الذهاب إلى منى فجر يوم النحر:
1. يلقط الحصى من أي مكان لرمي جمرة العقبة.
والجمرة هي الحصاة أو من التجمير وهو الاجتماع.
2. الحكمة منه طاعة الله والاقتداء بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
روى أبو داوود والترمذي عن عائشة مرفوعاً "إنما جعل الطواف بالبيت...".
3. هي 7 لكل جمرة من ترك واحدة كأنما ترك الجميع، أما من رخص في أقل فهذا مخالف وحديث سعد كنا نرمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا بـ 5 وبعضنا بـ 6 ولم يعب بعضنا على بعض فهذا رواه البيهقي وهو منقطع مجاهد لم يسمع من سعد.
4. الحصاة تكون بقدر حبة الحمص أو الفول.
5. أفضل موقف لرمي العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وكل جائز.
6. الرمي ليلاً جائز قول مالك والشافعي ورأي ابن عمر.
روى أبو بكر في مصنفه عن عبدالرحمن بن سابط كان أصحاب رسول الله يرمون ليلاً وسنده صحيح.
وإذا وكلت المرأة بالرمي وهي قادرة فإن كانت في الحج فعليها أن تعيد وترمي بنفسها.
أما من احتج بالرمي عن النساء مطلقاً بحديث جابر عند ابن ماجه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ففيه أشعث بن سوار متروك لكن العمل عليه لكن بشروطه وهو أنها لا توكل إلا متلبساً بنسك عند الأربعة.
7. لا بأس بالرمي عنه وعمن وكله في موقف واحد.
8. لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال لفعل النبي وتأخيره الظهر في شدة الحر.
ومن أجاز إنما أجاز الرمي يوم النفر وهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق.
9. يجب الترتيب في رمي الجمار يبدأ بالصغرى ثم يسهل قليلاً عن اليمين ويستقبل القبلة ويدعو ثم اليسرى ويقف عن يسارها ثم يقف ويدعو طويلاً.
إن لم يرتب لا يجزئه عند الجمهور لكن يسقط بالجهل والنسيان في كل ترتيب في الشريعة.
10. المطلوب الرمي لا وضعها فلابد من وقوعها في نفس المرمى ولو وقعت في مججمع الحصى ثم تدحرجت جاز خلافاً لمن منع.
11. لو رمى بحصاة رُمي بها أجزأته.
12. الحلق يوم النحر أولى وأفضل من التقصير ويحلق بيده أو يكلف أحداً بالحلق.
13. فإذا رمى الإنسان وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء رواه أحمد وابن خزيمة عن عائشة.
وقال بعض العلماء أنه يحل بمجرد الرمي هذا رواية عن أحمد وداوود إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء وضعفه أبو داوود.
14. لا يشترط أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر بل له تأخيره إلى يوم الوداع لكن ينوي الأكبر ويدخل فيه الوداع.
وقد نقل النووي الإجماع على أن يوم النحر لا يشترط فيه الإفاضة لمن أراد أن يحل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل حتى أنحر".
وخالف الألباني في هذا فيرى أن لم يطف يوم النحر يعود حرماً كما كان لحديث جاء عند أبي داوود وهو معلول ضعفه غير واحد منهم ابن حزم، وقال البيهقي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به".
[فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كحرمتكم قبل أن ترموا حتى تطوفوا به] رواه أحمد وهو شاذ.
15. ثم يبقى في منى يصلي الظهر في وقتها قصراً والعصر كذلك وكل جماعة وحدها بأذان وإقامة لا يجب على كل مصلي أن يذهب لأي جماعة إلا إذا كان منفرداً.
ويبقون في منى وتسمى هذه أيام التشريق لأنها يشرق فيها اللحم وهي أيام أكل وشرب، ولا يحل صومها إلا لمن لم يجد الهدي.
16. ويبيت بمنى وجوباً ويكفيه أكثر الليل.
17. من لم يجد مكاناً فليذهب لأي محل لأن الواجب يسقط مع العجز ولا واجب إلا مع القدرة وهذا غير قادر والرصيف لا يليق بالبشر وفيه تكشف عورات وتضيق الأمكنة وتعريض للخطر فلهذا يسقط عنهم المبيت ولهم الذهاب لأي محل ولا يشترط اتصال الخيام ولا يجب عليهم الاستئجار.
18. يرمي الجمار كل يوم: يأتي للصغرى ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي ثم يتقدم وبقف طويلاً للدعاء ثم الوسطى ثم العقبة ولا دعاء بعدها.
19. من أراد التعجل يوم 12 فله ذلك لكن يخرج من منى قبل الغروب ومن أدركه المساء فيلزمه البقاء وهذا رأي عمر عند البيهقي ومالك. لكن من حبسه السير فغربت عليه الشمس وهو في منى جاز له أن يغادرها.
20. طواف الوداع يسقط عن الحائض أما المريض فيطاف به أو يوكل أحداً يطوف عنه.
ولابد أن يكون آخر أعمال الحج، ومن الخطأ أداء طواف الوداع ثم الذهاب لرمي الجمار.
وانتظار الرفقة ولو طال لا بأس به ولا يقطع الوداع لكن لو اشترى شيئاً للتجارة أو نوى الإقامة انقطع الوداع.
ولو اشترى لأهله شيئاً أو لنفسه فلا يقطع الوداع وإذا كان الوداع والإفاضة ولو كان بعده سعي الحج آخر يوم يجزئ عن الوداع.
