أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: الأضحية من فتاوى الشيخ عطيه صقر الثلاثاء 20 فبراير 2024, 8:50 am | |
| 8- ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى اللَّه من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من اللَّه بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً"، وما سبق ذكره من حديث زيد بن أرقم في حكمة الأضحية، وكذلك حديث أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" قال الحافظ في "بلوغ المرام" رجح الأئمة غيره وقفه، يعني ليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب.
وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "ما أُنفقت الورق -العملة الفضية- في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد" وأمَّا حديث الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي اللَّه عنها: "قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها يُغفر لك ما سلف من ذنوبك" فهو مُنكر، وكذلك حديث الطبراني: "من ضحَّى طيبة بها نفسه محتسبا بأضحيته كانت له حجاباً من النار" ففي سنده كذاب.
9- أمَّا الوقت الشرعي لذبحها: فقد وردت فيه عدة نصوص، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم ذبح: فقال: "مَنْ ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومَنْ لم يذبح فليذبح باسم الله"، وما روياه أيضًا من حديث البراء بن عازب الذي ذبح خاله أبو بردة قبل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومَنْ ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكُهُ وأصاب سُنَّة المُسلمين"، وفي رواية لمسلم عن البراء بن عازب: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء".
قال النووي: في شرح صحيح مسلم "ج 13 ص 110 ": وأمَّا وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع، قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى الضحى أو لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادى والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني -الصادق- ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، وجاء نحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وقال الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفى أثنائها وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه 10 هـ.
ومن هذا يُعلم أن الذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد قبل الفجر لا يقع ذبحهم عن الأضحية المشروعة، أمَّا آخر وقت الأضحية فهو متسع، قال الشافعي: تجوز التضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، ومِمَّنْ قال بهذا على بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام، ومكحول وداود الطاهرى وغيرهم.
وقال أبو حنيفة وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس رضى الله عنهم، وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا فى يوم النحر خاصة، وحكى القاضى عن بعض العلماء أنها تجوز فى جميع ذى الحجة واختلفوا فى جواز الذبح فى هذه المواقيت، فقال الشافعى: تجوز ليلا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور، وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه فى الليل بل تكون شاة لحم.
من هذا نرى أن تحديد مبدأ الوقت لجواز الأضحية مستند إلى أحاديث ثابتة، مع الاختلاف فى فهم بعضها، أما تحديد نهاية الوقت فهو مبنى على الاجتهاد المحض، وإن كان المعقول أنه يستمر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، لأنها أيام الأكل والشرب والفرح بالعيد كالذين يبيتون فى منى وينحرون الهدى.
وأمَّا ما ورد عن جبير بن مطعم مرفوعاً: "كل أيام التشريق ذبح" ورواه أحمد والدارقطنى فهو ضعيف وقيل موضوع، وكذلك اختلافهم فى الذبح نهاراً أو ليلاً لا دليل يعتمد عليه، وما أخرجه الطبرانى من النهى عن الذبح ليلاً فى إسناده متروك أو هو مرسل.
هذا، وقد سبق فى البند السابع أن الخلاف فى وجوبها أو ندبها إنما هو بالنسبة للقادر عليها.
وجاء فى فقه المذاهب الأربعة: أن الحنفية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم، أو يملك عرضا يساوى مائتي درهم يزيد عن مسكنه، وثياب اللبس والمتاع الذي يحتاجه، وإن كان له عقار يستغله تلزمه الأضحية إذا دخل له منه قوت عامه، وزاد معه النصاب المذكور وقيل: تلزمه إذا دخل منه قوت شهر وإن كان العقار وقفا تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها.
والحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين إذا كان يقدر على وفائه.
والمالكية قالوا: القادر عليها هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه، فإذا احتاج إلى ثمنها في عامه فلا تسن، وإذا استطاع أن يستدين استدان، وقيل: لا يستدين.
والشافعية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائدًا عن حاجته وحاجة من يعول يوم العيد وأيام التشريق، ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك وسمك وفطير ونقل ونحو ذلك. "ص 208".
