماء إلى أن وجود المَحرَم شرط لوجوب الحج على المرأة، فإذا لم تجدي مَحرَما يسافر معك، فالحج غير واجب عليك، وأنت معذورة، مأجورة على نيتك إن شاء الله.
وقد سُئِلَ الإمام أحمد رحمه الله: عن امرأة موسرة, لم يكن لها مَحرَم, هل يجب عليها الحج؟ فقال: لا. "المغني" (3/97).
وسُئِلَ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي مَحرَم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة... خلاصة الأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر.
فأجابوا: "إذا كان الواقع كما ذكر -من عدم تيسر سفر زوجك أو مَحرَم لك معك لتأدية فريضة الحج- فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المَحرَم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم) متفق على صحته.
واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو مَحرَم" انتهى باختصار. "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/95). نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
هل حجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون مَحرَم؟ =============================== السؤال: زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حججن أكثر من مرة بعد وفاته، فهل يمكن لهذا أن يكون دليلاً على جواز حج المرأة بدون مَحرَم ولكن مع مجموعة نساء معهم محارمهم؟.
الجواب: الحمد لله: الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج أو غيره من غير مَحرَم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341).
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة الأسئلة: (3098) و (34380) و (47029).
إلا أن بعض أهل العلم كالشافعية، والمالكية، وبعض السلف، قالوا بجواز سفر المرأة للحج من غير مَحرَم إذا وجدت الرفقة المأمونة.
واستدلوا بما ذكره السائل من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن من غير مَحرَم، وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله (1860) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذِن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. وللعلماء أصحاب القول الأول عدة أجوبة على هذا الاستدلال، فمن ذلك: 1. قالوا: ليس في الحديث أنه لم يكن معهن مَحرَم، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير مَحرَم، خاصة وقد جاء في بعض الروايات -وإن كان في سندها مقال- ما يدل على وجود محارمهن.
فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 23 هـ ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا: حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياؤهن ممَنْ لا تحتجبن منه، وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف، وفي مؤخره: عثمان بن عفان... الخ.
ثم إنه يبعد جداً ألا يكون معهن أحد من محارمهن، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت.
2. ثم على فرض أنه لم يكن معهن مَحرَم: فهو اجتهاد منهن، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني رحمه الله: "ولا تنهض حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع". "سبل السلام" ( 2 / 930 ).
3. وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهن أمهات المؤمنين، وجميع الرجال محارم لهن.
قال أبو حنيفة رحمه الله: "كان الناس لعائشة مَحرَماً، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمَحرَم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك" انتهى. "عمدة القاري" ( 10 / 220 ).
إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم؛ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح، وليس في المَحرَمية، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المَحرَمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المَحرَمية، وذلك ما لم يقل به أحد.
يقول ابن تيمية في "منهاج السنة" ( 4 / 207 ): عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المَحرَمية" انتهى.
والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول.
والحاصل: أنه لا يجوز أن تُرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من بعض أفعال الصحابة المحتملة ، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو محتمل.
سُئِلَ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجَّت مع عثمان بدون مَحرَم؟
فأجاب: "هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون مَحرَم بغير دليل، لابد أن يكون معها مَحرَم ، فعندها أبناء أخيها ، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء ، الذي يقول إنها حجت بدون مَحرَم يكون قوله كذباً إلا بدليل ، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون مَحرَم فهي غير معصومة ، كل واحد من الصحابة غير معصوم ، الحجة في قال الله وقال رسوله ، ما هو بحجة قول فلان أو فلان ، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وهو المجمع عليه.
يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
وقال مالك رحمه الله: ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم).
المقصود: أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج بغير مَحرَم، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى. " فتاوى الشيخ ابن باز" (25 / 361 ، 362).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا قال قائل: هذا الحجيج ليس فيه أن معهن مَحرَماً، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين، ليس بمَحرَمية ولكن باحترام.
أو يقال المَحرَم هنا مسكوت عنه، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم؟ الأول محتمل، والثاني محتمل.
فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول؟
الجواب: نقول بالاحتمال الثاني ونقول: لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن" انتهى. "شرح كتاب الحج من صحيح البخاري" (شريط رقم 19، الوجه الثاني). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
تحريم سفر المرأة بغير مَحرَم وشروط المَحرَم ========================= السؤال: أمي تريد الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله تعالى، وزوجها وإخوتها لا يستطيعون الذهاب معها، وابن عمها وهو أخو زوجها وهو زوج أختها أيضاً سيذهب للحج مع زوجته فهل يجوز لأمي أن تذهب معهما لأداء مناسك العمرة؟.
