| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 5:29 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (1) يوم التروية هكذا حَجَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المسلمون من حُجَّاج بيت الله الحرام: أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يُرضيه والعافية من مُضِلَّاتِ الفِتَنِ، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يُرضيه، وأن يتقبَّل منكم، وأن يردَّكم إلى بلادكم سالمين مُوفقين إنه خير مسؤول.
أيها المسلمون: إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال، والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- في الأقوال والأعمال، وأن تُؤدُّوا مناسك الحَجِّ وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.
وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه ن وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل: "إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لِمَن يشاء".
وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين".
حُجَّاجَ بيت الله الحرام: إن نبينا -صلى الله عليه وسلم- لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته -صلى الله عليه وسلم-، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم" فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، وقال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون".
وقال عز وجل: "من يطع الرسول فقد أطاع الله"، وقال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً"، وقال سبحانه: "ومَن يُطع اللهَ ورسولهُ يُدخله جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومَن يَعص اللهَ ورسولهُ يُدخلهُ ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مُهينٌ"، وقال عز وجل: "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون"، وقال تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه محمداً -صلى الله عليه وسلم- في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
حُجَّاجَ بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً -صلى الله عليه وسلم- لما كان يوم الثامن من ذي الحَجّة توجه من مَكَّة المُكَرَّمَة إلى مِنَى ملبياً، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحَجّ من منازلهم ويتوجهوا إلى مِنَى ولم يأمر بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحَجّ من أهل مَكَّة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحَجّاج أن يتوجهوا إلى مِنَى في اليوم الثامن ملبين بالحَجّ وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.
ويُسْتَحَبُّ للمسلم عند إحرامه بالحَجّ أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة بذلك لَمَّا أرادت الإحرام بالحَجِّ وكانت قد أحرمت بالعُمْرَة فأصابها الحيض عند دخول مَكَّة وتعذَّر عليها الطواف قبل خروجها إلى مِنَى فأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل وتُهِلُّ بالحَجِّ ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحَجِّ والعُمْرَة.
وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم في مِنَى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً به -صلى الله عليه وسلم-.
ويُسَنُّ للحُجَّاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء، فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحَجّاج بالخيام والشجر ونحوها.
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم، وعلمهم مناسك حجهم، وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية، واخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يحُكْمُ وها في جميع شئونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك.
ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان مفطراً ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحُجَّاج أن يفعلوا كفعله -صلى الله عليه وسلم- في عرفات وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين.
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته "، وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: "انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم "، وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- انه قال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ".
ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم يصل بينهما شيئاً.
فدل ذلك على أن المشروع لجميع الحَجّاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد إقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به -صلى الله عليه وسلم- وعملاً بسنته.
ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: "وقفت ها هنا وجمع كلها موقف".
فدلَّ ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحُجَّاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد رخَصَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى مِنَى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى مِنَى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للنساء بذلك، ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أسفر جداً دفع إلى مِنَى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسئل -صلى الله عليه وسلم- في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال "لا حرج " قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" فعلم بهذا أن السنة للحُجَّاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم، فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.
ثم رجع -صلى الله عليه وسلم- إلى مِنَى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة، ثم دفع -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم نزل إلى مَكَّة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع قبل الصلاة، ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله -صلى الله عليه وسلم- في أيام مِنَى، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب، ولا يقف بعد رمي الثالثة، فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم، ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسنة للحاج أن يبيت في مِنَى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه، أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحَجّاج أن يبيتوها بمِنَى إذا تعجلوا ونفروا من مِنَى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، أما من أدركه المبيت بمِنَى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال ثم ينفر، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمِنَى.
ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته. والنفساء مثلها. ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين، وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ما يفعله الحَجّاج يوم الثامن من ذي الحَجّة س: ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحَجّة؟ ج: اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مَكَّة وقد تحلل أو ينوي الحَجّ وهو من أهل مَكَّة المقيمين بها، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العُمْرَة بذلك فأحرموا بالحَجّ يوم الثامن ثم توجهوا إلى مِنَى، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ويتوجه إلى مِنَى محرماً ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى مِنَى من غير حاجة لوداع، هذا هو المستحب في اليوم الثامن، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضاً ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم؛ لان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بذلك.
س: إذا نزل مريد الحَجّة من مَكَّة في اليوم الثامن من ذي الحَجّة واغتسل من مِنَى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟ ج: إذا اغتسل من مِنَى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مَكَّة ثم يحرم بالحَجّ في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف؛ لأن الخارج إلى مِنَى يوم التروية ليس عليه وداع، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج، وإذا اغتسل بعد ذلك في مِنَى وهو محرم فلا بأس، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام.
حُكْمُ ترك المبيت في مِنَى ليلة التاسع من ذي الحَجّة س: ما حُكْمُ مَنْ ترك المبيت بمِنَى الليلة التاسعة من ذي الحَجّة من أجل الحريق الذي وقع في مِنَى عام 1417هـ؟ ج: لا شيء عليه؛ لأن المبيت بمِنَى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مَكَّة للفقراء، مما يجزئ في الأضحية، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في مِنَى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمَكَّة فهو أحوط وأبرأ للذمة.
مكان الإحرام للحاج يوم التروية س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟ ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهكذا من كان في داخل مَكَّة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مَكَّة يهلون من مَكَّة " متفق على صحته.
س: مَنْ كان في مِنَى قبل يوم التروية هل يدخل ويُحرم من مَكَّة أو يُحرم من مِنَى؟ ج: الجالس في مِنَى يُشرع له أن يُحرم من مِنَى والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مَكَّة بل يُلَبِّي من مكانه بالحَجِّ إذا جاء وقته.
السُّنَّةُ للحَاِّج أن يُحرم يوم الثامن من ذي الحِجَّةِ قبل الظهر س: البعض من الحَجّاج يكونون يوم الثامن في مَكَّة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحَجّ عرفة، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل؟ ج: لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحَجّة قبل الظهر ويتوجه إلى مِنَى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 5:39 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (2) يوم عرفة وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس. ويُشرع الإكثار من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع للحُجَّاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.
س: إذا توجه الحاج من مِنَى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ ج: ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
حُكْمُ الجمع والقصر يوم عرفة س: هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة أمر واجب، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟ ج: صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحُجَّاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعله وقال: "خذوا عني مناسككم ". فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة.
مَنْ فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل س: شخص شارك في أعمال الحَجِّ ولم يُمَكِنْهُ عملُهُ من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مَرَّ بسيارته في عرفة يُجزئه ذلك؟ ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكَّن الحَاجُّ من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصُّبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مَرَّ من عرفات وهو سائر بسيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدُّعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى مِنَى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.
حُكْمُ الوقوف خارج حدود عرفة س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة -قريباً منها- حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حُكْمُ حجه؟ ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحَجُّ عرفة"، فمَنْ أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحَجّ. وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباً، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.
س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية؟ ج: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحَجّ عرفة" فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حَجٌّ، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صَحَّ حَجُّهُ، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حَجٌّ.
حُكْمُ مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحَجِّ بمَكَّة المُكَرَّمَة، ونوينا الحَجّ والعُمْرَة متمتعين. أدينا العُمْرَة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءاً في الليل، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس. ما الواجب علينا فعله؟ علماً بأننا ندري أن الحَجّ عرفة وقد لا يتسنى لنا الحَجّ بالعمر مرة أخرى، علماً أنا قد أدَّينا حج الفريضة. وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل. جزاكم الله عنا خيراً. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه. أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حُكْمُ هم؟ ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم) أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي.
مَنْ أتى مِنْ بلده يوم عرفة يُمكنه التمتع وهو أولى س: هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحَجّة يُدرك الحَجَّ؟ وماذا يجب عليه؟ وما صِفَةُ حَجِّهِ من الأنواع الثلاثة؟ وما آخر حَدٍ لانتهاء الوقوف؟ ج: نعم يمكنه أن يُدركَ الحَجَّ، فإن كان قد ساق الهَديَ حَجَّ قارناً، وإلا حَجَّ مُتمتعاً أو مُفرداً، والتَّمَتُّع أولى لِمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ، وآخر حَدٍ لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد.
نَمِرَة ليست من عرفة على الرَّاجح من أقوال العلماء س: قوله: "ثم أتى عرفة والقبة قد ضربت له في نَمِرَة" هل معنى هذا أن نَمِرَة من عرفة؟ ج: فيه خلاف، قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح.
مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة س: قوله: "فجعل حبل المشاة بين يديه" ما معناه؟ ج: يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة.
