ذهاب المرأة للطبيب
عندما تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها فإن ذلك يستلزم أن تظهر شيئا من جسدها - فما حكم الشرع من ذلك؟
إن ذهاب المرأة للطبيب عند عدم وجود طبيبة لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه إلا أنه لا بد أن يكون هناك معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة، وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فأنه يجوز عند الحاجة إليه.
جواز الخلوة عند الضرورة
من المسائل التي تقع تكشف المرأة أمام الأجانب عند الضرورة مثلا إذا كانت زوجة الجار مريضة وزوجها غائب عنها وليس عندها محارم فما العمل حينذاك؟
لا شك أن الاختلاط بالنساء ومصافحتهن من غير المحارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم لكن عند الضرورة تختلف الأحكام، قال الله تعالى: (وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119).
فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به مع درء الفتنة وذلك إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة.