منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 إفعل ولا حرج (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

إفعل ولا حرج (4) Empty
مُساهمةموضوع: إفعل ولا حرج (4)   إفعل ولا حرج (4) Emptyالأحد 31 أكتوبر 2010, 6:50 am

التيســير فــي أركـــان الحـــج

اتفق العلماء على أن للحج ركنين هما: الوقوف بعرفة والطواف، واختلفوا في غيرهما:
1- الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة هو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر، والكاساني، وابن العربي، وابن قدامة، والنووي، والدبوسي، وابن تيمية، وغيرهم( ).
وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حتى إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه.

ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة، خلافًا لمالك.
قال ابن عبدالبر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافق مالكًا على هذا( ).
وبعضهم يقول: عليه دم. والأقرب أن لا شيء عليه.
والدليل: حديث عروة بن مُضَرِّس الطائي ا قال: أتيت رسول الله ^ بالموقف - يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ، أَكْلَلْتُ مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ^: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه»( ).
فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.

وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أي: وقفوا في اليوم الثامن مثلًا وهو يوم التروية، أو وقفوا في اليوم العاشر وهو يوم العيد، على سبيل الخطأ والغلط ظنوه يوم عرفة أجزأهم ذلك إذا اتفقوا وأطبقوا عليه.
قال ابن تيمية /: إنه يكون عرفة ظاهرًا وباطنًا اليوم الذي وقفوا فيه( ).
والنبي ^ يقول: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منًى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف»( ).
وهكذا نقول: إن ما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا؛ فهو مقصود الشارع ومراده، وإن كان في نظر قوم غير مطابق أو موافق للحقيقة.
2- طواف الإفاضة:
والركن الثاني هو: طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج والزيارة، وهو لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهذا فيما أحسب إجماع( )، وهو ظاهر القرآن الكريم؛ لقوله سبحانه:[الحج:29]. فجعل الطواف آخرها.

وقد وهم الشيخ صديق حسن خان / في «الروضة الندية» حين ظن أن الطواف طواف الحج الذي هو الركن قد يكون قبل الوقوف بعرفة، واعتمد على رواية موهمة في «صحيح البخاري»، وإنما تردّ ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض لمعرفة أصله، وقد يروى الحديث بالمعنى، أو يروى مختصرًا( ).
وإنما يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل (ليلة المزدلفة) باعتبار المعذورين للدفع منها من الضعفة والنساء ومن معهم أو في حكمهم.

وهل يبدأ بعد الفجر أو بعد نصف الليل؟
قولان للعلماء، والأمر فيها واسع لعدم توفر نص في هذه الجزئية.
ويمكن تأخير الطواف ليكون هو وطواف الوداع شيئًا واحدًا؛ ليخفف المشقة عليه، والزحام على إخوانه، ويمكن تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، ولو فعله بعد الشهر أجزأه.
وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسى الإفاضة، وطاف للوداع من غير نية الإفاضة، أو بجهل بوجوب الطواف؛ أجزأه طوافه عنهما معًا( ).
وهذا حسن، وهو من التيسير والرخصة.
ويسقط طواف الوداع عن الحائض، وهي رخصة ثابتة في السنة( ).

وهل تشترط الطهارة للطواف؟
الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكبر.
وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية، وابن القيم عدم شرطية الطهارة، وهو ما كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين /( ).
وهذا يخفف على الناس في الزحام، وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء.
والحديث المحتج به في الطهارة هو حديث عائشة ل قالت: خرجنا مع النبي ^، لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طمثت، فدخل عليَّ النبي ^ وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟». قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: «لعلك نفست؟». قلت: نعم. قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»( ).

وهذا الحديث ليس نصًّا في اشتراط الطهارة.
وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر؛ لكن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث خلال الطواف ولم يجدد وضوءه، فلا شيء عليه.
وما الشأن في المرأة الحائض التي لا تطهر إلا بعد وقت طويل، وقد تذهب رفقتها ويلحقها الحرج؟
فهذه أفتى فيها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وأطالا النفس في تسويغ أن لها أن تتحفظ وتطوف للضرورة.
وهو متفق مع قول الحنفية، ورواية مشهورة عن الإمام أحمد( ).

