| مسـائل الحــج والعمــرة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| |
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:45 am | |
| الحَجّ والعُمْرَة أفضل من الصدقة بنفقتهما س: إذا دخل شهر رمضان المبارك، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ، ترون أن التصدق بتكاليف العُمْرَة أفضل من أدائها، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟ ج: ليس ما ذكرته صحيحاً، ولم يصدر ذلك مني، والصواب أن الحَجّ والعُمْرَة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحَجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته، وقال صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، متفق على صحته أيضاً. والله ولي التوفيق.
الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحَجّ وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحَجّ للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحَجّ للمجاهدين المسلمين، حيث أن الحَجّ للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟ ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحَجّ الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل: ثم أي؟، قال: "حج مبرور" متفق على صحته. فجعل الحَجّ بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحَجّ المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا". ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.
تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحَجّ عن والديه؟ ج: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحَجّ تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة -أعني نفقة حج التطوع- في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحَجّ، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده.
من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير س: شخص أدى فريضة الحَجّ وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تاب وصلى، فهل يلزمه الحَجّ مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر. نرجو الإفادة أثابكم الله؟ ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية، هل تنفعه في الآخرة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" والله ولي التوفيق.
تارك الصلاة لا يصح حجه س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق.
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام؟ ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى"، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: "نعم ولك أجر"، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
كيفية إحرام الصبي ولوازمه س: الأخ: م. م. ص. من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة؟ ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحَجّ، وهكذا العُمْرَة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" أخرجه مسلم في صحيحه. ويكون هذا الحَجّ نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم. فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر". فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحَجّ للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به. وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
س: حديث جابر أنه قال: "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" هل يصح هذا الحديث؟ ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم، وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة.
س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً؟ ج: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً صغيراً وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟، قال: "نعم ولك أجر".
المحرم للمرأة شرط في وجوب الحَجّ س: هل شرط المحرم للمرأة في الحَجّ للوجوب أم شرط للأداء؟ ج: لا يجب عليها الحَجّ ولا العُمْرَة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب.
حكم حج الخادمات بلا محرم س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون؟ ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وهو يعم سفر الحَجّ وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور.
ضابط المَحرَم س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟ ج: ليست المرأة مَحرماً لغيرها، إنما المَحرم هو الرجل الذي تحرُم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما. ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح.
والد الزوج محرم لزوجة ابنه س: هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العُمْرَة وأنا داخل الرياض؟ ج: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحَجّ وغيره. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:52 am | |
| يشترط في المَحرَم البلوغ س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون مَحرَماً للمرأة إذا أرادت السفر؟ ج: أدنى سن يكون به الرجل مَحرَماً للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال خمسة عشر سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويُسَمَّى العانة. ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، والله ولي التوفيق.
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ/ أ. س. ع. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً. ج: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدى صحة حديث: "السبيل الزاد والراحلة" س: حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته؟ ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحَجّ ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه.
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحَجّ وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أم أعيده؟ ج: الحَجّ صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحَجّ كلها بدنية، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف، ومن تاب، تاب الله عليه، كما قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
حكم الحَجّ لمن عليه دين س: أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي. وحيث أننا مقبلين على موسم الحَجّ هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحَجّ هذا العام، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال، لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحَجّ لهذا العام على أن أقوم بالحَجّ من عدمه؟ وفقكم الله وأطال في عمركم. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء، وإن كان لديك قدرة على الحَجّ والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحَجّ لمن استطاع إليه سبيلاً، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفاء الدين قبل الحَجّ س: علي دين وأريد الحَجّ، فهل يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيراً؟ ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله سبحانه وتعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحَجّ فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حكم الاقتراض من أجل الحَجّ س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحَجّ علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟ ج: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق.
س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟ ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء، ويعمان الزوجات وغير الزوجات، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. والله ولي التوفيق
حكم من حج وترك زوجته لوحدها س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العُمْرَة دون أن يصطحب الزوجة؟ جزاكم الله خيراً ج: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العُمْرَة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر. حكم الحَجّ عمن مات ولم يحج س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟ ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين: إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحَجّ ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحَجّة في ذلك قول الله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت" الآية، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحَجّ ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر". وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحَجّ يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أمك". أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحَجّ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحَجّ وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحَجّ عن الغير سواء كان الحَجّ فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحَجّ والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله الموفق. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 7:57 am | |
| س: ما حكم الحَجّ عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟ ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب مَنْ يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة.
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحَجّ، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحَجّة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟ ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحَجّ وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحَجّ وكان قد أدى فريضة الحَجّ عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحَجّ عنه، كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحَجّ إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.
حكم الحَجّ عمن مات ولم يوص بالحَجّ س: إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحَجّ عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟ ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحَجّ ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عنه". وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
حكم من نذر الحَجّ ومات ولم يحج س: من نذر على نفسه الحَجّ ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟ ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة
الحَجّ عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما س: توفيت والدتي وأنا صغير السن، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به، وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج؟ أرجو إفادتي وشكراً. ج: إن حججت عنهما بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما، تقبل الله منا ومنك.
تقديم الأم على الأب في الحَجّ أفضل لأن حقها أعظم وأكبر س: توفي والدي منذ خمس سنوات، وبعده بسنتين توفيت والدتي، قبل أن يؤديا فريضة الحَجّ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟ ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل، وليس واجباً عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما". والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحَجّ عنهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحَجّ وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك"، وسأله آخر عن أبيه، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحَجّ ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر". فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من، قال: "أمك" قال: ثم من، قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أباك" فذكره في الرابعة. وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟، قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك". فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.
جواز الإنابة في الحَجّ والعُمْرَة س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي: إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحَجّ فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحَجّ عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحَجّة عن تلك الوصية. بارك الله فيكم. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يشترط في النائب س: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحَجّ لوالدي علماً بأنني لم أقض فريضة الحَجّ بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟ ج: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحَجّ عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق.
لا يلزم النائب أن يأتي بالحَجّ من بلد من ناب عنه س: إذا كان النائب عمن نذر الحَجّ في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحَجّ من بلد الناذر؟ ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحَجّ كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه س: أريد أن أؤدي فريضة الحَجّ عن خالي، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟ ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحَجّ عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحَجّ، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحَجّ عنه تطوعاً، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
حج عن والدتك ولو بغير إذنها س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟ ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحَجّ لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحَجّ والعُمْرَة، فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر"، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحَجّ ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك". وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة، ونصه: أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره. ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك. أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
حكم أخذ حجة لوفاء دين س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحَجّ عن غيري لسداد دين علي؟ أفيدوني مأجورين. ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحَجّة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحَجّة تبعاً لذلك.
حكم الحَجّ عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته س: لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحَجّة أو العُمْرَة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟ ج: إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً.