حُكْمُ الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم س: ما حُكْمُ الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم، ويرون أن أي شخص منهم يحُجُّ بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حَجَّهُ باطل؟ ج: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحَجِّ ولا في غيره؛ لقول الله عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقُوا"، وقوله: "ومَن يُشاقق الرَّسُولَ من بعد ما تَبَيَّنَ له الهُدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ ما تولَّى ونُصْلِهِ جهنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيرًا"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عليكُم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشدينَ المَهديينَ مِن بعدي تَمَسَّكُوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّوَاجِذِ وإيَّاكُمْ ومُحدَثَاتِ الأمُور فإن كل مُحدثةٍ بدعةٍ وكلُّ بدعةٍ ضلالةٍ"، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهَدي هَدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشرَّ الأمُور مُحدثاتها وكل بدعةٍ ضلالةٍ"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم " فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج -صلى الله عليه وسلم- في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده. ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان. فهذه الطائفة التي تقف في الحَجّ بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحَجّ عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر -وهي الليلة العاشرة- فلا حج له. وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف أحكامه في الحَجّ وغيره، حتى يؤدي عبادته من الحَجّ وغيره على بصيرة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ" متفق على صحته.
الوقوف بعرفة مع جماعة المسلمين لا على الحساب س: ما الحُكْمُ في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه، فأحياناً يقفون بها قبل المسلمين بيوم، وأحياناً بعدهم بيوم، وأحياناً يوافقونهم. علماً أنهم لا يحجون إلا بصحبة مكرمي، لأنهم يعتقدون أنه لا يصح الحَجّ إلا بذلك؟ ج: ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من وجهين: أحدهما: شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين؛ حذراً مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً"، أما تعلقهم بكون الشهر لابد أن يكون ثلاثين دائماً فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع وقد سبق إيضاح ذلك في جواب على السؤال الأول. الوجه الثاني: اشتراطهم لصحة الحَجّ أن يكون الحَجّاج في صحبة واحد من المكارمة، وهذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحَجّ لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحَجّاج فلان أو فلان، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين.
الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه س: ما حُكْمُ الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحَجّاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحَجّاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين. هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء، ويسمى جبل إلال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين"، وقال تعالى: "واذكر ربك في نفسك". وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته". وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك. قال تعالى: "ذكر رحمت ربك عبده زكرياى * إذ نادى ربه نداءً خفيًا"، وقال عز وجل: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم". والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في هذا اليوم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك. أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.
وقت بدء الدعاء في عرفة س: ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة؟ ج: بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن تغيب الشمس. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 5:48 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (3) المبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة واجب ومَنْ تركهُ فعليه دَمٌ س: ما حُكْمُ الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها؟ ج: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم مستحب، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر، فإذا أسفر توجه إلى مِنَى ملبياً، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى مِنَى ملبياً. ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويُسَنُّ رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة، ومزدلفة كلها موقف.
س: ما حُكْمُ المبيت بمزدلفة قبل منتصف الليل؟ ج: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحَجّة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى مِنَى؛ لمبيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بها في حجه إلى الفجر، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى مِنَى بعد منتصف الليل.
من صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ثم انصرف لا يُعتبر مؤدياً للواجب س: نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام ويجد مشقة في ذلك، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة؟ وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها؟ وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة، وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يتجه فوراً إلى مِنَى فهل يصح الوقوف على هذا النحو؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. ج: المبيت بمزدلفة من واجبات الحَجّ؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقد بات بها -صلى الله عليه وسلم- وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جداً، وقال: "خذوا عني مناسككم" ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم، جبراً لتركه الواجب، والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركناً أو واجباً أو سنة مشهور معلوم، وارجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل لا للضعفة، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس؛ تأسياً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذاً بالرخصة. والله ولي التوفيق.
الجمع والقصر في الحَجّ س: ما حُكْمُ مَنْ صلى صلاتي المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضاً صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضاً صلاها على حدود مزدلفة حيث أنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت، فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً". ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أي مفروضاً في الأوقات، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وقت العشاء إلى نصف الليل" رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والله اعلم.
السُّنَّةُ المحافظة على الوتر في الحضر والسفر وليلة مزدلفة س: هل يسقط الوتر وركعتا الفجر في مزدلفة؟ ج: السُّنَّةُ أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك في مزدلفة، وهكذا في أسفاره كلها. أما سُنُّة الظهر والعصر وسُنَّةُ المغرب والعشاء فالسُّنَّةُ تركها أيام مِنَى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم" وقد قال الله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء. فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام. والوتر نافلة، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" متفق على صحته، وذلك لأنه كان -صلى الله عليه وسلم- يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل ثنتين، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعاً، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، والله الموفق.
يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل س: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى مِنَى في أي ساعة من الليل؟ وهل يرجم عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام؟ ج: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم "، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت، ولم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكر عليها ذلك فدل ذلك على الجواز وأنه لا حرج في ذلك ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولاسيما الضعفاء منهم.
س: إذا كان معنا عوائل كثيرة فهل نخرج من مزدلفة قبل الفجر؟ ج: الذي معه عوائل قد شرع له النبي -صلى الله عليه وسلم- ورخص له أن يفيض من مزدلفة في آخر الليل قبل الفجر في النصف الأخير من الليل إلى مِنَى حتى يرمي الجمرة قبل الزحام، ثم مَنْ أراد أن يبقى في مِنَى بقي في مِنَى ومَنْ ذَهَبَ إلى مَكَّة للطواف فلا بأس كما تقدَّم في جواب السؤال الذي قبل هذا.
حُكْمُ المبيت خارج مزدلفة س: هناك من يبيت خارج مزدلفة لأنهم يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيبيت في مِنَى فهل عليه هدي؟ ج: إذا كان لا يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"، وإن كان ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة.
السُّنَّةُ أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يُسفِر س: هل السُّنَّةُ أن يمكث الحاج إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة من مزدلفة؟ ج: السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد منتصف الليل، لكن من جلس حتى يسفر وصلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبلاً القبلة، ويلبي ويدعو ويرفع يديه، هذا أفضل تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى مِنَى قبل طلوع الشمس، وخالف المشركين فكانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر، وهذا هو السنة تأسياً به -صلى الله عليه وسلم-.
الصبي إذا فاته المبيت في مزدلفة فعليه الهدي س: الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه هدي؟ ج: نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو مِنَى فعلى وليه هدي؛ لأنه قد لزمته أحكام الحَجّ بسبب إحرامه إن كان مميزاً، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل، والمعتمر المكلف المتنفل، فإنهما يلزمهما أحكام الحَجّ والعُمْرَة؛ لقول الله سبحانه: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله "، والآية المذكورة تعم المفترض والمتنفل.
كيفية الوقوف عند المشعر الحرام س: عند المشعر الحرام هل يكون الحاج واقفاً رافعاً يديه؟ ج: يُشرَعُ للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء.
المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي س: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟ ج: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحَجّ، فإذا لم يبت بها فإنه يلزمه فدية – أي دم يذبح لمساكين الحرم- يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:07 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (4) رمي الجمار جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد س: أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول؟ ج: الجمرة التي تلي مَكَّة، الجمرة التي يقال لها جمرة العقبة، وهي آخر الجمار من جهة مَكَّة ترمى بسبع يوم العيد، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي التي أقرب من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها ثم الوسطى، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد وهي تسمى جمرة العقبة.
بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به س: متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد الحصى؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي؟ ومتى ينتهي؟ ج: يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مَكَّة ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسُّنَّة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مَكَّة فهذه يرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام.
س: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ وما صفته وما حُكْمُ غسله؟ ج: يؤخذ الحصى من مِنَى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة، ولا يُشرَع غسلها بل يأخذها من مِنَى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيام التشريق يلقطها من مِنَى كل يوم واحد وعشرين حصاة، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغن لم يتعجل فثلاث وستون، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً.
حُكْمُ رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد س: نحن جماعة من الحَجّاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل؟ علماً أنكم تعرفون المشاق أثناء الحَجّ. ج: لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولأنه روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعاً بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم.
حُكْمُ مَنْ رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد س: أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة، وأثناء ذلك انتقض وضوئي، فأكملت الطواف، ونظراً لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومِنَى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب، فهل أخللت بشيء من مناسك الحَجّ علماً بأن حجي كان مفرداً؟ ج: أولاً: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم، فلا يجوز رميها قبل ذلك. ثانياً: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد الرمي، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة. وبنية رمي جمرة العقبة يوم العيد، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم؛ لأنه ما رمى في الحقيقة، فعليه دم يذبحه في مَكَّة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحَجّة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه. وعليه دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، وبالله التوفيق.
حُكْمُ رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً س: ما حُكْمُ رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى؟ ج: المهم وقوعه في المرمى، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر.
الحُكْمُ فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض س: حججت وأنا من أهل مَكَّة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحَجّ أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحَجّارة في المرمى أو خارجه فما الحُكْمُ ؟ ج: الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام؛ لأنك والحال ما ذكر في حُكْمُ مَنْ لم يرم. ما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومِنَى قصراً ولم يأمر أهل مَكَّة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم".
