أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: فتاوى نسائية عديدة الخميس 04 أغسطس 2011, 2:33 am | |
| متى يجب الصيام على الفتاة؟ السؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟ المجيب: د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم. [فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (33-34)].
المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني؟ السؤال: امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بـ (لا) فمتى تصلي؟ المجيب: عبد الرحمن بن عبدالله العجلان الجواب: ما دام الإجهاض في الشهر الثاني، فليس لهذه المرأة أحكام النفاس، بل تجب عليها الصلاة والصيام، والدم نجاسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي، وإذا شقَّ عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وإذا شقَّ عليها الصيام بوجود النزيف فلها أن تفطر لمرضها وتقضي، وإذا صامت فصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم لا يمنع الصيام.
استعمال أدوية لتأخير الحيض في رمضان السؤال: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمـضان ؟ المجيب: عبد العزيز بن باز - رحمه الله – الجواب: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. مجموع فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الخامس عشر ، ص (201) .
هل تقضي ذلك اليوم؟ السؤال: أنا أستخدم حبوب منع الحمل، وعندما بدأ رمضان قمت بشبك الحبوب أي استخدمت شريط حبوب ثان لكي لا تأتيني الدورة في رمضان ولكي أصوم مع الناس وأقرأ القرآن، وأكثر من الصلاة، وكذلك صلاة التراويح، وغيره من التزود بالطاعات التي تمنعني الدورة من أدائها، وفي أحد الأيام وأنا صائمة قمت وتوضأت لصلاة العصر وصليت، وبقيت على وضوئي وصليت به المغرب، وبعد المغرب بحوالي نصف ساعة ذهبت للحمام ووجدت الدورة قد أتتني ولم أحس بأعراضها، مثل المغص، سؤالي أثابكم الله، هل أقضي ذلك اليوم أم لا؟ مع العلم أنه لا يوجد لدي ظن يغلب على الآخر، أي هل أتت بعد المغرب أم قبله، وإذا قضيت ذلك اليوم من باب الاحتياط هل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. المجيب: د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أولاً: لا يشرع لك أخذ الحبوب لقطع الدورة في رمضان، فإنك معذورة وقت نزول الدم عذراً شرعياً، ويكتب لك – إن شاء الله – أجر ما كنت تفعلينه عند عدم وجود الدم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله –تعالى- له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً" صحيح الجامع (1/200). ثانياً: لا يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي ورد في السؤال؛ لعدم اليقين في حصول الدم فيه، بل الأمر مجرد شك، والشك لا اعتبار به هنا؛ لأنه في مقابل الأصل، والأصل صحة صوم ذلك اليوم الذي صمتيه. والله أعلم.
هل للصائم وضع أدوية في فمه للعلاج السؤال: ما الحكم في وضع أدوية داخل الفم لمعالجة الجروح في اللسان أو الجهة الداخلية من الشفة أثناء الصيام؟ مع الأخذ بكافة الاحتياطات والحذر من عدم وصول هذا الدواء إلى داخل الحلق. لكن يصل تأثير هذا الدواء إلى المعدة. وهل ذلك يفسد الصيام؟. المجيب: سعد بن عبد العزيز الشويرخ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: وضع العلاج في فم الصائم لا يعد من المفطرات، وهذا بشرط أن يتحاشى وصول شيء من هذا الدواء إلى المعدة، والأولى له هو تأخير هذا الأمر إلى ما بعد الإفطار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث لقيط بن صبرة قال: " وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " أخرجه الخمسة: أحمد (16383)، وأبو داود (142)، والترمذي (788)، وابن ماجه (407)، والنسائي (87) بإسناد صحيح. فلولا أن المبالغة تؤثر في الصوم لما نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأن هذا قد يكون ذريعة إلى وصول شيء من هذا الدواء إلى جوف الصائم، لذا فالأولى له هو تأخير هذا الأمر إلى ما بعد الإفطار. أما إن وصل شيء من هذا الدواء إلى المعدة فقد أفطر بذلك. والله أعلم.
