{ سنن المرأة في الحج التي وردت في قصة أسماء بنت عميس }:
3- قال شمس الدين بن القيم:
وولدَتْ أسماء بنت عُميس زوجةُ أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر الصديق ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ، وتستثفر ، بثوب وتحرم وتُهلَّ .
قلت:
أخرجه مسلم في صحيحه (1218) في الحج باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ( تستثفر ) قال صاحب النهاية : هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها ،فتمنع بذلك سيل الدم .
قال ابن القيم:
وكان في قصتها ثلاثُ سُنن:
إحداها : غسلُ المحرم .
الثانية : أن الحائضَ تغتسِل لإحرامها .
الثالثة : أن الإحرام يصحُّ من الحائض .
4- : رفع الصوت في التلبية خاص برجال ويخرجن النساء من جملة ظاهر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم قال ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال ) يريد أحدهما
قلت أخرجه أبو داود (4/18) والنسائي (5/ 172) والترمذي (829) وابن ماجة ( 2922) من حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن عبد البر في التمهيد ( 17/239) :
وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة ، أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها ، فخرجت من جملة ظاهر الحديث، وخصت بذلك ، وبقي الحديث في الرجال .
قال الترمذي :
(( وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها ، هي تلبي عن نفسها ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني صـ51
5- وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه ، وتعتبر قارنة بين الحج و العمرة ، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل ؛ لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ((أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا ، وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً .
قال ابن القيم في الزاد ( 2/ 163) :
وحديث عائشة هذا ، يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك .
أحدها :
اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد .
الثاني :
سقوط طواف القدوم عن الحائض ، كما أن حديثَ صفيَّة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها .
الثالث :
أن إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائز ، كما يجوز للطاهر ن وأولى ، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك .
الرابع :
أن الحائضَ تفعل أفعال الحجِّ كلها ، إلا إنها لا تطوف بالبيت .
6- وليس عليها في الطواف، رمل في الأشواط الأولى ولا في السعي بين الصفا و المروة بين الميلين في الأشواط السبعة بإجماع:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ( 3 / 466) وفي الفتاوى (17/ 314)
فصل :
وليس على النساء سعى بين العلمين ولا صعود على الصفا والمروة كما أنه ليس عليهن في الطواف رمل ولا اضطباع لأن المرأة مأمورة بالستر ما أمكن وفي رملها ورقيها تعرض لظهورها فإن فعلت ذلك .
7- وليس عليها استلام للركنيين .
قال أبو عمر في التمهيد (22/258) : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة ،وعطاء وغيرهما ،وعليه جماعة الفقهاء .
8- ولها أن تتعجل وتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر هذا متفق عليه : [ولها أن ترمي قبل طلوع الشمس على الصحيح ] :-
قال شمس الدين بن قيم الجوزية في زاد المعاد ( 2/ 232) :
] فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مه أهله إلى منى يومَ النَّحر ، فرموا الجمرة مع الفجر .
قيل :
نقدِّم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضاً الإمام أحمد ،والترمذي وصححه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم : قدَّم ضعفةَ أهله وقال : (لا ترموا الجمرةَ حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ ) ولفظ أحمد فيه : قَدَّمَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلمَةَ بني عبد المطلب على حُمُراتٍ لَنَا من جمعٍ فجعل يلطحُ أفخاذنا ويقول : ( أيْ بُني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) .لأنه أصح منه ، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس ، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر : إنما فيه : أنهم رموها مع الفجر.
ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تَطُلعَ الشمس ، فإنه لا عُذر لهم في تقديم الرمي ، أما من قدَّمه من النساء ، فرمّيْنَ قبل طلوع الشمس للعُذر و الخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمِهِم ، وهذا الذي دلت عليه السنةُ جواز الرمي قبل طلوع الشمس ، للعذر بمرض ، أو كِبَرٍ يَشُقُّ عليه مزاحمة الناس لأجله ، وأما القادرُ الصحيح ، فلا يجوز له ذلك ] .
9- ولها إن حاضت بعد طواف الإفاضة أن تكتفي به عن طواف الوداع وتنفر :-
قال ابن القيم في زاد المعاد : (2/ 262) :
[فطافت عائشةُ في ذلك اليوم طوافاً واحداً ، وسعت سعياً واحداً أجزأها عن حجِّها وعُمرتها ، وطافت صفيَّةُ ذلك اليوم ، ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ، ولم تُودِّعْ ، فاستقرَّت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف – أو قبل الوقوف – أن تَقْرِنَ ، وتكتفيَ بطواف واحد ، وسعي واحد . وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 26 / 223-241 ):
وأما (( المسألة الثانية )) :
فإن المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر ، سقط عنها طواف القدوم ، وطافت طواف الإفاضة يوم النحر وبعده ، وهي طاهر . وكذلك لو طافت طواف الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع ؛ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخص للمرأة إذا طافت وهي طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع ، وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحر ، فقال : (( أحابستنا هي ؟ فقالوا : إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذاً )) .
10- وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إلا إذا خافت على نفسيها أن تبقى وحدها بذهاب الرفقة ، فتطوف طواف الإفاضة ،وينبغي أن تغتسل - وإن كانت حائضا - كما تغتسل للإحرام- وتستثفر كما تستثفر المستحاضة:-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 26 / 223-241 )
ت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ، وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك .
ولما كانت الطرقات آمنة في زمن السلف ، والناس يردون مكة ، ويصدرون عنها في أيام العام ، كانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو محرمها ، ومكاريها ، حتى تطهر ثم تطوف ، فكان العلماء يأمرون بذلك.
وربما أمروا الأمير أن يحتبس لأجل الحيض ، حتى يطهرن ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحابستنا هي ؟ )) وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - أمير ، وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف ، أو كما قال .
وأما هذه الأوقات ، كثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد ، والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين ، أو ثلاثة ، وتكون هي قد حاضت ليلة النحر ، فلا تطهر إلى سبعة أيام أو أكثر ، وهي لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر ؛ إما لعدم النفقة ، أو لعدم الرفقة التي تقيم معها ، وترجع معها ، ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف الضرر على نفسها ، ومالها في المقام ، وفي الرجوع بعد الوفد ، والرفقة التي معها : تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم ، وإما لخوف الضرر على أنفسهم وأموالهم . وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة .
فهذه (( المسألة )) التي عمت بها البلوى ، فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول : الطهارة ليست شرطاً ، كما تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وأولى فإن هذه معذورة ؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا محل النظر ، وكذلك قول من يجعلها شرطاً : هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ، ويصح الطواف ؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته .
[color=#ff3300]فيتوجه أن يقال :
إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ، ويسقط عنها ما تعجز عنه ، فتطوف ، وينبغي أن تغتسل - وإن كانت حائضا - كما تغتسل للإحرام ، وأولى .
وتستثفر كما تستثفر المستحاضة .
وأولى وذلك لوجوه :
أحدها :
أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة : إما أن يقال : تقيم حتى تطهر وتطوف ، وإن لم يمكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه بمكة ، وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدها ، وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة ، فيأخذ مالها إن كان معها مال .
وإما أن يقال :
بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى من إحرامها ، إلى أن يمكنها الرجوع ، وإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن تموت .
وإما أن يقال :
بل تتحلل كما يتحلل المحصر ، ويبقى تمام الحج فرضاً عليها تعود إليه كالمحصر عن البيت مطلقاً ، لعذر ، فإنه يتحلل من إحرامه ، ولكن لم يسقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء ، ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة ، فأحصر فهل عليه قضاؤه ؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد : اشهرهما عنه أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي .
والثاني :
عليه القضاء وهو قول أبي حنيفة ، وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية هؤلاء قالوا : قضاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأولئك قالوا : لم يقضها المحصرون معه ، فإنهم كانوا اكثر من ألف وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير ، وقالوا : سميت عمرة القضية ؛ لأنه قاضى عليها المشركين ، لا لكونه قضاها ، وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها .
وإما أن يقال :
من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهراً لا تؤمر بالحج ، لا إيجاباً ولا استحباباً ، ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن ؛ إما في العاشر ، وإما قبله بأيام ، ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين ، أو ثلاثة ، فهؤلاء في هذه الأزمنة في كثير من الأعوام ، أو أكثرها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهر ، فلا يحججن ، ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلا بد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، إلا أن يسوغ لها الطواف مع الحيض .
ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به ، فإن في ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه ، فضلاً عن أن يأمر به .
والوجه الثاني :
كذلك لثلاثة أوجه :
أحدها :
أن الله لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت ، فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء ، والمحصر بمرض ، أو فقر فيه نزاع مشهور ، فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه ، ومن منعه التحلل قال : إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل ، بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده ، وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات ، ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات ، فإذا صح المريض ذهب ، والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع إلى وطنه ، فهذا مأخذهم في أنه لا يتحلل ، قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاً ، فإن كان هذا المأخذ صحيحاً ، وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل ، وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل .
ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماً ، بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء ، بل ومن النكاح ، ومن الطيب ، ومن الصيد عند من يقول بذلك ، وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك .
ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك _ المريض الميئوس من برئه ، والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر _ كان قوله مردوداً بأصول الشريعة ، فإنه لا يقول فقيه : أن الله أمر المريض المعضوب الميئوس من برئه ، أن يبقى محرما حتى يموت ، بل أكثر ما يقال أنه يقيم مقامه من يحج عنه ، كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج ، فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه ، إذ كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد والراحلة ، وعند مالك القدرة بالبدن كيف ما كان ، وعند أبي حنيفة مجموعهما ، وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوجوب ، فيجب على هذا وهذا ، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه ، فكيف يبقى محرماً عليه إتمام الحج إلى أن يموت ؟!
الثاني :
أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في المرة الثانية نظير ما أصابها في الأولى ، إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد ، والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة .
الثالث :
أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج ، من غير تفريط منه ، ولا عدوان ، وهذا خلاف الأصول ، فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة ، وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه ، وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه ؛ لأن الوقوف له وقت محدود ، يمكن في العادة أن لا يتأخر عنه فتأخره يكون لجهله بالطريق ، أو بما بقى من الوقت ، أو لترك السير المعتاد ، وكل ذلك تفريط منه ؛ بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ، ولهذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع ، وطواف القدوم كما في حديث عائشة وصفية .
