أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52683 العمر : 72
| موضوع: فتاوى الزكاة والصدقة الأربعاء 16 نوفمبر 2016, 8:23 am | |
| فتــــــاوى الزكاة والصدقة ================ هل للجمعية حق في الزكاة ================ س1/ لنا جمعية ولها مشروع إسلامي كبير, وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية وإسلامية, ومنها قسم خاص لتحفيظ القران الكريم, وأريد فتوى إسلامية توضح موقف الإسلام عن حق الجمعية بالحصول على الأموال من الزكاة أم لا؟ بغض النظر عن المسجد، ولكن ما يتعلق بالمدرسة والمستوصف الطبي؟
ج/ الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القران, وهم الفقراء والمساكين, والعمال عليها, والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون, والغارمون, والمجاهدون وأبناء السبيل, لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله, والمختار أنه الجهاد فقط وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة, والله أعلم. ابن جبرين /الكنز الثمين ص 277.
هل يعطي الكافر من زكاة الفطر =================== س/ هل يصح أن يعطى الكافر من زكاة الفطر أم لا؟
ج/ لا يعطى الكافر من زكاة الفطر ولا من زكاة المال ولا من صدقات التبرع, فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام, فهو عدو للمسلمين, فلا حق له في صدقاتهم وأموالهم بل يصرفونها للمسلمين لقوله تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (سورة التوبة: 71) والله أعلم. ابن جبرين /الكنز الثمين290. * * * حكم إعطاء الكافر زكاة الفطر ================== س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
ج/ لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. فتاوى في أحكام الزكاة/ ابن عثيمين 285. * * * دفع الزكاة للكفار إذا يخشى شرهم ===================== س1/ إذا كان المسلم يعيش بين الكفار في قرية ويتأذى منهم فهل يجوز له دفع الزكاة لهم دفعاً لشرورهم؟
ج/ على المسلم الحرص على أن يبتعد عن محيط الكفار والمبتدعة وأهل المعاصي حتى يسلم من أذاهم فإن عجز عن الهجرة والبعد عنهم جاز أن يدفع شرهم وأذاهم بما يستطيع ولو بدفع شيء من الزكاة واعتبروا من المؤلفة قلوبهم. ابن جبرين/ 100 سؤال ص11. * * * هل للمراكز الإسلامية قبول تبرعات من فرق غير أهل السنة؟ ============================== س/ تسعى المؤسسة لجمع التبرعات من المراكز الإسلامية والمساجد وغيرها، وتوجد مراكز وتجمعات لفرق من غير أهل السنة والجماعة مثل البريلويه -الشيعة- الصوفية الطرقية وغيرهم فهل يجوز قبول صدقات وزكوات هؤلاء أم لا؟
ج/ لا مانع من جمع التبرعات والمساعدات من كل من دفعها سواء كان الدافع من أهل السنة أو من المبتدعة وسواء كان مسلماً أو نصرانيا, فإذا جمعت فانه يخصص بها أهل السنة وأهل التوحيد ولا يصرف منها شيء لأهل البدع كالبريلوية والديوبنديه والقبوريين والرافضة وغلاة الصوفية ونحوهم. ابن جبرين/ 100 سؤال ص 50. * * * استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات ====================== س/ هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم, وهل تقبل الصدقة من الكفار؟
ج: يجوز ذلك مع الحرص على استئجار المسلمين ليحصل بذلك نفعهم وتخفيف حاجيتهم وتقديم قضاء حوائجهم على غير المسلمين, ويجوز قبول الصدقات من الكفار وتصرف في المشاريع الخيرية. والله أعلم. ابن جبرين/ 100 سؤال.. العمل الخيري ص50. * * * حكم الصدقة على غير المسلمين =================== س/ هل الصدقة على غير المسلمين بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها؟
ج/ الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجا لها لكن لا تحصل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم... ويشترط للتصدق عليه إلا أن يكون ممن يقاتل المسلمين أو يخرجهم من ديارهم لأن الصدقة في هذه الحالة تعني إعانته في حربه على المسلمين. ابن عثيمين / فتاوى إسلامية 4 /531. * * * حكم الصدقة لغير المسلمين ================ س/ هل تجوز الصدقة لغير المسلمين؟
ج/ لا يجوز دفع الزكاة للكفار، وتكره دفع الصدقة تطوعاً لغير المسلمين لأن في ذلك إعانة لهم على كفرهم، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (سورة المائدة: 2).
لكن إن رجي إسلامه فلا بأس بالصدقة عليه لترغيبه في الدخول في الإسلام، فإن خيف هلاكه جاز إنقاذه من الموت ليعرف محاسن الإسلام. ابن جبرين / فتاوى إسلامية 1/126. |
|