تقبيل الزوجة في نهار رمضان السؤال: إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق. [الفتاوى لابن باز رحمه الله تعالى، كتاب الدعوة (2/164-165)].
كفارة الجماع في نهار رمضان السؤال: قبل عشرين سنة تقريباً جامعني زوجي في رمضان بعد صلاة الفجر ، وكنت صغيرة في السن لا أحسن أن أقول : (لا) في وجهه ، وربما كنت ضعيفة الإيمان آنذاك ، والآن وقد بدأت الإحساس بالذنب فقد سألت زوجي عما فعله لتكفير ذلك ، فقـال لي : إنه أعطى إحدى الجمعيات الخيرية مبلغ كفارة إطعام ستين مسكيناً، وعندما سألته أن الكفارة بالتتالي هي : عتق رقبة ، أو صيام شهريين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ردَّ بقوله : إنه لا يقدر على الأولى لاستحالتها حالياً ، ولا الثانية لظروف عمله ، وصعوبة التكفير بالصيام لوجود الآخرين في فطر ، ولأن الأعمال في غير رمضان لا تقلص ساعات دوامها لذا ومع التوبة النصوح - إن شاء الله - اكتفى بالخيار الثالث أملاً أن يتقبل الله منا جميعاً . والسؤال هو مع قدرتي على الصيام - إن شاء الله - هل إذا مرضت ، أو أتتني العادة الشهرية أواصل لإكمال ما تبقى من صيامي ، وإذا تعبت من الصيام هل لي التصدق على ستين مسكيناً والتكفير عن هذا الذنب ؟ المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى الجواب: ليس لك العدول عن الصيام إلى الإطعام إلا في حال عدم الاستطاعة . ومجرد التعب من الصيام ليس بمبرر للانتقال إلى الإطعام . ولك أن تصومي الشهرين في وقت الشتاء حيث برودة الطقس ، وقصر النهار . هذا وإذا سافرت ، أو مرضت ، أو أتتك العادة الشهرية ، أو النفاس فتفطري في كل ذلك ، تم تكملي صيامك إذ هذا عذر شرعي لا يقطع التتابع ، هذا إذا كنت مطاوعة لزوجك في الجماع وعالمة بتحريمه ، أما إذا كنت مكرهة ، أو جاهلة بالتحريم فلا شيء عليك عند كثير من أهل العلم . أما بالنسبة لزوجك فعليه الصيام أيضاً ما دام لا يجد رقبة ، ولا يجوز له العدول إلى الإطعام إلا عند عدم استطاعة الصوم ، هذا وظروف عمله ، وصعوبة الصيام ليسا بمبررين للعدول إلى الصيام ، وله أن يصوم في وقت الشتاء كما تقدم تفصيله . والله أعلم .
الجماع في نهار رمضان السؤال: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم ؟ المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مـد ( بُرّ ) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء . والأصل في وجوب الكفارة على الرجل : ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال :(بينما نحن جلوس عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : " مالك ؟ " قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال : لا ، قال : " فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ " قال : لا ، قال : فمكث النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : فبينما نحن على ذلك أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – بعرق فيه تمر – والعرق المكتل – فقال : " أين السائل ؟ " فقال : أنا ، فقال : " خذه فتصدق به " . أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه :" وصم يوماً مكانه " . وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة ؛ فلأنها في معنى الرجل ، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم – : " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
الاحتلام في نهار رمضان سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله -. السـؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله – الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس .. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109) من حديث عائشة وأم سلمة –رضي الله عنهما-. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة ... والله ولي التوفيق. [فتاوى رمضان 2/441]
