أحكام النساء
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر الجوزي
المولود في بغداد عام 1116م والمتوفي عام 1201م
ولد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر في بغداد وعاش حياته في الطور الأخير من الدولة العباسية.
عرف بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره بواسط العراق، ولم تكن بالبلدة شجرة جوز سواها.
وقيل: نسبة إلى "فرضة الجوز" وهي مرفأ نهر البصرة.
توفي أبوه وهو في الثالثة من عمره فتولت تربيته عمته، فرعته وأرسلته إلى مسجد " محمد بن ناصر الحافظ" ببغداد، فحفظ على يديه القرآن الكريم، وتعلم الحديث الشريف.
وقد لازمه نحو ثلاثين عامًا أخذ عنه الكثير حتى قال عنه: "لم أستفد من أحد استفادتي منه".
كان "ابن الجوزي" علامة عصره في التاريخ والحديث والوعظ والجدل والكلام، وقد جلس للتدريس والوعظ وهو صغير.
فكان يحضر مجالسه الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء والأعيان.
وكان مع ذيوع صيته وعلو مكانته زاهدًا في الدنيا متقللاً منها.
ولا يخرج من بيته إلا إلى المسجد أو المجلس.
ويروى عنه أنه كان قليل المِزاح.
اتفق العلماء والأدباء على الثناء على "ابن الجوزي" فمدحوا علمه وورعه ومهارته في الخطابة والفقه والحديث والتاريخ والأدب.
قال عنه "ابن كثير":
"برز في علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوًا من ثلاثمائة مصنف".
ووصفه "ابن الجزري" بأنه:
"شيخ العراق وإمام الآفاق".
وقال عنه "ابن العماد الحنبلي":
"كان ابن الجوزي لطيف الصوت حلو الشمائل، رخيم النغمة، موزون الحركات، لذيذ الفاكهة".
وقال عنه "ابن جبير":
"آية الزمان، وقرة عين الإيمان، رئيس الحنبلية، والمخصوص في العلوم بالرتب العلية، إمام الجماعة، وفارس حلبة هذه الصناعة، والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة".
تميّز "ابن الجوزي" بغزارة إنتاجه وكثرة مصنفاته التي بلغت نحو ثلاثمائة مصنف شملت الكثير من العلوم والفنون.
فهو أحد العلماء المكثرين في التصنيف في التفسير والحديث والتاريخ واللغة والطب والفقه والمواعظ وغيرها من العلوم.
ومن أشهر تلك المصنفات أيضاً:
تاريخ بيت المقدس، تحفة المودود في أحكام المولود، الثبات عند الممات، جواهر المواعظ، الجليس الصالح والأنيس الناصح، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وهو من أشهر مؤلفاته.
الجزء الأول
الباب الأول في ذِكْر البلوغ وبَيان حَـدِّه
=====================
يثبت في حقّ الغلام بأحد ثلاثة أشياء:
1 ـــ الاحتلام.
2 ـــ أو كمال خمس عشرة سنة.
3 ـــ أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل.
ويثبت في حق المرأة بأحد خمسة أشياء:
الثلاثة التي ذكرناها، والحيض، والحبل.
فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حقّ المرأة، فلتعلم أنَّ قلم التكليف حينئذٍ قد جرى، وأنَّ العقاب على ترك الواجبات قد توجّه، فلهذه الفائدة بينّا حدَّ البلوغ.
الباب الثاني في ذِكْر معرفة اللَّهِ عزَّ وجلَّ بالدليل والنَّــظر
===============================
معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها، وجب على المكلّف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أنْ يتصفَّح بعقلِه صُنع الله عز وجل، فيعلم حينئذ: أنه لابد للمبنى من بنّاء، ولو أن إنساناً مرّ في بريّة، ثم عاد فرأى قصراً مبنيّاً، عَلِم أنه لابد من بانٍ بنى ذلك القصر.
فرؤية هذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، والمياه الجارية، والنبات المعدّ للأغذية، والمصالح والمعادن في الأرض، لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها.