التيســـير فـــي الـرمــــــي

ومن التيسير: ما يتعلق برمي الجمار.
وهو واجب عند الجمهور، لفعل النبي ^، وقوله: «خذوا عني مناسككم»( ). وقوله ^، وقد التُقِطت له حصيات مثل حصى الخذف: «أمثال هؤلاء فارموا»( ).
وهو سنة مؤكدة في إحدى الروايات عن مالك، وقول لعائشة ل. والراجح الوجوب( ).
1- التيسير في موضع الرمي:

موضع الرمي: هو مجتمع الحصى الذي تتكوم فيه الجمار، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار، والحوض لم يكن في عهد النبوة، ولا الخلفاء الراشدين، وقد اختلف في وقت بنائه، هل كان في عهد بني أمية، أو بعد هذا، وقد كتب فيه المتخصصون.
وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي: «فإن رماها من بعيد، فلم تقع الحصاة عند الجمرة، فإن وقعت قريبًا منها أجزأه; لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه، خصوصًا عند كثرة الزحام، وإن وقعت بعيدًا منها لم يجزه»( ).
وهذا كلام نفيس؛ خصوصًا في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة، وقلّ عام إلا ويسقط العشرات، بل المئات تحت الأقدام صرعى، وينقلون جثثًا هامدة!
وهذا عار يلحقنا جميعًا نحن المسلمين، ويجب علينا حكامًا وعلماء وعامة أن نجاهد في سبيل تلافيه وتداركه.

ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حتى نستيقظ ونتفطن ونغار على أرواحهم ونضع الأمر في نصابه؟!
فما بال أقوام يغارون على فرعيات جرى الخلف فيها، ويغمضون عن كليات جرى الجور عليها.

إن موت المسلم عند الله عظيم، فكيف في مثل هذه المواضع المباركة التي يأمن فيها الطير!
وعبدالله بن عمر ب يقول: رأيت رسول الله ^ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمةً منك؛ ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرًا»( ).
وقال ^: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»( ).
أفلا ترى -أخي المفتي- أن الحفاظ على الدماء وعلى حياة الناس أولى بالرعاية وأحق بالتذمم!

ولِـمَ يتفاخر قوم أن قد رمينا وأيدينا على الحوض؟!
أفرمى النبي ^ ويده على الحوض؟
في أي كتاب هذا؟ ولم يكن يومئذٍ حوض كما ذكرنا.
ومقصد الرمي ظاهر، كما في قول عائشة ل: «إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمى الجمار، لإقامة ذكر الله»( ).
فأين مِن ذكر الله مَن هو مشغول بنفسه، وطالب لنجاته في وسط طوفان من الناس، ماجوا وهاجوا واختلطوا، حتى لا يملك الواحد منهم من أمر نفسه شيئًا، وتحتهم أكوام من الأحذية والملابس والحجارة، والجثث أحيانًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إنني أعلم يقينًا - والله أعلم- أنه لو رأى النبي ^ كثرة الحجيج وإهلالهم من كل فج؛ لسره ذلك.

ولكن لو رأى هذه الفوضى -خاصة عند الجمرات- واضطراب أمر الناس والاقتتال، لساءه ذلك؛ لأنه خلاف هديه وسنته، والله المستعان.
والتأكيد في بعض هذه الفروع قد يسبب الوسواس؛ فيشك الحاج هل رمى ستًّا أو سبعًا، هل سقطت في الحوض أم لا؟
وربما أرهقه ما يسمع من التشديد إلى التردد على المرمى؛ لأنه شك في حصاة هل وصلت أو نقصت.
وقد أخرج النسائي وغيره عن سعد بن أبي وقاص ا قال: «رجعنا في الحجة مع النبي ^، وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات. وبعضنا يقول: رميت بست. فلم يعب بعضهم على بعض»( ).
في حين نجد من المصنفين في الفقه من قال: لو خطفها طائر... فما هذا الطائر الحاذق يخطف حصاة في الهواء؟

ومنهم من يقرر: لو وقعت الحصاة على الأرض، فضربت حصاة أخرى، فطارت الأخرى ووقعت في المرمى!!
إلى غير ذلك من الافتراضات والتشقيقات التي لم ترد في كتاب ولا سنة ولا هدي صاحب.
2- التيسير في وقت الرمي:
للحاج أن يرمي ليلًا.