حكم الحَجّ والعُمْرَة عن عدة أشخاص معاً س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة؟ ج: العُمْرَة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحَجّ، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحَجّ عن واحد والعُمْرَة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحَجّ لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. نسأل الله العافية. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 8:59 am | |
| حكم مَنْ استناب رجلاً غير صالح س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحُجَّ لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة؟ ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه، وعليه إذا كانت الحَجّة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى، وإذا كانت الحَجّة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس.
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس س: الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحَجّ تطوعاً أو واجباً؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً؟ ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحَجّ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحَجّ فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحَجّ ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحَجّ أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.
الحَجّ عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة س: هل الحَجّ عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟ ج: الحَجّ عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدَّيْنِ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحَجّاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته.
تارك الصلاة لا يحج عنه س: أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله: ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة، كقراءة القرآن، والحَجّ والعُمْرَة عمن توفى وهو تارك للصلاة، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح. أما القراءة عن الغير فلا تشرع، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ومعنى فهو رد: أي فهو مردود. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت. والله ولي التوفيق.
حكم الصدقة والحَجّ عمن كان يذبح لغير الله س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، فما الحكم في ذلك كله؟ ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
باب المواقيت مواقيت الحَجّ الزمانية والمكانية س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: "الحَجّ أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً ج: يقول الله سبحانه: "الحَجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحَجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحَجّ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ". ومعنى الآية: أن الحَجّ يُهل به في اشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحَجّة هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين، أطلقوا عليها اسم الجمع. وقوله سبحانه: "فمن فرض فيهن الحَجّ" يعني: أوجب الحَجّ فيهن على نفسه بالإحرام بالحَجّ فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو: الجماع ودواعيه، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي: المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي. والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحَجّ أو بالعُمْرَة أو بهما أن يجادل بغير حق، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".
حكم من جاوز الميقات دون إحرام س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟ ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحَجّ والعُمْرَة من الميقات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم"، هكذا جاء في الحديث الصحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة" فإذا كان قصده الحَجّ أو العُمْرَة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل، ويسمى السيل الآن، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحَجّ أن يحرم بالعُمْرَة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحَجّ في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحَجّ مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعُمْرَة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعُمْرَة ليغتنم الفرصة.
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام س: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً؟ ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحَجّ أو العُمْرَة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العُمْرَة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة"، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً" وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟ ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم -لَمَّا وَقَّتَ المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة" الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن من لم يرد الحَجّ والعُمْرَة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما والحَجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحَجّ. والله الموفق.
حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحَجّ س: موظف قد عزم على الحَجّ لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟ ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلا الطائف قبل الحَجّ فعليه أن يحرم من الميقات بالعُمْرَة أو الحَجّ. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحَجّ وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحَجّ ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 9:05 am | |
| حكم مَنْ نوى العُمْرَة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات س: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العُمْرَة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟ ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحَجّ أو العُمْرَة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. فإن الواجب عليك أن تُحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحَجّ أو العُمْرَة فإذا فرغت من أعمال العُمْرَة أو الحَجّ فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعُمْرَة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحَجّ ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات. وكانت قد أدخلت الحَجّ على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها. أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعُمْرَة أو الحَجّ من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة". ثم قال: "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة" متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعُمْرَة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق.
إحرام مَنْ هم دون المواقيت س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ" وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها".
ميقات الحَجّاج القادمين من أفريقيا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ. ر. حفظها الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها. أولاً: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحَجّ المبرور. وأما ميقات الحَجّاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل. وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.. أما بعد: فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحَجّ أو العُمْرَة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه؛ لأن الحق واجب الاتباع. فأقول: أولاً: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه: "القاصدون عن طريق الجو لأداء الحَجّ والعُمْرَة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى. وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحَجّ والعُمْرَة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو. والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحَجّ والعُمْرَة "، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن "، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم. فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة. وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون". وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحَجّ والعُمْرَة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحَجّ أو العُمْرَة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع، وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم، والله المستعان. ثانياً: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه: "يجوز لمن يقصد أداء العُمْرَة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي" انتهى. وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح، ولكن يؤخذ عليه قوله: "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العُمْرَة، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك -والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العُمْرَة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعُمْرَة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم -في حديث ابن عباس المتفق عليه-: "ومن كان دون ذلك -يعني دون المواقيت- فمهله من أهله" وفي لفظ: "فمهله من حيث أنشأ" وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم، والله ولي التوفيق. ثالثاً: ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة" ونص الحديث: "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات" انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح، وقد مضى الرد عليه آنفاً، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحَجّاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق، وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول. رابعاً: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة" انتهى كلامه. وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحَجّ أو العُمْرَة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي. وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 9:10 am | |
| إبطال دعوى مَنْ ادَّعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العُمْرَة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحَجّ أو العُمْرَة تجاوزها بدون إحرام وهي: ذو الحليفة (أبيار علي): لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم. والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم. ويلملم (السعدية): لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم. وقرن المنازل (السيل الكبير): لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم. وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العُمْرَة فيحرمون بها من أدنى الحل. ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحَجّ أو العُمْرَة، إلا إذا نوى العُمْرَة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم -كما سبق- فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحَجّ أو العُمْرَة. والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحَجّ أو العُمْرَة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحَجّ أو العُمْرَة" فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت. ولَمَّا تسرَّع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرَّع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي: 1- أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم. 2- ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ميقات القادمين من السودان س: بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟ ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحَجّ أو العُمْرَة.
حكم من يقول للقادمين للحج أو العُمْرَة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات، فما حكم ذلك؟ ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العُمْرَة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة" فلابد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحَجّ أو العُمْرَة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم.
تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد: فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة، فاستغربتها كثيراً، ومع تقديري لعلمه وفضله، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا. بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف. وكما نص عليه أهل العلم. والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدل على دخول ركابها في ذلك. وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً. وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا الوضوء ليس بواجب. فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح. وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب؛ بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب. وهذا أمر واضح لا غبار عليه. فنصيحتي للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب هو الواجب على المؤمن، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل. وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
حكم من نسي وتجاوز الميقات س: من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء؟ ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع.
حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً س: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطاً؟ ج: لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب.
من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان س: ما حكم من أحرم من الحَجّاج القادمين من خارج المملكة من جدة؟ ج: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة. والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم. والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً. والله ولي التوفيق.
س: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ؟ ج: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحَجّ أو العُمْرَة، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحَجّ أو العُمْرَة بعد وصوله إليها، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دون ذلك -أي من المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة". لكن من أراد العُمْرَة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العُمْرَة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر. والله الموفق.