حُكْمُ الرمي بعد العصر س: لدي بنات يحججن فرضهن هذا العام فهل يجوز أن يرمين جمرة العقبة بعد العصر مخافة الزحمة؟ ج: إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا بأس؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لِمَنْ لم يتيسَّر له الرمي في النهار بعد الزوال، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم". فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لقول الله عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، وقوله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". والآيات في هذا المعنى كثيرة والله الموفق.
س: هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة؟ ج: إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها. أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة.
س: ما حُكْمُ التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟ ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.
س: عندي بنت وحجها فرض ولكن بها ضيق في النفس هل أتوكل عنها في الرمي؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً. ج: يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر؛ لقول الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يسروا ولا تعسروا".
س: امرأة أدت الحَجّ وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها؛ لأنها معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحَجّ هو حج الفريضة، فما حُكْمُ ذلك؟ ج: لا شيء عليها في ذلك، ورمي الوكيل يجزئ عنها؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم عل النساء ولاسيما من معها طفل.
س: عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني، فهل علي شيء؟ ج: رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله" فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام، وهذا خطا عظيم، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله.
الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي س: ما حُكْمُ مَنْ وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في مِنَى يومين؟ ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحَجّ والعُمْرَة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله" فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس. والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب. وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام مِنَى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر، بل عليه دمان: دم عن ترك الرمي يذبح في مَكَّة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مَكَّة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته. وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمِنَى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور.
س: هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم أن علي في ذلك دم؟ ج: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر. أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه؛ لأنه لما أحرم بالحَجّ وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً؛ لأن الشروع في الحَجّ يوجب إكماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله "، وهكذا العُمْرَة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحَجّ على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مَكَّة.
الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه أولاً إذا كان مفترضاً س: إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟ ج: إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضاً. أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل يوم، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً. أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.
حُكْمُ مَنْ شك في سقوط الحصى في الحوض س: ما حُكْمُ مَنْ حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟ ج: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في مِنَى من الأرض ويكمل بها.
حُكْمُ الرمي من الحصى الذي حول الجمار س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ ج: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه.
العِبَرُ المُستفادة من رمي الجمار س: ما العبرة التي يخرج بها المسلم عند رميه الجمرات؟ ج: رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام مِنَى وفي مواعيدها التي حدَّدَهَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها: أولاً: أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذه المواقف، ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حين شرع ذلك لأمته في حجة الوداع. ثانياً: إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"، ثالثاً: التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمى بسبع حصيات كالطواف سبعاً، والسعي سبعاً، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرع لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم، لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً عبثاً. رابعاً: أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار؛ لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئاً إلى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة. خامساً: رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة. سادساً: الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص.
الحلق أفضل من التقصير س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العُمْرَة والحَجّ؟ وهل يجزئ تقصير بعض الرأس؟ ج: الأفضل الحلق في العُمْرَة والحَجّ جميعاً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العُمْرَة قرب الحَجّ فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحَجّ؛ لأن الحَجّ أكمل من العُمْرَة فيكون الأكمل للأكمل. أما إن كانت العُمْرَة بعيدة عن الحَجّ مثلاً في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق. ولا يجوز تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه، في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير.
الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص س: حججت العام الماضي متمتعاً بالعُمْرَة إلى الحَجّ، وبعد فراغي من العُمْرَة قصرت شعر رأسي بالمقص بحيث أخذت بعض الشعيرات من معظم أجزائه بحجة أنني سوف أحلقه بعد أداء الحَجّ فهل فيما فعلت شيء؟ أفتونا مأجورين؟ ج: ما فعلته من القص المذكور بالمقص مجزئ وليس عليك شيء، والأحوط والأكمل تعميم شعر الرأس بالقص، والحلق أفضل من القص؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات وللمقصرين مرة، إلا إذا كان قدوم الحاج في وقت قريب من الحَجّ فإن الأفضل له أن يقصر حين تحلله من العُمْرَة ويبقي الحلق للحج؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر الذين قدموا معه للحج في حجة الوداع وليس معهم هدي أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق. والحكمة في هذا، والله أعلم، أن يبقى بقية الرأس للحلق من التحلل من الحَجّ. والله ولي التوفيق.
مكان الحلق والتقصير س: إذا رمينا جمرة العقبة هل لابد من الحلق في مِنَى أو نحلق بعد النزول إلى مَكَّة؟ وخاصة أنه ربما لا توجد إمكانيات الحلاقة في مِنَى؟ أرجو من سماحتكم إيضاح ذلك، وهل ونحن محرمون أم لا؟ ج: الحلق أو التقصير يجوز فعله في مِنَى وفي مَكَّة وغيرهما.
حُكْمُ التحلل بعد رمي جمرة العقبة س: امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر وأحلت إحرامها ولبست البرقع، ولم تقصر، ولم تطف طواف الإفاضة ماذا يجب عليها؟ ج: ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط، هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المُحْرِم أو يقصر، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله. والله ولي التوفيق. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:18 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (5) طواف الإفاضة حُكْمُ مَنْ لم يكمل طواف الإفاضة إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: سؤالي هو: والدي أتى من مصر لأداء فريضة الحَجّ ولم يُكمل طواف الإفاضة والسَّعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه. أولاً: هل حَجُّهُ صحيح أم لا؟ ثانياً: ماذا أفعل له؟ أنا ابنه الذي أعمل في المملكة. ثالثاً: ماذا عليه إن كان قد جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن مجامعة زوجته أم لا؟ رابعاً: إن كان ولابد من حضوره هل بالإمكان من تأخير حضوره إلى شهر رمضان لأداء العُمْرَة وأداء ما عليه من الحَجّ؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يلزم والدك الحضور فوراً حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مَكَّة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى، وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْمُ مَنْ رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. ب. غ. وفقه الله. آمين... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17 / 3 / 1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحَجِّ وهو أنك وقفت بعرفة وبِتَّ بمُزدلفة، وأنك تحلّلتَ من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت من نفسك ولم تُكمل مناسك الحَجِّ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟ الجواب: أنك لا تزال مُحرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير مُعتبرة لعدم توافر شروط التحلل وعليك أن تُبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مَكَّة بنية إكمال الحَجِّ فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحَجِّ، وتُصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعيَ الحَجِّ، ثم تحلق أو تُقَصِّر والحلقُ أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصَّرت بنيَّة الحَجِّ، ثم تتحلّل وعليك دَمٌّ عن ترك رمي الجِمَار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سُبْعُ بدنة أو سُبْعُ بقرة أو ثني من المَعِزِ أو جذع من الضَّأنِ يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دَمٌ آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمِنَى أيام مِنَى إذا كنت لم تبت بها يُذبح في الحرم المكي ويوزَّع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمِنَى إن لم تكن بِتَّ بها، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحَجِّ أفضل، وإذا كنت متزوجاً وجامعتَ زوجتكَ فقد أفسدت حَجَّكَ لكن عليك أن تفعل ما تقدَّم؛ لأن الحَجَّ الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: "وأتمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلهِ"، وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحَجَّ بمُجامعتكَ امرأتكَ قبل الشَّروع في التحلُّل تُذبح في الحَرَمِ المّكِّي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْمُ مَنْ شك في عدد الأشواط س: ذهبنا للحج وعند الطواف والانتهاء منه قال بعضنا: إننا أتممنا الأشواط السبعة، وقال آخرون: بقي شوط. فبعضنا قد بقوا لأداء شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم، فما حُكْمُ الحَجّ وهل هو صحيح؟ ج: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم اكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطاً سابعاً إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعادوا الطواف أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم اكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إلى مَكَّة وأن يأتوا بالطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مَكَّة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف، وهي كذلك ليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف – أعني طواف الإفاضة- ويوزع لحمها على الفقراء في مَكَّة، أما من كان شكه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف كحالكم معتقداً كماله فإنه لا شيء عليه، ولا يلتفت لهذا الشك. وهذا الحُكْمُ في جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. والله ولي التوفيق.
حُكْمُ طواف الإفاضة في يوم عرفة س: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟ ج: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلاً، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده، وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مَكَّة للفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجاً قارناً أو مفرداً ولم تسع قبل عرفة، فعليك أن تسعى وتطوف لحجك. وأما الطواف الذي في يوم عرفة فهذا لا يصح، إلا إذا كان الإنسان قادماً من بلده في يوم عرفة ووصل مَكَّة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة من مَكَّة إلى عرفات، فهذا يسمى طواف القدوم، وإن كان متمتعاً يسمى طواف العُمْرَة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، هذا يسمى طواف العُمْرَة، وإن كنت قارناً أو مفرداً طاف ثم سعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل، وهذا يعتبر طوافه صحيحاً، لكن يسمى بطواف القدوم، وليس بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحَجّ بعد النزول من عرفة والمزدلفة.
حُكْمُ لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور الحَجّ التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله، وهذه الأمور هي: س: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مَكَّة للطواف والسعي، وتيسر لنا الحلق، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في مِنَى؟ ج: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلاً أو امرأة لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق.
