أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52561 العمر : 72
| موضوع: الخلع تعريفه وطريقته الثلاثاء 26 أبريل 2011, 2:38 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الخلع تعريفه وطريقته
السؤال
ما هو الخلع؟
وما هي الطريقة الصحيحة؟
إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق؟
وماذا عن المجتمع الأمريكي، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.
الإجابة
الحمد لله
الخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل.
والأصل فيه قول الله تعالى: ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229.
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟. وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة، وفارقها " أخرجه البخاري (5273).
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل يأمره بذلك.
وأما صورته: فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ.
والطلاق من حق الزوج، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 ).
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه، انظر المغني ( 10 / 352 ).
أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج، ولم تستطع البقاء معه، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه.
أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال:
" نحن الآن أمام مشكلة؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهراً حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا، حتى يكون خلعا شرعيا ". لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر. الإسلام سؤال وجواب.
|
|