أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn مؤسس ومدير المنتدى
عدد المساهمات : 52644 العمر : 72
| موضوع: قاعدة أحكام النساء على النصف الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 10:23 pm | |
| 7- قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع: 1- الميراث قال تعالى: }يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ{الآية سورة النساء آية: 11.
2- الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
3- العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.
4- الشهادة قال الله تعالى: }وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى{الآية 282 من سورة البقرة.
5- العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق عن أبي هريرة t قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة -رضي الله عنه- «وأيُّما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث.
6- عطية الأولاد في الحياة: فإن المشروع أن يكون على سبيل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
7- الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يوماً وهي نصف الشهر,والصحيح أنه لاحد لأقل الحيض ولا أكثره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. |
|