باشر فأنزل في نهار رمضان السؤال: أنا موظف مقيم بإحدى المدن، وتزوجت منذ ستة شهور تقريباً، وزوجتي تقيم مؤقتاً مع أهلي في منطقة تبعد تقريباً خمسمئة كلم، ولا أستطيع الذهاب إلا يومي الخميس والجمعة؛ لأنه ليست لدي إجازة، ولا أستطيع أن أفتح بيتاً ، حيث إن ظروفي وظروف أهلي المادية لا تسمح بذلك، فقمت في رمضان وزرت أهلي، وفي نهار رمضان نمت مع زوجتي حيث إن الشيطان حرَّك غريزتي وغريزتها، ولمس فرجي فرجها ونزل مني المني حيث إنني لم أفطر، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً. المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: في المسألة تفصيل: أولاً: بالنسبة لزوجتك: فإن كنت قد باشرتها من غير أن يلتقي الختانان وتتغيَّبَ الحشفة حتى أنزلتْ هي، فليس عليها سوى القضاء، وينبغي لها الإكثار من الندم والاستغفار والتنفُّل بصالح الأعمال، عسى الله أن يمحو حوبتها ويقبل توبتها. وإن كنتَ قد باشرتها من دون إيلاج فلم تُنـزِل هي فليس عليها قضاء، وصومها صحيح، اللهم إلا إذا أفطرتْ في ذلك اليوم بأكل أو شرب، أو قطعت نية صومها لظنها فساد صومها، فعليها حينئذ القضاء. وإن كنتَ قد جامعتها بحيث التقى الختانان وتغيَّـبت الحشفة، فعليها ـ إن كانت مختارة غير مُكرَهةٍ ـ القضاءُ مع عتق رقبة، فإنْ لم تجد فعليها صيامُ شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إن تخللها حيضٌ أو نفاس، فهذا أمر قد كتبه الله عليها ولا اختيار لها فيه. ثانياً: بالنسبة لك: فسواء باشرتَ أو جامعتَ فليس عليك شيءٌ سوى قضاء ذلك اليوم، وليس عليك كفارة الجماع مطلقاً؛ لأنك في حكم المسافر ـ كما يظهر من إفادتك ـ، وللمسافر أن يفطر بما يشاء، إن شاء بالأكل أو الشرب، وإن شاء بالجماع (بشرط أن تكون زوجتُه ممن يجوز لها الفطر في نهار رمضان بغير عذر الحيض)، ولا يشترط أن يتقدم جماعَه أكلٌ أو شربٌ. لكن عليك التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل؛ لأنك باشرت زوجتك في زمن لا يحل لها الفطر فيه، فتسبَّبتَ في إفساد صومها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها السؤال: رجل كان يجامع زوجته في نهار رمضان، ولكن بعد أن يشرب قليلاً من الماء، مع العلم أنهما سافرا لمكان يبعد عن بيتهم أو سكنهم مسافة 90 كيلو فماذا عليهما؟ سبب هذا العمل هو قوة الشهوة والخوف من الحرام، مع العلم أن هذا العمل كان في أول شهر لهما بعد عقد القران. المجيب د. سليمان بن وائل التويجري الجواب: أولاً: أنصح أي شاب وشابة ألا يكون دخول الإنسان بزوجته قبيل دخول شهر رمضان، وإنما يؤخره إلى شوال لئلا يحصل منهما مثل ما حصل لهذا السائل. ثانياً: الواجب على الإنسان إذا كان يعرف من نفسه الشهوة، ألا يبيت مع زوجته وقت الصيام، وإنما يجعل له فراشاً ولها فراشاً، دفعاً لهذه المغريات. ثالثا: هذا الإنسان إذا كان فطره حصل وقت السفر الشرعي كما ذكر مما يبيح الفطر في حدود تسعين كيلو متر أو قريباً منها فإن هذا الفطر صحيح ولا يترتب عليه ضرر؛ لأن الإنسان المسافر يجوز له أن يفطر فإذا أنه أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه ولا وزر، ويقضي هذا اليوم. وبعض أهل العلم قالوا: إن الإنسان إذا سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر سفر معصية ومحرم، بخلاف الإنسان الذي سافر ثم أفطر، وسفره كان لغرض من الأغراض المشروعة ويحل له حينئذ الفطر، أما الإنسان الذي سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر مقصوداً به قصداً أولياً أن يحصل له انتهاك حرمة الشهر، فمنع من هذا كثير من أهل العلم، وعلى كل فالذي يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، وأن يحتاط لمثل هذه الأمور ولا يعرض نفسه للوقوع فيما حرم الله، فإن الوطء في نهار رمضان، من غير عذر شرعي يبيح له الفطر كالسفر والمرض - يعتبر من الكبائر العظام، ويترتب عليه أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ونسأل الله – جل وعلا – للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة السؤال: إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟ المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: الأفضل أن يقدم السحور لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" البخاري (1923)، ومسلم (1095)، ويؤخر الاغتسال؛ لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه. فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة – رضي الله تعالى عنهما -: "أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري (1925) ومسلم (1109). [فتاوى الصيام لابن جبرين (ص:68)].