الجواب: الحمد لله: من صيانة الإسلام للمرأة أنّه أوجب المَحرَم لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض الدنيئة وأن يُعينها لضعفها في السّفر الذي هو قطعة من العذاب ، فلا يجوز سفر المرأة بغير مَحرَم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) البخاري فتح 3006.
ومما يدلّ على وجوب المَحرَم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في إحدى الغزوات، وأنّ سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه، ومع ذلك أمره أن ينصرف ليحجّ مع امرأته.
وقد اشترط العلماء في المَحرَم خمسة شروط وهي: أن يكون ذكراً - مسلماً - بالغاً - عاقلاً - وأن يحرم عليها تحريماً مؤبداً كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع ونحوهم ( بخلاف المَحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة).
وبناء على هذا فإن أخا زوجها وكذا ابن عمها أو ابن خالها ليسوا من المحارم فلا يجوز لها أن تُسافر معهم. والله تعالى أعلم. الإسلام سؤال وجواب. الشيخ محمد صالح المنجد.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:42 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:52 pm | |
| بيع تأشيرات الحج ========== السؤال: ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس؟.
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم. الشيخ: عبدالرحمن البراك.
حكم خروجها من البيت دون إذن زوجها وسفرها دون مَحرَم؟ ================================= السؤال: أريد أن أسأل إلى أي درجة تصل واجبات الزوج تجاه أهل زوجته؟ سؤالي هذا لأنني عانيت مشكلة كبيرة مع زوجي نظراً إلى تعامله السيئ جدّاً مع أمي عندما قامت بزيارتنا (نتيجة لمشاجرة حدثت بين حماتي وأمي) وانتهت بأن زوجي طرد أمي أو ما شابه، وأنا نتيجة إلى هذا اضطررت أن أغادر مع أمي البيت ضد رغبة زوجي في البقاء معه (علماً بأنني كنت أقطن في بلد آخر وسافرت مع أمي إلى بلادنا) ومعاملة زوجي لي جيدة غير أنى غضبت من معاملته لها بهذا الشكل، مع أنه تأسف لها في اليوم التالي, لكنها لم تسامحه، فهل تصرفي كان صحيحاً، أم أنني لم أطع زوجي كما وصى الله سبحانه وتعالى؟.
الجواب: الحمد لله: أولاً: ينبغي للزوج أن يصل أهل زوجته، ويحسن إليهم، فإن هذا من حسن معاشرة زوجته، وفعله هذا يُدخل السرور إلى قلبها، ويجعله محل احترامها وتقديرها، ويزيد في المحبة والمودة بينهما.
قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19.
قال ابن كثير: "أي: طيِّبوا أقوالَكم لهنَّ، وحسِّنوا أفعالَكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحبُّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (285) " انتهى. "تفسير ابن كثير" (1/477).
ثانياً: وأما طرد زوجكِ لأمكِ من بيته فقد اعتذر عن ذلك، وينبغي لمن اعتذر له أخوه أن يقبل اعتذاره ويتجاوز عن زلته.
ولتعلم المرأة المتزوجة أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها، فالرجل لا يقدِّم أحداً على أمه في البرِّ، والزوجة لا ينبغي لها أن تقدِّم أحداً على زوجها في الطاعة؛ وذلك لعِظَم حقه عليها، ومن عظم حق الرجل على المرأة أن الشرع كاد يأمرها بالسجود له لولا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر.
ولا يحق للزوج منع أهل زوجته من زيارة ابنتهم، إلا إن كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز، فله -حينئذٍ- منعهم.
ثالثاً: وأنتِ قد أخطأتِ مرتين ووقعتِ في مخالفة الشرع فيهما، أما الأولى فهي خروجكِ من البيت من غير إذن زوجك، والثانية هي سفركِ من غير مَحرَم.
أما الخروج من البيت دون إذن الزوج فهو من المَحرَمات، بل إن الله تعالى منع المرأة المطلقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها فكيف إن لم تكن كذلك؟! قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق/1.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله, وقرأ قوله تعالى: (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) يوسف/25، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق, فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ -أي: أسيرات-)، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير, فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة" انتهى. "الفتاوى الكبرى" (3/148).
قال ابن مفلح الحنبلي: "ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة، أو واجب شرعي" انتهى. "الآداب الشرعيَّة" (3/375).
وأما سفر المرأة من غير مَحرَم، فهو حرام، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: "فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو مَحرَم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرَم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً، والله أعلم" انتهى بتصرف من "شرح مسلم" (9/103).
والبريد: مسافة تقدر بنحو عشرين كيلو متر تقريباً.
