منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 القاعدة الرابعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48337
العمر : 71

القاعدة الرابعة Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة الرابعة   القاعدة الرابعة Emptyالأربعاء 03 يوليو 2013, 3:03 pm

القاعدة الرابعة:
القاعدة الرابعة Images18
كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا [1]. 
    ومن الأمثلة على ذلك:
    1- صلاة الرغائب المبتدعة. 
    وقد اعتمد العز بن عبد السلام في إنكار هذه الصلاة وبيان بدعيتها على هذه القاعدة. 
    قال رحمه الله: 
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دوَّن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا دوَّنها في كتابة، ولا تعرَّض لها في مجالسه.
    والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين ، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام  [2] .
    2- الاحتفال بأيام الإسلام ووقائعه المشهودة، واتخاذها أعيادًا شريعة من الشرائع فيجب فيها الإتباع، لا الابتداع [3] .
    فمن ذلك: 
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عن أحد من السلف ذكره فضلاً عن فعله . 
    قال ابن تيمية: 
فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنه أحق به منا ، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. 
   وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته وإتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعُث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان.
  فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان [4].
    ومثل الاحتفال بالمولد -من غير فرق- اتخاذ رأس السنة الهجرية عيدًا يُذَكَّر فيه الناس بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من دروس وعير، ويُهنئ الناس بعضهم بعضًا بمقدمه.
    قال ابن تيمية:
وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود.
    وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اُتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه [5]. 
    توضيح القاعدة: 
    الأصل في هذه القاعدة أعني ترك السلف ما يأتي:
    قال حذيفة رضي الله عنه:  
كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها ؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم  [6]. 
    وقال مالك بن أنس:
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها [7].
    وقال سعيد بن جبير:
ما لم يعرف البدريون فليس من الدين [8].
    وقال الطرطوشي: 
في إبطاله لبعض البدع: ولو كان هذا لشاع وانتشر، وكان يضبطه طلبة العلم والخلف عن السلف، فيصل ذلك إلى عصرنا، فلما لم ينقل هذا عن أحد ممن يعتقد علمه، ولا ممن هو في عداد العلماء؛ عُلم أن هذه حكاية العوام والغوغاء [9].
    ويعتبر في العمل بهذه القاعدة جميع ما ذُكر من ضوابط وشروط في القاعد السابقة المتعلقة بترك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء.
    ذلك أن كلتا القاعدتين ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي:
    أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك -إذا وُجد المعنى المقتضي له وانتفى المانع منه- إجماع من كل ساكت على أنْ لا زائد على ما كان؛ إذ لو كان ذلك لائقًا شرعًا أو سائغًا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به [10].
    الأسئلة الواردة على القاعدتين:
  ربما يورد بعض الناس أسئلة وإشكالات على كلتا القاعدتين أو على إحداهما، فمن ذلك:
    السؤال الأول: 
من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العبادة؛ فإن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم.
    والجواب: 
أن هذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، وإنما يتمهد هذا الجواب بتثبيت أصلين:
    الأصل الأول: 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن هذا الدين لأمته، وقام بواجب التبليغ خير قيام؛ فلم يترك أمرًا من أمور هذا الدين صغيرًا كان أو كبيرًا إلا وبلغه لأمته.
    قال الله تعالى: 
"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ" وقد امتثل صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وقام به على أحسن وجه.
    وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المواقف؛ فقد ورد في خطبته يوم حجة الوداع قوله: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم فاشهد» [11].
    الأصل الثاني: 
أن الله سبحانه وتعالى تكفَّل بحفظ هذا الدين من الضياع والإهمال: 
فهيأ له من الأسباب والعوامل التي يسَّرت نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله.
    قال الله تعالى: 
"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".
    والواقع المشاهد يصدِّق ذلك؛ فإن الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووفق علماء المسلمين إلى قواعد مصطلح الحديث وأصول الفقه وقواعد اللغة العربية.
    وبتقرير هذين الأصلين اتضح أن السؤال المذكور يستلزم:
  إما عدم قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بواجب التبليغ؛ حيث إنه لم يُعلّم أمته بعض الدين.
   وإما ضياع بعض الدين، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة وبلَّغها للأمة، لكن الصحابة رضي الله عنه كتموا نقل ذلك.
   ثم لو  صح هذا السؤال وقُبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟... 
    وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ [12].
    السؤال الثاني: 
إذا سُلِّم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العبادة فذلك لأن المقتضي في حقه صلى الله عليه وسلم منتف؛ لكونه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، وتركه صلى الله عليه وسلم -كما تقرر- لا يكون حجة إلا بشرط قيام المقتضي، فهو صلى الله عليه وسلم بخلاف أمته -ولاسيما المتأخرين- فإن المقتضي في حقهم قائم ثابت، وذلك لعظم تقصيرهم وكثرة ذنوبهم.