حُكْمُ الطواف على غير طهارة س: من طاف على غير طهارة ثم سعى وهو جاهل بذلك، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي؟ جزاكم الله خيراً. ج: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجاً من الخلاف.
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحَجّ حتى تطهرا س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حُكْمُ ها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق. ج: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحَجّ أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحَجّ بأيام ولو في المُحْرِم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحَجّة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحَجّة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحَجّة أو في المُحْرِم.
النفساء تكمل الحَجّ إذا طهرت قبل الأربعين س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحَجّ عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحَجّ؟ ج: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن نهايته أربعون، فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حُكْمُ الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمنة بنت جحش بذلك.
س: سافرت امرأة إلى الحَجّ وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مَكَّة المُكَرَّمَة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحَجّ أو العُمْرَة، ومكثت يومين في مِنَى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العُمْرَة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحَجّ ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حُكْمُ ذلك؟ ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مَكَّة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها. وعليها دم في مَكَّة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحَجّ؛ لأن المُحْرِمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها. وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحَجّ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم، ومن خروجها من مَكَّة قبل الطواف إن كان قد وقع، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها.
حُكْمُ جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع س: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حال الخروج مباشرة من مَكَّة والعودة إلى الوطن؟ ج: لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما -طواف الإفاضة وطواف الوداع- فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحَجّ أجزأه ذلك.
مَنْ مات قبل طواف الإفاضة لا يُطاف عنه س: ما حُكْمُ مَنْ أتم أعمال الحَجّ ما عدا طواف الإفاضة ثم تُوفي هل يُطافُ عنه؟ ج: مَنْ أتَمَّ أعمال الحَجّ ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يُطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مُلبياً" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة مُلبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يَطُفْ ولم يُطَفْ عنه. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:24 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (6) السعي حُكْمُ السعي س: ما حُكْمُ السعي في الحَجّ والعُمْرَة؟ ج: ركن من أركان الحَجّ والعُمْرَة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام. المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟ ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحَجّ والعُمْرَة جميعاً، ثم قدم مَكَّة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارناً بالحَجّ والعُمْرَة أو كان مفرداً للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعُمْرَة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحَجّ، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العُمْرَة.
حُكْمُ تقديم سعي الحَجّ على طواف الإفاضة س: هل يجوز تقديم سعي الحَجّ قبل طواف الإفاضة؟ ج: الأفضل بعد الطواف، ولا ينبغي التقديم بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن إذا قدَّم الإنسان السعي ساهياً أو جاهلاً أجزأه.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع. س. م. القاضي بمحُكْمُ ة التمييز بالمنطقة الغربية. وفقه الله لما فيه رضاه آمين... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8/1/1413هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوماً: س: رجل أحرم بالحَجّ يوم التروية من مَكَّة المُكَرَّمَة، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول يوم التروية، فهل يجزئه ذلك السعي؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك، كطواف القدوم مثلاً. وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند الأخذ به؟ ج: فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في حجه وَعُمرتهِ يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك. وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العُمْرَة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع. ولكن قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي، والتقديم والتأخير قال: "لا حرج". وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحَجّ والعُمْرَة، وبه قال جماعة من العلماء. ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: "لا حرج". وهذا الجواب يعم سعي الحَجّ والعُمْرَة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى. لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطاً، وخروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجه وعمره. ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل. أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. أ. هـ. ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحَجّ لمن أحرم بالحَجّ من مَكَّة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر المهلين بالحَجّ أن يتوجهوا إلى مِنَى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى مِنَى، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحَجّ من مَكَّة أن يتوجه إلى مِنَى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مَكَّة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق.
حُكْمُ مَنْ حج ولم يسع س: أنا من سكان مَكَّة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم اسع فما الحُكْمُ ؟ ج: عليك السعي، وهذا غلط منك، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مَكَّة أو من غيرهم، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مَكَّة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي فعليه أن يسعى الآن بنية الحَجّ السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته.
حُكْمُ الزيادة في السعي س: لقد سعيت بين الصفا والمروة ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد هل علي شيء في ذلك؟ ج: هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطاً والواجب سبعة والسبعة الأخرى لا تجوز؛ لأنها خلاف الشرع لكنك معذور بالجهل، وعليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، سبعة أشواط.
حُكْمُ الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل س: طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة بدون سعي، هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل؟ ج: لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك.
حُكْمُ مَنْ قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي س: إنسان سعى خمسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهلاً ثم قصر ولبس ثيابه فما الحُكْمُ؟ ج: عليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلاً ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه غير ذلك. أما إن كان الفاصل طويلاً فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان؛ لقول الله سبحانه: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.." الآية من سورة البقرة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه قال: "قد فعلت" رواه مسلم في صحيحه. والله الموفق.
حُكْمُ مَنْ سافر ولم يكمل سعيه س: حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه، فماذا علي يا سماحة الشيخ؟ ج: يجب عليك أن تعودي إلى مَكَّة، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحَجّ السابق، وعليك دم يذبح في مَكَّة للفقراء، إن كان لديك زوج قد جامعك، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم. وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مَكَّة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:33 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (7) أعمال يوم النحر السُّنَّة ترتيب أعمال يوم النحر س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر، وهل يجوز التقديم والتأخير؟ ج: السُّنَّة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مَكَّة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مَكَّة فطاف عليه الصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: "لا حرج لا حرج ".
س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف؟ ج: السُّنَّة للحاج يوم العيد أربعة أمور، وقد تكون خمسة: الأول: الرمي، برمي الجمرة، أي: جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل، يرميها بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك. أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي -صلى الله عليه وسلم-. الثاني: النحر، نحر الهدي إذا كان عنده هدي، فإنه ينحره في مِنَى، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء، أو في مَكَّة وفي بقية الحرم. تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. الثالث: الحلق أو التقصير. فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة. والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً. الرابع: وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحَجّ. وإذا كان عليه سعي صار خامساً، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته. وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم. هذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي. وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا، فإنه -صلى الله عليه وسلم- رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مَكَّة للطواف عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذلك فقال: "لا حرج. لا حرج " عليه الصلاة والسلام. والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مَكَّة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا. الأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مَكَّة فطافت طواف الإفاضة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي فقال: "لا حرج" وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. فقال: "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال: "لا حرج. لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من لطف الله سبحانه بعباده، فلله الحمد والمنة.
حُكْمُ مَنْ حلف قبل صلاة العيد س: ما حُكْمُ مَنْ حلق قبل صلاة العيد في الحَجّ؟ جزاكم الله خيراً؟ ج: هذا الأمر فيه تفصيل، فإن كان في الحَجّ فإنه يُشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يُقَصِّر، أما الصلاة فليس عليه صلاة، فيرمي الجمرة ثم يحلق، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك، وقد سُئِلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد عَمَّنْ قَدَّمَ وأَخَّرَ فقال: "لا حَرَجَ لَا حَرَجَ" لكن السُّنَّة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس للحُجَّاج صلاة يوم العيد، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار.
حُكْمُ مَنْ لم يُعمم الرأس بالتقصير س: ما الحُكْمُ فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس؟ ج: الواجب على الحاج والمُعتمر أن يُعَمِّمَ رأسه في الحلق والتقصير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره.
حُكْمُ تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله؟ ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحَجّ قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير، كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال: "لا حرج لا حرج".
إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي س: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله؟ ج: إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
التحلل الأول والتحلل الثاني س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟ ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول. وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني. فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي؛ لحديث عائشة -وإن كان في إسناده نظر- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة. وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق. فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث.
س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني، وهل لابد من ترتيبها؟ وما معنى "يسوق الهَديَ"؟ ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك. أما سوق الهدي فمعناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية؛ ليذبحها في مَكَّة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق. ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة، فله أن يقدم الطواف على الرمي، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر، ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع.
متى تحل المرأة لزوجها الحاج س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟ ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى، كرمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وعند ذلك يُباح له النساء وإلا فلا. الطواف وحده لا يكفي، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد، ولابد من حلق أو تقصير، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا تحل له النساء. والله أعلم. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:43 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (8) المبيت بمِنَى أيام التشريق حُكْمُ المبيت خارج مِنَى أيام التشريق س: ما حُكْمُ المبيت خارج مِنَى أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً، أو لتعذر وجود مكان فيها؟ ج: المبيت في مِنَى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنتي عشرة، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحَجّاج، فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم.
حُكْمُ ترك المبيت بمِنَى يومين أو ثلاثة س: ما حُكْمُ مَنْ ترك المبيت في مِنَى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل؟ فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في مِنَى، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمِنَى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: مَنْ ترك المبيت بمِنَى أيام التشريق بدون عُذر فقد ترك نُسُكاً شرعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة؛ ولذلك اعتبر المبيت بمِنَى أيام التشريق من واجبات الحَجّ في أصح قولي أهل العلم، ومَنْ تركه بدون عذر شرعي فعليه دم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "مَنْ ترك نُسُكاً أو نَسِيَهُ فليُهرق دَماً" ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله ولي التوفيق.