ونرجو النظر في جواب السؤال (10680) ففيه بيان حقوق الزوج وحقوق الزوجة. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
سفر المرأة بغير مَحرَم ============ السؤال أعلم أن سفر المرأة بدون مَحرَم لمدة يوم وليلة مُحرَّم. هل يجوز للمرأة أن يوصلها المَحرَم لمكان إقلاع الطائرة ويستقبلها مَحرَم آخر عند النزول من الطائرة؟ المدة كاملة تستغرق 10 ساعات.
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير مَحرَم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي مَحرَم).
ولأن الهدف من وجوده حفظها وصيانتها والقيام بأمرها ولا سيما حيث يقع شيء من الأمور الإضرارية والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة ، فما عده الناس سفراً كان كذلك ، وتنطبق عليه أحكام السفر حينئذٍ. وللمزيد عن أحكام المحارم أنظر سؤال رقم (5538). الشيخ محمد صالح المنجد.
تريد السّفر للحجّ مع حملة دون مَحــرَم ===================== السؤال: أنا البنت الوحيدة لأهلي، متزوجة ولي بنتان، أعيش مع زوجي في أمريكا، جميع أقاربنا يعيشون في الشرق الأوسط، مَحرَمي الوحيد هو زوجي والذي لا يستطيع أن يسافر خارج أمريكا لأسباب لا أستطيع ذكرها في هذه الرسالة. أريد الحج لأنه لديّ الاستطاعة، فهل يجوز لي السفر للحج مع حملة؟ إذا لا فكيف لي أن أؤدي هذا الركن من أركان الإسلام حيث لا يوجد لي أي مَحرَم؟
الجواب: الحمد لله: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت مستطيعة ، ووجود مَحرَم يرافقها هو من الاستطاعة بالنسبة إليها ، فإذا لم يتيسر لها مَحرَم تحجّ معه، فهي غير مستطيعة شرعاً ، لأن الشرع قد نهاها أن تسافر بغير مَحرَم ، وعليه فإن الحج لا يجب عليك إلا إذا وجدت مَحرَماً، فاصبري حتى ييسّر الله لك مَحرَما تحجّين معه، وأنت معذورة ولا إثم عليك في ذلك ، وأمّا الذّهاب مع حملة بدون مَحرَم فلا يجوز لما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا." رواه البخاري 1729.
وكان الحجّاج يخرجون من المدينة في قافلة مثل الحمْلة ومع ذلك لم يأْذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تُسافر بدون مَحرَم والله تعالى أعلم. الشيخ محمد صالح المنجد.
سفر المرأة مع المرأة بدون مَحــرَم =================== السؤال: هل تعد المرأة مَحرَماً للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟.
الجواب: الحمد لله: ليست المرأة مَحرَماً لغيرها، وإنما المَحرَم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب ، كأبيها ، وأخيها ، أو بسبب مباح، كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ونحوهم.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرَم ) متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ) رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق. كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/8ص / 336.
عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الإثنين 28 يونيو 2021, 5:43 pm عدل 1 مرات |
| | | أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: 8- المَحرَم في سفر المرأة السبت 16 سبتمبر 2017, 11:55 pm | |
| حكمُ سَفَر المرأة بدون مَحــرَم ================ ما حكمُ سَفَر المرأة بدون مَحرَم لأنَّ عملَها يتطلَّب ذلك؟.
الجواب: الحمد لله: حرامٌ لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قالَ: ( لا تُسافِرِ المرأةُ إلاَّ معَ ذي مَحرَم ) رواه البخاري (1763) ومسلم (1341).
حتى لو كان عملها يتطلَّب ذلك، وعليه نقول إذا كانتْ لا تجد مَحرَماً فلا تُسافرْ. إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 8.
حكم استقدام الخادمة بدون مَحرَم ================== السؤال: أنا امرأة أعيش في بلد غير مسلم لظروف عمل زوجي وأريد أن أحضر عاملة من بلد آخر لتعينني في المنزل فهل يجوز لي أن أحضرها من غير مَحرَم؟.
الجواب: الحمد لله: "استقدام الخادمة بدون مَحرَم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صحّ عنه أنه قال: "لا تسافر امرأة إلا مع مَحرَم"، ولأن قدومها بلا مَحرَم قد يكون سبباً للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المَحرَم مَحرَم.
وأما تساهل بعض الناس في ذلك، فإنه من المصائب ولا حجّة لهم في قولهم إنه ضرورة، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا مَحرَم. كما أنه لا حجّة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا مَحرَم عليها هي أو على مكتب الاستقدام ، لأن من فتح الباب لفاعل المَحرَم كان شريكاً له في الإثم لإعانته عليه، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة /2، وأمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقدام الخادمة بلا مَحرَم إقرار للمنكر لا إنكار له". فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب مجموعة رسائل وفتاوى نصيحة المسلمين بشأن الخدم والسائقين ص/57.