كفارة من زنت في نهار رمضان السؤال: ما كفارة من زنت في نهار رمضان ؟ المجيب د. رياض بن محمد المسيميري الجواب: الحمد لله وبعد ، ينبغي لمن تعاطى الزنا – والعياذ بالله – في رمضان أو غيره أن يستتر بستر الله عليه وألاّ يفشي سره لأحد مع الاجتهاد الحثيث التام في التوبة والاستغفار وأن يكثر من الانطراح بين يدي الله – تعالى – طالباً العفو والصفح الجميل كما يُشرع ويتأكد -في حقه خاصة- الإكثار من العمل الصالح ونوافل العبادات قال الله – تعالى- : " إن الحسنات يذهبن السيئات " [هود 114]وثبت عنه – عليه الصلاة السلام- أنه قال : " ... وأتبع السيئة الحسنة تمحها ..." رواه أحمد (21354) والترمذي(1987) والدارمي (2833) . ولا ريب أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : أن تدعو لله نداً وهو خلقك ، قال: ثم أيّ، قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ،قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك – الحديث وهذا لفظ مسلم (86)، وفي الصحيحين ( البخاري 6810، ومسلم 57) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال عليه الصلاة السلام : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. " الحديث . ولذا افترض الله الحد الشرعي المغلظ على من وقع في الزنا وهو محصن ألا وهو الرجم بالحجارة حتى الموت وفرض الجلد مئة جلدة وتغريب عام على من تعاطى الزنا وهو بكر من الذكور والإناث على خلاف في هذه المسألة ليس هذا مكان بحثه . والحاصل أن من ابتلي بهذا الفعل الشنيع سيما في الزمن الشريف كرمضان ونحوه فعليه أن يجتهد بالتوبة النصوح وشروطها خمسة: 01الإخلاص 02 أن تكون في زمن الإمهال: أي قبل الغرغرة وهي وصول الروح إلى الحلقوم وهذا في حق آحاد الناس أما عمومهم فله وقت آخر وهو طلوع الشمس من مغربها كما هي دلالة القرآن وسُنة نبينا محمد -عليه السلام -. 03 الإقلاع عن الذنب إقلاعاً تاماً . 04 الندم على ما حصل منه من التفريط والاجتراء على حدود الله. 05 العزم الأكيد الصادق بعدم العودة إلى الذنب ثانية . والله نسأل أن يحفظنا والمسلمين كافة من مجاوزة حدوده أو تعاطي أسباب غضبه إنه جواد كريم . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
أحمر الشفاه هل يفسد الصيام ؟ السؤال: هل أحمر الشفاه يبطل الصوم ؟ المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان الجواب: إذا كان على الشفة الخارجية ، ولا يدخل الفم ، ولا يصل الحلق منه شيء فلا بأس به .
استجلاب الدورة الشهرية السؤال: السلام عليكم. أختي تبعث إليكم وتقول: إنها في الثامنة عشرة من عمرها كانت في رمضان تتعمد أن تحمل أوزاناً ثقيلة لإنزال الدورة الشهرية، وبالفعل تنزل، وهي تسأل هل هي تعمدت في أن تفطر؟ وما هي الكفارة؟. المجيب د. خالد بن علي المشيقح الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إذا كانت هذه المرأة تحمل هذه الأشياء لكي ينزل عليها دم الدورة وتفطر فإنها آثمة، ولا يجوز لها ذلك لما فيه من التحيل على إبطال العبادة، وعليها أن تتوب إلى الله – عز وجل- وأن تقضي هذا اليوم. |
|