السؤال:
ما حكم قص الشعر للشابة للتزيين؟
الجواب:
إذا كان قص الشعر إلى درجة تكون بها مشابهة للرجل فهذا حرام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك لو كان قصه على صفة مشابهة لنساء الكفار فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبه بقوم فهو منهم).
أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا مكروه، وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد، لئلا تتدرج المرأة من المباح للممتنع ومن المكروه للمحرم، فالقول بالكراهة هنا حذراً من الوقوع في المحرم قول جيد.