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العُمْرَة س: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العُمْرَة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة" متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
س: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العُمْرَة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم -ميقات أهل اليمن- فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العُمْرَة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة" الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً" وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك. وفق الله الجميع.
الإحرام في الطائرة س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟ ج: القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 9:16 am | |
| تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحَجّ والعُمْرَة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي). والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ). وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم) وتسمى أيضاً (السيل). ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة). ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم. وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق: إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه: "انظروا حذوها من طريقكم". قالوا: إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات. إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل" وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم، قال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين" الحديث متفق عليه. فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت محرم س: ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العُمْرَة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها، فهل علينا شيء، وقد جلسنا وقتاً بجدة ونحن محرمون، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العُمْرَة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه، وفق الله الجميع.
حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر. ن. سلمه الله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى كتابكم رقم 885 وتاريخ 16/10/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه: "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي: نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريباً، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيث إن الخط أصبح اليوم معبداً وميسراً والحمد لله على نعمه، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوالي مائتين وستين كيلو متر تقريباً، فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة، وإذا يجوز لهم ذلك فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا؟ أفيدونا أثابكم الله وكتب لكم الأجر وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين". وأفيدكم بان لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إني أوجبت عمرة أو اللهم إني أوجبت حجاً ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحَجّ إذا تيسر له ذلك س: رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة، في موسم الحَجّ، ولا يعرف هل يتيسر له الحَجّ أم لا، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحَجّ قبل انطلاقه من الرياض، فهل ينوي الحَجّ في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟ ج: من أتى مكة وهو ينوي الحَجّ إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحَجّ فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحَجّ من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحَجّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق على صحته.
حكم من نوى الحَجّ وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة س: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحَجّ فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟ ج: أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس.
باب الإحرام لا بأس من غسل ملابس الإحرام س: هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟ ج: لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.
الحكم إذا وقع على الإحرام دم س: إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم، وما حد ما يبطل الحَجّ أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟ ج: إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفاً ويصلى فيه، أما إن كان كثيراً فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى، ولو بدون عذر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة، فلو صلى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة، أما الحَجّ فصحيح مطلقاً ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام.
حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام س: ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟ ج: الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت الصلاة، أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة. لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وسواس بل عن يقين، أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس؛ لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فلا ينبغي أن يعود نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها. وإذا كان يخشى ذلك فليرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة.
يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟ ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل. والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح. فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة س: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحَجّ؟ وهل لها مخرج آخر؟ ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحَجّ حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحَجّ، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.
حكم من أحرمت بالعُمْرَة وهي حائض أو نفساء س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العُمْرَة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة، ماذا يجب عليها؟ ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعُمْرَة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض. وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العُمْرَة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعُمْرَة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعُمْرَة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العُمْرَة والحَجّ لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العُمْرَة أو الحَجّ أو نيتهما جميعاً. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 12:47 pm | |
| س: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العُمْرَة وسافرت فما الحكم؟ ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العُمْرَة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العُمْرَة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.
س: حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله؟ ج: هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العُمْرَة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحَجّة أحرمت بالحَجّ عند خروجها إلى منى، أما إذا كانت أحرمت بالحَجّ حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحَجّ فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف الحَجّ؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحَجّ، وذلك جائز، ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحَجّ وبعضهم بالعُمْرَة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحَجّ وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ولي التوفيق.
س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العُمْرَة؟ ج: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحَجّ فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحَجّ س: هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحَجّ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنُبِ خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جُنُب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: "لا تقرأ الحائض ولا الجُنُبُ شيئاً من القرآن" ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحَجّازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مَسِّ المُصحف عن ظهر قلب، أما الجُنُب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المُصحف حتى يغتسل. والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل. فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن، لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
أداء صلاة الإحرام ليس شرطاً لانعقاده س: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العُمْرَة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام، وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟ ج: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة" أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ". وهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟ ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابهما فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: "أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة" وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس في هذا نص فإن قول: "أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك" يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعُمْرَة أو بالحَجّ بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف س: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟ ج: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تُحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سُنَّة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
النية محلها القلب س: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ ج: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان عن أبيه أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحَجّ وتلفظ بالعُمْرَة، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك هذا هو السنة ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحَجّ مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه لكن إذا عينه في النسك فإنه يكون أفضل في التلبية ثم يستمر في التلبية كسائر الحَجّاج والعمار: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك". المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إلا في أول النسك يقول: لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجاً عن فلان هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
حكم اشتراط نية الصبي س: هل يشترط نية الصبي؟ ج: إذا كان دون السابعة ليس له نية، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحَجّ به من أب أو أم أو غيرهما؛ لِمَا ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"، ولِمَا روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "لبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم" أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يُعلّمه وليُّهُ النيَّة وغيرها.
الاشتراط إنما يُقال عند عقد الإحرام س: هل يستطيع المُحرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت؟ ج: ليس له ذلك وإنما يُقال ذلك عند عقد الإحرام، والمُراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه.
الجهر بالتلبية يستحب عند الإحرام س: ما رأيكم فيمن يقول: إن الجهر بالنية أثناء الإحرام لا يشرع وإن هذا الجهر ليس عليه دليل؟ ج: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه، ولكن يُستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلاً: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً إن أراد القِران، والأفضل لِمَنْ قَدِمَ في أشهر الحَجّ أن يُلبي بالعُمْرَة وحدها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يُقَصِّر ويَحل ثم يَلبِّي بالحَجّ في اليوم الثامن من ذي الحَجّة إذا لم يكن معه هَدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في حَجَّةِ الوداع فقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ".
التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها س: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحَجّ، فهل يكمل نسكه متمتعاً؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحَجّ من مكة؟ ج: إذا كان نوى العُمْرَة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العُمْرَة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناو عمرة، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
س: هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب؟ ج: سنة مؤكدة، معناها: إجابة بعد الإجابة، لبيك أي: إجابة لأمرك.
حكم تأخير التلبية بعد الإحرام س: أحرمت بالحَجّ ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء؟ ج: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحَجّ أو بالعُمْرَة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل، يصرح بذلك بلسانه فيقول: "اللهم لبيك حجاً" أو "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً" عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العُمْرَة أو الحَجّ فهذا هو الإحرام، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعاً بالحَجّ، أو يقول: "اللهم لبيك حجاً" إن كان مفرداً، أو يقول: "اللهم لبيك عمرة وحجاً" عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات، وإن كان من أهل مكة عند الحَجّ يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول: اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها.
حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحَجّ وهو لا يريد إلا العُمْرَة س: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحَجّ ونسيت وقلت في التلبية: لبيك اللهم عمرة متمتعاً، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط، ولم أتذكر إلا عند وصولنا البيت الحرام. أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا؟ ج: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك، وليس عليكم إلا العُمْرَة فقط التي أحرمتم بها، ولا يلزمكم البقاء إلى الحَجّ ولا يلزمكم فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء.