س: ما الحُكْمُ إذا لم يستطع الحاج المبيت في مِنَى أيام التشريق؟ ج: لا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم " سواء كان ترك المبيت لمرض، أو عدم وجود مكان، أو نحوهما من الأعذار الشرعية، كالسقاة، والرعاة، ومن في حُكْمُ هما.
حُكْمُ مَنْ ترك المبيت بمِنَى ليلة واحدة لمرض س: ما حُكْمُ مَنْ ترك المبيت في مِنَى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، وذلك بأن كان الحاج مريضاً ولم يستطع المبيت في مِنَى تلك الليلة، ولكنه رمى الجمار نهاراً بعد الزوال، أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال. فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمِنَى مع العلم أنه بات ليلة الثاني عشر في مِنَى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن مِنَى إلى مَكَّة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: مادام ترك المبيت بمِنَى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمِنَى من أجل السقي والرعي. والله أعلم.
حُكْمُ مَنْ ترك المبيت بمِنَى لتعذر المكان س: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمِنَى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج مِنَى عليه شيء؟ ج: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في مِنَى ليبيت فيه ليالي مِنَى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها؛ لقول الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم" ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في مِنَى؛ لعدم قدرته عليه.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. وفقه الله... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية، لدي سؤال يتعلق بالمبيت خارج مِنَى في مزدلفة فما حُكْمُ المبيت في هذا الموقع؟ وهل صحيح أن اتصال مخيمات الحَجّاج بعضهم مع بعض من مِنَى إلى مزدلفة يعد من كان خارج مِنَى بمنزلة من كان بداخل مِنَى؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: المبيت في مِنَى واجب من واجبات الحَجّ، على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حُكْمهما، فمن عجز عن ذلك فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم" وبذلك يُعلم أن مَنْ لم يجد مكاناً في مِنَى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما؛ للآية المذكورة وغير هذه من الأدلة الشرعية إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول فيه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا مَرَّ عليه أسرع في الخروج منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: نظراً لكون مكان المخيم خاضعاً لتوزيع وزارة الحَجّ والأوقاف، وإمارة منطقة مَكَّة حيث يتم توزيع الأراضي بمِنَى من قبلهم، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود مِنَى. وحيث أن الوزارة تقول: إن مِنَى لا تستوعب أعداد الحَجّاج المتزايدة وأنها تضيق بهم، لذا فقد سَلّمُوا للحملة أرضاً على حدود مِنَى من الخارج، علماً بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى، فوافقنا مُضطرين على الموقع لِمَا يتميَّز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها. فما الحُكْمُ الشرعي في هذا الأمر؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحُجَّاجنا؟ جزاكم الله خيراً. ج: لا حرج عليكم في ذلك ولا فِدْيَةَ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وفق الله الجميع.
حُكْمُ الجلوس نهاراً خارج مِنَى في يوم العيد وأيام التشريق س: هذا شخص أفاض من عرفات، ثم رمى الجمرة الأولى، ثم طاف وسعى فجلس في منزل بمَكَّة حتى العصر، ثم رجع لمِنَى وذبح هديه. هل عليه شيء في هذا الجلوس؟ ج: لا حرج عليه في ذلك، فمن جلس في مَكَّة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في مِنَى إذا تيسر ذلك؛ تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مَكَّة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمِنَى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. أما الرمي في أيام التشريق فيكون بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن رمى في الليل فلا بأس في اليوم الذي غابت شمسه لا عن اليوم المستقبل إذا لم يتيسر له الرمي بعد الزوال، فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 6:56 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (9) رمي الجمار أيام التشريق حُكْمُ الرمي بالليل إن وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابراً رضي الله عنه قال: "رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: "كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا". وعليه جمهور العلماء، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك، أخذاً بالسُّنَّة وخروجاً من الخلاف، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر بمِنَى فيقول: "لا حرج " فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: "لا حرج". فهذا ليس دليلاً على الرمي بالليل؛ لأن السائل سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقوله: "بعدما أمسيت" أي بعد الزوال، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل. أما اليوم المستقبل فلا يرمى عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسُّنَّة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم في الأحاديث الواردة في ذلك. والله أعلم.
س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لِمَنْ ليس لديه عُذر؟ ج: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السُّنَّة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، وهذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح.
حُكْمُ مَنْ لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجُّل س: رجلٌ حَجَّ هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجُّلَ فماذا عليه؟ ج: عليه التوبة والاستغفار وعليه دَمٌ، ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان الوادع قبل الرمي لا يجزئ، أما إذا كان الوادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مَكَّة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر.
مَنْ بقيَ في مِنَى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المَبيت والرَّمي س: ما حُكْمُ مَنْ مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟ ج: من بقي في مِنَى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقي في مِنَى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: "خذوا عني مناسككم" -صلى الله عليه وسلم-.
حُكْمُ مَنْ لم يستطع رمي الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر س: لو لم يستطع أحد الحَجّاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟ ج - إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيماً حتى جاء اليوم الثالث عشر في مِنَى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر.
حُكْمُ الرمي قبل الزوال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ح. ج. وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ في 17/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حجك أنت وعائلتك المكونة من زوجتين وعدة أطفال، وأنك في اليوم الثالث من أيام التشريق رجمت عن الجميع قبل الزوال بسبب أنك مصاب بمرض الربو، ورغبتك في إفتائك عما يترتب عليك من كفارة كان معلوماً. والجواب: لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق، وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك، والدم المذكور كالضحية سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، أو ثني معز، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح في الحَرَم، ويقسم بين فقرائه، فإن كنت لم تنو الحَجّ عن بعض الأطفال فليس على مَنْ لم تنو عنه الحَجّ شيء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْمُ تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة س: هل يجوز رمي الجمرات في آخر أيام التشريق دفعة واحدة، وفي فترة واحدة عن جميع أيام التشريق؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الرمي؟ ومتى؟ ولمن؟ ج: المشروع للمؤمن في الحَجّ أن يرمي كما رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي يوم الحادي عشر الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مَكَّة، وهي التي رماها يوم العيد، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر الجمار الثلاث بعد الزوال، كما رماها في اليوم الحادي عشر، والمشروع له أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، ويرفع يديه ويدعو ويجعلها عن يساره، وهكذا بعد الثانية بعد الرمي يقف ويرفع يديه ويدعو، ويجعلها عن يمينه؛ تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك. أما الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف عندها للدعاء. ثم إن شاء تعجل قبل الغروب وتوجه إلى مَكَّة، وإن شاء بقي في مِنَى، وبات بها في الليلة الثالثة عشرة، ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، كما رماها في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك؛ تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يتعجل، ولو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال، أجزأه ذلك، ولكنه يعتبر مخالفاً للسنة، وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. والله ولي التوفيق.
س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلاً أو أكان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في مِنَى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي، حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد، فهل يصح رميه هذا؟ أم أنه لابد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: رمي الجمار من واجبات الحَجّ، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: "خذوا عني مناسككم " إلا يوم العيد فكله وقت رمي، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس إلا أهل الأعذار فلهم الرمي ليلاً بعد نصف الليل من ليلة النحر، ولا يجوز تقديم رمي الجمار قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياساً على الرعاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لهم بأن يرموا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم.
حُكْمُ مَنْ رمى الجمار دون ترتيب جهلاً س: رجل حج العام الماضي، وفي آخر يوم رجم الكبير قبل الصغير، فماذا عليه؟ ج: نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله قال: "قد فعلت " والمعنى أن الله قد أجاب دعوة المؤمنين. ولكن من نسيه أو ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب.
حُكْمُ مَنْ رمى الشاخص س: رميت الجمرات وكانت في العمود التي في وسط الدائرة ولم أدر هل سقطت بالداخل أم لا، هذا في الجمرة الكبرى فما الحُكْمُ؟ ج: لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم يذبحه في مَكَّة للفقراء؛ لأنه في حُكْمُ التارك للرمي ولابد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يرمى وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه. والدم ذبيحة تذبح في مَكَّة للفقراء مع التوبة والاستغفار، والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر.
مَنْ ترك الرمي فعليه دم س: في الحَجّ الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟ ج: الحَجّ صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مَكَّة ويوزع بين الفقراء. والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز.
التوكيل في الرمي لمن معها أطفال س: حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟ ج: إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.
