ماذا ستفعل يوم عيد الفطر؟
كريم بروقي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
ماذا ستفعل يوم عيد الفطر؟ Oc-oc10
ماذا ستفعل يوم عيد الفطر؟

سُئِلَ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد؟
فأجاب بقوله: لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد سوى ما هو معروف، من الذكر، والتكبير الثابت بقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].

وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد، لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث[1].

التكبير المُطلق:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد.

وصفته أن يقول:
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

أو يقول:
الله أكبر، ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار[2].

سُئِلَ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة؟

فأجاب بقوله:
لم يرد عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات[3].

صيغ التكبير:
كان ابن عباس رضي الله عنه يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد[4].

عن ابن مسعود رضى الله عنه: "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

قال الألباني -رحمه الله- في الإرواء (3/125)  أخرجه ابن أبى شيبة(2/2/2)  وإسناده صحيح.

ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير، وكذلك رواه البيهقي (3/315)  عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير.  وسنده صحيح أيضا.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير[5].

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك[6].

التكبير الجماعي:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده[7].

كيفية التكبير في المسجد:
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:
كل يكبر على حسب حاله، ليس هناك تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر، ولا يشرع التكبير الجماعي، كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه ما يضر ذلك، أما تنظيم التكبير من أوله إلى آخره، يشرعون جميعا وينتهون جميعا هذا لا أصل له[8].

الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه:
عن أنس قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر[9].

حكم النافلة قبل صلاة العيد إذا أقيمت في المصلى:
وذلك أن ابن مسعود -رضي الله عنه- خرَج يوم العيد، وقال: "يا أيها الناس، إنه ليس من السُّنة أن يصلي قبل الإمام". رواه النسائي، وصحَّحه الألباني في صحيح وضعيف سُنن النسائي 1561 .

تحية المسجد قبل صلاة العيد:
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى:
صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها[10].

حكم صلاة العيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى وهذا يدل على تأكدها وهذا القول الذي قلت إنه الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[11].

هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه ينادى لها «الصلاة جامعة»، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف.

ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة [12].

عدد التكبيرات في صلاة العيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف[13].

متى يستفتح في صلاة العيد؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس[14].

متى يكبر المأموم؟
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (19444):
 تكبيرات العيدين في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد.

حكم من نسي تكبيرات العيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط [15].

مَنْ فاتته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إذا فاتته صلاة العيد يصلِّي ركعتين وكذلك النِّساء ومن كان في البيوت والقرى: لقول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- "هذا عيدنا أهل الإسلام " وأمر أنس بن مالك مولاه ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلَّى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم.

وقال عكرمة:
(أهل السواد في العيد يصلُّون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء: (إذا فاتته العيد صلَّى ركعتين).

صلاة العيد في حق المسافر:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين[16].

صلاة ركعتين بعد صلاة العيد في البيت (سنة مهجورة):
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»[17].

جواز الانصراف قبل الخطبة:
عن عبدالله بن السائب قال شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمنن يجلس للخطبة فليجلس و من أجب أن يذهب فليذهب[18].

حكم الكلام أثناء خطبة العيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.

فمنهم من قال:
إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد.

وقال آخرون:
إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب.

ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده[19].

إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة:
عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمَنْ شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله "[20].

الاغتسال للعيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدا[21].

• عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل ان يغدوا إلى المصلى[22].

• عن سعيد بن المسيب انه قال:
سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال[23].

صفة الغُسل:
روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغُسل؟ قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر والفطر[24].

وقت غسل العيد:
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج2 ص 275 ):
ووقت الغسل يعني للعيد بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد اضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة.

لبس أحسن الثياب:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وليخرجن تفلات» أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة[25].

• عن عَبْداللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنما هذه لباس من لا خلاق له"[26].

• عن عبدالله مولى أسماء قال: أخرجت إلى أسماء جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة[27].

أكل تمرات وتراً قبل الخروج إلى صلاة العيد:
عن أنس رضي الله عنه، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً[28].

هل يأكل تمرات الافطار قبل صلاة الفجر؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
اذا كان لا يمكن الرجوع، نقول: لا تخرج من البيت حتى تأكل لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد[29].

الخروج إلى الصلاة ماشياً ومخالفة الطريق:
عن أبي رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشياً في طريق آخر[30].

حكم صيام يوم العيد:
عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نُسككم»[31].

التهنئة بيوم العيد:
عن جبير بن نفير قال كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تُقُبل منا ومنكم [32].

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً[33].

وقال أيضاً:
التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الان من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.

المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة اهـ[34].

السؤال:
عندنا أطفال صغار، وتعودنا في بلادنا أن نعطيهم حسب يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى ما يسمى بـ (العيدية) وهي نقود بسيطة، من أجل إدخال الفرح في قلوبهم، فهل هذه العيدية بدعة أم ليس فيها شيء؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
لا حرج في ذلك، بل هو من محاسن العادات، وإدخال السرور على المسلم، كبيرا كان أو صغيرا، وأمر رغب فيه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[35].
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الهوامش:
[1] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/209).
[2] فتاوى أركان الإسلام (1/399)..
[3] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/209)..
[4] قال الألباني صحيح في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (125)..
[5] أخرجه البيهقي (3/279). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 171)..
[6] مجموع فتاوى العثيمين (16/216)..
[7] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/249)..
[8] فتاوى نور على الدرب (13/371)..
[9] أخرجه أبو داوود (1134). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (1004)..
[10] مجموع فتاوى ابن باز (13/15/16)..
[11] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/214)..
[12] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/237)..
[13] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/238)..
[14] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/237)..
[15] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/240)..
[16] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/236).
[17] رواه ابن ماجة (1293). وحسنه الألباني في الإرواء (631).
[18] رواه أبي داوود (1155). وصححه الألباني في صحيح أبي داوود ( 1048).
[19] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/246).
[20] رواه ابن ماجة (1311). وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 984 ).
[21] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/216).
[22] رواه الإمام مالك في الموطأ (69).
[23] رواه الفريابي (127/2. 1). وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث (رقم. 636).
[24] رواه البيهقي (6124). وقال الألباني سنده صحيح في إرواء الغليل ( 1/177 ).
[25] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/216).
[26] رواه البخاري ( 948 ).
[27] رواه البخاري في الأدب المفرد (348). وحسنه الألباني في صحيح ا لأدب المفرد (266).
[28] رواه البخاري (953).
[29] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/233).
[30] رواه الطبراني (943). صححه الألباني في الإرواء ( 636).
[31] رواه مسلم (1137).
[32] قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن في الفتح (2/446).
[33] مجموع فتاوى العثيمين (16/208-210).
[34] مجموع فتاوى العثيمين (16/208-210).
[35] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20195).

رابط الموضوع:
https://www.alukah.net/sharia/0/58604/#ixzz5pXwpkNbb