نوى الحَجّ لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك س: رجل نوى الحَجّ لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا؟ ج: الإنسان إذا أحرم بالحَجّ عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحَجّ له؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله" فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العُمْرَة. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:01 pm | |
| حكم مَنْ نسيَ اسمَ مَنْ حَجَّ عنها س: رجلٌ حَجَّ عن امرأةٍ وعندما أراد الإحرام من الميقات نسيَ اسمها ماذا يصنع؟ ج: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحَجّة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س: ما حكم مَنْ حج عن والدته وعند الميقات لبَّى بالحَجّ ولم يلبي عن والدته ج: مادام قصده الحَجّ عن والدته ولكنه نسي فإن الحَجّ يكون لوالدته والنيَّة أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنَّمَا الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحَجّ عن أمِّهِ أو عن أبيه ثم نسيَ عند الإحرام فإن الحَجَّ يكون للذي نواه وقَصَدَهُ من أبٍ أو أمٍ أو غيرهما.
س: نويت الحَجّ عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحُجَّ عنها ولكن عند الميقات لبَّيتُ بالحَجّ ولم أذكر أن ذلك عن والدتي، فهل يكون ذلك الحَجُّ عن والدتي أم لي؟ رغم أني حججتُ عن نفسي من قبل؟ ج: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته.
حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحَجّ والعُمْرَة ولم يستطع الهَدي س: ما حكم من أحرم بالحَجّ والعُمْرَة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغيَّر نيَّتهُ إلى مُفرد هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحَجّةُ لغيره ومُشترط عليه التمتُّع فماذا يفعل؟ ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحَجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يُحرِم بالعُمْرَة ويطوف ويسعَى ويُقَصِّر ويحل ثم يُلَبِّي بالحَجِّ ويَفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحَجّ قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مُفطراً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مُفطراً.
حكم الانتقال من الإفراد إلى القران س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟ ج: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحَجّاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العُمْرَة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحَجّ والعُمْرَة، وقسم لبوا بالحَجّ مفرداً، وقسم لبوا بالعُمْرَة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، قد لبى بالحَجّ والعُمْرَة جميعاً أي قارناً؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحَجّ، ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحَجّة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله – فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق.
التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟ ج: الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن معي الهدي لأحللت" والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحَجّ والعُمْرَة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعُمْرَة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحَجّ في اليوم الثامن من ذي الحَجّة هذه السنة.
يصح التمتع والقران من أهل مكة س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحَجّ فقط، وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحَجّ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: "فمن تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحَجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب".
س: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحَجّ إلا الإفراد؟ ج: الحَجّ فرض على كل مَنْ استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين، وهكذا العُمْرَة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع، ولكن أهل مكة ليس عليهم هَدي التمتُّع والقِران، إذا حَجُّوا مُتمتعين أو قارنين بين الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ لقول الله سبحانه: "فمَنْ تمتَّع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فمَا استيسرَ من الهَدي فمَنْ لم يَجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحَجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم تلك عشرةٌ كاملةٌ ذلك لِمَنْ لم يكنْ أهلهُ حاضِرِي المسجدِ الحرامِ واتقوا اللهَ واعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقابِ". والله الموفق.
القول بنسخ الإفراد قول باطل س: يدَّعي بعض الناس أن القِرَانَ والإفرادَ قد نُسِخَا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتَّعُوا، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ ج: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحَجّ فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العُمْرَة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحَجّ والعُمْرَة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحَجّ وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق.
حكم فسخ الإحرام س: هل فسخ الإحرام سُنَّةٌ أم واجبٌ؟ ج: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العُمْرَة بعد أيام قليلة؟ ج: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحَجّ مفرداً ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحَجّ في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي.
الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة س: ما حكم من نوى الحَجّ بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعاً فأتى بالعُمْرَة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحَجّ؟ ومن أين؟ ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحَجّ أو الحَجّ والعُمْرَة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحَجّ، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحَجّ إن كان محرماً بالحَجّ يوم العيد. والمقصود أن من جاء مكة محرماً بالحَجّ وحده أو بالحَجّ والعُمْرَة جميعاً في أشهر الحَجّ وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحَجّ في اليوم الثامن من ذي الحَجّة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع.
القِران لا يفسخ إلى الإفراد س: ما حكم من نوى بالحَجّ متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحَجّ مفرداً هل عليه هدي؟ ج: هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحَجّ وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعُمْرَة والحَجّ جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحَجّ بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحَجّة فيكون متمتعاً.
حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً س: لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحَجّ مفرداً، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحَجّة أسال الله أن يجزيكم عنا خيراً؟ ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحَجّة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر ذي الحَجّة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً" رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحَجّ مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحَجّ فلا في ذلك، ولكن التمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحَجّ، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعُمْرَة فقط.
من أحرم قارناً وبعد الإحرام حل س: ما حكم من احرم بالحَجّ والعُمْرَة قارناً وبعد العُمْرَة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً؟ ج: نعم إذا أحرم بالحَجّ والعُمْرَة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع.
الإحرام بالتمتع له وقت محدود س: هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه، وهل له أن يحرم بالحَجّ قبل يوم التروية؟ ج: الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحَجّة، هذه أشهر الحَجّ، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعُمْرَة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحَجّ وحده هذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: "فمن تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما استيسر من الهدي" فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحَجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو أحرم بالعُمْرَة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العُمْرَة وبين الإحرام بالحَجّ طويلة إلى ثامن ذي الحَجّة فالأفضل أن يحرم بالحَجّ في ثامن ذي الحَجّة، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحَجّ وبعضهم قدم قارناً بين الحَجّ والعُمْرَة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحَجّ من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحَجّ قبل ذلك في أول ذي الحَجّة أو قبل ذلك أجزأه وصح، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحَجّ في يوم الثامن، كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.