10- ما يُضَحَّى به: الذي يضحي به هو الإبل والبقر والغم، قال النووي "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 117" وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال داؤود في بقرة الوحش فلا يجزئ غير ذلك من أي حيوان، كما لا يجزى شراء لحم والتصدق به على أنه ضحية، ومثله الحيوانات المجمدة واللحوم المعلبة، لأنها ذبحت قبل موعد ذبحها، وكانت في غير ملك من يشتريها ليضحى بها، وما ورد عن بلال أنه قال: "ما أبالي ألا أضحى إلا بديك، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه أحب إلى من أن أضحى به" فذلك محمول على أن البعض كان يرى أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها وبذلك قال الشعبي وهو قول لمالك وأبي ثور "القرطبي ج 15 ص 107".
فالقول الرَّاجح: أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها سُنَّةٌ مؤكدة وردت النصوص بفضلها.
وكذلك ما ورد من أن البعض من الصحابة أو السلف كان يشتري لحمًا ويضحى به لا يعني أن اللحم يغنى في الآخر والثواب عن الأضحية، أو يسد مسدها في أنها واجبة، وأنما ذلك كان بقصد تعريف الناس أن الأضحية ليست بواجبة محتمة، بل هي سنة اختيارية، قال عكرمة: كان ابن عباس يبعثنى يوم الأضحى بدرهمين، أشترى له لحمًا، ويقول من لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس جاء في تفسير القرطبي "ج 15 ص 108" أن ما روى عن ابن عباس وعن أبي بكر وعمر من ذلك يقصد به عدم المواظبة على الأضحية حتى لا يعتقد العامة أنها واجبة مفروضة، وكانوا أئمة يُقتدَي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمَّتِهِ، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.
لكن أي سن وأى شكل تكون عليه الضحية من الإبل والبقر والغنم، وما القدر الكافى منها؟ وردت عدة أحاديث تحدد السن والأوصاف التي تمنع من قبول الأضحية، منها حديث مسلم وغيره "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن"، وحديث مسلم أن جذعه المعز لا تجزىء، وحديث أحمد وأصحاب السنن في النهى عن التضحية بأعضب القرن والأذن، وفي عدم التضحية بالعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعُها، والكسير التي لا تنقى، والمقابلة والمدابرة والشرقاء والحرقاء، وحديث أحمد وأبى داود في النهى عن المصْفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيَّعة.
وقالوا في تفسير ذلك: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم لها سنتان فأكثر والجذع من الضأن ما له سنة تامة، وهو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم، وقيل: ما به ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل عشرة وجذعه المعز لا تجزىء عند الجمهور، وتجوز عند عطاء والأوزاعي، وهو وجه لبعض الشافعية كما حكاه الرافعى.
وقال النووي: هو شاذ أو غلط.
وأعضب القرن والأذن، ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أن الأضحية تجوز بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا، فإذا استؤصل القرن كانت البهيمة مستأصلة، وإذا استؤصلت الأذن كانت مصفرة وقيل هي الهزيلة، والكسير أو الكسراء التي لا مخ لها، والبخقاء هى ذاهبة البصر أو القبيحة العور، والمشيعة هي الضعيفة التي تحتاج إلى من يشيعها، والمقابلة هى الشاة التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة، والمدابرة هي التي قطعت أذنها من جانب، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا، والحرقاء هى التي في أذنها خرق مستدير.
كما جاء حديث أحمد بجواز التضحية بالخصى، ويبدو لى من كلام الفقهاء أن هذه العيوب تؤثر على اللحم إذا عينت الأضحية المعيبة قبل وقت ذبحها بزمن طويل، فعيوبها تمنعها من الرعى أو تناول الطعام أو النمو كما تنمو الحيوانات السليمة من هذه العيوب، وعدم قبولها بسبب هذه العيوب يظهر في المنذورة التى ينبغي أن تكون جيدة اللحم، لكن لو طرأ عيب على شاة طيبة اللحم والشكل ثم ذبحت في ميعاد الأضحية فلماذا لا تقبل؟ ولذلك أرى تناقضات غريبة في كلام الفقهاء بسبب هذه العيوب فأى ضرر في قبول مقطوعة الأذن أو مشقوقتها مع أن ذلك لا يؤثر على اللحم مطلقًا حتى لو نذرت واستمرت زمناً طويلاً قبل أن تُذبح، وما معنى أن يرفض المالكية التضحية بالبكماء وهى فاقدة الصوت، وما دخل صوتها في لحمها، وما معنى أن يرفض الشافعية التضحية بما حصل لها عرج وقت ذبحها في حال قطع الحلقوم والمرىء.
