أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: القول المُعْلِم في بيان جواز دخول المسجد لغير المسلم الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 10:08 pm | |
| القول المُعْلــِم في بيان جواز دخول المسجد لغير المسلم
بقلم: مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين إن الإقامة في بلاد الغرب فتحت أبوابا فقهية ملحّة، منها ما هو جديد ومنها ما قد تطرق إليه الفقهاء بإيجاز من قبل، ومن هذه المسائل الماسّة والحاقّة مسألة دخول الكافر إلى المسجد في بلاد الغرب، فإن العوامل التي أسهمت في عدم تناولها بالشكل الكافي، أن مقاصد دخول الذمي الذي يعيش في ظل الخلافة الإسلامية إلى المسجد كانت من أجل قضاء وعمل وبناء واجتياز في الغالب
توطئة
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وأشهدَ على وحدانيته العالمين، وارتضى لهم هذا الدين،
وصلى الله وسلم على إمام المرسلين، الرحمةِ المهداةِ، والفراتِ المعينِ، سيدِنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإقامة في بلاد الغرب فتحت أبوابا فقهية ملحّة، منها ما هو جديد ومنها ما قد تطرق إليه الفقهاء بإيجاز من قبل، ومن هذه المسائل الماسّة والحاقّة مسألة دخول الكافر إلى المسجد في بلاد الغرب، فإن العوامل التي أسهمت في عدم تناولها بالشكل الكافي، أن مقاصد دخول الذمي الذي يعيش في ظل الخلافة الإسلامية إلى المسجد كانت من أجل قضاء وعمل وبناء واجتياز في الغالب، ولأن الإسلام كان معيشا في الحياة اليومية، وشريعته كانت ممكنّا لها، فكان الذمي يتعرف على الإسلام من خلال ممارساته اليومية، ومخالطاته الرتيبة، وبالتالي فهي ليست ذات المقاصد التي تأتي بهم إلى المساجد في هذه الأيام في بلاد الغرب، فمنهم من يأتي رغبة منه وتطوعا لكي يتعرف على الإسلام أو للإعلان بشهادة التوحيد راغبا في التحرر من قيود المادية، والخروج من الحيرة العقدية التي فرضتها النظم العلمانية على المستويين النظري والتطبيقي؛ ومنهم من يأتي كمؤسسات إنسانية اجتماعية تطلب مشورة الأئمة والمفكرين الإسلاميين بخصوص المشاكل التي تواجه العائلات المسلمة من قضايا الطلاق وعقوق الأبناء، وجنوحهم إلى الجريمة وغيرها، وكذلك المشاكل التي يواجهها المعلمون والمربّون الغربيون مع أبناء الجالية المسلمة نظرا لاختلاف الشرائع والثقافات والعادات، ولعدم تفهّمهم لهذا التداخل والتمازج، الشيء الذي يجعل العملية التربوية أكثر تعقيدا عندهم؛ أو كصحافة تريد أن تحقق هدف السبق عند الأزمات أو تريد أن تقوم ببرامج موثقة عن أوضاع الإسلام والمسلمين في الغرب، أو كطلبة جامعات ومثقفين اِخصائيين يقومون ببحوث عن الإسلام أو عن جانب منه حسب التخصص والحاجة؛ فلهذا كانت المساجد والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الغرب هي المكان الوحيد المـَعُوذ به والملتجأ إليه، وكان تواصلنا مع هؤلاء الوافدين إلى هذه المساجد أكثر منا مع غيرهم، فلمّا كثر الكلام هذه الأيام حول دخول الكافر المساجد في الغرب بين مؤيد ومعترض، بات تبيين الحكم الشرعي فيها ضرورةً، وتوضيحُه نبراساً يستضاء به في مساراتنا الدعوية، مستعينين بالله سبحانه على ذلك، معززين ذلك بما جاء في كتاب الله وما صح من السنة النبوية المطهرة على فهم علماء الأمة الأثبات.. والله أسأل أن يهديني للصواب.
فيكون تبويب المسألة على الشكل التالي:
الباب الأول : دخول الكافر المسجد الحرام المبحث الأول : أدلة الجمهور المبحث الثاني : أدلة الحنفية المبحث الثالث : الترجيح الباب الثاني : دخول الكافر باقي المساجد المبحث الأول: عبارات الفقهاء: المطلب الأول: عبارات الأحناف المطلب الثاني: عبارات المالكية المطلب الثالث: عبارات الشافعية المطلب الرابع: عبارات الحنابلة المطلب الخامس: عبارة الظاهرية خلاصة عبارات الفقهاء المبحث الثاني: أدلة الفقهاء المطلب الأول: أدلة المجيزين المطلب الثاني: أدلة المانعين المطلب الثالث: مناقشة أدلة المانعين الباب الثالث : فتاوى العلماء الباب الرابع : خلاصة المسألة
الباب الأول:
دخول الكافر المسجد الحرام
إن مسألة دخول الكافر المسجد الحرام قد فرغ الفقهاء من بحثها تأصيلا وتفريعا بما لم يبقَ معه إجمال. وكفونا مؤنة استئناف البحث والتنقيب فيها، الشيء الذي جعلني أذكرها عبورا بها واجتيازا منها إلى موضوع بحثنا الذي هو بدوره متفرع عنها، ولهذا فسأكتفي بذكر مذاهب الفقهاء، المجيزين منهم والمانعين، مع نقل بعض أدلتهم دون تفصيل أقوالهم، وكذلك مع مناقشة ما ليس منه بد. وهذا طلبا للاختصار خلافا للباب الذي يليه، والذي هو موضوع كتابنا.
ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى حرمة دخول غير المسلمين المسجد الحرام، وذهب الحنفية إلى أن التحريم خاص بموسم الحج فقط أي أن المراد هو عدم جواز تمكينهم من الحج والعمرة.
1. أدلة الجمهور:
1. قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (1) 2. قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحج بعد هذا العام مشرك) (2) إلا أن مذهب الإمام أحمد وعطاء أن المراد من المسجد الحرام: مكة وما حولها من الحرم، واستدلوا بقوله تعالى " هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (3)، وقوله لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ " (4) وأما الشافعية والمالكية ومحمد بن الحسن فقد جعلوا التحريم خاصا بذات المسجد الحرام ولا يتعداه. 3. أدلة الحنفية: 1. قوله تعالى " بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " (5) فإن تقييد عدم الدخول بهذا اللفظ يدل على اختصاصه بوقت من أوقات العام، أي لا يعتمروا ولا يحجوا بعد هذا العام. 2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يحج بعد هذا العام مشرك)) (6) 3. قوله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً " (7) فإن الخوف من الفقر يكون بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة، لأنهم كانوا يتاجرون في مواسم الحج، مما سيؤدي إلى الضرر بالمصالح المالية، فأخبرهم الله بأنه سوف يغنيهم من فضله. 4. إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في المسجد الحرام. (8) 5. ما بوّب به ابن خزيمة في صحيحه (9) فقال: (باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا) 6. ما رواه عبد الرزاق (10) في مصنفه بسند صحيح ومن طريقه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله أنه قال في قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } قال : (إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة.)
3. الترجيح:
الذي يظهر بعد النظر في أدلة الفريقين أن رأي الجمهور هو الراجح وإليك المناقشة: 1. إن علة منع المشركين من دخول المسجد الحرام هي نجاسة الشرك ولذلك قال سبحانه " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " (11) أي فبسبب ذلك لا يجوز لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه هي علة المنع، ولا يعود الممنوع إلا إذا زال المانع وزوال المانع وهو الشرك لا يكون إلا بإسلامهم وبإسلامهم يعود الممنوع وهو قربهم المسجد الحرام، أي يجوز لهم حينئذ دخوله كغيرهم من المسلمين. 2. وقوله سبحانه " فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " (12) لفظ عام يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، وقول السادة الأحناف أنه يدل على بعض أوقات السنة يحتاج إلى دليل مخصص، فإن قالوا: مخصصنا هو حديث علي الذي جاء في الصحيفة التي أرسله بها سيدنا رسول الله صبى الله عليه وسلم (ولا يحج بعد العام مشرك) والحج أيام معلومات لا غير، قلنا: • أولا أنتم تخصصون القرآن المتواتر بخبر الواحد وهذا مخالف لقواعدكم، بأن قصر العام على بعض أفراده لا يكون إلا بسنة متواترة أو مشهورة (13)، لكون دلالته على جميع أفراده قطعية، فلا يخصص بما كان ظنيا أي بخبر الواحد وإن كان صحيحا، والحديث المخصص هذا ليس منها. • ثانيا: أن الحديث يدل بنصه على عدم السماح لهم بالحج بعد هذا العام، والظاهر من مفهومه المخالف أنه يجوز لهم الدخول إن لم يقصدوه للحج، وهذا غير صحيح، لأن مفهوم المخالفة معطّل غير قائم، وذلك بأنه خرج في الحج مخرج الغالب أي أن مشركي العرب خارج مكة ممن بَـعُد مُقامه كانوا في الغالب يأتون المسجد الحرام من أجل قضاء مناسك الحج والتجارة كما اعتادوه في الجاهلية، إذن فالسماح لهم في غير أيام الحج يحتاج إلى دليل مستقل. • ثالثا: إن الله عمم الداخل وهم المشركون، وخصص المدخول وهو المسجد الحرام ولم يستفصل هل في موسم الحج دون غيره، أو في فصل خاص في فصول العام! وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو مقرر عند الأصوليين (14). 3. قوله تعالى "فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " (15) فقوله فلا يقربوا المسجد الحرام " يفيد النهي عن قرب المسجد الحرام سواء في موسم الحج أوغيره.فهو عام في المشركين، خاص بالمسجد الحرام. 4. وأما قوله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (16) فلا دليل فيها لهم على ما ذهبوا إليه، لأن الله قد تكفل بإغنائهم عن المشركين من فضله إن شاء، هذا وهم في أشد الحاجة إليهم في مواسم الحج والعمرة، دفعا لتوقع الضرر بالمصالح المالية، فكيف وهم غير محتاجين إليهم في سائر الأيام. 5. أما إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، وسائر أعمال الحج فهو صحيح، ولكن ليس فيه ما يشير إلى تخصيص المنع من دول المشركين المسجد الحرام في موسم الحج دون غيره.
الباب الثاني: دخول الكافر باقي المساجد.
أما دخول الكافر المساجد الأخرى فقد جوزه الأحناف (17) مطلقا، وهو ذات قول الشافعية (18) والحنابلة على الصحيح (19) إلا أنهم قيدوا ذلك بإذن المسلم له، سواء كان جنبا أو لا على الصحيح، لأنهم لا يعتقدون حرمته. وذهب المالكية (20) والمُزَني من الشافعية (21) والحنابلة في قول (22) إلى المنع مطلقا إلا لضرورة عمل ونحوه.
1. عبارات الفقهاء:
1. الأحناف
قال الجصاص (23) في أحكام القرآن: وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وإنما معنى الآية "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " على أحد وجهين إما أن يكون خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب، أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج.اهـ قال الموصلي في المختار (24): (ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد) ثم شرح فقال في الاختيار: لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفارا وقال ليس على الأرض من نجسهم شيء) وتأويل الآية أنهم لا يدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت عادتهم. اهـ وقال الحصكفي في الدر المختار (25) : و جاز دخول الذمي مسجدا مطلقا اهـ وقال(26) ناقلا عن الإمام السرخسي في شرح السير الكبير قوله: إن الشافعي قال يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية " إنما المشركون نجس " فأما عندنا لا يمنعون – أي الكفار - كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي. اهـ وقال ابن نجيم (27) في الأشباه والنظائر، في الكافر : ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا ولو كان المسجد الحرام. اهـ قال السرخسي (28) : ..ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية. فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي وتأويل الآية: الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال.اهـ وقال ابن الهُمام (29): قال (ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام) وقال الشافعي : يكره ذلك : وقال مالك : يكره في كل مسجد . للشافعي قوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها، والجنب يجنب المسجد، وبهذا يحتج مالك، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها. ولنا ما روي (أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار) ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية . وقال الكاساني (30): ولا بأس بدخول أهل الذمة المساجد عندنا.