    والجواب: 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيَّن بطلان هذه الدعوى ، وذلك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا بها كأنهم تقالّوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال صلى الله عليه وسلم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» [13].
    وبذلك يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في تقوى الله والحرص على التقرب إليه بأنواع التعبدات والطاعات.
    وبهذا يتقرر أصل مهم في هذا الباب، وهو: 
أن المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأتم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق.
    ومثل هذا يقال أيضًا في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث -وهو الرغبة في الخير والاستكثار من الطاعة- كان أتم في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحق بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم.
    وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق السلف، وقد لا يوجد [14].
    السؤال الثالث: 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لم يفعل بعض العبادات وتركها مع قيام المقتضي لفعلها؛ رحمة منه بأمته، وشفقة عليهم؛ كما ترك صلى الله عليه وسلم الاجتماع في صلاة التراويح خشية أن يُكتب على أمته، فهذا هو المانع الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم فعل بعض العبادات، وترْكُه صلى الله عليه وسلم مع وجود مانع –كما تقرر– لا يكون حجة.
    والجواب: 
أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على الإطلاق، فمن زاد في أعداد الصلوات، أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول : هذه زيادة مشروعة، وهي عمل صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركها رحمة بأمته.
    بل الصواب أن يُنظر فيما تركه صلى الله عليه وسلم من العبادات : هل تركه كذلك صحابته من بعده رضي الله عنهم والتابعون لهم؟
    فإن كانت هذه العبادة قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم –لما توفي– فعلها الصحابةُ رضي الله عنهم من بعده عُلم أنَّ ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل مانع من الموانع؛ كتركه صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة. 
    أما إذا تواطأ النبيُ صلى الله عليه وسلم وسلفُ الأمة من بعده على ترك عبادةٍ فهذا دليل قاطع على أنها بدعة. 
وإليك فيما يأتي شواهد من كلام أهل العلم تدل على تلازم هاتين القاعدتين في معرفة البدع:
    قال ابن تيمية في إنكاره لبعض البدع:  ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمَ الناسِ بذلك، ولكان يعلِّم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلمَ بذلك وأرغبَ فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك عُلم أنه من البدع المحدثة، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله [15]. 
    وقال أيضًا: 
«فأما ما تركه [أي النبي صلى الله عليه وسلم] من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعًا لفعله أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء بعده والصحابة؛ فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله» [16].
    وسئل تقي الدين السبكي عن بعض المحدثات فقال: 
الحمد لله، هذه بدعة لا يشك فيها أحد، ولا يرتاب في ذلك، ويكفي أنها لم تُعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أصحابه، ولا عن أحد من علماء السلف [17]. 
    وقال الشاطبي: 
لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره، وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك، وإجماعٌ مِن كلِّ مَنْ ترك؛ لأن عمل الإجماع كنصه [18].
    وبذلك يتقرر أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد؛ وإن لم يرد بالنهي عنها دليل خاص، وإن دلت عليها أدلة الشرع بعمومها، وإن دل عليها القياس، وإن ظهرت لنا فيها مصالح وترتبت عليها فوائد.
    ذلك أن المانع من فعل عبادة من العبادات إن وجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يوجد في حق السلف من بعده؛ إذ لا يمنعهم عن فعل العبادات مانع، ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل. 
وبهذا الجواب أيضًا يجاب عن السؤال التالي، وهو:
    السؤال الرابع: 
أن الصحابة رضي الله عنهم ربما لم يفعلوا بعض العبادات وتركوا الإتيان بها مع قيام المقتضي لفعلها؛ لاشتغالهم بما هو أهم: كالجهاد وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، فلأجل هذا المانع ترك الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض العبادات، والترك لا يكون حجة –كما هو معلوم– مع قيام المانع. 
    السؤال الخامس: 
من أين لكم أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم يفعلوا هذه العبادة؛ فإنهم ربما كانوا يأتون بهذه العبادة في صورة فردية أو هيئة اجتماعية خاصة لا تكاد تظهر.
    فمن ذلك: 
ما نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل هذا عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم.
    والجواب: 
أن عدم النقل عنهم دليل ظاهر على مشروعية الترك، ثم إن هذا السؤال -كما تقدم في السؤال الأول- يفتح باب الإحداث في الدين؛ إذ لو صح لاستحب مستحب الأذان للتراويح، واستحب آخر أن يقال بعد الأذان: يرحمكم الله، وكل من أحدث بدعة أمكنه أن يقول: من أين لكم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك.