الحِكْمَةُ من رمي الجمرات س: ما الحُكْمُ ة من رمي الجمرات والمبيت في مِنَى ثلاثة أيام، نأمل من فضيلتكم إيضاح الحُكْمُ ة من ذلك ولكم الشكر؟ ج: على المسلم طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- واتباع الشرع وإن لم يعرف الحُكْمُ ة، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأن نتبع كتابه، قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"، وقال سبحانه: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه "، وقال سبحانه: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"، وقال عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ". فإن عُرِفت الحُكْمُ ة فالحمد لله، وإن لم تعرف فلا يضر ذلك، وكل ما شرعه الله هو لحُكْمُ ة، وكل ما نهى عنه هو لحُكْمُ ة، سواء علمناها أو جهلناها، فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة لله عز وجل، والمبيت في مِنَى الله أعلم بحُكْمُ ته سبحانه وتعالى ولعل الحُكْمُ ة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في مِنَى ليشتغل بذكر الله ويستعد للرمي في وقته لو شاء الذهاب في الوقت المحدد للرمي حسبما يتناسب معه، فلربما تأخر عن الرمي وربما فاته وربما شغل بشيء لو لم يبت بمِنَى. والله جل وعلا أعلم بالحُكْمُ ة سبحانه وتعالى في ذلك.
دعوة لعدم التعجل في رمي الجمرات دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء حُجَّاج بيت الله الحرام إلى أن لا يتعجَّلوا في رمي الجمرات وأن يبتعدوا عن الزحام والرفق ببعضهم البعض؛ لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يؤذيه. جاء ذلك في إجابة سماحته عن سؤال (اليوم) حث فيها سماحته الجميع على ضرورة التراحم والتعاطف وعدم الإيذاء، وبين سماحته أن رمي الجمرات من واجبات الحَجّ، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم" وقال: إن الواجب على كل حاج أن يرمي الجمرة إذا استطاع إلا إذا كان عاجزاً وكبير السن فإنه يوكل من يرمي عنه، ومثل الطفل يرمي عنه وليه، والمشروع للمؤمنين عدم التزاحم والرفق ببعضهم البعض، كل واحد يرفق بأخيه فلا يظلمه؛ لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يؤذيه، وإذا شق عليه الرمي في أول الزوال فعليه أن يتأخر ويرمي في العصر أو في الليل والحمد لله كله رمي إلى طلوع الفجر من الزوال إلى آخر الليل. ويوم العيد كله رمي ويوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال إلى آخر الليل. واختتم سماحته تصريحه سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لحُجَّاج بيت الله ولكافة المسلمين.
المُراد باليومين للمُتَعَجِّل س: بعض الناس يمكثون بمِنَى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون أنهم قد مكثوا يومين، وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق، فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر، ويقولون إن هذين يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " وبذلك يغادرون مِنَى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويتركون بيات يوم الثاني عشر في مِنَى، فهل هذا يجوز شرعاً؟ وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من مِنَى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من مِنَى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحَجّ الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في مِنَى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وهذا هو الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يذبح في مَكَّة للفقراء. أما تركه المبيت في مِنَى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دماً بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي.
وقت النفر من مِنَى س: متى يبدأ الحاج بالنفير من مِنَى؟ ج: يبدأ الحاج بالنفير من مِنَى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من مِنَى. وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل.
س: جماعة في وقت الحَجّ، وبعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر نووا الخروج من مِنَى، ولكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بوقت، نظراً للزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟ ج: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حُكْمُ النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في مِنَى أو مَكَّة ولا رمي عليهم بعد رمي اليوم الثالث عشر سواء باتوا في مَكَّة، أو في مِنَى. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:08 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (10) طواف الوداع حُكْمُ طواف الوداع س: هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مَكَّة المُكَرَّمَة في أي حالة أو مستحب أو سنة؟ ج: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس في حجة الوداع: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"، رواه مسلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" وبذلك تعلم حُكْمُ طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعُمْرَة تشبه الحَجّ؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحُكْمُ. والله الموفق.
طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله س: إذا أدى الحاج العُمْرَة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شيء في ذلك؟ ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مَكَّة وهكذا الحاج، لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع، ولا يجب عليه لعدم الدليل، وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى مِنَى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع. أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مَكَّة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم. ومن هذا الحديث يُعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحَجّ ولا في العُمْرَة، وهكذا النفساء، لأنها مثلها في الحُكْمُ عند أهل العلم.
س: أنا مقيم وأعمل في الرياض، وكل سنة أذهب إلى مَكَّة مع عائلتي، وشاء الله أن تم لي الحَجّ وحدي فأرسلت زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها في جدة، وعندما انتهيت من الحَجّ قمت بطواف الإفاضة والسعي ثم نزلت إلى مَكَّة. فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة (دون طواف الوداع) لإحضار زوجتي وأولادي والجلوس في مَكَّة إلى حين السفر إلى الرياض حيث إقامتي وعملي؟ ج: يجوز لك الذهاب إلى جدة لإحضار أهلك إلى مَكَّة قبل طواف الإفاضة والسعي في أيام مِنَى، وليس عليك طواف وداع، حتى ترمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال، فإذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي. أما إذا كنت لم تطف الإفاضة ولم تسع، فلا حرج أن تذهب إلى جدة لإحضار زوجتك إلى مَكَّة، وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحَجّ، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحَجّ إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " أخرجه مسلم في صحيحه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.
س: هل على أهل مَكَّة طواف وداع خلاف طواف الإفاضة؟ ج: ليس على أهل مَكَّة طواف وداع.
مَنْ ترك طواف الوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار س: ما حُكْمُ مَنْ ترك طواف الوداع، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحداً عنه بذلك؟ ج: مَنْ ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مَكَّة المُكَرَّمَة ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار، وليس له التوكيل، وان يطوف بنفسه.
س: قبل سبع سنين حججنا وتركنا طواف الوداع، ورجعنا إلى جدة فهل حجنا صحيح، ماذا يلزمنا؟ ج: الحَجّ صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر الحاج بالوداع قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"، وهذا خطاب للحُجَّاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان –سواء في جدة أو الطائف وغيرهم- أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون، وهكذا أهل الطائف، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا؛ لأنهم يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مَكَّة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
س: هل يجوز الخروج إلى جدة بعد الحَجّ بدون وداع، وإن خرج ولم يودع فما الحُكْمُ ؟ ج: الخروج بعد الحَجّ إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل: أما مَنْ كان من سُكَّان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه. وأما من خرج إليها لحاجة وقصده الرجوع إلى مَكَّة؛ لأنها محل إقامته أيام الحَجّ، فهذا فيه نظر وشبهة، والأقرب أنه لا ينبغي له الخروج إلا بوداع عملاً بعموم الحديث المذكور، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد الخروج إليها مرة أخرى؛ لكونه قد أتى بالوداع المأمور به، لكن إذا أراد الخروج إلى بلاده فالأحوط له أن يودع مرة أخرى للشك في إجزاء الوداع الأول. أما من ترك الوداع ففيه تفصيل: فإن كان من النوع الأول، فالأقرب أن عليه دماً؛ لكونه ترك نسكاً واجباً، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " فهذا الأثر هو عمدة من أوجب الدم في سائر واجبات الحَجّ، وهو أثر صحيح، وقد روي مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الموقوف أصح، والأقرب أنه في حُكْمُ الرفع؛ لأن مثل هذا الحُكْمُ يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما إن كان من النوع الثاني: وهو الذي خرج إلى جد أو الطائف أو نحوهما لحاجة وليسا بلده وإنما خرج إليهما لحاجة عارضة ونيته الرجوع إلى مَكَّة ثم الوداع إذا أراد الخروج إلى بلده، فهذا لا يظهر لي لزوم الدم له، فإن فدى على سبيل الاحتياط فلا بأس، والله أعلم.
س: نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج، وأكملنا جميع المنسك ما عدا طواف الوداع، فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحَجّة، وبعد أن خف الزحام عدنا، هل حجنا صحيح؟ ج: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مَكَّة، فإذا كان في خارج مَكَّة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف بسبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط. فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مَكَّة ويوزع على الفقراء والمساكين، وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وهذا نسك تركه الإنسان عمداً، فعليه أن يريق دماً يذبحه في مَكَّة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح عندي، والله أعلم.
حُكْمُ مَنْ سافر ولم يكمل طواف الوداع س: امرأة كبيرة في السن عليها طواف وداع، ولكنها طافت ثلاثة أشواط ولم تتم الباقي نظراً لتعبها وشدة الزحام في الحَجّ وقرب وقت سفرها بالطائرة. فماذا يجب عليها؟ جزاكم الله خيراً. ج: على كل محرم بالحَجّ أو العُمْرَة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولاً أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم". ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي -صلى الله عليه وسلم- عجزها عن الطواف ماشية لمرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة، وإذا سافر الرجل والمرأة ولم يطف طواف الوداع بعد الحَجّ فعليه التوبة إلى الله سبحانه مع الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مَكَّة توزع على الفقراء ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. والله ولي التوفيق.
