أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: (3) اعتقاد الشيعة في حِلّ دماء وأموال أهل السُّنَّة ونجاستهم الثلاثاء 19 مارس 2024, 9:35 pm | |
| (3) اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السُّنَّة ونجاستهم:
إن الدماء وقتل الأنفس من أهم القضايا التي عالجتها الشريعة الإسلامية بحكمة وشمول، وبينت حرمة الدم خصوصًا إذا كان هذا الدم سيُراق عن طريق الغدر حتى ولو كان هذا الدم دم كافر بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم: «من أمّن كافرًا على دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلمًا».
ولكن برغم هذا فإن الشيعة يستحلون دماء وأموال أهل السُّنُّة، ويُفتي علماؤهم بذلك، روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه (علل الشرئع: ص601- ط النجف) عن داوود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب (أي السني)؟ قال: "حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه".
وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في (وسائل الشيعة: 18/463) والسيد نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية: 2/307) إذ قال: "جواز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم" (حقيقة الشيعة: ص53).
وأمَّا إباحة أموال أهل السُّنَّة فيروي محدثو الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس"، أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في (تهذيب الأحكام: 4/122) و(الفيض الكاشاني في الوافي: 6/43- ط دار الكتب الإسلامية بطهران).
ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في (المحاسن النفسانية: ص167)، ووصفه بأنه مستفيض، وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في (تحرير الوسيلة: 1/352) بقوله: "والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اُغْتُنِم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".
ونقل هذه الرواية أيضًا محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب)- ط دار الهادي- بيروت (ص615) يستدل بها على جواز أخذ مال أهل السُّنَّة لأنهم نواصب في نظره (حقيقة الشيعة: ص59).
ويقول فقيههم الشيخ يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: 12/323، 324) ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".
ويقول البحراني أيضًا في موضع آخر (10/360): "وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب)" (حقيقة الشيعة: ص60).
وأمَّا عن نجاسة أهل السُّنَّة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتابه (أحكام الشيعة: 1/137- مكتبة جعفر الصادق- الكويت): "النجاسات: وهي اثنا عشر، وعَدَّ الكُفَّارَ منها، ثم عَدَّ النواصب من أقسام الكُفَّار".
ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتاب (الأنوار النعمانية: 2/306- ط الأعلمي - بيروت): "وأمَّا الناصب وأحواله، فهو يتم ببيان أمرين: الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم" (حقيقة الشيعة: ص64- 56) بتصرف يسير.
وبناء على هذه الروايات الخبيثة التي كوَّنت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السُّنَّة واستباحة دمائهم وأموالهم، والحكم بنجاستهم سترى العجب فيما بعد حينما نقلب صفحات التاريخ نفتش عن خيانات الشيعة، فالشيعي الذي يقرأ في عقائده وأحكامه أنه مأمور بقتل السني ولكن يستحسن أن يغرقه في الماء أو يقلب عليه حائطًا حتى لا يدع دليلاً يشهد به عليه كما يقول فقهاؤهم- إذا وجد فرصة يتحالف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب (أهل السُّنُّة) فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوانى، فلا بأس أن يتحالف مع شياطين التتار أو شياطين الصليبيين أو شياطين الأمريكان والإنجليز. |
|