    أما إذا نُقل عن أحد السلف –كابن عمر– العملُ بما تواطأ الأكثرون على تركه فالأولى إتباع مذهب الأكثرين، فإنه أبلغ في الاحتياط، وأما مذهب الواحد فإنه يحتمل أمورًا عدة.
    وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» [19] وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة [20]. 
    ومما يحسن بيانه في هذا المقام:
    منهج السلف الصالح من جهة عملهم بالأدلة الشرعية أو تركهم العمل بها [21].
    ذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو من ثلاثة أقسام:
    1- أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًا.
    2- أن يكون معمولاً به عند السلف قليلاً أو في وقت ما.
    3- ألا يثبت فيه عن السلف المتقدمين عمل.
    وبيان ذلك:
    أما القسم الأول وهو:
أن يكون معمولاً به دائمًا أو أكثريًا، فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نقل.
    وأما القسم الثاني وهو :
ما لا يقع العمل به إلا قليلاً فذلك الغير هو السنة المتبعة وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، وتجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل لا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به.
    ولهذا القسم أمثلة كثير، وهي على وجوه:
    أحدها: 
أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببًا للقلة، كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين؛ وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: «صل معنا هذين اليومين» [22]. فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يُتعدى، ثم لم يزل مثابرًا على أوائل الأوقات إلا عند عارض، كالإبراد في شدة الحر.
    ومنها: 
أن يكون محتملاً في نفسه، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط: تركه، والعملُ على وفق الأعم الأغلب. 
كقيام الرجل للرجل إكرامًا له وتعظيمًا، فإن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم.
    ومنها: 
أن يكون مما فُعل فلتة، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره، ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداءً لأحد كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فعمل فيه، ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري المسجد [23].
    ومنها: 
أن يكون العمل القليل رأيًا لبعض الصحابة لم يُتابع عليه، كفعل ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه آثار النبي صلى الله عليه وسلم وقصده الصلاة فيها؛  فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حُجّاجًا وعُمّارًا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرَّى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم.
    ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسبق؛ فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم  [24].
    وبسبب هذه الاحتمالات ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل، إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة.
    أما لو عمل بالقليل دائمًا للزمه أمور:
    1- المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها، وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها. 
    2- استلزام ترك ما داوموا عليه.
    3- أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه، وذريعة اشتهار ما خالفوه.
    والقسم الثالث: 
ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهذا أشد مما قبله، فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف، والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى.
    ومن هنا لك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجمع على خطأ، وكثيرًا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحمِّلونها مذاهبهم، ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة، ويظنون أنهم على شيء.
    السؤال السادس: 
سلَّمنا لكم أن هذه العبادة لم يُنقل فعلُها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلها، وانتفاء الموانع في حق الجميع، لكنها تشرع من جهة دلالة الأدلة العامة على مشروعيتها، ومن جهة قياسها على المشروع.
    مثال ذلك: 
أن يخصص أحدهم ليلة ما من الليالي التي ارتبطت بها نعمة خاصة أو عامة بالقيام والذكر فيقول: نعم إن إحياء هذه الليلة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة من بعده لكنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" وقد دل على مشروعية هذا التخصيص أيضًا قياسهُ على يوم عاشوراء؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عظَّم هذا اليوم وخصَّه بالصوم شكرًا لله على النعمة التي وقعت فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه [25].
    والجواب: 
أن الترك دليل خاص يقدم على العمومات وعلى القياس.
    بيان ذلك بأمثلة ثلاثة:
    المثال الأول: 
تركه صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده، وهو إقامة ذكر الله ودعاء الناس إلى الصلاة.
    فهذا الترك دليل خاص يقدم على العمومات الدالة على فضل ذكر الله ، كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا".
والأذان من الذكر الذي يدخل تحت هذا العموم.
    ويقدم أيضًا على القياس، وهو قياس الأذان في العيدين على الأذان في الجمعة.
    قال ابن تيمية تعليقًا على هذا المثال: 
فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرًا.
    فإنَّ كل ما يبديه المُحْدِث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس [26].
     المثال الثاني: 
تركه صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين، وغيرهما من جوانب البيت.
    وقد ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم طافا بالبيت، فاستلم معاوية الأركان الأربعة فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع إليه معاوية [27].
    المثال الثالث: 
تركه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين على المروة بعد الفراغ من السعي، وقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء قياسًا على الصلاة بعد الطواف.
    قال ابن تيمية تعليقًا على هذا: وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف.
    ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح؛ فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا، كما ذكر اللهُ الطوافَ والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات، أو بالموقف بعرفات، أو جعل الفجر أربعًا قياسًا على الظهر والترك الراتب سنة؛ كما أن الفعل الراتب سنة [28].
    وإذا تقرر أن الترك مقدم على العموم وعلى القياس عُلم بذلك أن سنة الترك أصل شرعي متين، تحفظ به أحكام الشريعة، وبه يوصد باب الإحداث في الدين.
    وحينئذٍ أمكن أن يقال:
    كل عبادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها –مع وجود المقتضي وانتفاء المانع– فهي بدعة على كل حال؛ وإن لم يرد دليل خاص ينهى عن هذه العبادة بعينها، وإن دلت على تسويغها الأدلة الشرعية بعمومها، وإن دل على تسويغها قياسها على المشروع.
    السؤال السابع: 
سلَّمنا لكم أن هذه العبادة لن يقم بفعلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلها، وانتفاء الموانع في حق الجميع، لكنها تشرع من جهة ما فيها من المصالح، ولأجل ما يترتب عليها من الفوائد.
    والجواب: 
أن السنة التركية قاعدة شرعية متينة، والعمل بها مقدم على كل ما يعارضها من عموم أو قياس أو مصالح يتوهمها المبتدع.
    والخير كل الخير في إتباع السلف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم [29].
    ثم إن هذه المصالح المترتبة على هذا الابتداع ينظر فيها: هل كانت موجودة زمن التشريع أوْ لم تكن موجودة؟
    والقاعدة الجارية: 
أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يُفعل، ففعله فيما بعد بدعة محدثة [30]. 
    يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى أناسًا يسبحون بالحصى:  والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة [31].
    ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآتي [32]:
    إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية، بحيث يُؤمِّن الحاضرون على هذا الدعاء.
    قال السائل: 
هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصالح والفوائد ما يأتي: 
    الفائدة الأولى: 
إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب.
 والجواب: 
أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات، وليس بسنة اتفاقًا حتى عند هذا القائل، وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولما لم يفعله صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية الترك.
    الفائدة الثانية: 
أن الاجتماع على الدعاء أقرب إلى الإجابة.
    والجواب: 
أن هذه العلة كانت قائمة في زمانه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة، لكنه لم يفعل هذا الاجتماع.
    الفائدة الثالثة: 
تعليم الناس الدعاء؛ ليأخذوا من دعاء الإمام ما يدعون به لأنفسهم؛ لئلا يدعو بما لا يجوز عقلاً أو شرعًا.
    والجواب: 
أن هذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقينا منه ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم أقرب عهد بجاهلية، فلم يشرع لهم صلى الله عليه وسلم الدعاء بهيئة الاجتماع ليعلمهم كيفية الدعاء، بل علمهم ذلك في مجالس التعليم، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه إثر الصلاة متى بدا له ذلك، ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة، وهو أولى الخلق بذلك.
    الفائدة الرابعة: 
أن الاجتماع على الدعاء تعاونًا على البر والتقوى، وهو مأمور به.
    والجواب: 
أن هذا التعليل ضعيف؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أُنزل عليه: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى" ولو كان الاجتماع للدعاء للحاضرين إثر الصلاة جهرًا من باب البر والتقوى لكان صلى الله عليه وسلم أول سابق إليه، لكنه لم يفعله أصلاً، ولا أحد بعده حتى أحدثه المتأخرون، فدل على أن الدعاء على ذلك الوجه ليس بِرًّا وتقوى.
    وبهذا المثال يتبين أن العمل بالترك بشقيه -ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وترك السلف- أصل مقدم على كل ما يبديه المُحْدِث من المصالح والفوائد الحاصلة بهذه العبادة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم.
    ثم إن هذه المصالح والمنافع التي قد توجد في بعض الأمور البدعية لا تدل على رجحان العمل بالبدعة؛ لأنها مصالح مرجوحة بالنظر إلى ما يترتب على البدع من مفاسد اعتقادية وعملية.
    السؤال الثامن:
    سلَّمنا أن التقرب إلى الله بهذا الفعل بدعة ضلالة، لكن هذا بشرط أن يعتقد فاعله خصوص الفضل [33].
    مثال ذلك: 
أن يخصص أحدهم ليلة ما من الليالي بالقيام والذكر فيقول: إن الصلاة في هذه الليلة كغيرها من الليالي، وأنا لا أعتقد لهذه الليلة الفضل أو الخصوصية.
