أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: اليوم الخامس والعشرون: هل أدَّيْتَ زكاة الفطر؟ السبت 04 سبتمبر 2010, 12:30 am | |
|
اليوم الخامس والعشرون: هل أدَّيْتَ زكاة الفطر؟\ بقلم: الشيخ عوينات محي الدين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين فهذه كلمات أبين فيها بعض الأمور المتعلقة بزكاة الفطر، خاصة أن كثيراً من المسلمين قد يخلطون بينها وبين زكاة المال التي يُشترط فيها النّصاب والحَوْل، أي لا تجب على المسلم إلا إذا بلغت قدراً مُعَيَّناً بحسب نوع المال، سواءً كان المال ذهباً أو فضةً أو أنعاماً أو زرعاً وثماراً...الخ، والحَوْل أن يَمُرَّ على المال عامٌ هجريٌ كاملٌ ليظهر غِنَى صاحب المال.. أمَّا زكاة الفطر فلا يُشترط فيها هذا حسب ما سيأتي. حُكْمُهَا: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه البخاري. فتجب على المُسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعَمَّنْ تلزمه نفقته من المسلمين كالزوجة والأولاد والخدم والعبيد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أمَّا الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل عليه. لكنها تخرج عن الطفل الذي وُلِدَ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، أو قبل طلوع فجر يوم العيد على اختلاف بين أهل العلم في المسألة. حكمة زكاة الفطر: فُرِضَتْ هذه الزكاة للحكمة الواردة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين، مَنْ أدَّاهَا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أدَّاهَا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند حسن. وكذلك فإنها توجد في مجتمع المسلمين التكافل والتراحم والأخوة في صورة حية عملية، تجعل الفقير يفرح بالعيد هو وأولاده كما يفرح الغني فيسود المجتمع الحب والإيثار بدل التحاسد والبغضاء والشح. جنس الواجب فيها: طعام الآدميين؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" أخرجه البخاري. وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. وأجاز بعض أهل العلم أن تخرج من أول رمضان، حتى يتسنَّى جمعها وإيصالها إلى المُستحقين في مختلف البلدان قبل العيد. مقدارها: صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق. والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يُكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، فمنعها الجمهور، وأجازها الأحناف وسفيان الثوري والبخاري وجماعة من الفقهاء، ولعل أنسب الأقوال في ذلك، ما رجَّحَهُ ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة. حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأمَّا إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة). ونحن هنا أو غيرها من البلاد بحاجة إلى إخراج قيمة زكاة الفطر لسببين: الأول: وهو أن إخراج القيمة أنفع للفقراء من إخراج عين الزكاة سواءً كانت قمحاً أو أرزاً أو شعيرا أو غير ذلك. وثانياً: أن تكليف المسلمين بإخراج الزكاة من هذه الأعيان ونقلها إلى مستحقيها فيها حَرَجٌ ومَشَقَّةٍ على المُكَلّفِينَ، والإسلام رفع عَنَّا كُلَّ حَرَجٍ ومَشَقَّةٍ. المستحقون لزكاة الفطر: هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: ".. وطعمة للمساكين". تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا؟. وكذلك من الخطأ أن تدفع لبناء المساجد أو غيرها من وجوه البر، فهي فقط طعام للفقراء والمساكين لا غير. مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الرَّاجح؛ لأن الأصل هو الجواز، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها. تقـبَّـل اللهُ مِنَّا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا، ورَزَقَنَا الإخلاص والصَّواب والتوفيق. إنه على كل شيئ قدير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
|