21. يقف عند الملتزم ويلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين صح عن ابن عباس عند عبد الرزاق وهذا عند القدوم والوداع لا فرق عند الصحابة ذكره شيخ الإسلام في منسكه.
مسائل متفرقة:
• قول الجمهور تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام، وهو قول ابن عمر وأنس ورجّحه ابن عثيمين.
ذهب بعضهم إلى الجواز روايةً عن أحمد ورجحه ابن باز رحمه الله.
والمنع أولى إلا إذا صلى في الطرقات أو عند الدرج أو في المطاف.
• التكبير في عيد الأضحى للحُجَّاج من بعد صلاة الظهر إلى عصر آخر أيام التشريق ولغير الحجاج من صلاة الفجر يوم 9 حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق بعد كل فريضة في المسجد أو غيره.
• التعريف بغير عرفة الاجتماع المعروف في العصر في البلدان عصر يوم عرفة رخص فيه ابن عباس وأحمد وكرهه بعض السلف.
• من خصائص مكة المكرمة:
• أنها أفضل من المدينة عند الجمهور لتفضيل الصلاة فيها ووجود المشاعر ومقام إبراهيم وزمزم وأنها لا يدخلها الدجال.
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك. لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها وهذا على نوعين: ما أنبته الآدمي فلا بأس بقطعه وما نبت بنفسه فلا يجوز قطعه إلا الأخضر.
أن مضاعفة الصلاة فيها لكل صلاة.
أما باقي الحسنات فلم يرد فيها فضل.
أما السيئات فتعظم بالكيفية والجرم والكم.
لا تلتقط ساقطتها ولقطتها لأنها لا تملك.
لا بأس بإقامة الحد في الحرم والقصاص والممنوع هو القتال.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى في القدس.
لا بأس بإخراج تربتها وحجارتها منها بلا كراهة.
• ماء زمزم مبارك طعام طعم عند مسلم وشفاء سقم عند غيره وجاء عند أحمد وابن ماجه عن جابر ماء زمزم لما شرب له.
وهو شفاء من أمراض معقدة عرفت عند الأطباء.
ويجلس عند شربه لأن الجلوس له سنّة أما الوقوف فلسبب ولم يرد استقبال القبلة.
وجاء عند ابن ماجه بسند ضعيف أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم.
وله أن يغتسل به ويتوضأ ويزيل النجاسة.
أما قول العباس لا أحلها لمغتسل فهذا إن صح فليس بشرع إنما يمنع باعتبار أنه الساقي أما حمله فقد جاء عند الترمذي أن عائشة كانت تحمل معها ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، ولا بأس أن يغسل به الميت.
• في مصنفات الحج يجعلون زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المناسك وهي لا تعلق لها به لكن لما كان الناس يأتون من كل فج عميق ويجعلون مجيئهم واحداً احتاج العلماء إلى ذكر أحكام وآداب المدينة وآداب الزيارة ولا ارتباط.
أما أحاديث الزيارة جميعاً فهي ضعيفة [من حج فلم يزرني ...] [من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة] بعضهم قال موضوع أما شد الرحال لزيارة قبره فلا يجوز صلاة أربعين فرضاً في المدينة... وليس هذا من الجفاء بل من تعظيم الله وألا نعظم نبيه تعظيماً منهياً عنه.
وكذب على شيخ الإسلام أنه يحرم الزيارة، بل يحرم شد الرحال لأي قبر.
• طواف الوداع هل هو للعمرة أم لا؟
نقل أبو عمر الإجماع على أنه من سنن الحج وقال بوجوبه في العمرة بعض الحنفية. وبعضهم قال يشرع لكل خارج من مكة في الحج وجوباً وفي العمرة استحباباً.
• العمرة يشرع فيها التكرار ولا ميقات لها وهي مشروعة كل وقت خلافاً لمن قال كل سنة أو إذا حمم الرأس.
• هل قراءة {واتخذوا من مقام إبراهيم ....} مقصودة لذاتها أو للتعليم فيه احتمال مثل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة.
• إذا استدبر الكعبة اثناء الطواف إن تعمد فإنه يرجع إلى ما قبل الاستدبار وإن كان يسيراً لشدة الزحام فلا بأس.
• لا يأخذ من الزكاة ليحج إلا إذا كان فقيراً.
• الدماء في الحج أصلها حديث كعب بن عجرة على من حلق جميع رأسه أما من حلق بعضه فيأثم إن كان لغير عذر ولا فدية واستدلوا بقول ابن عباس: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم رواه البيهقي وغيره.
وهذا رأي الجمهور لأنه قول صحابي وليس فيه للرأي مجال ولم يخالف أحد من الصحابة لكن ابن حزم والشوكاني والصنعاني وصدّيق حسن.
لا يرون الدماء في الحج إلا حديث كعب بن عجرة.
والواقعون في المحظور في وقائع في السنة لم يرد فيهم أي فدية لا المتضمخ ولا العباس ولم يفد لما حلق ليحجم رأسه وأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل ولم يأمر بفدية.
وأمر بلبس السراويل إن لم يجد الإزار.
ونهى عن عقد النكاح ولم يأمر بفدية.
ولم يرد إلا في حلق الشعر كاملاً والصيد والجماع.
لكن أحياناً من ضبط الفتوى وإلزام العامة يفتي المتكلم برأي للجمهور وإن كان لا يعتقده ليضبط الناس.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.