س: حجت والدتي عن والدها، وعند طواف الوداع كان حالها لا يساعد على إتمامه بسبب شدة الزحام والمرض، فقال لها بعضهم لا تطوفي وتكتفي بقراءة الفاتحة لوالدها، وفعلت ذلك معتمدة على فتوى هذا الجاهل، فهل يجزئ أن أطوف عنها الآن طواف وداع أم لا؟ ج: هذه فتوى باطلة وغلط، وطواف الوداع واجب ولا تجزئ عنه الفاتحة بل هذا جهل صرف، وعليها دم عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، والواجب يفدى بدم إذا تركه المُحْرِم ولم يتمكن من أدائه وسافر، فإنه يفديه بدم يذبح بمَكَّة ويوزع بين الفقراء بدلاً عن تركه طواف الوداع، ولا يجزئ طوافك عنها، والله ولي التوفيق.
وداع الحائض والنفساء س: كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟ ج: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "، متفق عليه، والنفساء في حُكْمُ ها عند أهل العلم.
التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفى عنه س: حججت العام الماضي والحمد لله، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة. بعد صلاة العشاء خرجت، ولظرف غير مقصود تأخرت، فهل يلزمني شيء؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيراً. ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للحُجَّاج: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه. وقوله: "أمر الناس" يعني أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يجوز للحاج أن يخرج من مَكَّة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، وإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كان فيها بعض الطول إلا أنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
التأخر إلى ما بعد ذي الحَجّة لا يؤثر على طواف الوداع س: حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحَجّة هل هذه الإقامة الطويلة بعد الحَجّ لا تؤثر على طواف الوداع جزاكم الله خيراً. ج: هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مَكَّة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، -يُخاطب الحُجَّاجَ في حَجَّةِ الوداع-: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس -يعني الحاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء، والله ولي التوفيق. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:22 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (11) صفة الزيارة ما يفعله الزائر للمدينة المنورة س: ما الذي ينبغي للحاج أن يفعله بالمدينة، وما الفرق بين زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- والطواف به؟ ج: السُّنَّة لمن زار المدينة أن يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، ويكثر من الصلاة فيه، ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم. وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء الله فهذا حسن، ويسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه. هذا ما يشرع لزائر المدينة، وإذا أقام بها أوقاتاً يصلي بالمسجد النبوي فذلك خير عظيم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". فالصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- مضاعفة. أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث: "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار، وبراءة من النفاق " إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحَجّة؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد. فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه. والزيارة ليس لها حد محدود، وإذا زارها ساعة أو ساعتين، أو يوماً أو يومين، أو أكثر من ذلك فلا بأس. ويُسْتَحَبُّ للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويُسْتَحَبُّ له أن يزور الشهداء ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويُسْتَحَبُّ له أن يتطهر في بيته ويحسن الطهور ثم يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام، أما الطواف بقبر النبي فهذا لا يجوز، وإذا طاف بقصد التقرب إلى النبي فهذا شرك بالله عز وجل، فالطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح إلا لله وحده، ومن طاف بقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركاً بالله عز وجل، وإن ظن أنه طاعة لله، وفعله من أجله يتقرب به إليه صار بدعة. وهكذا حُكْمُ الطواف عند قبر غير النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قبر الحسين، أو البدوي في مصر، أو ابن عربي في الشام، أو قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو موسى الكاظم في العراق، أو غير ذلك. وينبغي أن نفرق بين الزيارة للميت وبين عبادة الله وحده، فالعبادة لله وحده، والميت يزار لتذكر الآخرة أوالزهد في الدنيا والدعاء والترحم عليه، أما أنه يعبد من دون الله، أو يدعى من دون الله، أو يستغاث به أو ما أشبه ذلك، فذلك لا يجوز بل هو من المُحْرِمات الشركية. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
صفة السلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- س: ما حُكْمُ السلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزائر للمسجد النبوي؟ وهل هناك صفة للسلام عليه -صلى الله عليه وسلم- أمام قبره واستدبار القبلة؟ ج: بسم الله، والحمد لله، يسن لمن زار المدينة أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة كان أفضل، ثم يسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، والسُّنَّة أن يستقبل الزائر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله عليك وبركاته. وإن دعا له -صلى الله عليه وسلم- كأن يقول: جزاك الله عن أمتك خيراً، وضاعف لك الحسنات، وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة. فلا حرج في ذلك. وهكذا لو قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق الجهاد. فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا كله حق، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويدعو لهما بالدعوات المناسبة. أما إذا أراد الدعاء لنفسه، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم. ويُسْتَحَبُّ للمسلم زيارة المسجد النبوي قصداً من بلاده أو غيرها، كما شرع له زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد الأقصى إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: "المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ". وقال عليه الصلاة والسلام: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة". وبذلك يعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد النبوي. وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه، والمعنى غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. والله ولي التوفيق.
س: ما هي كيفية زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ج: يزوره ويصلي ويسلم عليه، والسُّنَّة أن يستقبل القبر ويسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، وإذا أراد الدُّعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة في مكان آخر. س: إذا سافر الإنسان إلى المدينة المنورة فهل يلزمه السلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضي الله عنهما أم لا؟ وإذا أراد السلام عليهم فما هي الطريقة الصحيحة لذلك. أقصد: هل لابد من المبادرة بالسلام عليهم، أو أنه لا بأس من تأخيره، وهل لابد من الدخول من خارج المسجد ليكونوا عن يمينه أو لا بأس بسلامه عليهم وهو خارج المسجد وهم بذلك سيكونون عن شماله، وما هي الصيغة الشرعية للسلام، وهل يتساوى في ذلك الرجل والمرأة؟ أرشدونا جزاكم الله خيراً. ج: السُّنَّة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي، فيصلي فيه ركعتين والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة النبوية إذا تيسر ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". ثم يأتي القبر الشريف فيسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، من قبل القبلة، يستقبلهما استقبالاً، وصفة السلام أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال: صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك الله عن أمتك خيراً، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فلا بأس. ثم يتأخر عن يمينه قليلاً، فيسلم على الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيراً، ثم يتأخر قليلاً عن يمينه ثم يسلم على عمر رضي الله عنه مثل سلامه على الصديق رضي الله عنهما. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى". وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" متفق عليه. وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة". وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين". وهذه الزيارة خاصة بالرجال أما النساء فلا تجوز لهن زيارة القبور؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، ويدخل في ذلك قبره -صلى الله عليه وسلم- وغيره، لكن يشرع للرجال والنساء جميعاً الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل مكان لعموم قول الله سبحانه: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً". والأحاديث في فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرة. ولا حرج على النساء في الصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- وغيره من المساجد، لكن بيوتهن خير لهن وأفضل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن"، ولأن ذلك أستر لهن وأبعد عن الفتنة منهن وبهن، والله الموفق.
زيارة المسجد النبوي سُنَّةٌ س: يعتقد بعض الحَجّاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص، فهل هذا صحيح؟ ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة، وليس لها تعلق بالحَجّ، بل السُّنَّة أن يزار المسجد النبوي في جميع السُّنَّة، ولا يختص ذلك بوقت الحَجّ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" متفق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" متفق عليه، وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين، ثم يسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية". وفي رواية عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول إذا زار البقيع: "يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد". ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة". هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه. والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي التوفيق.
زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- س: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية: الأول: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني". الثاني: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي". الثالث: "من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة". لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين: أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها. ج: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع أي مكذوب؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً. وقال لدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر وقال: إسناده مجهول. أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث. أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي إسناده مجهول. وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وما جاء في معناها العلامة الشيخ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه: الصارم المنكي في الرد على السبكي وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي. فأوصي بمراجعة الكتابين المذكورين للمزيد من العلم. هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت. أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إنها موضوعة، فمن رغب في زيارة القبور أو زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والترضي عن صاحبيه من دون أن يشد الرحال لها وينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر. وأما من شد لها الرحال أو زارها يرجو بركتها والانتفاع بها أو جعل لزيارتها مواعيد خاصة فزيارته مبتدعة، لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" رواه البخاري ومسلم، وحديث: "لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه: "الأحاديث المختارة" وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ج: لا يجوز لهن ذلك لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مشهور، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهياً عاماً، ولعن مَنْ فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. وفقه الله، آمين.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ في 3/3/1974م وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه كان معلوماً، ونبارك لكم في الزواج جعله الله زواجاً مباركاً، وقد ذكرتم في كتابكم أن ندعو لكم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ج: نفيدكم أن الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبرُ قبرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أو غيره، وليست محلاً للإجابة، وإنما المشروع زيارتها والسلام على الموتى والدعاء لهم، وذكر الآخرة والموت، أحببنا تنبيهك على هذا حتى تكون على بصيرة، وفي إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة في آخر كتاب الجنائز حتى تعلم ذلك. وفقنا الله وإياكم لاتباع السُّنَّة والعمل بما يُرضي الله سبحانه ويقرب لدينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْمُ تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد س: الأماكن التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل بناء مساجد عليها، أم بقاؤها كما هي أو عمل حدائق عامة بها؟ ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليُصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم"، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي -صلى الله عليه وسلم- تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويُصَلّون تحتها؛ حسماً لوسائل الشرك، وتحذيراً للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيماً في أعماله وسيرته، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيراً، ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره -صلى الله عليه وسلم- في طريق مَكَّة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم في صحيحه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المُكَرَّمَة السيدة / ت. أ. ر. حفظها الله... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها. ج: أولاً: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحَجّ المبرور. وأما ميقات الحَجّاج القادمين من أفريقيا، فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت رابغ في محلها أو قبلها بقليل. وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق، نسأل الله أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: باب صفة الحَجّ والعُمْرَة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:34 pm | |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة (12) صفة العُمْرَة أعمال مناسك العُمْرَة الحمد لله وحده، وبعد فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العُمْرَة وإلى القارئ بيان ذلك: 1- إذا وصل من يريد العُمْرَة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج ويُسْتَحَبُّ أن يغتسل إذا وصل مَكَّة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.
2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزاراً ورداءً. ويُسْتَحَبُّ أن يكونا أبيضين نظيفين. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: "لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة " وإن خاف المُحْرِم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ثم يلبي بتلبية النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت "الكعبة".
4- فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمِنَى عند الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
5- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية ثم قصد الحَجّر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر" فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال: " الله أكبر" ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
6- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر ويقول: "بسم الله والله أكبر" ولا يقبله. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. أما الحَجّر السود فكلما حاذاه استلمه وقبله كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. ويُسْتَحَبُّ الرمل -وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى- في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يُسْتَحَبُّ للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه عل عاتقه الأيسر. ويُسْتَحَبُّ الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والدعية ويقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ويختم الشوط السابع باستلام الحَجّر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاً. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
7- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، و"قل هو الله أحد) في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحَجّر الأسود إن تيسر ذلك.
8- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيسر ويقرأ قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله ". ويُسْتَحَبُّ أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو بما تيسر رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكباً فلا حرج ولاسيما عند الحاجة. ويُسْتَحَبُّ أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
9- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل وإذا كان قدومه مَكَّة قريباً من وقت الحَجّ فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحَجّ. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المُحْرِم ما ذكر فقد تمت عمرته، والحمد لله. وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وتقبل من الجميع إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أفضل زمان تؤدى فيه العُمْرَة رمضان س: هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحَجّ يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر؟ ج: أفضل زمان تؤدى فيه العُمْرَة شهر رمضان لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة" متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: "تقضي حجة معي" وفي مسلم: "تقضي حجة أو حجة معي" -هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العُمْرَة في ذي القعدة، لأن عُمَرَهُ -صلى الله عليه وسلم- كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". وبالله التوفيق.
تكرار العُمْرَة في رمضان س: هل يجوز تكرار العُمْرَة في رمضان طلباً للأجر المترتب على ذلك؟ ج: لا حرج في ذلك، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما والحَجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق عليه. فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً.
س: دخلت إلى مَكَّة محرماً في رمضان وعملت العُمْرَة وحجيت بحول الله وفضله فهل علي عمرة أخرى وما الحُكْمُ ؟ ج: ليس عليك عمرة أخرى، فقد أديت العُمْرَة والحمد لله في رمضان في أشرف وقت وحجك يكون مفرداً؛ لأن العُمْرَة إنما تجب في العمر مرة واحدة كالحَجّ، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
عمرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في رجب س: هل صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اعتمر عمرة في شهر رجب؟ ج: المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره -صلى الله عليه وسلم- كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "اعتمر في رجب" وذكرت عائشة رضي الله عنها: "أنه قد وَهِم في ذلك" وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في رجب". والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر، والله ولي التوفيق.
حُكْمُ التقصير في العُمْرَة س: ما الحُكْمُ في التقصير من الشعر بعد العُمْرَة أهو على التعميم من جميع الشعر أم يكفي من جزء منه فقط؟ ج: التقصير من جميع الشعر في العُمْرَة والحَجّ جميعاً مثل ما يحلقه كله يقصره كله ويأخذ من أطراف الشعر حتى يعم الرأس ولا يكون معناه شعرة شعرة، معناه يعمم ظاهر الرأس ويكفي، يعممه بالتقصير كما يعممه بالحلق هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.
حُكْمُ مَنْ لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلاً منه س: رجل قدم من الرياض وأحرم من الميقات للعمرة، وفي السعي سعى ستة أشواط جهلاً منه، ثم قصر شعر رأسه ولبس المخيط وسافر إلى جدة، ماذا يجب عليه الآن؟ والمذكور إذا رجع إلى مَكَّة بنية العُمْرَة من جديد بنية العُمْرَة السابقة التي لم يكمل سعيها، هل عليه شيء؟ وماذا يجب عليه الآن للعمرة التي لم يكمل سعيها ولبس المخيط؟ ج: على المذكور أن يرجع إلى مَكَّة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" الآية وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في تفسير هذه الآية: "إن الله سبحانه قال: "قد فعلت". والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
حُكْمُ مَنْ أحس بتعب قبل إكمال الطواف س: أنا امرأة مريضة ذهبت إلى العُمْرَة وعندما طفت ثلاثة أشواط أصبت بالدوخة، ماذا يجب علي أن أفعل؟ ج: عليك أن تستريحي وتكملي الطواف، فإن طال الفصل فأعيدي الطواف من أوله. أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة فكملي الطواف ويكفي والحمد لله.
حُكْمُ مَنْ نسي الحلق أو التقصير في العُمْرَة س: ما حُكْمُ مَنْ نسي الحلق أو التقصير في العُمْرَة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟ ج: من نسي الحلق أو التقصير في العُمْرَة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم.
س: امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها ثم تذكرت بعد يومين فماذا تفعل؟ ج: إذا طاف المعتمر وسعى ثم نسي التقصير، قصر متى ذكره في بلده أو غيرها.
س: أخذت عمرة أنا وزوجتي، وعند الانتهاء من السعي حلقت رأسي، أما زوجتي فلم تقصر من شعرها ناسية، وغادرنا مَكَّة ورجعنا إلى بلادنا، ثم حدث الجماع بيني وبين زوجتي، فما حُكْمُ عمرتنا جزاكم الله خيراً؟ ج: العُمْرَة صحيحة إن شاء الله، وليس على زوجتك شيء ما دامت ناسية، ولكن عليها أن تقصر من شعرها متى نُبهت لذلك والحمد لله.
حُكْمُ أخذ حبوب منع نزول الدورة لمن أرادت العُمْرَة س: سائلة تقول: أنا امرأة تناولت حبوب منع نزول الدورة في الكويت وأحسست بألم شديد ثم قطعت هذه الحبوب ثم بعدها بأربعة أيام ألا وهو يوم الاثنين الماضي نزلت علي الدورة واستمرت الثلاثاء والأربعاء خرجنا من الكويت صباحاً ألا وهو ثالث يوم من الدورة، وفي منتصف الطريق في الساعة الثامنة والنصف ليلاً تناولت حبتين من نفس الحبوب مع العلم أن مفعولها يتبين بعد 24 ساعة ووصلنا إلى الميقات في الساعة الثانية صباحاً يوم الخميس أي مضى على تناولي الحبوب خمس ساعات ونصف، ولكن عند وصولي للميقات منذ ذلك الوقت لم ينزل علي دم وأحرمت وذهبت إلى الحرم وأنا على شك من أمري لأنني لم أدقق هل الدم وقف أم لا؟ وقبل دخولي الحرم بدقائق ذهبت إلى الحمام ولم يكن نزل مني دم واعتمرت ولكن عندما ذهبت إلى السكن نزل علي قليل من الدم هذا، ولم تطمئن نفسي فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيراً. ج: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ش. س. وفقها الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: لقد فهمت من سؤالك الموضح في الورقة المرفقة وأفيدك أن عمرتك بحمد الله صحيحة، إذا كان الواقع هو ما ذكرت تقبَّل الله مِنَّا ومنك ومن كل مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: ما حُكْمُ مَنْ أخذ من مقدمة رأسه بالحلق في العُمْرَة وماذا يجب عليه؟ ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى.
س: إذا اعتمرت وقضيت العُمْرَة، هل يجوز لي العُمْرَة عَمَّنْ أريد من أقاربي علماً أنه ليس في الحَجّ، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟ ج: لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العُمْرَة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحَجّ أو في غيره. أما ميقات العُمْرَة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم. هذا ونسأل الله لنا ولكم وللمسلمين التوفيق لما يرضيه وصلاح النية والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حُكْمُ طواف الوداع في العُمْرَة س: هل طواف الوداع واجب في العُمْرَة، وهل يجوز شراء شيء من مَكَّة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة؟ ج: طواف الوداع ليس بواجب في العُمْرَة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج. أما في الحَجّ فهو واجب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " وهذا كان خطاباً للحُجَّاج. وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئاً للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفاً فلا إعادة عليه مطلقاً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. |
|
| |
| باب صفة الحَجّ والعُمْرَة | |
|