أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52370 العمر : 72
| موضوع: الأجر في بعض مسائل زكاة الفطر الثلاثاء 12 يوليو 2016, 10:07 pm | |
| الأجر في بعض مسائل زكاة الفطر مـنـصــور بـن مــزيـد الـسـبـيـعـي غـفـر الله لـه ولـوالـديه وللمسلمين ================== بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فهذه مسائل في زكاة الفطر أسميتها ((الأجر في بعض مسائل زكاة الفطر)) وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المسائل، ويكتب لها القبول.
أقول مستعينا بالله: مسألة (1): زكاة الفطر: هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه، أو عمن يمون آخر شهر رمضان، وسميت بذلك، لأنها بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال.
مسألة (2): والحكمة من مشروعيتها: - بالنسبة للمزكي لها عدة حكم منها: 1- طهرة للصائم من اللغو والرفث كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود]. 2 - شكراً لله على نعمة إتمام الصيام.
- بالنسبة للآخذ: لها عدة حكم منها: 1- حصول الكفاية لهم كما في حديث ابن عباس السابق: وطعمة للمساكين. 2- مشاركة المسلمين في فرحة العيد.
مسألة (3): حكمها: واجبة على المسلم المقتدر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض".
وقال إسحاق: "هو كالإجماع من أهل العلم".
والمقتدر في باب زكاة الفطر: هو من فضل عن قوته وقوت عياله وحوائجة الأصلية ليلة العيد مقدار صاع لأنه هو الواجب إخراجه في زكاة الفطر.
مسألة (4): وقت وجوبها: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح، خلافاً لأبي حنيفة قال انها تجب بطلوع فجر يوم العيد وهو قول مرجوح.
ثمرة الخلاف في هذه المسألة: 1- فمَنْ أسلم بعد غروب الشمس يوم العيد لم تجب عليه زكاة الفطر. 2- ومَنْ ولد له ولد بعد غروب شمس يوم العيد لم تجب عليه زكاة الفطر. 3- ومَنْ ملك عبداً بعد غروب شمس يوم العيد لم تجب عليه زكاة الفطر. 4- ومَنْ مات قبل غروب شمس يوم العيد لم تجب عليه زكاة الفطر.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: - الفقير لو أعطي صباح العيد عشر فطر زائدة عن قوت يومه لم يلزمه زكاة الفطر لأن وقت الوجوب من غروب الشمس من ليلة العيد، لكن لو أعطيها في آخر نهار من رمضان لزمته.
مسألة (5): وقت إخراجها: لإخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات: 1- وقت مسنون: وهو قبل صلاة العيد لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري-: "كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام..."، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه.
2- وقت جواز: وهو إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين جاء في البخاري عن ابن عمر: (أنهم يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين).
3- وقت محرم: وهو إخراجها بعد صلاة العيد بدون عذر قاهر.
مسألة (6): واختلف العلماء هل تجزئ بعد صلاة العيد أم لا؟
القول الاول: الجمهور أنها تجزئ مع الأثم لأنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصلاة وأفتت به اللجنة الدائمة وابن باز.
والمعنى: أنها تقبل منه زكاة فطر ويأثم على التأخير.
القول الثاني: لا تجزئ لأن العبادة المؤقتة لا تجزئ بعد وقتها بلا عذر وهو أختيار ابن تيمية وبن القيم وبن عثيمين لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال: ((مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصَّدقات)) رواه ابوداود وحسنه الألباني
ومعنى صدقة من الصدقات: أي لا ثواب له عن زكاة الفطر وإنما هي كسائر الصدقات، وهذا في حق من أخرها بلا عذر أما المعذور فتقبل منه إن شاء الله ولا إثم عليه.
مسألة (7): مقدارها ونوعها: صاع من طعام البلد. والصاع يعادل ثلاثة كيلو على سبيل التقريب كما هو قول اللجنة الدائمة وابن باز.
والصحيح: أنه يجوز إخراج الطعام من قوت البلد ومما يدل على ذلك قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" رواه البخاري. وعليه يجوز في أيامنا هذه إخراج الأرز لأنه هو طعام الناس اليوم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ كل طعام بشرط أن يكون مما يكال لأن الأحاديث نصت على الصاع وهو الأقرب.
(( تنبيه)): أن المسلم لو رأى أكثر الناس يخرجون من نوع واحد من غيره لأنه ربما يحصل تكدس عند الفقير من نوع واحد وربما يكون غيره هذا النوع أنفع وأحب لبعض الفقراء كالتمر.
مسألة (8): مصرفها: الصحيح أنها خاصة بالفقراء والمساكين وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين.
مسألة (9): اختلف العلماء هل الواجب أن يخرج كل إنسان زكاة الفطر عن نفسه أم أن الواجب أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمون؟
القول الاول: جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد إلى وأن الإنسان يجب أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يمونه. واستدلوا بحديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" رواه الدارقطني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
القول الثاني: أن كل إنسان يخرج الزكاة عن نفسه إلا الصغير الذي لا يملك وهذا اختيار الشوكاني وابن عثيمين.
قال ابن عثيمين: لكن لو أخرجها عمن يمونهم برضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما لو قضى إنسان ديناً عن غيره وهو راضٍ بذلك فلا حرج.
مسألة (10): الخدم والعمال ونحوهم لا تجب على الكفيل زكاتهم لأنه لا تجب عليه نفقتهم ويجب عليه أن يحثهم على إخراج زكاتهم لو أخرجها عنهم بدون إذنهم لم تصح وبإذنهم تصح والأفضل أن يخرجوها هم من أموالهم.
مسألة (11): يجوز أن يدفع زكاة أسرته لفقير واحد وكذا يجوز أن يدفع زكاته هو لأكثر من فقير ونقل ذلك أجماعاً.
مسألة (12): يسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيه الروح ولا يجب ذلك لأن عثمان أخرجه عن الجنين رواه ابن ابي شيبة وضعفه الألباني. وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أنه لا يجب على الجنين.
مسألة (13): زكاة المال متعلقة بالمال وأما زكاة الفطر فهي متعلقة بالبدن، وعليه فتخرج الزكاة في المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، فَلَو كان الشهر كله في بلده ثم سافر في أخره إلى مكان اخر فإنه يخرج زكاته في ذلك البلد الذي هو فيه وقت إخراج الزكاة.
مسألة (14): ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج بالقيمة وهو الصحيح خلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة.
قال ابن باز: ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته. - ومتى دفع الزكاة للجمعيات لشراء الفطرة وتوزيعها فجائز إن كانت موثوقة وحريصة على توزيعها قبل الصلاة لأنها في حكم الوكيل كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسناوالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ==================== إعداد: منصور بن مزيد السبيعي رماح |
|