وأما التقدير الثالث :
وهو أن يقال إنها تتحلل كما يتحلل المحصر ، فهذا أقوى ، كما قال ذلك طائفة من العلماء ، فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف ، كما لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف ، دون المقام على القول بذلك ، لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض الإسلام ، ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيه ، فمن أعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت ، لم يكن عليه الحج ، بل خلو الطريق وأمنه ، وسعة الوقت : شرط في لزوم السفر باتفاق المسلمين .
وإنما تنازعوا هل هو شرط في الوجوب ، بمعنى أن مالك الزاد والراحلة مع خوف الطريق ، أو ضيق الوقت ، هل يجب عليه ؟ فيحج عنه إذا مات ؟ أو لا يجب عليه بحال ؟ على قولين معروفين .
فعلى قول من لم يجعل لها رخصة إلا رخصة الحصر يلزمه القول الرابع وهو أنها لا تؤمر بالحج ؛ بل لا يجب ولا يستحب ، فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء ، أو أكثرهن في أكثر هذه الأوقات ، مع إمكان أفعالها كلها لكونهن يعجزن عن بعض الفروض في الطواف .
ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة ، فإن العبادات المشروعة إيجاباً أو استحباباً ، إذا عجز عن بعض ما يجب فيها ، لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) وذلك مطابق لقول الله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ، وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟!
ومثل هذا القول أن يقال :
يسقط عنها طواف الإفاضة ، فإن هذا خلاف الأصول ، إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف ، والطواف أفضل الركنين وأجلهما ؛ ولهذا يشرع في الحج ، ويشرع في العمرة ، ويشرع منفرداً ، ويشترط له من الشروط مالا يشترط للوقوف ، فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف .
ولكن أقرب من ذلك أن يقال:
يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف ، فيقال : إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف ، وإلا طافت قبله ؛ لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به في صورة من الصور ، ولا قال بأجزائه ؛ إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف ، ثم رجع إلى بلده ناسياً ، أو جاهلاً ، أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة .
وقد قيل على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ، ولكن هذا لا أعرف به قائلا .
والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال:
فيها أن الناسي والجاهل معذور ، ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة ، فسقط الترتيب لهذا العذر ، وكما يقال في الطهارة في أحد الوجهين ، على إحدى الروايتين في مذهب أحمد : أنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً ، فيجبره بدم .
وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات ؛فكيف يسقط بعجزه عن بعضها ، وطواف الحائض قد قيل أنه يجزىء مطلقاً ، وعليها دم .
وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف ؛ فلا يجزي مع العمد بلا نزاع ، وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ، ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم .
وأيضاً فالمستحاضة ومن به سلس البول ، ونحو هؤلاء لو أمكنه أن يطوف قبل التعريف بطهارة ، وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف ، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان ؛ لأجل الحيض في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم .
وأيضاً فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الاخلال بوقت العبادة ، والاخلال ببعض شروطها ، وأركانها ، كان الاخلال بذلك أولى كالصلاة ، فإن المصلى لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة ، مستقبل القبلة ، مجتنب النجاسة ، ولم يمكنه ذلك في الوقت ، فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن ، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك أيضاً لا يؤخر العبادة عن الوقت ، بل يفعلها فيه بحسب الإمكان ، وإنما يرخص للمعذور في الجمع لأن الوقت وقتان : وقت مختص لأهل الرفاهية ، ووقت مشترك لأهل الأعذار ، والجامع بين الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع ، لم يفوت واحدة منهما ، ولا قدمها على الوقت المجزىء باتفاق العلماء .
وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت ، أو بعده ، إذا لم يمكنه في وقته ، لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف ، ووقته يوم النحر ، وما بعده ، وهل يجزيء بعد انتصاف الليل ليلة النحر ؟ فيه نزاع مشهور .
فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة ، بقي ( الخامس ) :
وهو أنها تفعل ما تقدر عليه ، ويسقط عنها ما تعجز عنه ، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك ، والأصول المشابهة له ، وليس في ذلك مخالفة الأصول ، والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (( تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت )) إنما تدل على الوجوب مطلقاً ، كقوله : (( إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضأ )) وقوله : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ )) وقوله : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) وقوله : (( حكيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه ، ثم صلى فيه )) وقوله : (( لا يطوف بالبيت عريان )) وأمثال ذلك من النصوص ، وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) وهذا تقسيم حاصر .
إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ودينها ومالها ، ولا تؤمر بدوام الإحرام ، وبالعود مع العجز ، وتكرير السفر ، وبقاء الضرر ، من غير تفريط منها ، ولا يكفي التحلل ، ولا يسقط به الفرض .
وكذلك سائر الشروط:
كالستارة ، واجتناب النجاسة ، وهي في الصلاة أوكد ، فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة ، وليس في الطواف نص ينفي قبول الطواف مع عدم الطهارة ، والستارة ، كما في الصلاة ، ولكن فيه ما يقتضي وجوب ذلك .