س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا؟ ج: المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيَّب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام، والتمتع بالعُمْرَة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان، أما الإحرام بالعُمْرَة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعاً وإنما يسمى عمرة. والسُّنَّة للمتمتع وغيره من المُحلّين بمكة إذا أرادوا الحَجّ أن يُحرموا بالحَجّ يوم الثامن، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحَجّ بأمره عليه الصلاة والسلام. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:09 pm | |
| الفدية تلزم من تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ س: فضيلة الشيخ: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحَجّ بنفس العام، فهل يلزمه الفدي، وما هي أفضل أنواع النسك؟ ج: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحَجّ مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "فمن تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما استيسر من الهَدي". والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحَجّ في أشهره لا يسمى متمتعاً، وإنما المتمتع من أحرم بالعُمْرَة في أشهر الحَجّ وهي: شوال وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحَجّة، ثم أحرم بالحَجّ من عامه، أو قرن بين الحَجّ والعُمْرَة فهذا هو المتمتع، وهو الذي عليه الفدية. والأفضل لمن أراد الحَجّ، أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لها ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحَجّ في عامه، والأفضل أن يكون إحرامه بالحَجّ في اليوم الثامن من ذي الحَجّة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع. وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة، ولا يجزئه سعي العُمْرَة عن سعي الحَجّ عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك
س: ما قولكم في الذي يصوم في مكة ويجلس إلى وقت الحَجّ مع العلم أنه في هذه الأثناء يسافر إلى جدة ويعود إلى مكة هل عليه فدي؟ ج: إذا لم يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي؛ لكونه لم يتمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ.
حكم مَنْ أدَّى العُمْرَة في آخر شوال ثم عاد بنيَّة الحَجِّ مُفرداً س: أدَّيتُ العُمْرَة أواخر شهر شوال ثم عُدتُ بنيَّة الحَجِّ مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر مُتمتعاً ويجب عليَّ الهَدي أم لا؟ ج: إذا أدى الإنسان العُمْرَة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحَجِّ مُفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هَدي؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحَجِّ مُفرداً، وهذا هو المَروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمَروي عن ابن عباس أنه يكون مُتمتعاً وأنَّ عليه الهَديَ؛ لأنه جمع بين الحَجِّ والعُمْرَة في أشهر الحَجِّ في سَنَةٍ واحدة، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ولا دم عليه، وأما من جاء للحج وأدى العُمْرَة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحَجّ فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.
حكم تمتع مَنْ رجع إلى بلده س: هذا يسأل ويقول: إذا قدم من الرياض مثلاً مُعتمراً ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً؟ ج: هذا فيه تفصيل، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعاً بالعُمْرَة، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده: رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها، ثم جاء ملبياً بالحَجّ، فهذا حكمه حكم المفرد حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع، بل ليس عليه شيء وإنما يعمل عمل الحَجّ إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحَجّ، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحَجّ، والسعي كفاه الأول. وإن قصد منى رأساً ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة، عليه طواف الحَجّ وسعي الحَجّ.
س: أنوي الحَجّ متمتعاً فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟ ج: لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله ثم رجع إلى مكة محرماً بالحَجّ فلا بأس في ذلك، وعند الجمهور لا يكون متمتعاً وليس عليه هدي بل يكون مفرداً للحج، وعند ابن عباس يكون متمتعاً ولو ذهب إلى أهله، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعاً عند الأكثر، وإن اعتبر نفسه متمتعاً وأهدى كان أحوط وأحسن، أما إن رجع محرماً بالعُمْرَة وحل منها ثم أقام حتى يحج، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور، ولكن صار متمتعاً بالعُمْرَة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج.
لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه س: شخص قصد مكة في أشهر الحَجّ وتمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العُمْرَة إلى جدة، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟ ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحَجّ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعُمْرَة إلى الحَجّ، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحَجّ في حكم المفرد، وفي هذا نظر، والصواب: أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم، ولعموم قوله تعالى: "فمن تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما استيسر من الهدي" ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العُمْرَة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحَجّ مفرداً أنه لا دم عليه. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحَجّ وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة. ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً. والله المستعان. وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. أما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفد، فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير، وأما قول من قال: إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقاً أو بغير عذر دماً آخر، فلا أعلم له وجهاً شرعياً يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة.
لا يسقط الهدي عن المُتمتع بالسفر إلى المدينة س: بعض الناس يؤدون العُمْرَة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحَجّ مفردين ولا يهدون. ج: يجب على من أدى العُمْرَة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحَجّة ثم أحرم بالحَجّ مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: "فمن تمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما استيسر من الهدي" ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه.
باب محظورات الإحرام المحرم يجتنب تسعة محظورات س: ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم؟ ج: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع.
حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العُمْرَة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب؟ ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك. وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.
حكم كد الشعر س: ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم، هل فيه حرج؟ ج: المحرم لا يكد شعراً، أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه، ولا يقتل الصيد، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم، ولا يعقد النكاح، ولا يخطب زوجة، ولا يعقد لموليته وهو محرم، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام.
س: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟ ج: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحَجّ ليس فيه شيء، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر، فهذا محل نظر، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط. فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء: 1- إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد. 2- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد. 3- أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية، هذا إذا كنتما متعمِّدين عالِمِينَ أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء. 4- عليكما كما تقدم. وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبَّه أحدهما بالآخر، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:19 pm | |
| حكم سقوط الشعر من رأس المُحْرِم س: ماذا تفعل المرأة المُحْرِمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟ ج: إذا سقط من رأس المُحْرِم -ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمَّد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمَّد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو مُحرم، وهكذا المرأة لا تتعمَّد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمُّد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.
حكم إزالة الجلد الجاف للمُحْرِم س: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام؟ مثل الزائد من الجلد الجاف ج: لا يأخذ المُحْرِم ولا المضحي من بشرته شيء، ولا من شعره فالمُحْرِم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المُحْرِم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحَجّة إلى أن يضحي، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل، والله الموفق.
ضابط تغطية الرأس للمُحرم س: ما الضابط في تغطية الرأس للمُحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟ ج: حمل بعض المتاع على الرأس لا يُعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المُحرَّمَة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك. أما حمل المتاع فليس من الغطاء المُحَرَّم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المُحْرِم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حَرَّمَ على عباده التحيل لفعل ما حَرَّمَ، والله ولي التوفيق.
س: هل يجوز للمُحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس؟ ج: لا حرج على المُحْرِم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع.
س: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا مُحرم في الحَجّ الماضي، ولم أكن أعرف فهل عليَّ فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً؟ ج: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله.
حكم استخدام الكمامات للمحرم س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ ج: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
تحديد المخيط من اللباس للمُحرم س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟ ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المُحْرِم قال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المُحْرِم الذكر، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" متفق على صحته. ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك. والله الموفق.
يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت س: إذا كان الإنسان محرماً بالحَجّ أو العُمْرَة، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟ ج: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك.
س: إذا لبس المُحْرِم أو المُحْرِمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟ ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين. وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف. أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المُحْرِمة عن ذلك، فقال: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المُحْرِمة ولا المُحْرِم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا" والله ولي التوفيق.
حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة س: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا؟ وماذا يجب علي في بلدي؟ ج: إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحَجّ بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول: "أوفوا بالعقود" أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحَجّ، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه س: رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه؟ ج: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحَجّ أو العُمْرَة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم. والله أعلم.
لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المُحْرِم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟ ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:30 pm | |
| حكم لبس الساعة للمُحْرِم س: ما حكم لبس الساعة للمُحْرِم؟ ج: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام س: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النيَّة والتلبية؟ ج: لا يجوز للمُحْرِم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السُّنَّة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّه الزعفران أو الورس"، فالسُّنَّةُ أنه يتطيَّب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يُطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يُغَيِّرُهَا.
حكم استعمال الصابون للمُحْرِم س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟ ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيباً ولا يعتبر مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمُحْرِم؟ ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة يُسَمَّى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب، فإذا فعله المُحْرِم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك.
س: امرأة محرمة بالعُمْرَة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العُمْرَة، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعُمْرَة أم لا؟ ج: المُحْرِم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المُحْرِم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المُحْرِم أو المرأة المُحْرِمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه.
حكم الجماع قبل التحلل الأول س: هل يجب إعادة الحَجّ على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ ج: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان.
حكم الجماع قبل طواف الإفاضة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم. س: امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟ ج: يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه رُكنٌ من أركان الحَجّ، وإن أحرمت بالعُمْرَة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحَجّ على طواف العُمْرَة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحَجّ وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير.
س: رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيراً. ج: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارناً أو مفرداً، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم... سماحة الشيخ الفاضل/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله ورعاك.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لقد ذهبت من المنطقة الشرقية (الأحساء) إلى مكة المكرمة وذلك بمناسبة إجازة عيد شهر رمضان المبارك وأخذت هذه الفرصة حتى آخذ أنا وأهلي عمرة في شهر رمضان، ومن الميقات أحرمنا وذهبنا إلى الحرم المكي ثم طفنا وسعينا، وفي الشوط الثاني من السعي قالت لي زوجتي: لقد نزل علي دم وهو من أثر ربط، وقالت أيضاً: لقد حسيت بشيء بسيط قبل الدخول إلى الحرم وهذا لم أتأكد منه لكن الآن ثبت نزول الدم. فأخذتها في الحال إلى إحدى بوابات الحرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي: هي لا تكمل السعي أما أنت فأكمل العُمْرَة، وأرجو أن تسأل هل عليك كفارة؟ وكان ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً. وبعد إكمالي العُمْرَة ذهبت إلى مقر الفتوى في الحرم فلم أجد أحداً وقال لي أحد الموجودين: إنه لا يوجد أحد الآن. فأخذت أهلي وذهبت إلى بلدي وقضيت هناك ما بقي من الإجازة ثم رجعت إلى المنطقة الشرقية، وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشائخ فقال لي: إن زوجتي لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المُحْرِم ويلزمها إكمال العُمْرَة، لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كانت لا تزال محرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها.فهل هناك كفارة؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العُمْرَة؟ أم أنها تعتبر معتمرة حيث أنها نوت العُمْرَة وحدث ذلك بعد النية غصباً عنها. وإذا كان لابد من إكمال العُمْرَة، فإنني أخبركم بأنني لا أستطيع الذهاب بها الوقت الحاضر نظراً لظروف عملي. وبعد المنطقة، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم. ج - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، بذلك تكمل عمرتها، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة للفقراء، جذع ضأن أو ثني ماعز يجزئ في الأضحية مع التوبة والاستغفار منكما جميعاً، وعليها أيضاً أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات بدلاً من هذه العُمْرَة التي فسدت بالجماع، ونسأل الله للجميع الهداية وقبول التوبة، ونوصيكما جميعاً بعدم التساهل في أمور الدين وأن تبادر بالاستفتاء في كل ما يشكل عليك، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية. والخلاصة: أن على زوجتك أن تُكمل عُمرتها بالطواف والسَّعي والتقصير من رأسها، ثم عليها أن تأتي بعُمرةٍ أخرى من الميقات إذا كنت قد جامعتها مع الفِدية المذكورة آنفاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: استفتي فضيلتكم بسؤالي هذا وهو أنني تزوجت من فتاة، ولها عندي ما يقارب السنتين ولي منها بنت فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجتي بإخباري بأنها أدت مناسك العُمْرَة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها. فضيلة الشيخ بعدما أخبرتني بذلك قمت بطرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ/ صالح بن فريج بمحافظة عفيف طالباً الفتوى في هذا السؤال تبرئة لذمتها، وهل يلحقها شيء من ذلك؟ وأجابني جزاه الله خيراً بأن تعيد الزوجة العُمْرَة مرة أخرى، فضيلة الشيخ تأديتها لهذه العُمْرَة قبل أن أتزوجها بمدة أربع سنوات.فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من الأمر وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال هذا والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح، وعليها أن تعيد العُمْرَة من الميقات؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، فيكون الواجب أداء أعمال العُمْرَة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليك قربانها حتى يجدد العقد -أعني عقد النكاح- بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم مزاولة العادة السرية في الحَجّ س: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحَجّ وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عاماً. وعندما كنت مرتدياً الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحَجّ قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية، وبعد ذلك غسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحَجّ والحمد لله. فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة. جزاكم الله خيراً ووفقكم وأعانكم. ج: الحَجّ صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية مُحَرَّمٌ في الحَجّ وغيره، لقول الله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم فإنهم غير ملُومِين * فمَنِ ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"، ولِمَا فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
س: إذا احتلم الإنسان أثناء الإحرام ما حكمه؟ وما عليه؟ جزاكم الله خيراً ج: بسم الله والحمد لله، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة.
حكم تغطية المرأة المُحْرِمة لوجهها وكفيها س: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المُحْرِم: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المُحْرِمة لا في العُمْرَة ولا في الحَجّ، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المُحْرِم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:44 pm | |
| الأفضل للمرأة أن تُحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين س: سُئِلَ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشرَّاب -بتشديد الراء- والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ ج: فَرَدَّ سماحته قائلاً: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك. وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك" بيد أن سماحته أكد أنه: "ليس لها أن تحرم في قفازين". وعلل ذلك بقوله: "لأن المُحْرِمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، وأكد سماحته أن عليها أن تُسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي. واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود وابن ماجة. أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما". ولكن سماحته أضاف: "والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين". واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فاقل: "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين" متفق عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع".
س: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحَجّ هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً. ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت مُحرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المُحرمة: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" أ هـ. لكن تغطي المُحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
حَجُّ المُصِرُّ على المعصية صحيحٌ ولابد من التَّوبَة س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟ ج: حجه صحيح إذا كان مسلماً، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحَجّ، وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب، تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، وقوله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار". والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيماً لله سبحانه وتعالى وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها، ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها، وإن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحلال أهلها منها. وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، ومن علينا وعليهم جميعاً بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم.