2. المالكية
قال ابن رشد الجد (31): لم ينكر مالك رحمه الله بينان النصارى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحب أن يحازوا إلى موضع منه وأن يدخلوا مما يليه ولا يخترقوا ما لا عمل لهم فيه وإنما خفف ذلك ووسع فيه وان كان مذهبه أن يمنعوا من دخول المساجد. اهـ ونسب القرطبي (32) القول إلى أهل المدينة وقال :الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد: وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية يعني قوله تعالى: "فلا يقربوا المسجد الحرام" ويؤيد ذلك قوله تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره (إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر)(33)... الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) (34) ، والكافر جنب، وقوله تعالى: "إنما المشركون نجس" فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي. وقال ابن العربي المالكي (35) في قوله تعالى: "فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" ..دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه لأن العلة – وهي النجاسة – موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد... وقال في منع المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً، ومنع من دخول سائر المساجد تعليلا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس. اهـ وقال الإمام القرافي (36) : قال مالك لا يدخل المسجد، خلافا (ش، ح) (37) ، وزاد في الجواهر (38): وإن أذن له مسلم. ومنعه (ش) في المسجد الحرام، ويشترط بعض الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله. اهـ وقال ابن جزي (39) : ولا يجوز دخول المشرك المسجد. اهـ وقال الدسوقي (40) : وقوله (ولا يمكث فيه) أي ولا يمكث في المسجد للتيمم، قوله (لكافر) تشبيه في منع دخول المسجد (وإن أذن له مسلم) ما لم يدع ضرورة لدخوله كعمارة أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر، كذا قرره شيخنا.اهـ وقال الخرشي (41) على قول خليل (ودخول مسلم ولو مجتازا ككافر وإن أذن له مسلم) ما نصه: هذا تشبيه في منع دخول دخول المسجد، والمعني أنه يحرم على الكافر أن يدخل أي مسجد كان وإن أذن له المسلم فيه.اهـ قال الصاوي (42) : يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ، ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر .اهـ وقال الأبي (43) :كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن. اهـ
3. الشافعية
قال النووي في روضة الطالبين (44) : وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة. اهـ وقال الرملي في النهاية (45) : أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت الحاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته، أما الكافرة إذا كانت حائض وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في اللعان؟ اختلف المتأخرون في الترجيح، والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود الحاجة الشرعية.اهـ وقال أبو الضياء الشبراملسي (46): في حاشيته على النهاية: (قوله ودعت حاجة): أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره ، أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض ، أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه ، أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم. اهـ قال الشرواني (47) في حاشيته على تحفة المحتاج: وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه ، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه. اهـ وقال الشربيني (48) : وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة، كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي × هو، فلا يحرم عليه. اهـ وقال (49) : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ وقال كذلك (50) كذا يحرم دخول الكافر له إلاَّ بإذن مسلمِ قال الجويني: مكلَّف قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرَّح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهِ وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً; لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحبّ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوهِ كفقه وحديث رجاء إسلامهِ لا لأكل ونوم فيه فلا يستحبُّ له الإذن بل يستحبُّ عدمه; وهو الظاهرِ بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخوله حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى. اهـ وقال في الإقناع (51) : وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو، فلا يحرم.اهـ قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري في الغرر البهية (52) : (قوله : وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه - أي دخول المسجد - مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما ؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك ؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة و الحاجة. اهـ وقال (53) رحمه الله: وبالمسلم الكافر، فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته. اهـ قال الزركشي في إعلام الساجد (54) : يمكن للكافر من دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا فإن الكفار كانوا يدخلون مسجد رسول الله وفيهم الجنب. وقال: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم. والقيود: 1. أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، وإن كان قد شرط عليه ذلك لم يؤذن له. 2. أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا، كامل الأهلية. 3. أن يكون دخوله لسماع القرآن، أو علم ورجي إسلامه، أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه، وقضية كلام القاضي أبي علي الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه يمنع وليس لنا أن نأذن له في الدخول، أي كما إذا كانت الحالة تشعر بالاستهزاء، فأما إذا استأذن لنوم أو أكل ونحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال غيره:- أي غير النووي-لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك. قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة. انتهى كلام الزركشي وقال الماوردي (55) : وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.
4. الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني (56): فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها إلا بإذن المسلمين، لأن علياً رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وأخرجه من أبواب كندة (57). فإن أذن لهم في دخولها جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام. وفيه رواية اخرى : ليس لهم دخوله بحال لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه قال : انه لا يدخل المسجد قال : ولم قال : انه نصراني" (58) وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى اهـ وقال في الكافي (59) : وليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم. فإن دخل عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا على المنبر وبصر بمجوسي فنزل فضربه، وأخرجه من أبواب كندة. فإن أذن له مسلم في الدخول جلز في الصحيح من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، وعنه لا يجوز لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني فأعجب عمر خطه وقال قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه، قال إنه لا يدخل المسجد قال لم؟ أجنب هو ؟ قال هو نصراني فانتهره عمر ولأن الجنب يمنع المسجد، فالمشرك أولى اهـ. وقال ابن القيم (60) رحمه الله: وأما دخول الكفار مسجد النبي × فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه بخلاف الجنب والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد، وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. اهـ وقال ابن مفلح (61) شارحا قول صاحب المقنع (وهل لهم دخول المساجد) أي مساجد الحل (بإذن مسلم ؟ على روايتين): إحداهما: وهي المذهب: المنع، لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر في المسجد، فنزل فضربه وأخرجه، وهو قول عمر، ولأن حدث الجنابة، والحيض يمنع، فالشرك أولى. والثانية: يجوز بإذن مسلم، صححها في (الكافي) و (الشرح) وجزم به في (الوجيز)، لما روى أحمد (62) بإسناد جيد، عن الحسن، عم عثمان بن أبي العاص، أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، ليكون أرق لقلوبهم، وكاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة، وظاهر كلام القاضي: يجوز ليسمعوا الذكر، فترق قلوبهم، ويرجى إسلامهم. وقال أبو المعالي: إن شُرط المنع في عقد ذمتهم منعوا، وإن كان جنبا، فوجهان، فلو قصدوها بأكل ونوم منعوا، ذكره في "الأحكام السلطانية" وقد روي ما يدل على التفرقة بين الكتابي وغيره. اهـ وقال محمد بن مفلح (63) في الآداب الشرعية: فصل (في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل ، والتفصيل فيه) . وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى ، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان ، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن. وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين ، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين ، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان ، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان. وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق. ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا، ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخولُ الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز . قال القاضي في شرح المذْهَب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم، قال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره . اهـ وقال المرداوي (64) : "على روايتين: 1. إحداهما: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب، جزم به في المنور، ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في الفروع، والمحرر، وإدراك الغاية. قال في الرعاية: المنع مطلقا أظهر. 2. الرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب. قال في الشرح (65): جاز في الصحيح من المذهب. قال في الكافي (66)، وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وصححه في التصحيح. وعنه: يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم. تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. قال المصنف والشارح هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين، فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. اهـ
ملاحظة:
لقد جزم المرداوي عند نقل الرواية الأولى بأن المنع من الدخول مطلقا هو المذهب، ثم عند التنبيه جزم بأن الجواز بعد إذن المسلم هو الصحيح وهو المذهب مما أشكل علي فهمه، فلعله يريد بقوله (وهو المذهب) عن الأول: المنع من الدخول المطلق (أي الدخول من غير سبب ولا إذن)، لا المنع من مطلق الدخول، لأنه جزم في الثانية بالمنع من غير إذن، والله تعالى أعلم.
4. الظاهرية
قال ابن حزم رحمه الله (67) : مسألة : ودخول المشركين في جميع المساجد : جائز؛ حاشا: حرم مكة كله المسجد وغيره فلا يحل ألبتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي, والنصراني, ومنع منه سائر الأديان. وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد. اهـ
بعد عرض أقوال العلماء تلخص لدينا أربعة أقوال:
• القول الأول: يجوز عند الحنفية للكافر دخول جميع المساجد حتى المسجد الحرام في غير موسم الحج. • القول الثاني: يجوز عند الظاهرية للكافر دخول جميع المساجد سوى حرم مكة، المسجد الحرام وغيره. • القول الثالث: أنه يجوز عند الشافعية والحنابلة على الصحيح للكفار دخول المساجد بإذن المسلمين إلا المسجد الحرام وكل مسجد في الحرم. • القول الرابع: أن الكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل أو إتقان صنعة وهذا مذهب المالكية والمزني من الشافعية وهي رواية عن أحمد.
