السؤال:
ما حكم المكياج للنساء أو للتزين به لزوجها؟
الجواب:
كل ما تتزين به المرأة من هذه التزينات لا بأس به إذا كان لا يضرها، لأن الأصل الحل فلا يحرم إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولكني سمعت أن هذه المساحيق (المكاييج) تؤثر على بشرة المرأة وأنها تغيره في وقت قصير، وهذا هو الظاهر، لأن العادة أن ردود الفعل كما يقولون تكون في الأمور الحسية كما تكون في الأمور المعنوية، فإذا ثبت ثبوتا لا مرية فيه أنه لا ضرر على المرأة في استعماله فإنه لا بأس به، لأن ذلك مما يجلب رغبة الزوج إلى الزوجه ويحببها إليه لا سيما إذا كان الزوج ممن يهتم بمثل هذه الأمور لأن الأزواج يختلفون، فقد يكون بعضهم لا يهمه أن تتجمل المرأة بهذه المجملات، وقد يكون بعضهم مشغوفا بهذه المجملات.
أما بالنسبة لتزين النساء فيما بينهن أثناء الزيارات فليس به بأس إذا كان في الحدود الشرعية المباحة.