باب الفدية حكم من فعل محظورات من جنس واحد س: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟ ج: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. س: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصُم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" متفق عليه. هل هذا الحديث تفسير للآية: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه" الآية؟ ج: هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
حكم من ترك الإحرام من الميقات س: إنسان نوى العُمْرَة أو الحَجّ ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحَجّ أو العُمْرَة فما الواجب عليه؟ ج: عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العُمْرَة أو الحَجّ حين جاوز الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحَجّ والعُمْرَة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق على صحته، ويستثنى من ذلك من أراد العُمْرَة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك لما أرادت العُمْرَة وهي بمكة منه. والله ولي التوفيق.
حكم مَنْ أحرَمت بالعُمْرَة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العُمْرَة س: امرأة أحرَمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العُمْرَة وسافرت فما الحكم؟ ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العُمْرَة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العُمْرَة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.
فدية ترك بعض الواجبات من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحَجّ وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحَجّ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟ والجواب: أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحَجّ فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحَجّ، وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحَجّ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحَجّ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحَجّ أفضل، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحَجّ الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: "وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله" وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحَجّ بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية: 1- خمسة أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم، وإذا وجب عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي. 2- رجل حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعُمْرَة متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه، وفي اليوم الثامن أحرم بالحَجّ مع الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول والسعي بعده، وأما فعله بالعُمْرَة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته وحجها فرضها وهذا الحَجّ المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم. ج: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً: السؤال الأول: عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير واجب. والجواب: هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً" وهذا الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"، وبقوله سبحانه في جزاء الصيد: "هدياً بالغ الكعبة"، وهو واجب على الفور، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان. السؤال الثاني: متمتع بالعُمْرَة إلى الحَجّ فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج. والجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال: "لا حرج" أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد، أما كونه قصر قبل تمام العُمْرَة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم، لأن التقصير نسك واجب في العُمْرَة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا، والإطعام والنسك محلهما مكة، أما الصيام ففي كل مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
س: سائلة تسأل وتقول: لقد أديت فريضة الحَجّ قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض، كما أنني لم أرم في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط، كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك. أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً؟ ج: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا، والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب؛ لأنه لابد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك.
|
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 1:56 pm | |
| مَنْ تحرَّك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دَمٌ مع التَّوْبِةِ إلى الله س: وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحَجّاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم، وقد نبهني أحد الحَجّاج بعدم المسير الآن ولكنني لم أسمع كلامه، فهل حَجِّي صحيح؟ أو ماذا عليَّ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع.
حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً س: إذا أخل حاج ببعض واجبات الحَجّ كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئاً من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك؟ جزاكم الله خيراً. ج: من ترك واجباً من واجبات الحَجّ كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحَجّ وسبع إذا رجع إلى أهله. أما من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالماً بالتحريم ذاكراً له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق.
حكم من لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله س: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه؟ ج: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
صَيْدُ الحَرَم مضاعفة السيئة في مكة س: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ ج: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاغف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحَجّة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية العمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود. والحديث الذي فيه: "من صام رمضان في مكة كتب له مائة ألف رمضان" حديث ضعيف عند أهل العلم. والحاصل: أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة الحسنات) ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فغن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقولك "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها". فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحَرَم ولا في غيرهما، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحَرَم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحَجّة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثماً من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحَجّة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئة الحرم، وان سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة وحتى الهمَّ بها فيه هذا الوعيد. وإذا كان من همَّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم، فكيف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهمَّ، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" فنكَّر الجميع، فإذا ألحد أي إلحاد -والإلحاد هو الميل عن الحق- فإنه متوعد بهذا الوعيد. وقد يكون الميل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر، وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدها فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. "بظلم" هذا يدل على أنه إذا كان يرجع إلى الظلم فإن الأمر خطير جداً فالظلم يكون في المعاصي، ويكون في التعدي على الناس، ويكون بالشرك بالله، فإذا كان إلحاده بظلم نفسه بالمعاصي أو بالكفر فهذا نوع من الإلحاد، وإذا كان إلحاده بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاداً وكله يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم. لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام هو أشدها وأعظمها كما قال الله سبحانه: "إن الشرك لظلم عظيم". والله أعلم.
عرفة ليست من الحرم س: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ج: بسم الله والحمد لله، شجر عرفة ليس بمُحَرَّم فقطع غصن منها لا يضُر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحَرَم فإذا قطع شيء منها فلا يضُر.
س: لقد ذهبت والدتي إلى الحَجّ وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حَجُّها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ ج: هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بِحَرَم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء، أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحَرَم وسط الحَرَم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولاً لجهلها، وثانياً: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.
حكم قطع غرس بني آدم في الحرم س: هل غرس بني آدم منهي عن قطعه في الحرم؟ ج: غرس بني آدم غير داخل في النَّهي، وإنما النَّهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أمَّا ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه.
حكم رعي الغنم في الحرم س: صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم؟ ج: الرعي ليس فيه بأس.
خصوصية حمام مكة والمدينة س: هل هناك خصوصية لحَمَام مكة والمدينة؟ ج: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها"، والحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها " رواه مسلم.
حكم قتل الجراد في الحرم س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة؟ ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المُحْرِم وهكذا من قتله في الحرم.
حكم الفدية في الصيد بالقتل المُتعمَّد؟ س: هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟ ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم" الآية. والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المُحْرِم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم س: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه. هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء؟ "قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه. لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح؟ ج: لا تعارض بينهما؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمُحْرِمين ولم يعينوه عليه، وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمُحْرِم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم". والله ولي التوفيق.
س: هل ورد في بعض الروايات أنه حي؟ ج: في بعض الروايات أنه حي، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام.
س: أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم؟ ج: لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 2:05 pm | |
| باب دخول مكة الطهارة عند الإحرام بالحَجّ أو العُمْرَة س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحَجّ أو العُمْرَة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين ج: ليس بشرط، لا في العُمْرَة ولا في الحَجّ ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعُمْرَة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
السنة للمُحْرِم الاضطباع في طواف القدوم س: المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمُحْرِم لا يكون إلا في طواف القدوم، ولكننا نلحظ كثير من المُحْرِمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة. ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا أكتافهم؟ ج: السنة للمُحْرِم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها. والله الموفق.
س: هل الأفضل للمُحْرِم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟ ج: السنة للمُحْرِم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعُمْرَة -اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العُمْرَة، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ" متفق على صحته. والسُّنَّةُ أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدُّثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السُّنَّة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه، وأطرافه على صدره، إلا في حال طواف القدوم -كما تقدم-.
حكم الرَّمل س: ما حكم الرَّمل؟ ج: سُنَّة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي، ويُسَمَّى الجذب، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله س: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟ ج: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط.
الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته، هل عليه إثم في ذلك ج: هذه العُمْرَة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تُذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته، لأن طوافه من داخل الحَجّر غير صحيح،لابد أن يطوف من وراء الحَجّر وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء.