ثم النظر في البدن، ووضعه على قانون الحكمة، ونمائه بفنون الأغذية، ثم وضع الأسنان لتقطع الطعام، والأضراس لتطحنه، وبلّه بالريق، ليمكن البلع، واللسان لتقليب الممضوغ، وتسليط الحوادب للبلع، وإقامة الكبد لتطبخ المطعوم، وتفرّق ما يتخلص منه من الدماء على كل عضو بحسب حاجته، ودفع ما هو كالثفل، وإعداد شيء من خالص ذلك منياً، يكون منه ما تخلَّق هذا الشخص الذي لا شيء مثله.
كل ذلك دليل على حكمة الواضع، وقدرة الصانع، وهذا الخالق سبحانه لا مثل له في ذاته، ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته.
الباب الثالث في وجوبِ طلب العلْم على المرأة
=========================
المرأة شخص مكلَّف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها؛ لتكون من أدائها على يقين.
فإنْ لم يكن لها أب، أو أخ، أو زوج، أو مَحرم، يعلّمها الفرائض، ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإنْ لم تكن سألت وتعلّمت، فإن قدرت على امرأة تعلّم ذلك، تعرفت منها، وإلا تعلّمت من الأشياخ، وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها، ولم تستحِ، فإنَّ الله لا يستحيي من الحق.
الباب الرابع في بَيان أنَّ ذات الدّين لا تستحي من السؤال عن دينها
=====================================
عن عائشة ـــرضي الله تعالى عنهاـــ أن أسماء ـــرضي الله عنهاـــ سألت النبي -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فَتَتَطهَّرُ. فَتُحسنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ عليها الماء. ثم تأخذ فرصة مُمسَّكةً، فَتَتَطهَّرُ بها»، فقالت أسماء ـــرضي الله عنهاـــ: وكيف أَتَطهَّرُ بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها». فقالت عائشة ـــرضي الله عنهاـــ: كأنها تُخْفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
وسألته عن غُسْل الجنابة؟
فقال -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «تأخذين ماءكِ، فتطهرين، فتُحسنين الطهور، وأبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فَتَدْلُكُهُ، حتى تَبْلُغَ شُؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء».
فقالت عائشة ـــرضي الله عنهاـــ: نِعْمَ النساءُ نساءُ الأَنصارِ لَمْ يَكُنْ يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين.
الباب الخامس
في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سَبْعَ سنين، وضرْبهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع
=========================================
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهمْ عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
وعن أبي هُريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «علِّموا أولادكمُ الصلاةَ إذا بلغوا سبعَ سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
وعن عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمِرَ بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضُرِبَ عليها».
وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول لرجل: «أدِّبْ ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علَّمته، وهو مسؤول عن برِّك وطاعته لك».
وقال عليّ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (التحريم: 6) علّموهم وأدِّبوهم.
الباب السادس في ذِكْر الخِتان للنساء، الختــان واجب في حقِّ الرجل والمرأة
==========================================
ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث أم عطية الأنصارية، أنَّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا تُنْهِكي فإنَّ ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ إلى البَعْل».
وعن أنسٍ -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأم عطية: «إذا خفضتِ فأشمِّي، ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج».
وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء، لم يحاول به الحُسْن دون التماس نقصان الشهوة، ليكون العفاف مقصوراً عليهن.
فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله: «لا تنهكي»: أنْ ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإنَّ شهوتها إذا قلّت ذهب التمتُّع، ونقُص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون الفجور.
وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة، لا تتعرَّض إلا لما يظهر فقط.
وأكثر العفايف موعبات، وإنّما صار الزنى وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتمّ، لأن شهوتهن للرجال أشد، وليس لذلك علّة إلا وفارة القُلفة، ولمَّا تعمَّق أهل الهند في توفير حظ الباه منعوا من الختان.
وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقن موضع مَحزِّ الختان، بموضع محزِّ الختان، وجدن هناك لذة عجيبة، وكلما كان ذلك منها أوفر كان ذلك السحق ألذّ، ولذلك صار حذّاق الرجال يضعون أطراف الكَمَر ويتعمدون بها محزّ الختان، لأن هناك مجتمع الشهوة.
فصل: (في الختان والوشم وثقب الأذن)
======================
ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام، وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل، لأنه أذى، لا فائدة فيه، وفي «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لعن الواشمة والمستوشمة».
قال أبو الوفاء بن عقيل:
والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان.
قال المصنف رحمه الله:
قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه، لأنه تعجيل أذى، لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم مُعاقب.
وقال أبو حاتم الطوسي:
لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد، والحجامة، والختان.
والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق، والأسورة كفاية عنه.
وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.
فصل (فيما يحل للمرأة من الزينة)
===================
ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثُقبت في صغرها، ويحسن بالسوار والخلخال، وغير ذلك، وتلبس الحرير.
وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها، قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحُلى والحرير للنساء، فإنهنَّ يتزيّن به، وهذا للمفاخرة فقط.
الباب السابع في ذِكْر آداب الخلاء، وصِفة الاستجمار
=============================
مَنْ أراد دخول الخلاء نحَّى ما معه من ذكر الله تعالى، كالخاتم وغيره، ويقدِّم رجله اليُسرى في الدخول، ويقول عند دخوله: «بسم اللَّه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النجس الشيطان الرجيم».
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يستقبل القِبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في ظل حائط، ولا قارعة طريق، ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه، ولا دونه، ولا يتكلم، فإن عطس حمد الله بقلبه، فإذا فرغ تحوّل من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ومتى لم يتعدّ الخارج، أجزأ فيه الاستجمار.
وصفة ما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً، غير مطعوم، لا حُرمة له، ولا متصلاً بحيوان، وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب، وما أشبه ذلك.
ويخرج منه المأكولات، والروث، والرِّمة، لأنهما من طعام الجن، ويجزىء فيه الحجر الذي له ثلاث شعب.
واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى، ويبدأ به من مقدّم صفحته اليمنى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة، ويعيده على الوسط.
وذهب الشريف أبو جعفر وابن عقيل إلى أنه يعمِّم بكل حجر جميع المحلّ، لأنه إذا لم يعمِّم به كان تلفيقاً لا تكراراً، ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى. والمستحب للرجل أن يبدأ بقُبله لئلا تتنجس يده بالقُبل، إذا بدأ بالدبر.
فأما المرأة فهي مخيِّرة في ذلك، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإنْ أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
وإذا كانت المرأة بكراً، فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد، الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء.
وإن كانت ثيّباً فإن خرج البول بحدّة ولم يسترسل، لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أَوَصل البول إلى الفرج أم لا؟ استحب غسله، وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل، قدحت في صحة الصلاة.
وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
وأحب إدخال الإصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو كالفم، بخلاف الدبر، فإنه ينفذ إلى المعدة.
وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج، وقال: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
الباب الثامن في ذكر الوضوء
================
وواجبـات الوضــوء عشــرة:
================
النية، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة.
* ومسنوناته عشـرة:
============
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، وغسل داخل العينين، والبداية باليمين، وأخذ ماء جديد للأذنين، ومسح العنق، وتخليل ما بين الأصابع والغسلة الثانية والثالثة.
الباب التاسع في ذكـر المَسْح على الخُفَّيـن
=======================
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث، والجرموقان، والجوربان كذلك.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه، ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة، ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية، واختلفت الرواية عنه في خُمُر النساء المارّة تحت حلوقهن، هل يجوز المسحة عليها أم لا؟ على روايتين.
وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها، وهل من شرط المسح أن يشدَّها على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد، ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح.
الباب العاشر في ذكر نَواقِض الوضوء
=====================
وهي سبعة أشياء:
==========
* الأول:
خروج الخارج من السبيلين طاهراً كان كالريح أو نجساً كالبول.
* الثاني:
خروج النجاسات من بقيّة البدن، فإن كانت بولاً، أو عَذِرة، فالقليل كالكثير في النقض، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها، وهو ما يفحش في النظر.
* والثالث:
مسّ الفرج قُبُلاً كان أو دبراً، والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسِّه هو القُبُل ما بين الشفرين، سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرين يجريان مجرى الإليتين من الدبر، والأنثيين من الذكر.
* والرابع:
لمس النساء، وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
* والخامس:
زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالساً أو قائماً أو راكباً أو ساجداً.
* والسادس:
أكل لحم الجَزور.
* والسابع:
غسل الميت.