أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل الإثنين 28 مارس 2011, 6:00 pm | |
| الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
السؤال: ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟
الجواب:
الحمد لله "من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل .
وقد قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 .
وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 .
فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .
الإسلام سؤال وجواب |
|