2. عرض أدلة الفقهاء:
1. أدلة المجيزين:
1. قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا" (68) أي أن سائر المساجد مأذون لهم بقربها. 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في كل مرة خرج إليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة حتى خرج عليه في اليوم الثالث فقال له فقال: (أطلقوا ثمامة). فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (69) . 3. عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: (قد أجبتك). فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: (سل عما بدا لك). فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم). قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم). قال أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: (اللهم نعم). قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم نعم). فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر (70). 4. كان النبي صلى الله عليه وسلم " يعلم بالمنافقين بخلاف عامة الصحابة، وكانوا يصلون الصلاة في مسجد رسول الله ولم يخرجهم. 5. عن عثمان بن أبي العاص (71) أن وفد ثقيف (72) قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم (73). قال الشارح في عون المعبود (74) : (أن وفد ثقيف لما قدموا): في شرح المواهب: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف بعد قدومه صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان كما قال ابن سعيد وابن إسحاق، وقال بعضهم في شعبان سنة تسع. وأما خروجه من المدينة إلى تبوك فكان يوم الخميس في رجب سنة تسع اتفاقاً انتهى (ليكون): أي ذلك الإنزال (أرق لقلوبهم): أرق هاهنا اسم التفضيل من أرقّه إرقاقاً بمعنى ألانه إلانة وهو عند سيبويه قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة، ويؤيده كثرة السماع كقولهم هو أعطاهم للدينار وأولاهم للمعروف، وهو عند غيره سماع مع كثرته قاله الرضى في شرح الكافية. فالمعنى أي ليكون إنزالهم المسجد أكثر وأشد إلانة وترقيقاً لقلوبهم بسبب رؤيتهم حال المسلمين وخشوعهم وخضوعهم واجتماعهم في صلواتهم وفي عباداتهم لربهم والله أعلم. اهـ 6. أن أوس بن حذيفة قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأَنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أَبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول ...الحديث) (75) 7. كان اليهود يعطسون بالمسجد، لكي يشمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: (كان اليهودُ يتعاطسُونَ عندَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ: يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ) (76). 8. وعن جبير بن مطعم أنه : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء بدر، وقال ابن جعفر: (في فداء المشركين وما أسلم يومئذ) فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن قال (77) 9. وعن أبي هريرة قال (اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم) (78) 10. مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران في المسجد (79). قال صاحب مغني المحتاج (80): وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ 11. وقدم عمير بن وهب (81) وكان قد جلس مع صفوان بن أمية بعد أحد فقال لصفوان: لولا عيالي ودَين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا بنفسي، فقال صفوان: فكيف تصنع؟ فقال: أنا رجل جواد لا ألحق آتيه فأغتره، ثم أضربه بالسيف ثم ألحق بالجبل، ولا يلحقني أحد، فقال له صفوان فعيالك ودينك علي، فخرج فشحذ سيفه وسمه، ثم خرج إلى المدينة لا يريد إلا قتل محمد ، فقدم المدينة... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ قال: جئت أفدى أُساراكم، قال: ما بال السيف؟ قال: أما إنا حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح، قال:فما شيء قلته لصفوان وأنتما في الحجر، فأخبره الخبر. فقال وهب: هاه كيف قلتُ؟ فأعاد عليه، قال وهب: قد كنت تخبرنا خبر الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفي رواية محمد بن جعفر بن الزبير: (فأناخ بباب المسجد، قال عمر هذا عمير بن وهب جاء متوشحا السيف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأدخله...القصة.) انظر أخي القارئ كيف جاء عمير ناويا القتل فأدخله المسجد، فما بالك بمن جاء من أجل أدنى من ذلك. 12. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقض بني بكر الصلح وكانت تدخل في حلف قريش باعتدائهم على خزاعة وكانت تدخل في حلف المسلمين، يروي ابن هشام (82): (.. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته....) (83) ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال: أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوالله لو لم أجد إلا الذّر (84) لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي ثم على فاطمة فقالا له كلاما شبيها باللذين قبله ... فقال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني، قال: والله ما أعلم لك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك، قال أوَ ترى ذلك مغنيا عني شيئا ؟ قال: لا والله، ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد، فقال: أيها الناس إني أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق... القصة.) (85) وأما قصة مجيئه للإسلام فهي في البخاري (86).
يتبع إن شاء الله... |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: القول المُعْلِم في بيان جواز دخول المسجد لغير المسلم الأربعاء 28 ديسمبر 2011, 10:16 pm | |
| 2. أدلة المانعين:
نظرت في أقوال المانعين فوجدتهم لا يخرجون في اعتماداتهم عن الأدلة الوالية:
1. فوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (87) قالوا إن علة التحريم هي النجاسة الحسية، فيسري التحريم إلى جميع المساجد الأخرى لجامع علة النجاسة. 2. قوله تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال)(88) قال القرطبي (89) "ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن) (90) والكافر لا يخلو عن ذلك. اهـ . 3. قوله تعالى " وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ " (91) قالوا: هذا في حالة الحرب لا في حالة السلم. ومفهوم الآية أنه في حالة السلم لا يأجر الكافر ولا يسمح له بالدخول إلى المساجد. 4. ما رواه ابن أبي حاتم وأحمد (92) عن شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله لحاجة" . ما رواه ابن أبي شيبة (93) وابن أبي حاتم (94) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: أن لا يقعدن قاض في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم نجس، قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس}. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي (95): كتب عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } 5. القياس على الجنب، فكما أن المسلم الجنب لا يجوز دخوله إلى المسجد، فكذلك فالكفار في الغالب لا يستنزهون من النجاسات، ولا يغتسلون من الجنابة. 3. مناقشة أدلة المانعين: 1. أما قول السادة المالكية أن نجاسة المشرك نجاسة حسية فلن أجد جوابا أحسن جمالا ولا أشمل دلالة مما ذكره الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (96) : (قوله (إن المسلم) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا إن الكافر نجس عين وقووا ذلك بقوله تعالى " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ". وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة وعن الآية بأن المراد إنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار وحجتهم على صحة هذا التأويل أن اللَّه أباح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاس لما رأوه أنزلهم المسجد. وقوله لأبي ثعلبة لما قال له: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) (97) وسيأتي في باب آنية الكفار. وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا لهم لأن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة أيضاً بلفظ: (إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم) وسيأتي. ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم وهذا وإن كان مجازاً فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة (98) وربط ثمامة بن أثال (99) وهو مشرك بسارية من سواري المسجد. وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر. وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر. وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي وسيأتي في باب آنية الكفار وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف أن يقول أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال في الآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام اللَّه ورسوله على اصطلاح حادث وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفاً والخمر نجس عرفاً وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية انتهى. ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر قال في القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى. فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرفناك وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حياً وميتاً أما الحي فإجماع وأما الميت ففيه خلاف. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قلت: إذن فخلاصة كلام الشوكاني، أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي نجاسة الاعتقاد، لا نجاسة الذوات والأعيان.
