منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام   الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام Emptyالإثنين 01 مايو 2023, 1:39 am

الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام

الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام Ocia_381
المواقيت: وهي نوعان:
1- المواقيت الزمانية:
هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج في أشهر مُحددة.

واتفق العلماء أن أشهر الحج هي:

شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، واعتبر الإِمام مالك شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، والإِحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج يَصح مع الكراهة عند جمهور العلماء.

2- المواقيت المكانية:
وهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلّا مُحرمًا، وقد حَدَّدَهَا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: “هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة” رواه الخمسة.

ذو الحليفة:
مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبًا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر يسمى بئر علي.

الجحفة:
تبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.

قرن المنازل:
جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم.

يَلَمْلَم:
جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.

وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يُحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حَدّ عُمَرُ لأهل العراق (ذات عرق)؛ لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.

* الإِحرام
* أولاً: تعريفه وحكمه:
الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة.

والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا.

فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد – أو قِران – أو تَمَتُّع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها.

ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.

والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله.

والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج.

* ثانيًا: سُنَنُ الإِحرام وآدابه:
1- النظافة:
ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه).

2- التطيب في البدن والثياب:
ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان.
الوميض: البريق.

3- صلاة ركعتين:
ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص).

وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.

4 – التلبية:
وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم.

ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: “لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والمُلك، لا شَريك لك” رواه الخمسة.

ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.

ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أمَّا المرأة فتُسمع نفسها، كما يُستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.

* ثالثًا: مُبَاحَاتُ الإِحرام:
ويباح للمحرم ما يلي:
1- الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة: “انقضي رأسك وامتشطي” رواه مسلم.

2- تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أمَّا تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية.

3- الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه.
رواه الخمسة. 


ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.

4- حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سُئِلَتْ عن المُحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد.
رواه الشيخان.

5- النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري).

6- شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم).

7- قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “خمس من الدواب كلهنّ فاسق يُقتلن في الحَرَم: الغُراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العَقور” رواه الشيخان.

ويُقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان.

(الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).

* رابعًا: محظورات الإِحرام:
1- لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَلبس المُحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مَسَّهُ ورس ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الشيخان.

البرنس: كل ثوب رأسه منه.

الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.

أمَّا المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مَسَّهُ الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.

ومَنْ لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومَنْ لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.

2- عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “لا يَنكح المُحرم ولا يُنكِح ولا يخطب” رواه الخمسة إلّا البخاري.

ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.

3- الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {… فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج…} [البقرة: 197].

والرفَث هو الجماع، ويحظر على المُحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.

4- التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “… ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مَسَّهُ زعفران أو ورس…” رواه الخمسة.

وإذا مات المُحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: “اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا” رواه الشيخان والترمذي.

لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه.

والخمار: غطاء الرأس، ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب.

5- التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المُحرم أو بإشارته، أمَّا إذا صاده غير مُحرم ثم أهداه أو باعه للمُحرم جاز له أكله.

أمَّا صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا…} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): “صَيْد ُالبَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم، ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم” رواه أحمد والترمذي.

6- تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196[.

* خامسًا: عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:
1- الجماع:
إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يُعِيدَ الحَجَّ في العام المُقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا.

أمَّا عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجَّةُ الفاسدة فرضًا.

وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أمَّا عند الأحناف فلا يفسد حَجُّهُ، وعليه بَدَنة.

أمَّا إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.

2- قتل الصيد:
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم مُتعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَّعم يَحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره…} [المائدة: 95].

والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.

والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم.

ويثبت بالسُّنَّة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.

3- سائر المحظورات:
إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان.

أمَّا إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري.



الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الرابع
» الفصل الرابع
»  الفصل الرابع
» الفصل الرابع عشر
» الفصل الرابع عشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: كتاب الحــج والعمــرة لفيصل مولوي-
انتقل الى: