أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: حكم الجماع في نهار رمضان الثلاثاء 09 يوليو 2013, 7:47 am | |
| حكم الجماع في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان مُحَرَّمٌ وعلى مَنْ جامع القضاء والكَفَّارَة المُغلّظة وهي عِتْقٌ رقبة فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت عنه *لا يُكَلّفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا* [البقرة من آية: 86]. *4. مُفسدات الصوم: 1 - الأكل والشرب عمدًا فإن كان ناسيًا لم يفسد صومه. 2 - والجماع في الفرج. 3 - وإيصال الأغذية إلى الجوف ومن ذلك الإبر المغذية وحقن الدم في الصائم. 4 - وإنزال المني في اليقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل ونحو ذلك باختياره. وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم. 5 - وخروج دم الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في آخره قبل غروب الشمس. 6 - والتقيؤ عمدًا: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه -غلبه- القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فعليه القضاء» رواه الخمسة إلا النسائي فإن خرج من غير قصد لم يفطر. 7 - والردة عن الإسلام: أعاذنا الله منها وهي تحبط جميع الأعمال قال تعالى: *ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون*. [الأنعام آية: 88]. ____________ *1* انظر الروض المربع جزء 1 ص 124. *2* انظر تفسير ابن كثير جزء 1 ص 215. *3* انظر عمدة الفقه لابن قدامة ص 28. *4* انظر مجالس شهر رمضان ص 102 – 108. -------------------- ولا يفسد صوم من فعل شيئًا من جميع المفطرات جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب أو الماء بغير قصد. وإذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت. من واجبات الصائم: ويجب على الصائم وغيره: اجتناب الكذب والغيبة: * وهي ذكرك أخاك بما يكره. * والنميمة: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم * واللعن: وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. * والسب والشتم. * وأن يحفظ سمعه وبصره ولسانه وبطنه عن الكلام المُحَرَّم والنظر المُحرَّم والسَّماع المُحرَّم والأكل والشُّرب المُحرَّم. الصوم المُسْتَحَب: * يُستحب صيام ستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صيام أيام الليالي البيض. * وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. * ويوم الاثنين والخميس. وتسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة ويوم عاشوراء العاشر من شهر محرم ويضاف إليه يوم قبله أو يوم بعده اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومخالفة لليهود.
|
|