ملاحظة:
فإن قال قائل لقد وقعتم فيما فررتم منه بأن قلتم أن العلة في منع دخول الكافر المسجد الحرام هي النجاسة وإن كانت نجاسة معنوية وهي الشرك، فهذه علة مطردة، فيلزمكم أن تقولوا بموجبها، وهو منع الكافر من جميع المساجد لعلة في الكافر وهي الشرك! ،
قلنا إن ذلك لا يستقيم لاستثناء الله المسجد الحرام من عموم المساجد، فالمنع مقصور على المسجد الحرام، لخصه بالذكر دون باقي المساجد، فكان خاصا به والخاص لا يقاس عليه على الراجح، أي لا يتعدى موجبه وموضعه، فلا يتعدى المنع من الدخول إلى غير المسجد الحرام، والله أعلم. 2. وأما قوله تعالى" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رِجَالٌ" (100) فلا دليل فيها على منع دخول الكافر المساجد لا تصريحا ولا تلميحا؛ فرجاء إسلام الكافر هو رفع للمساجد وتنزيه لها، ودعوة الكافر إلى الله داخل المساجد هذا عمل الأنبياء ومتبعيهم بحق لقوله تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (101) وهذا دليل أن الدعوة إلى الله من أقرب القربات إليه سبحانه وقوله ? أحسن" بصيغة التفضيل تدل على أنها أحسن الأقوال على الإطلاق، وعدم تحديد المكان يدل على أن الدعوة تكون في كل مكان. وأقول إن أحسن الأقوال لا يليق به إلا أحسن البقاع وأحسن البقاع على الإطلاق هي المساجد بالإجماع. ولذلك إدخال الكافر بهدف دعوته حاجة لابد منها. 3. وأما قوله تعالى " وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ" (102) قالوا: هذا في حالة الحرب لا في حالة السلم. قلت هذا التعليل عليل من وجوه: أ : إن كان يجوز أن نجير الكافر في الحرب الذي لا حرمة لدمه فيه ففي السلم من باب أولى. ب : أن إسماع الكافر كلام الله لدعوته واجب شرعي يأثم المسلم بتركه ويكون أشد إثما إذا منع غيره من تبليغ كلمة الله ويكون من الصادّين عن ذكر الله، والعياذ بالله. ج : دخول الكافرين مسجد رسول الله في عام الوفود تدل على جريان العمل على ذلك فكان سنة متبعة. 4. أما حديث جابر المذكور فإنه ضعيف سندا ومتنا، للعلل التالية، أولا: شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، ثانيا: الحسن لم يسمع من جابر، جزم بهذا علي بن المديني وأبو زرعة وبهز بن حكيم، وأبو حاتم. انظر مراسيل ابن أبي حاتم ص39، وكذلك الدارقطني كما في العلل (13/356)، ثالثا: فالحديث محفوظ برواية الوقف لا الرفع: روى عبد الرزاق (103) ومن طريقه ابن خزبمة (104) تحت باب: إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام، عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية" وهذا الحديث صحيح السند والمتن، موافق لما في سورة التوبة من كتاب الله.. 5. أما أثر عمر بن عبد العزيز فيعلم كل علماء الأصول أن قول أو فعل أو تقرير التابعي لا يكون حجة إلبته، وإنما يستأنس به، والحجة فيما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، والأحاديث التي ذكرنا قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وتظافرت على أن المشركين كانوا يدخلون مسجد رسول الله بإذن كدخول ثمامة ووفد ثقيف وغيرهم، أوبغير إذن كدخول أبي سفيان وكثير من الأعراب بما لا يحتاج إلى مزيد بيان، وربما كان لأمير المؤمنين حاجة أو حكمة في إصدار قرار سامِ ما كالقرار الذي بين أيدينا بمنع المشركين من دخول مساجد المسلمين، وكذلك الأمر إن رأى الحاكم أن يعطل مباحا لمصلحة، أو أن يختار مرجوحا لمصلحة فله ذلك كما هو مقرر عن علماء الأصول. وهذا منها. 4. مسألة قياس الكافر على المسلم الجنب تستوجب منا الحديث عن مسألتين: أ. إثبات صحة حكم الأصل المقيس عليه فالذين ذهبوا إلى حرمة دخول الجنب المسجد وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا بقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " (105) قال ابن جرير الطبري (106) فاصلا في معنى الآية: (فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، والعابر السبيل المجتازه مرا وقطعا يقال: منه عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجازه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على الأسفار اهـ. قال ابن كثير رحمه الله (107): (وهذا الذي نصره – أي ابن جرير – هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية) اهـ. أي أن أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن المراد من الصلاة موضع الصلاة أي : لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه وهو قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري (108)، ومن السنة استدلوا بحديثي عائشة وأم سلمة المتقدمين وبينت أنهما حديث واحد اضطربت فيهما جسرة بنت دِجاجة فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة كما بينا، وهو ضعيف (109) كما بينا والحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري مرفوعا " يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" (110) وهو حديث متروك. وذهب المجيزون إلى أن المعنى في قوله تعالى " إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ " : إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمموا للصلاة وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد (111). ومن جملة من قال بذلك ابن حزم حيث قال (112) (وكذلك الجنب لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) (113) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد وهم جماعة كثيرة ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك) اهـ. قلت ومثله وفد ثقيف في حديث (114) أوس بن حذيفة المتقدم عند أبي داود والإمام أحمد، وفيه: (قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا) ولا شك أن فيهم من يحتلم، ولم يثبت أن النبي كان يسألهم عن ذلك ويستفصل، وهذا عام لا استثاء فيه. هذا وإن الإمام أحمد والشافعي (115) فرقا بين المكث والاجتياز، فأجازوا العبور وهو قول ابن مسعود وابن عباس. وأجاز داود الظاهري والمزني صاحب الشافعي المكث مطلقا. واشترط أحمد الوضوء لمن أراد المكث. ب. إثبات صحة القياس وهذا على افتراض رجحان الرأي الأول القائل بمنع المسلم الجنب من دخول المسجد: قالوا: إن علة القياس هي النجاسة، أي أنهم يقيسون الكافر على المسلم الجنب لجامع النجاسة، قلت هذا قياس معلول لعدم انضباط العلة، فالنجاسة ليست علةًّ في الجنب لحديث أبي هريرة (116) : أنه لقيه النبيُّ " في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلَّ فذهب فاغتسل. فتفقده النبي ". فلما جاءه قال: (أين كنت) يا أبا هريرة قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله " (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). فكيف نقيس الكافر على الجنب والعلة في الأصل غير ثابثة!. ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن إثبات عدم الطهارة لا يستلزم إثبات النجاسة، قال الله سبحانه " فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (117) فأثبت الله عدم الطهارة للحائض في هذه الآية من غير إثبات للنجاسة، وهذا جلي فيما رواه مسلم في صحيحه (118) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله " : (ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك". وجلي كذلك في حديث أبي هريرة المتقدم، فأُثبِتت عدم الطهارة المشروعة لقراءة القرآن والصلاة والطواف وما تجب الطهارة له، وكذلك الرجل يحدث حدثا أصغر فلا يكون طاهرا ولم يقل أحد أنه نجس وهذا محل إجماع.
الباب الثالث: فتاوى العلماء
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية (119):
سئل رحمه الله عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا. فهل يجوز؟ فأجاب رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا فإن هذا يمنع بلا ريب. وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا يجوز وهو مذهب مالك; لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره.
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله (120):
سئل رحمه الله: هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها ، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟: فأجاب رحمه الله: الحمد لله. لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح ؛ كأن يسمع الموعظة ، أو يشرب من الماء ، أو نحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده صلى الله عليه وسلم ؛ ليشاهدوا المصلين ، ويسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وخطبة، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه { ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيرا ، فهداه الله وأسلم . والله ولي التوفيق .
فتوى الشيخ سلمان العودة (121):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: دخول الكافر المسجد محل اختلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه إذا كان لحاجة فهو جائز، ومن هذا القبيل دخول الكافر إذا كان لغرض السؤال عن الإسلام، أو لعمل يتعلق بالمسجد أو بمصالح المسلمين ، وقد رُبط ثمامة بن أثال في سارية المسجد. انظر ما رواه البخاري (462) ومسلم (1764)، ودخل وفد نجران إلى المسجد انظر ما رواه البخاري (4380) ومسلم (2420) ، ودخل ضمام بن ثعلب وافد قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في قصص وأخبار عديدة انظر ما رواه البخاري (63) ومسلم (12)، أما دخولهم لمجرد السياحة فلا نراه من هذا الباب ولا نراه جائزا.ً
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (122)
يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا "... الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام. والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الباب الرابع : خلاصة المسألة
لقد لاحظت أيها القارئ الكريم أن دخول الكافر سائر المساجد خلا المسجد الحرام جائز على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور، بل حتى الذين ذهبوا إلى منعهم من دخول المساجد منعوهم من الدخول المطلق لا من مطلق الدخول أي من الدخول الذي لا فائدة منه كأكل وشرب، واجتياز، وعبث، أو قُل لغير حاجة دعوية أو مصلحة شرعية، وأجازوا لضرورة عمل، الشيء الذي يفيد أن دخولهم رجاء إسلامهم أو لتحقيق مصلحة للمسلمين جائز من باب أولى.
ناهيك عن أن أدلتهم لا تقوم مقام أدلة المجيزين فضلا عن أن تقدم عليها. الهوامش
1. سورة التوبة، الآية 28 2. البخاري، فتح الباري (8/413) كتاب الصلاة / باب حج الناس بأبي بكر سنة تسع، ومسلم مع شرح النووي (9/118) كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 3. سورة الفتح: الآية 24،25 4. سورة الفتح : الآية 27 5. التوبة 28 6. سبق تخريجه وهو في الصحيحين 7. من سورة التوبة، الآية 28 8. الأحكام القرآن للجصاص (4/279) 9. صحيح ابن خزيمة 2/285، المكتب الإسلامي 10. المصنف 6/25 ، دار إحياء الثراث 11. التوبة، الآية28 12. من التوبة، الآية28 13. ذهب الأحناف إلى أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية إذا لم يكن قد خص منه البعض، بخلاف الجمهور. فلذلك قالوا لا يخصصه إلا من كان في مرتبته أي ما كان متواترا أو مشهورا، أي قطعي الثبوت. فإن كان المخصص متراخيا كان نسخا جزئيا، وإن كان مصاحبا كان تخصيصا. مرآة الأصول (1/353)، الإحكام (2/103)، أصول السرخسي (1/133-145) 14. القواعد والفوائد الأصولية لبن اللحام البعلي الحنبلي في 1/ 234، قال: (ونقل عنه أيضا - أي الشافعي رحمه الله - ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال)، (إرشاد الفحول ص 198، البرهان ص 237، المحصول لابن العربي ص 78، المحصول للرازي (2/632)، المدخل لابن بدران ص 244، المستصفى ص 235، المنثور في القواعد للزركشي (2/994) كلهم نسبوها للشافعي رحمه الله. . 15. من التوبة، الآية28 16. من التوبة، الآية28 17. الدرالمختار 5/374، شرح السير الكبير 1/93، الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/176، أحكام القرآن للجصاص 3/88 وغيرها. 18. مغني المحتاج ج1 ص71، روضة الطالبين ج1، 403، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67، إعلام الساجد بأحكام المساجد 318-321، وغيرها. 19. المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/617)، المبدع لابن مفلح(3/425) 20. حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج1 ص138 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1ص 138، جواهر الإكليل للأبي المطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب ج1 ص 23 21. فتح الباري (2/136) 22. الإنصاف للمرداوي (4/229) 23. أحكام القرآن للجصاص ج 4 ص279 24. الاختيار لتعليل المختار (4/166) 25. حاشية ابن عابدين (6/489) 26. حاشية ابن عابدين ج4 ص209 27. الأشباه والنظائر ص 280، باعتناء زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 1999 28. شرح السير الكبير 1/96 29. فتح القدير، كتاب الكراهة (10/76) 30. بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان (6/510) 31. البيان والتحصيل (1/409) 32. الجامع لأحكام القرآن (8/99،100) 33. صحيح مسلم مع شرح النووي (3/182) 34. اسناده ضعيف رواه أبو داود من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة (عون المعبود 1/267) وابن خزيمة (2/284)، وهو ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة قال البخاري : عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم إنه باطل، كما في إرواء الغليل (ج1ص162)، أما شيخها أفلت ويقال له فُليت العامري فقد وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي(ميزان الاعتدال1/399). أما رواية أم سلمة (إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض) فقد رواها ابن ماجة (1/511 مع تحقيق بشار عواد معروف) وفيها مجهولان أبو الخطاب كما في التقريب (2/392)، ومحدوج الذهلي: التقريب (2/161). قلت: تحسين الزيلعي له في نصب الراية (1/255)، ونقله تحسين ابن القطان في نفس الصفحة، وتصحيح الشوكاني في السيل الجرار (1/109)رحمهم الله ظانين أن الحديث بسندين وهْم يحتاج إلى مناقشة: فالعلل فيه كثيرة: أولا: جسرة كوفية تفردت ولا تحتمل مثل هذا الحديث. ثانيا: متكلم فيها فقد قال فيها البخاري عندها عجائب كما سبق، و قال البيهقي فيها نظر، وقال ابن حبان فيما نقله أبو العباس البناني: عندها عجائب (ميزان الاعتدال 1/399). ثالثا: فليت العامري مجهول، فقال الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول اهـ (شرح السنن 1/67)، وقال البغوي: وضعف أحمد الحديث، لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول (شرح السنة 2/46). رابعا: جسرة ليست مشهورة بالرواية عن عائشة فأين الرواة عن عائشة كعمرة، وعروة، والقاسم بن محمد، والأسود بن يزيد النخعي الذي قالت فيه أمنا عائشة ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود رواه ابن سعد في الطبقات (2/73) دار صادر. خامسا والأهم: أن الحديث واحد بإسناد واحد وليس اثنين كما يتوهم، والصحيح أن جسرة اضطربت فيه فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة، قال ابن أبي حاتم في العلل لابن أبي حاتم 1/99بتحقيق محب الدين الخطيب: قال أبو زرعة: جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة اهـ. إذن فالعلة في اضطراب جسرة من جهة، وتفردها بالحديث من جهة أخرى فهي لا تحتمل مثل هذا، وكذلك في جهالة أفلت، فكانت الخلاصة أن الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم كما سبق. وهو الصحيح إن شاء الله. 35. تفسير آيات الأحكام ج 2 ص914. 36. الذخيرة (1/307) 37. أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة. 38. هو كثاب الجواهر الثمينة لابن شاس المالكي. 39. القوانين الفقهية لابن جزي ص 74 ط دار الرشاد الحديثة 2006 40. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/223) 41. شرح الخرشي على متن سيدي خليل بحاشية العدوي الصعيدي (1/324) 42. حاشيته على الشرح الصغير للدردير (1/138) 43. جواهر الإكليل 1/23. 