أما حكم الإقامة في بلاد الكفار فيراجع الأسئلة (12866) و(10175). الإسلام سؤال وجواب.
يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض من أجل الحج ============================ السؤال: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوباً تمنع الدورة لتتمكن من الحج مع الناس؟.
الجواب: الحمد لله: "لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة" انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. فتاوى ابن باز (17/60).
إذا جاز للمرأة أن تسكن بمفردها فلِمَ لا تسافر دون مَحرَم؟ =============================== السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعيش بمفردها؟ إذا كان يجوز لها السكن بمفردها فلماذا لا يجوز لها السفر بمفردها؟.
الجواب: الحمد لله: للمرأة أن تعيش بمفردها بشرط أن تأمن على نفسها، وليست من أهل التهمة والريبة، وأما سفرها بلا مَحرَم، فهو منهي عنه نهيا صريحا، كما في الحديث الذي رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ).
وهذا من تمام الحكمة، فإن السفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها، ويخرجها عن طبيعتها، في حال غياب مَحرَمها، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارت وغيرها من وسائل النقل.
وأيضاً: سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر، لاسيما مع كثرة الفساد، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله، ولا يتقيه، فيزين لها الحرام.
ولو فرض أنها تسافر وحدها في سياراتها، فهي معرضة لمخاطر أخرى من نحو تعطل سيارتها، أو تآمر أهل السوء عليها، وغير ذلك.
وبهذا يتضح أن الإسلام سبق النظم كلها في رعاية المرأة وحفظها واحترامها وتقديرها، واعتبارها درة ثمينة يجب أن تصان عن المفاسد والشرور.
ونحن نسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن فيه تمام الحكمة والرحمة، لأن الله تعالى لا يحرم على عباده إلا ما فيه مفسدة ومضرة لهم.
ولا يصح أن يقال السفر على إقامة المرأة في بيت بمفردها في بلدها، لأن المخاطر في السفر أكثر منها في بلد الإقامة، فإنها في بلدها لو حدث لها شيء أو احتاجت من يغيثها لوجدت من يساعدها، ويخشى أهل الشر والفساد من الاعتداء عليها وهي في بلدها وبيتها ما لا يخشون في حال سفرها. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
هل تسافر بلا مَحـرَم لزيارة الوالدين؟ ==================== السؤال: أعيش في بلاد الغربة منذ ثلاث سنوات ولم أزر بلدي منذ ذاك الوقت. عندي طفلان لم يرهما والديّ حتى الآن. ووالديّ يفتقدان لرؤية أطفالي كثيرًا. وزوجي لا يستطيع أن يأخذ إجازة من عمله. فهل يجوز لي في هذه الحالة السفر إلى والديّ دون مَحرَم؟ علمًا بأن هذا السفر فقط لأجل إدخال السرور على أبوي وإسعادهما.
الجواب: الحمد لله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا مَحرَم ، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك.
والدليل على ذلك ما يلي: 1- عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحرَم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا". رواه البخاري (1862).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحرَم"، وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا مَحرَم وهي عامة في جميع أنواع السفر.
2- ومن المعقول أن السفر مظنة التعب والمشقة، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها، ويخرجها عن طبيعتها، في حال غياب مَحرَمها، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل.
وأيضاً: سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر، لاسيما مع كثرة الفساد، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله، ولا يتقيه، فيزين لها الحرام.
وكذلك لو فرض أنها تسافر وحدها في سياراتها، فهي معرضة لمخاطر أخرى من نحو تعطل سيارتها، أو تآمر أهل السوء عليها، وغير ذلك.
فمن تمام الحكمة أن تصاحب مَحرَما في سفرها؛ لأن الهدف من وجود مَحرَمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ولاسيما حيث يقع شيء من الأمور الضارة والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة.
قال النووي رحمه الله: (فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحرَم) اهـ.
وسُئِلَتْ اللجنة الدائمة: عن جواز سفر المرأة للحج بدون مَحرَم فأجابت بما يلي: "لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون مَحرَم". فتاوى اللجنة الدائمة 11/97.
وبهذا يتضح أن الإسلام سبق النظم كلها في رعاية المرأة وحفظها واحترامها وتقديرها، واعتبارها درة ثمينة يجب أن تصان عن المفاسد والشرور. الإسلام سؤال وجواب. |
| | | | 8- المَحرَم في سفر المرأة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|