هذا وتصح الشاة من الضأن أو المعز عن شخص واحد، أو عن أسرة يعولها، وتكفى البقرة أو الناقة عن سبعة، وشرط الأحناف بلوغ الضأن سنة أو ستة أشهر مع وفرة اللحم، وفي المعز لابد من بلوغ سنة والدخول في الثانية، وفي البقر والجاموس اشترطوا بلوغ سنتين والدخول فى الثالثة، وفى الإبل بلوغ خمس سنين والدخول فى السادسة اشترط الشافعية في المعز بلوغ سنتين كاملتين.
11- والأضحية إذا كانت منذورة لا يحل أكل شيء منها مطلقاً، بل يُتَصَدَّقُ بها جميعها، كما قال الأحناف والشافعية، ويجوز بل يُسَنُّ الأكل منها عند الحنابلة، يؤكل الثلث ويُهدى الثلث ويُتصدَّقُ بالثلث، أمَّا غير المنذورة فلا يجب التصدق بشيء منها بل يُسَنُّ فقط.
عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: "إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أني شئتم" رواه أحمد.
كان الرسول قد منعهم من ادخار لحوم الأضاحى، وألزمهم التصدق بها على المحتاجين الذين يفدون المدينة أيام العيد من أجل ذلك، ثم أجاز لهم أن يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها، وجاءت في ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها "نيل الأوطار ج 5 ص 134" ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الجلد.
وهناك إرشادات عند ذبح الأضحية: قال النووى فيها "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 120" يُستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت الضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضا.
ولكن يكره توكيل الصبى، وفى كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبى، والصبى أولى من الكتابى قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها انتهى.
12- من الطرائف الأدبية عن خروف العيد، ما قاله محمد بن نصر الله الدمشقي الأنصاري: أتاني خروف ما شككت بأنه *** حليف هوى قد شفه الهجر والعذل إذا قام في شمس الظهيرة خلته *** خيالا ترى من ظلمة ماله ظل فناشدته: ما يشتهي؟ قال: حلبة *** وقاسمته: ما شاقه؟ قال لي: الأكل فأحضرتها خضراء مجاجة الثرى *** مسلمة ما مس أوراقها الفتل فظل يراعيها بعين ضعيفة *** وينشدها والدمع في العين منهل أتت وحياض الموت بيني وبينها *** وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل
ناشدته: طلبت منه أن يفصح لى عما يشتهيه. قاسمته: أقسمت عليه أن يبوح لى بما يشتاق إليه. الفتل: الذبول.
ومن مداعبات الشاعر الراحل الشيخ محمد الأسمر في خروف العيد: إن كان ذو القرنين عندك حاضرا *** فابعث به لنرى ضياء جبينه ولكى يجاوب أو يمأمئ مثله *** في بيت جارى مأمآت قرينه وليطمئن الدائنون ويعلموا *** أنى امرؤ يقضى جميع ديونه ونرده لك بعد ذلك سالما *** بدمقس فروته وعاج قرونه وأنا الأمين عليه وهو بمنزلى *** من كل جزار ومن سكينه
13- هناك كلمات تتردد في هذا الموضوع ينبغي التنبة للفرق بينها، وهي: 1- الهدى: ما يتقرب به إلى اللَّه في الحرم من الإبل والبقر والغنم، وهو يكون تارةً واجباً إذا كان منذوراً، أو جزاءً على فوات واجبٍ أو ارتكاب منهىٍ عنه، كما قاله تعالى: {فَمَن تمتَّع بالعُمرة إلى الحَجِّ فما استيسر من الهَدْى} (البقرة: 196)، وتارة يكون مندوباً إذا كان تطوعاً وليس جزاءً على شيءٍ. 2- الفدية: ما كانت في مقابل ارتكاب منهى عنه أو فوات واجب، وقد تكون ذبحاً أو تصدقاً أو صياماً أو غير ذلك، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ} (البقرة: 196)، والمُراد بالنُّسُك الذبح وقال فيمن يشق عليهم الصيام: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة: 184). 3- الأضحية: ما تُذبح تقرباً إلى الله بمناسبة عيد الأضحى.
(9/313) من فتاوى دار الإفتاء المصــرية _____________
|
|