أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الفصل الخامس: الحج والأضحية للداخل في الإسلام الثلاثاء 20 يونيو 2023, 7:17 pm | |
| الفصل الخامس: الحج والأضحية للداخل في الإسلام وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الإسلام بعد مجاوزة الميقات. المبحث الثاني: اشتراط المحرم لسفر المرأة للحج. المبحث الثالث: إعطاء غير المسلم من أضحية التطوع. المبحث الأول: الإسلام بعد مجاوزة الميقات. إذا جاوز غير المسلم الميقات ثم دخل في الإسلام، كمن سافر عن طريق الطائرة مثلاً إلى جده، فلما جاوز الميقات أسلم، أو كمن سافر عن طريق البحر ثم أسلم بعد مجاوزته الميقات وأراد الحج، فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الدم عليه.
وسنتناول حكم هذه المسألة في مطلبين: المطلب الأول: المواقيت المكانية للحج. المطلب الثاني: إسلامه بعد مجاوزته الميقات وقبل الوقوف بعرفة.
المطلب الأول: المواقيت المكانية للحج. تعريف المواقيت: لغة: مأخوذ من الوقت المضروب للفعل والموضع.
يقال: ميقات أهل الشام، للوضع الذي يحرمون منه(1).
اصطلاحا: هي المواضيع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرماً(2).
تحديد مواضيع المواقيت: المواقيت المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة في حديث ابن عباس: قال وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها(3).
المطلب الثاني: إسلامه بعد مجاوزته الميقات وقبل الوقوف بعرفه: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفه فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها"(4).
فقد ذهب جماعة من العلماء أنه يحرم من موضعه ولا دم عليه(5).
واستدلو: 1- بقوله تعالى{قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ} (الأنفال: 38).
إنه إنما جاوز الميقات قبل الإسلام وقد غفر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات(6).
2- أن غير المسلم لم يكن مخاطباً بالإحرام حين انتهى إلى الميقات، فإن الخطاب بالإحرام إنما يتوجه على من يصح منه الإحرام، فلم يجب عليه شيء(7). المبحث الثاني: اشتراط المحرم لسفر المرأة للحج. إذا أسلمت المرأة وأرادت الحج فقد يوجد لها محرم أو لا يوجد سواء كانت تعيش في بلاد إسلامية أو غير إسلامية.
لذلك سنتناول هذا الموضوع في مطلبين: المطلب الأول: صفة المحرم. المطلب الثاني: سفرها للحج مع عدم وجود محرم.
المطلب الأول: صفة المحرم تعريف المحرم لغةً: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والعم ومن يجري مجراهم(8).
اصطلاحاً: هو من لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بنسب أو رضاع أو صهريه.(9)
حكم ثبوت المحرميه لغير المسلم: الظاهر أنه لا تثبت المحرميه لغير المسلم لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها ويكون سبباً في إخراجها من الإسلام.
كما أن الأب غير المسلم لا يكون ولياً في النكاح لاختلاف العقيدة فكذلك لا تثبت له المحرميه. المطلب الثاني: سفرها للحج مع عدم وجود محرم. ففي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم(10).
فالأصل هو عدم جواز سفر المرأة للحج إلا مع ذي محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لكن إذا لم يوجد محرم للمرأة وقد أسلمت وأرادت الحج فإذا منعناها من السفر من غير ذي محرم فوتنا عليها فريضة الحج، وقد اتفق العلماء على جواز هجرة المرأة من بلاد غير إسلامية إلى بلاد إسلامية من غير محرم.
لذلك إذا وجدت رفقة آمنة من النساء فإنها تذهب معهم لأداء مناسك الحج. المبحث الثالث: إعطاء غير المسلم من أضحية التطوع المطلب الأول: فضل الأضحية والتصدق منها.
جاء في فضل الأضحية والتصدق منها ما يلي: 1- قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (الحج: 32).
فالأضحية من شعائر الله ومعالمه التي هي من تقوى القلوب.
2- عن سلمه بن الأكوع(11) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقى في بيته منه شيء". فلما كان العام المقبل: قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال: "كلوا، واطعموا، وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا(12) فيها"(13).
لذلك يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئاً ويطعم الباقي صدقة وهديه(14).
المطلب الثاني: إطعام غير المسلم من أضحية التطوع ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إطعام غير المسلم من أضحية التطوع.
واستدلوا: بحديث سلمه بن الأكوع قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-" من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة في بيته منه شيء" فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كأفعالنا العام الماضي قال: "كلوا وأطعموا، وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها".
فالرسول صلى الله عليه وسلم عم بالإطعام، فيجوز إطعام المسلم وغيره.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز إعطاء غير المسلم من أضحية التطوع.
جاء في الفتوى رقم (2754)، "السؤال هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟"
وكان الجواب: "يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربياً ولم تكن واجبه كالمنذورة لقوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشركة، رواه البخاري، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(15). ------------------------------------------ (1) ابن منظور: لسان العرب مادة وقت (ج15 / ص361) (2) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (3ج / ص423) (3) أخرجه البخاري – كتاب الحج – باب مهل الشام ، حديث رقم 1526 (4) ابن المنذر الإجماع (ص73) (5) ابن قدامه المغني (ج2 / ص228)، حاشية ابن عابدين (ج3 / 548) (6) ابن تيمية: شرح العمدة (ج2 / ص357) (7) ابن قدامه: المغنى والشرح الكبير (ج3 / ص223) (8) ابن منظور: لسان العرب مادة حرم (ج3 / ص139) (9) الحطاب: مواهب الجليل (ج3 / ص489) (10) صحيح البخاري – كتاب التقصير ، حديث رقم 1087 (11) سلمه بن الأكوع، شهد بيعة الرضوان، مات سنة أربع وستين ابن حجر تقريب التقريب (244) (12) من الإعانه والضمير في "تعينوا فيها" كالمشقة المفهومه من الجهد أو من الشده، ابن حجر: فتح الباري (10 / ص28) (13) صحيح البخاري – كتاب الأضاحي – حديث رقم 5569 (14) ابن حجر فتح العاري (10ج / ص29) (15) جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش (12 ج / ص425)
|
|