أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52575 العمر : 72
| موضوع: المبحث الثالث: أحكام انحلال العقد قبل الدخول الإثنين 10 يونيو 2019, 3:11 pm | |
| المبحث الثالث: أحكام انحلال العقد قبل الدخول المطلب الأول: الطلاق والمخالعة وآثارهما الفرع الأول: الطلاق أو الفسخ قبل الدخول إذا وقع العقد صحيحاً، فإن العاقد يملك إيقاع طلقة أو أكثر على المعقود عليها، واستدل ابن عباس (121) لذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] ولم يقل سبحانه: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فتبيّن أن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد صحيح، ولذا لا يختلف حكم الطلاق قبل الدخول عنه بعد الدخول من حيث الوقوع (122)، إلا أنه قبل الدخول يقع بائناً على الفور، أما بعده فتقع الطلقة الواحدة أو الاثنتين طلاقاً رجعياً.
ودليل وقوعه قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].
ووجه الدلالة: أن لفظ الطلاق جاء متراخياً عن لفظ النكاح بـ (ثُـمّ) وقبل لفظ المسيس.
وقد رتبت الآية الكريمة على ذلك أثرين آخرين: الأول: عدم وجوب العدة لوقوعه بائناً.
الثاني: وجوب المتعة عند التسريح الجميل، على اختلاف الفقهاء (123) في وجوبها لكل مطلقة أو للتي لم يُسمّ لها مهر، أما إذا سمي لها مهر فيجب لها نصفه، لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
ويؤيد هذا المعنى، قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طلاق قبل النِّكاح) (124)، ومعناه: أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النِّكاح (125)، ونصت المادة (80و81) معدلة من قانون الأحوال الشخصية الأردني بقولها: (محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح)، كما أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ من حيث إيقاع كل منهما قبل الدخول، وأن كلاً منهما لا عدة فيه على المطلقة أو المفسوخة بأي سبب كان (126).
إلا أن الفسخ لا ينقص عدد الطلقات، بخلاف الطلاق، كما أن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد صحيح، أما الفسخ فقد يطرأ بعد عقد صحيح بأحد أسبابه، كالفسخ بسبب إباء الزوج الدخول في الإسلام عند إسلام زوجته ونحو ذلك، وقد يكون الفسخ مقارناً للعقد فينقضه من أصله، كالفسخ بخيار البلوغ أو عدم الكفاءة عند القائلين باشتراط لزومها.
الفرع الثاني: الخلع قبل الدخول الخلع والمخالعة لغة: اسمان لحقيقة واحدة وتعني النزع، ومنه خلع الإنسان ثوبه وقائده (127).
واصطلاحاً: للفقهاء عدة تعريفات تلتقي كلها حول إزالة ملك النكاح بعوض، ويمكن استخلاصها بأن الخلع: هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع على عوض يأخذه الزوج (128).
فالتعريف يُظهر أن الخلع لابد فيه من توافر رضا الزوجين، باعتباره عقداً يفتقر إلى الإيجاب والقبول، خلافاً للقانون الأردني المعدل م (102) الذي استثنى رضا الزوج.
حكمه وأثره: يُسَنُّ للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته (129) بشروط ليس هنا محل بسطها، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، ويفارق الطلاق بأن المطلق وهو الزوج لا يرجع على المطلقة بشيء، أما المخالع فيرجع على المختلعة بالعوض الذي يتفقان عليه، وهذا الحكم فيه إنصاف للمرأة التي تخاف فشل حياتها الزوجية، ويقع بالخلع طلقة بائنة عند الجمهور كالطلاق (130)، ودليل مشروعيته قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، وحديث: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) (131)، وإجماع الفقهاء (132) سلفاً وخلفاً على مشروعيته. |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52575 العمر : 72
| موضوع: رد: المبحث الثالث: أحكام انحلال العقد قبل الدخول الإثنين 10 يونيو 2019, 3:13 pm | |
| المطلب الثاني: الإيلاء والظهار قبل الدخول الفرع الأول: الإيلاء قبل الدخول الإيلاء لغة: مطلق الحلف، وقد كان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية، يستخدمونه بقصد الإضرار بالزوجة، بالحلف بترك قربانها السنة فأكثر، ثم جاء الشرع فغيّر حكمه (133).
وشرعاً: حلف زوج يصح طلاقه على ترك وطء زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر ولو كان الحلف قبل الدخول بشروط مخصوصة (134).
ودليله: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226].
حكمه: حرام عند الجمهور (135) ديانة للضرر بالزوجة، وحكمه قضاءً، إن حنث ورجع إلى جماعها في مدة الإيلاء لزمته كفارة يمين، وإن لم يجامع حتى انقضت مدة الإيلاء يكون باراً بيمينه، وتُطلّق بمضي المُدًّة بائناً عند الحنفية، ويلزم الزوج تطليقها عند الثلاثة، وإلا طلقها القاضي رجعياً (136).
والظاهر من التعريفات الفقهية عدم الفرق في وقوعه قبل الزفاف أو بعده.
لأن الحلف الشرعي لا يكون إلا على المعقود عليها، كما هو واضح من لفظ (نسائهم) في الآية الكريمة، وهي تعني الزوجات حيث لم تفرق بين المدخول بهن وغير المدخول بهن.