وهو مذهب عبدالله بن عمر ب، ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبدالعزيزابن باز /، حينما اشتد الزحام على الجمرات( ).
والدليل على ذلك ما رواه البخاري، عن ابن عباس ب قال: سئل النبي ^، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج»( ).
وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس ب، وقول طاوس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمهم الله( ).
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا، أن رسول الله ^ رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا( ).
قال ابن قدامة في «الكافي»: «وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم»( ).

وبما رواه البخاري ومسلم، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ب، أن رسول الله ^ وقف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج». فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمى؟ قال: «ارم ولا حرج». فما سئل النبي ^ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»( ).
ومن أدلتهم: عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس.
وأما رمي الرسول ^ بعد الزوال، فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضًا.

ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًّا عنه لبيَّنه النبي ^ بيانًا شافيًا صريحًا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ومن الأدلة: قوله تعالى:[البقرة:203]. والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة ل قالت: «إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله»( ). فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.
وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبدالرحمن السعدي / وغيره.

وكذلك قول ابن عمر ب في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي: «إذا رَمى إمامُكَ فَارْمِ»( ).
ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل.
وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير، لحديث عاصم بن عدي ا، أن رسول الله ^ أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خارجين عن منًى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر( ).
فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيدًا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء، وأيام التشريق كاليوم الواحد.

وهذا قول الشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي رحمهم الله.
وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة.
وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيوان، كما في حال الرعاة.
وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة.
3- التيسير في الإنابة في الرمي:
للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي، ولا حرج، ففي الحديث عن جابر ا قال: «خرجنا مع رسول الله ^ حجاجًا، ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان». رواه سعيد بن منصور في سننه.

ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ: «فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»( ).
ورواه الترمذي بلفظ: «فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان»( ).
قال ابن المنذر /: «كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق»( ).

وأعجب من إخوة غيورين لا يسمحون لنسائهم بالخروج إلى السوق لحاجة، أو الخروج لزيارة، ثم يصرّون على ذهاب النساء إلى المرمى، حيث تلتصق الأجساد، وتطير الأغطية، وتتخطف العباءات، وتتهاوى الأجساد تحت الأقدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعض الفضلاء ينحي باللائمة على الضحايا؛ لأنهم سذج ولا يعرفون الطرقات ولا يحسنون اختيار الوقت الملائم للرمي، أي: وقت غفلة الناس. وكأن من شروط الحاج أن يكون خِرّيتًا دليلًا عارفًا بالطريق مجربًا مدركًا مخطط الآخرين متى يزمعون الرمي، ومتى يكثرون، ومتى يقلون!

التيســـير فـي التحـــلل والمبيــت

ومن ذلك: أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء.
وهذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأبي يوسف، ورواية عن أحمد، والشافعي، وبه قال علقمة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعطاء.
قال ابن قدامة في «المغني»: «وهو الصحيح إن شاء الله تعالى»( ).
بل عند ابن حزم أنه يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم( ).
وهو آخر القولين لشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز /( ).
واستدلوا بما رُوي عن ابن عباس ب أنه قال: قال رسول الله ^: «إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء»( ).
وبما رُوي عن عائشة ل أنها قالت: قال رسول الله ^: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء، إلا النساء»( ).

