فتوي بن جبرين: حكم مجهول الأبوين
رقم الفتوى (4058)
السؤال: هل حكم مجهول الأبوين حكم اليتيم؟
الاجابـــة
مجهول الأبوين حُكمه حُكم اللقيط، وهو طفلٌ لا يُعرف نسبه نُبذ أو ضل، وكذا أولاد الزنا، وأخذه وتربيته في صِغره فرض كفاية لحُرمة الإنسان، فيجب على الأمَّة رعايته وكفالته وحضانته والنفقة عليه حتى يبلغ، ومَنْ فعل ذلك فله أجر كفالة اليتيم؛ لإحسانه إليه وإنفاقه وتربيته وتعليمه؛ حتى يتأدَّب ويُحسن التصرف لنفسه، ويقوم بحاجته وبما يلزمه، ويقدر على إعفاف نفسه بالكسب الحلال المُباح، فيجوز في هذه الحال صرف الزكاة له والصدقات والتبرعات، لما في ذلك من إحياء النفس: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
=================
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4058&parent=2585