ويؤثر وقوع الطلاق بالإيلاء قبل الدخول على المهر بالتنصيف، لأن التطليق يكون بسبب راجع إلى الزوج.
الفرع الثاني: الظهار قبل الدخول الظهار لغة: مصدر، ماضيه ظاهر (137).
واصطلاحاً: تشبيه الرجل زوجته بامرأة مُحَرَّمَةً عليه على التأبيد، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه، كالظهر أو البطن أو الفخذ، وكان طلاقاً في الجاهلية، ثم نقل الشارع حكمه إلى تحريمه قبل إخراج الكفارة العظمى مبالغة في النهي (138).
وصورته: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمِّي، أو كبطن أختي ونحوه.
وهو: حرام بالإجماع (139).
ودليله: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
ودليله من السُّنَّة: مظاهرة أوس بن الصامت من خولة بنت مالك بن ثعلبة (140)، التي جاءت الآية الكريمة بمناسبتها، وهو من الألفاظ المنهي عنها كالإيلاء، لأنه من فعل الجاهلية، والظاهر من التعريف الشرعي، أنه لا فرق في فعله وقوله بين المدخول بها وغير المدخول بها، وأن كلمة (نسائهم) في الآية الكريمة تشمل الحالين معاً دون تفريق، لأن كل زوج صح طلاقه صح ظهاره (141). |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52575 العمر : 72
| موضوع: رد: المبحث الثالث: أحكام انحلال العقد قبل الدخول الإثنين 10 يونيو 2019, 3:14 pm | |
| المطلب الثالث: اللعان قبل الدخول اللعان لغة: مأخوذ من اللعن، مصدر للفعل لاعَنَ، وهو الإبعاد (142).
وشرعاً: شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن وبالغضب (143).
أو: هو عبارة عن كلمات معلومة، جُعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطَّخ فراشه وألحق به العار (144) بشروط مخصوصة.
ودليل مشروعيته: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6] إلى قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9] والظاهر من لفظ (أزواجهم) في الآية الكريمة، أن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه (145) قبل الدخول وبعده.
وحكمه: الوجوب عند الحنفية (146)، وكذا عند الشافعية (147) إن كان بينهما ولد، وإلا فالجواز، ويترتب على اللعان المستجمع لشروطه: سقوط حدّ القذف عن الزوج، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة إذا لاعنت زوجها، وإلا فعليها حدّ الزنا، ووقوع الفرقة بين الزوجين بائنة عند أبي حنيفة، وفسخاً عند الجمهور، ونفي نسب الولد وإلحاقه بأمه، وانتفاء أحكام الميراث والنفقة بين الولد والزوج الملاعن، باستثناء حرمة المصاهرة بينهما، وعدم قبول شهادة أحدهما للآخر احتياطاً (148).
وفيما تقدَّم جاء في المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه: * يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما. * إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به، انتفى نسب الولد من الرجل ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه، ويؤيد ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة (149). |
|
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52575 العمر : 72
| موضوع: رد: المبحث الثالث: أحكام انحلال العقد قبل الدخول الإثنين 10 يونيو 2019, 3:17 pm | |
| المطلب الرابع: عدة الوفاة قبل الدخول العدة: اسم لمدة من الزمن، تتربص فيها وتحصيها المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها (150).
حكمها: الوجوب عند الفرقة بعد الدخول، أو وفاة الزوج قبل الدخول أو بعده (151).
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة (152)، وإنما اختلفوا في أنواعها، واتفق الفقهاء (153).
على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها لأنها تقع بائنة، واختلفوا في التي حصلت لها الخلوة، كما مرّ بيانه، وبما أن محل بحثنا هو عدة المتوفى عنها زوجها، فإن عدتها تكون قبل الدخول كعدتها بعد الدخول لغير الحامل وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
ويتعلق بعدة الوفاة أحكام، منها: 1. حرمة العقد عليها أثناء (154) عدتها لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
2. المقام في بيت الزوجية الذي كانت تقيم فيه أثناء حياتها الزوجية عند الجمهور (155) ، فلا يصح لها الخروج ليلاً عند الحنفية (156)، ولا نهاراً إلا لضرورة وعذر عند الجمهور (157).
ولا يصح لها الذهاب إلى الحج طيلة المدة عند الحنفية، وإذا مات الزوج أثناء الطريق فلها الخيار عند الجمهور (158) ولا يصح لأهل الزوج إكراهها على مبارحة بيتها بغير سبب مشروع لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
والبيت المُضاف للمرأة هو البيت الذي تسكنه عند الفرقة، سواء كانت بطلاق أو موت.
ومن الأسباب: الخوف على نفسها أو مالها لعدم صلاحية المنزل أو بُعده عن العمران، أو عدم قدرتها على دفع الأجرة، ولكن لها الخروج لبعض حاجاتها الضرورية.
3. وجوب الإحداد في عِدَّة الوفاة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) (159).
ويكون الإحداد (160): بالامتناع عن كل ما من شأنه التزين للزوج، كالطيب في الثوب والبدن، والزينة سواء في البدن كالخضاب والكحل، وفي الثياب كلبس الحرير والملابس الزاهية ولبس الحُلي، وليس من الإحداد ترك التنظيف بالاغتسال، ولا لبس الثياب المتسخة أو الممزقة. |
|