44. روضة الطالبين (1، 403) 45. نهاية المحتاج للرملي (1/ 218،219) 46. نفس المرجع ونفس الصفحة 47. حاشيته على شرح ابن حجر الهيثمي على المنهاج المسمى بتحفة المحتاج : 2/168 48. مغني المحتاج للشربيني ج1 ص71 49. مغني المحتاج (4/248) 50. نفس المرجع (1/204) 51. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67 52. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 2-94 53. تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب ص 21 54. إعلام الساجد بأحكام المساجد 318-321 55. الأحكام السلطانية 261 56. المغني مع الشرح الكبير (10 / 617) 57. لم أقف على هذا الأثر 58. رواه البيهقي في الكبرى ج9/ص204 ح18507والشعب باب 66 وابن أبي حاتم في تفسيره لسورة المائدة الآية 51، (4/1156) من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال : سمعت عياض الأشعري أن أبا موسى رضي الله عنه و فد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما و معه كاتب نصراني , فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه فقال : قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا , قال : إنه نصراني لا يدخل المسجد فانتهره عمر رضي الله عنه , و هم به , و قال : لا تكرموهم إذ أهانهم الله , و لا تدنوهم , إذ أقصاهم الله و لا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل " قال الألباني في الإرواء (8/378) : وهذا إسناد صحيح. 59. الكافي في فقه الإمام أحمد (4 /364) 60. أحكام أهل الذمة (1/191) 61. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (3/425) 62. سيأتي تخريجه. 63. الآداب الشرعية لابن مفلح (3/269) 64. الإنصاف في مسائل الخلاف (4/229) 65. المغني مع الشرح الكبير (10/617) 66. الكافي (4/180) 67. المحلى 4/243 مسألة 499 68. سورة التوبة:28 69. البخاري، فتح الباري (2/129)، أبواب المساجد/ باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد. ومسلم مع شرح النووي (12/308) كتاب الجهاد والسير/ باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه. عن أبي هريرة. 70. البخاري (فتح الباري 1/201) ، كتاب العلم، باب ما جاء في في العلم، وقوله تعالى(وقل رب زدني علما)، القراءة والعرض على المحدث، ومسلم مع شرح النووي (2/125)كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة عن أنس بن مالك وألفاظهما متقاربة. 71. هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي ، يكنى أبا عبد الله، استعمله رسول الله على الطائف، بقي عليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر. سير أعلام النبلاء (4/39)، الاستيعاب (3/153)، طبقات بن سعد (5/594)، أسد الغابة (3/476). 72. انظر قصة إسلام وفد ثقيف كاملة في زاد المعاد (3/498، 499، 500). 73. ضعيف الإسناد، اختُلف على الحسن في هذا الحديث كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/683/ح464)، فرواه الإمام أحمد (4/218)، وأبو داود (عون المعبود 8/267)، والبيهقي في الكبرى (2/444، 445) وابن خزيمة (2/285) وابن الجارود في المنتقى ص 178، عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عنه موصولا. ورواه أبو داود في المراسيل (ص79) عن أشعث عن الحسن مرسلا، وابن أبي شيبة في المصنف (2/407) عن يونس عنه مرسلا أيضا، قلت: رواية الإرسال أرجح على رواية الوصل، لكون يونس أحفظ وأثبت في الحسن من حميد، وكذلك أشعث بن عبد الملك الحمراني، فضلا عن أن يجتمعا في الرواية عنه. وكذلك فإن رواية الوصل فيها أن الحسن، قيل فيه أنه لم يسمع من ابن أبي العاص، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب (3/153)، والمنذري في مختصره، نقلا عن نصب الراية (4/580)، وعون المعبود (8/268). ورواه الطبراني في الكبير (17/170)، وابن ماجة (3/235/ح1760) عن محمد بن اسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي به. قلت: ظنه الطبراني من الصحابة فأخرجه في معجمه وتبعه على ذلك أبو نعيم، وهو ليس كذلك، انظر التقريب (1/678)، وهذا السند أضعف من سابقيه: تفرد ابن اسحاق عن عيسى بن عبد الله، وجهالة عيسى كما قال ابن المديني، وتفرد عيسى عن عطية بن سفيان به، وجهالة حال عطية بن سفيان أخي عاصم وعبد الله ابني سفيان، كما قال الذهبي في الكاشف (2/235)، فلم يوثقه إلا ابن حبان (الثقات 2/412). أما عنعنة ابن اسحاق فقد زالت برواية أبي نعيم في معرفة الصحابة فقد صرح بالتحديث هناك. وهذا لا يرفع الضعف عن السند، فلا يصلح شاهدا بحال. ورواه الطبراني في الأوسط 838، وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن يونس بن بكير عن إبراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن علقمة بن سفيان الثقفي، وإبراهيم هذا ضعيف: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين وأبو حاتم وأبونعيم وغيرهم، : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/23)، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص39، تهذيب الكمال (1/101)، وعلقمة ليس من الصحابة، قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل :533(علقمة بن سفيان ويقال ابن سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الصغاني فيمن في صحبته نظر وقال ابن عبد البر لا يعرف هذا الرجل في الصحابة)اهـ. 74. عون المعبود (8/267). 75. ضعيف رواه أبو داود (عون المعبود 4/269). من طريق عبدالله بن الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده، وعثمان قال عنه الذهبي في الميزان: محله الصدق. وثقه ابن حبان (3/42)، قال ابن منده: رواه شعبة عن النعمان بن سالم عن أوس بن أوس الثقفي، وقيل عن شعبة عن أوس بن أوس عن أبيه. اهـ (أسد الغابة 1/164). و قال ابن معين إسناد هذا الحديث صالح (الاستيعاب لابن عبد البر 1/208). وروى نحوه الإمام أحمد (4/343). والذي ذهب إلى تضعيف الحديث ضعفه من أجل عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي، فقد قال فيه يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم ليس بقوي، لين الحديث (أنظر تهذيب الكمال 4/193)، وقال النسائي ليس بقوي ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: صويلح، وقال مرة ضعيف (انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي 145)، و(الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/130)، قلت قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ ويهم (2/509)، وقد خرج له مسلم في صحيحه متابعة، وروى عنه ابن مهدي وعبد الرزاق (الكاشف 2/93)، وقال ابن معين صالح، وقال الدارقطني يعتبر به، أي أنه أوتي من قبل حفظه لا من قبل عدالته فيتقوى، وتابعه ابن منده عن شعبة عن النعمان بن سالم عن أوس بن حذيفة، والنعمان وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي،(تهذيب الكمال 7/346)، وقال ابن حجر في التهذيب: وقال وكيع عن شعبة: حدثنا النعمان بن سالم وكان ثقة 10/453)،وقال ابن حجر في التقريب: ثقة (2/ 248). فهذه متابعة حسنة لو لم يشك ابن منده في وصله وقطعه. والله أعلم. 76. صحيح رواه أحمد في المسند (4/400) ، أبو داود (عون المعبود 4/378)، والترمذي (تحفة الأحوذي 8/10)، و رواه النسائي في اليوم والليلة ص90، والحاكم في المستدرك 4/268،. من طريق حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. والطحاوي في شرح معاني الآثار وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/119/1277)، والبيهقي في الشعب، والبخاري في الأدب المفرد ص330 77. رواه الإمام أحمد في المسند (4/83) والطبراني في الكبير (2/141/1595) والبيهقي في الكبرى (2/193-194)، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي عن أبي عن جبير بن مطعم : والحديث أصله في الصحيحين من غير زيادة (فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن) فهي ضعيفة لإبهام أخي سعد بن إبراهيم الذي سمع منه هذا الحديث. 