    والجواب: 
أن هذه الدعوى لا تستقيم؛ فإن تخصيص تلك الليلة بالصلاة دون غيرها من الليالي لا بد أن يكون باعثه اعتقادًا في القلب، فيوجد حينئذٍ مع هذا التخصيص –ولا بد– تعظيم وإجلال في النفس لهذه الليلة، ولو خلت النفس عن هذا الشعور بفضل تلك الليلة لامتنع مع ذلك أن تعظمه.
    فعُلم بذلك أن فعل البدعة ملازم ولا بد لاعتقاد القلب التعظيمَ لها، وملازم أيضًا لشعور النفس بالفضل والخصوصية لتلك البدعة، وهذا الاعتقاد والشعور من أعظم آفات البدع، ومن مفاسدها الخفية.
    السؤال التاسع: 
سلَّمنا أن هذا الفعل بدعة ضلالة، لكن هذا بشرط أن يقصد فاعله التقرب إلى الله بفعله.
    مثال ذلك: 
أن يخصص أحدهم يومًا من السنة بمزيد من الذكر والطاعة، فيقول: أنا لا أقصد بتخصيص هذا اليوم بالذكر والطاعة التقرب إلى الله، ولست أُلحقه بأمور الدين، وإنما جرى هذا مجرى العادات. 
    والجواب: 
أن هذا افتراضي تخيلي، لا يتصوَّر وقوعه؛ إذ الذكر والطاعة من الأمور التعبدية، فلا ينفك عنها قصد القربة، وبهذا يعلم أن دعوى عدم إرادة القربة إنما تكون في الأمور العادية المحضة.
    ومن جهة ثانية:
فإن تخصيص يوم ما في السنة بنوع من الفضل والمزية يُصَيِّره عيدًا، والعيد شريعة من شرائع الدين، ثم إن لهذا اليوم ارتباطًا ظاهرًا بالدين؛ إذ هو متصل بذكرى يوم من أيام الإسلام.
----------------------------------------------
[1]) انظر الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة 9)، والباعث 47). 
[2]) الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة 9)، وانظر الباعث 47). 
[3]) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2/614). 
[4]) انظر المصدر السابق 2/615).
[5]) اقتضاء الصراط المستقيم 2/614، 615).
[6]) انظر الأمر بالإتباع 62)، وأخرج البخاري نحوه 13/250) برقم 7282.
[7]) اقتضاء الصراط المستقيم 2/718).
[8]) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/771) برقم 1425، وانظر مجموع الفتاوى 4/5).
[9]) الحوادث والبدع 74).
[10]) انظر الاعتصام 1/363).
[11]) أخرجه البخاري في صحيحه 3/573) برقم 1741.
[12]) إعلام الموقعين 2/390، 391).
[13]) أخرجه البخاري 9/104) برقم 5063.
[14]) انظر الاعتصام 1/368).
[15]) اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 798). 
[16]) مجموع الفتاوى 26/ 172). 
[17]) فتاوي السبكي 2/ 549). 
[18]) الاعتصام 1/ 365). 
[19]) أخرجه أبو داود في سننه 4/200، 201) برقم 4607، والترمذي في سننه 5/44) برقم 2676، وقال حديث حسن صحيح، والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: رقم 27، 54).
[20]) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2/745، 748).
[21]) انظر الموافقات 3/56– 71).
[22]) أخرجه مسلم 5/114).
[23]) فعل ذلك أبو لبابة رضي الله عنه. 
انظر القصة في جامع البيان للطبري 6/221)، وزاد المعاد 3/133– 135)، والبداية والنهاية 4/120– 127)، والدر المنثور 3/178).
[24]) اقتضاء الصراط المستقيم 2/748).
[25]) أخرجه البخاري 4/244) برقم 2004. 
[26]) اقتضاء الصراط المستقيم 2/597).
[27]) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2/798– 799).
[28]) مجموع الفتاوى 26/171، 172).
[29]) أخرجه الدارمي في سننه 1/69)، واللالكائي في السنة 1/96) برقم 104، وابن بطة في الإبانة الكبرى 1/327، 328) برقم 175.
[30]) انظر الاعتصام 1/363، 364).
[31]) أخرجه الدارمي في سننه 1/68) وقد تقدم.
[32]) انظر الاعتصام 1/365– 368).
[33]) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2/606– 608).


القاعدة الرابعة 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
القاعدة الرابعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القاعدة الرابعة عشرة
» القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو
» القاعدة الرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي.
» القاعدة الرابعة والثلاثون: أدِّبُوا أهلِيكُمْ وعلِّمُوهُم
» القاعدة الرابعة والأربعون: الشكوى التي يسمع الله لها!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضـــــائل الـشـهــــور والأيـــــام :: قواعد معرفة البدع-
انتقل الى: