القاعدة السابعة:
كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة [1]
ومن الأمثلة على ذلك:
1- التقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص [2].
2- التقرب إلى الله بمشابهة الكافرين.
وهذا المثال اجتمعت فيه أصول الابتداع الثلاثة.
بيان ذلك أن الابتداع يحصل بفعل هذه المشابهة من الوجوه الآتية:
الوجه الأول:
من حيث إنها تقرب إلى الله بما لم يشرعه مما نهى عنه، وهذا هو الأصل الأول من أصول الابتداع.
والوجه الثاني:
من حيث إنها خروج على نظام الدين لما فيها من الموافقة لأعداء الله، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الابتداع.
ولذا فإن الابتداع يحصل بمشابهة الكافرين وحدها دون قصد التقرب كما سيأتي.
والوجه الثالث:
من حيث إنها ذريعة إلى أن يُعتقد فيها أنها من الدين، وذلك إن وقعت هذه المشابهة وظهرت ممن يُقتدى به من أهل العلم والدين، وهذا هو الأصل الثالث من أصول الابتداع.
توضيح القاعدة:
تشترك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة في كونهما متعلقتين بالبدع المخترعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها أيضًا، ولذا فإن أمثلة هذه القاعدة من قبيل البدعة الحقيقية، إلا أن هذه القاعدة تختص بباب المعاصي والمنهيات، وتلك بباب العادات والمعاملات.
وإذا كان التقرب إلى الله إنما يصح بفعل الواجبات والمندوبات، ولا يصح بفعل المباحات من العادات، فمن باب أولى ألا يصح التقرب إلى الله بفعل ما نُهي عنه من المعاصي والمحرمات.
قال الشاطبي:
كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعًا [3].
--------------------------------
[1]) انظر جامع العلوم والحكم 1/178) وأحكام الجنائز 242).
[2]) انظر مجموع الفتاوى. 3/ 427، 11/297، 298، 576، 599، 604، 633)، وجامع العلوم والحكم 1/178).
[3]) الاعتصام 2/34).