78. ضعيف الإسناد أخرجه أبو داود، عون المعبود (2/108) في سنده رجل مبهم من مزينة بين الزهري وسعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة. والبيهقي في الكبرى (2-444)، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير ذكر(وهو جالس في المسجد) 79. البخاري (فتح الباري 8/428)، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، مسلم مع شرح النووي (15/187) كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. 80. مغني المحتاج (4/248) 81. ضعيف والحديث بتمامه رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/364) عن أبي عمران الجوني عن أنس وقال في آخره رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير:وقال رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد، ورواه كذلك عن عروة بن الزبير نحوه مرسلا، وإسناده حسن،ورواه الطبراني في المعجم الكبير (17/58-59/61-62). 82. السيرة النبوية لابن هشام (5/50-51) 83. الطبري في تاريخه (2/154)، وابن سعد (8/114) 84. الذر: النمل 85. البيهقي في دلائل النبوة (5/8)، من طريق ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة، وقد صرح فيه ابن اسحاق بالسماع من الزهري، وابن حجر في المطالب العالية(4/243) من مرسل محمد بن عباد بن جعفر بإسناد إليه صحيح، وفتح الباري 8/6، من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حديث ابن عمر، وابن كثير في البداية والنهاية 4/281. 86. البخاري مع فتح الباري (8/6) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح.. 87. سورة التوبة:28 88. سورة النور 36 89. الجامع لأحكام القرآن (8/100) ط دار الحدبث 1996. 90. صحيح مسلم مع شرح النووي (3/182) كتاب الطهارة/باب غسل البول وغيره من النجاسات. السنن الكبرى للبيهقي2/413 91. التوبة: من الآية6 92. تفسيره (6/1775) ط العصرية، بسند ضعيف، وأحمد (23/13) مؤسسة الرسالة بلفظ "لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم." وانظر التعليق عليه في باب مناقشة الأدلة. 93. المصنف 6/512 ط الدار السلفية الهندية القديمة 94. في تفسيره 4/1216 95. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 14/192 ط الرسالة 96. نيل الأوطار(1/ 25، 26)، ونحو هذا الكلام ذكره السرخسي في سطر واحد في المبسوط (1/47)، ونحوه في بدائع الصنائع (6/512). 97. البخاري (فتح الباري 9/776) كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس، والميتة. ومسلم (شرح النووي 13/68) كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، عن أبي ثعلبة الخشني. 98. انظر القصة في صحيح البخاري : كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب وَضوء المسلم يكفيه من الماء (فتح الباري 1/594,595) 99. سبق تخريجه 100. سورة النور، الآية 36 101. سورة فصلت، الآية 33 102. سورة التوبة، الآية 6 103. المصنف (6/24) و(10/152) دار إحياء التراث 104. صحيح ابن خزيمة (2/284) 105. سورة النساء، الآية 43 106. جامع البيان في تفسير القرآن (5/64) 107. تفسير القرآن العظيم (1/476) 108. تفسير البغوي 01/ 343) 109. سبق تريجه 110. ضعيف جدا، رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 10/159) من طريق سالمِ بنِ أبي حفصةَ عَن عطيَّةَ عَن أبي سَعِيْد وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. والبيهقي في الكبرى ح 12551 وقال: عطية هو ابن سعد العوفي غير محتج به. وقال ابن كثير في تفسيره (1/476): (حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، كلهم عن أبي سعيد الخدري. قلت أما سالم فهو متروك:قال ابن عدي: عيب عليه الغلو، وكذا قال عمرو بن علي: ضعيف الحديث يفرط في التشيع (تهذيب الكمال 3/93) وقال ابن سعد (الطبقات 6/361): وكان سالم يتشيع تشيعا شديدا، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويخلط في الروايات، (الضعفاء والمتروكين للنسائي) ص 116، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/307)، الكاشف 1/270)، ميزان الاعتدال (7/224)، تهذيب التهذيب (3/433)؛ وأما عطية فهو عطية بن سعد العوفي الكوفي ضعفه الثوري، وهشيم، ويحيى بن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/180)، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص193، الكاشف(2/235)، لسان الميزان (7/306)، تهذيب التهذيب (7/224)، تهذيب الكمال 5/184). قلت ولقد دلس تدليس الشيوخ : قال مسلم قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد - قال مصطفى: أي يوهمهم أنه أبو سعيد الخدري وإنما الكلبي-.(تهذيب الكمال 5/184)، وذكره ابن رجب تحت باب: ذِكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يُتوهم أنه ثقه.اهـ (شرح العلل طبعة دار العطاء بتحقيق نور الدين عتر 2/690)، وقال البخاري في تاريخه الصغير (1/267): قال أحمد في حديث عبد الملك، عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين: أحاديث الكوفيين هذه متروكة.اهـ ، قلت: وسند الحديث الذي نحن فيه كله كوفي: رواه الترمذي عن علي بن المنذر وهو شيعي ثقة، عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو شيعي ثقة، عن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي متروك، عن عطية العوفي وهو شيعي ضعيف. فاجتمعت في الحديث ثلاث علل: أولا: فيه سالم بن أبي حفصة وهو متروك، ثانيا: فيه عطية العوفي وهو ضعيف، ثالثا: السند كله كوفي وفي فضائل آل البيت، فكان حديثا متروكا والله أعلم. وله شاهد رواه البزار 1067: من طريق الحسن بن زيد عن خارجة بن سعد، عن أبيه سعد بلفظ (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) وقال وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روى خارجة بن سعد حديثا آخر بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عن خارجة بن سعد إلا الحسن بن زيد هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/105/ 14679ط د. الكتب العلمية 2001، وقال وخارجة لم أعرفه. 111. تفسير البغوي (1/343). 112. المحلى 2/184 113. سيأتي تخريجه . 114. سبق تخريجه 115. الأم 1/104، المجموع للنووي 2/199، نيل الأوطار 1/228، ابن قدامة في المغني 1/145 116. البخاري مع فتح الباري (1/513) كتاب الصلاة باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، ومسلم مع شرح النووي (4/57) كتاب الحيض، باب على أن المسلم لا ينجس. 117. سورة البقرة، الآية 222. 118. صحيح مسلم مع شرح النووي (3/180) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وغيره. 119. مجموع الفتاوى (22/193،194) 120. كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (8/356). 121. أصدرها بتاريخ 22/6/1422، في موقعه على الإنترنيت. 122. فتاوى اللجنة الدائمة (6/276،277)
|
|