الطهارة شرط لصحة الطواف س: ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة؟ ج: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا أراد أن يطوف توضَّأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لَمَّا أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضَّأ". وقال صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، والموقوف أصح إسناداً، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال: "خذوا عني مناسككم".
س: لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي، فهل عليها دم أم كفارة؟ وجزاكم الله خيراً ج: طوافها غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت، ويستحب لها أن تعيد السعي؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى؛ لأن العُمْرَة فسدت بالجماع، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعُمْرَة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر، حسب طاقتها، والله ولي التوفيق.
س: امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة، ثم طافت ولم تتوضأ، وبقيت متمتعة حتى الحَجّ وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها؟ جزاكم الله خيراً. ج: بسم الله، والحمد لله، إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العُمْرَة وسعيها، والحمد لله.
من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى س: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟ ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحَجّر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحَجّر الأسود. والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق.
حكم طواف من خرج من جرحه دم س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي؟ ج: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر، وبكل حال فالصواب في هذه المسالة صحة الطواف، إذ الأصل صحة الطواف، وبطلانه مشكوك فيه، والخلاف فيه معروف، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح.
حكم طواف مَنْ لامس امرأة أجنبية س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟ ج: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقاً. وقيل: ينقض مطلقاً. وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً. أما قوله تعالى: "أو لامستم النساء"، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع، وهكذا القراءة الأخرى ((أو لا مستم النساء)) فالمراد بها الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. وبهذا يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد.
حكم استلام الركن اليماني من الكعبة س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحَجّر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج: يشرع للطائف أن يستلم الحَجّر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحَجّر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحَجّر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر"، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم -كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحَجّ والعُمْرَة والزيارة)-. أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. أما الركنان اللذان يليان الحَجّر فلا يشرع مسحهما ولا أن يُخَصَّا بذكر أو دُعاء؛ لأن ذلك لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ". وقال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ" والله ولي التوفيق.
س: رأيت الناس يتمسَّحُون بالمقام ويحبُّونه ويتمسَّحُون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟ ج: التمسُّح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحَجّر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لَمَّا دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكَبَّرَ في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحَجّر سُنَّةٌ. أما كونه يتعلّق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسُّح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس. أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شِرْكٌ أكبرُ لا يجوز، وهو عبادةٌ لغير الله، فالذي يَطلب من الكعبة أن تُشفي مريضه أو يتمسَّح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز، بل هو شِرْكٌ أكبر -نسأل الله السلامة-. |
|
| |
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: رد: مسـائل الحــج والعمــرة الإثنين 15 يوليو 2019, 2:35 pm | |
| الدُّعاء في الطواف س: عن مدى صحة الدُّعاء أثناء الحَجّ أو العُمْرَة في الطواف بـ (أخرجني من الظلمات إلى النور)، وهل للطواف والسعي في الحَجّ أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحَجّاج والمعتمرون، أم أن الدعاء بما ورد وصح من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خيراً. ج: يشرع في الدُّعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدَّعوات الطيبة التي لا محذور فيها، وليس في ذلك شيء محدود، إلا أنه يُستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، بين الركنين: اليماني والأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يشرع التكبير عند استلام الحَجّر الأسود وتقبيله، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف: "بسم الله والله أكبر". ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، عند البدء في السعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به". والله ولي التوفيق.
حُكْمُ الطواف وراء المقام أو وراء زمزم س: ما حُكْمُ الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟ ج: لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد، ولا حرج في ذلك.
الإكثار من الطواف والصلاة س: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ ج: في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيُكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فَضَّلَ الطواف في حق الغُرباء؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فاستحبَّ أن يُكثروا من الطواف ما داموا بمكة، وقومٌ فضَّلوا الصلاة؛ لأنها أفضل من الطواف، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يُكثر من هذا ويُكثر من هذا، وإن كان غريباً، حتى لا يفوته فضل أحدهما، فيُساهِم في هذا وفي هذا.
س: هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كَبَّرَ؟ ج: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحَجّر كَبَّر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها.
حُكْمُ مَنْ شَكَّ هل أتَمَّ سبعة أشواطٍ أم لا س: ما حُكْمُ مَنْ لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟ ج: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد، فليس على التشكيك عمل، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحَجّ يكفيه عن طواف القدوم، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحَجّ يكون قارناً؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه.
حُكْمُ دخول النساء إلى مكة وقت الزحام س: ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام؟ ج: عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التَّحَجًّبُ المشروع، ولا يحصل منهن التحرُّز من مُزاحمة الرجال عند الحَجَر وغيره، وبذلك يُعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن؛ لأن درء المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح، لاسيما والمصلحة في دخولهن تخصهنَّ، والمَضَرَّةُ الحاصلة بذلك تضرهنَّ وغيرهِنَّ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله، والله ولي التوفيق.
كل طواف يشرع بعده ركعتان س: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام، وما هو الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً. ج: كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق.
ركعتا الطواف خلف المقام سُنَّةٌ وليست واجبة س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حُكْمُ مَنْ نسيها؟ ج: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومَنْ نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سُنَّةٌ وليست واجبة. والله ولي التوفيق.
س: هل يجب على الطائف بالكعبة المُشرَّفة أن يُصَلّي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم؟ ج: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر.
الشرب من ماء زمزم سُنَّةٌ س: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟ ج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه مَاءٌ شريفٌ وماءٌ مُبَاركٌ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: "إنها مُباركة إنها طعامُ طُعم"، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: "وشِفَاءُ سُقْمٍ". فهذا الحديث يدل على فضلها، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها مباركة، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها، وأنها مباركة، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنه يُسْتَحَبُّ للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منها، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا، كل هذا واقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم. وبكل حال فهو ماءٌ طهورٌ طيبٌ يُسْتَحَبُّ الشُّربُ منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك. والحمد لله.
صفة السعي س: ما هي صفة السعي، ومن أي مكان يبدأ الساعي، وما عدد أشواطه؟ ج: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكرُ اللهَ فيها ويُسَبِّحْهُ ويدعو، ويُكرِّر الدُّعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
حُكْمُ مَنْ نسي بعض أشواط السعي س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه؟ ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحَجّ أو في العُمْرَة، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته، وهو في حُكْمُ الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط.
لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحوَّلوا إلى رحالهم فما الحُكْمُ ؟ ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
حُكْمُ مَنْ بدأ بالمروة في السعي س: أنا شيخ كبير وطفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط، فما حُكْمُ ذلك؟ ج: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغياً لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي س: سماحة الشيخ/ الرجل ينوي الحَجَّ ويعقد النيَّة أن يكون مُتمتعاً وهو وصِيٌ على أضاحي، فما الحُكْمُ إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العُمْرَة؟ ج: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه، إذا كان متمتعاً بالعُمْرَة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام. |
|
| |
| مسـائل الحــج والعمــرة | |
|