وحديث ابن عباس وعائشة ب، وإن كان فيهما ضعف، إلا أنه قد صححهما بعض المعاصرين كالشيخ الألباني /( ) وغيره، ويشهد لهما فتاوى الصحابة ي، وحديث أم سلمة ل في معناهما( ).
ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمنى:
وقد فعله النبي ^ وأصحابه ي، وكان جماعة من فقهاء الصحابة يرون وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على مَن قدر على ذلك، ووجد مكانًا يليق بمثله، وهو قول الجمهور( ).
لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكانًا يليق به، وليس عليه شيء، وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى.

وليست الطرقات والممرات بين الخيام وأمام دورات المياه والأرصفة وشعف الجبال مكانًا صالحًا لمبيت الآدميين مبيتًا يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة.
ومما يدل على ذلك: حديث ابن عمر ب قال: «استأذن العباس رسول الله ^ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فأذن له»( ).
وإذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية، وهم يجدون مكانًا للمبيت بمنى، فمن باب أولى أنْ تثبت لمن لم يجد بمنى مكانًا يليق به.
ومن ذلك: أن رسول الله ^ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر( ).
والذي لا يجد مكانًا يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا ظاهر.
وهذا ابن عباس ب يفتي الحجيج بأنه: إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إن بات بمنى، فلا بأس أن يـبيت عنده بمكة( ).

وألحق أهل العلم بمن تقدم كلَّ من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يحتاج أن يتعهده، أو يلحقه ضرر أو مشقة ظاهرة.
وفي معنى هؤلاء في جواز الترخص بترك المبيت بمنى، بل أولى به منهم: من لا يجد مكانًا يليق به يبيت فيه، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبسه الزحام حتى فاته المبيت بمنى؛ فإنّ تخلفهما عن المبيت بمنى سببه أمر خارجي، ليس من فعلهما، ولا يستطيعان رفعه.

التيســـير فـي الدمــــــاء

ومن التيسير: عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء؛ فإن الفتوى أحيانًا تُلزم الحاج بدم كلما ترك واجبًا، بناء على أثر ابن عباس ب: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه، فليهرق دمًا»( ).
وهو أثر صحيح؛ ولكنه فتوى واجتهاد، وقد كان كثير من السلف لا يلزمون به، ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى والفقر وغير ذلك.
وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن الحائض، والمبيت بمنى عن الرعاة ومن في حكمهم إلى غير بدل، ولم يلزمهم بشيء، وهذا ثابت معروف في السنة( ).
بينما في فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة ا في الإذن بحلق الرأس مع الفدية( ).
ولم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك الواجب، ويمكن أن يراعى في هذا أحوال الناس.

وبعد، فهذا آخر ما أردت عرضه، وقد راعيت انتقاء المسائل التي يحتاج عامة الناس إلى مراعاة اليسر فيها، واختصرت في ذلك، إذ قد تتبعتها وبسطتها في كتاب «شرح العمدة»، والذي سيظهر قريبًا بإذن الله.

والله تعالى أعلم وأحكم

فهرس المحتويات
مقدمة سماحة الشيخ عبـدالله بـن عبـدالرحمــن بـن جــبريــن 3
مقدمة معالي الشيخ عبـــدالله بــن سليمـــان بــن منيـــع 7
مقدمـة معالي الشيخ عبـــدالله بــن الشيـــخ المحفــوظ بــن بيـــه 13
مقـــدمــــة 43
ليشهــدوا منـافـــع لـهــــم 45
تكـــرار الحـــج 53
افْعَـــلْ وَلاَ حَـــــرَجَ 63
التيســير فــي أركـــان الحـــج 77
1- الوقوف بعرفة: 77
2- طواف الإفاضة: 79
التيســـير فـــي الـرمــــــي 85
1- التيسير في موضع الرمي: 85
2- التيسير في وقت الرمي: 90
3- التيسير في الإنابة في الرمي: 95
التيســـير فـي التحـــلل والمبيــت 97
التيســـير فـي الدمــــــاء 101
فهرس المحتويات 103


إفعل ولا حرج (4) 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
إفعل ولا حرج (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إفعل ولا حرج (3)
» إفعل ولا حرج (1)
» إفعل ولا حرج (2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: كتـــابـــات فـي الـحــــج والـعـمـــــرة-
انتقل الى: