منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

IZHAR UL-HAQ

(Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.

أحْـلامٌ مِـنْ أبِـي (باراك أوباما) ***

 

 فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 يوليو 2018, 6:23 am

وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-:
فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم لَمَّا حَرَّمَ حشيشها قال: «يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم»، وفي لفظ: «لبيوتهم وقينهم»، أي: حداديهم، فقال: «إلا الإذخر»، وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر.
 
مسائل: الأولى:
الكمْأة، والعساقل، وبنات الأوبر، وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام، أو لا؟

الجواب:
ليس بحرام؛ لأنه ليس من الأشجار، والكمأة، والعساقل، وبنات الأوبر، أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو الفقع، فهذه حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا حشيش، فلا يدخل في التحريم.

الثانية:
هل فى قطع شجر الحرم أو حشيشه جزاء؟

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:
فقال بعض العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، وهو الحق؛ لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها، وما ورد عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فيحتمل أنه من باب التعزير، فرأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار، بناءً على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجباً لبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليهم، وبوفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد؛ لأن هنا فرقاً بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية، لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منها، أو حش حشيشاً فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً.

الثالثة:
إذا كانت الأشجار في الطريق، فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟

الجواب:
إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة، فالواجب العدول بالطريق عنها؛ لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة.

الرابعة:
إذا كانت الشجرة خارج الطريق، لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانها، فهل تقطع؟

الجواب:
لا تقطع؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يعضد شوكها»، والشوك يؤذي، ومع ذلك نهى عن عضده، أي: قطعه، وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان.

فإن قال قائل:
إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد، فهل عليه شيء؟

فالجواب:
لا كما لو انفرش الجراد في طريقه ومرَّ عليه، فإنه ليس عليه شيء، ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى وضع فراش في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات، فإنه لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو أصول الشجر؛ لأن ذلك غير مقصود، ومن المعلوم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرض، ولم يقل توقوا المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وما لم يقصد.
 
حكمُ صيد المدينة:
صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيداً فهو له، ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو المدينة، فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، ودليل ذلك حديث أبي عمير، وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النُّغير وكان فرحاً به يأتي به إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ويعرف النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه فرح به، فمات النغير فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول له: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير» يمازحه صلّى الله عليه وسلّم.

مسألة:
هل فى صيد المدينة جزاء؟

قال بعض أهل العلم
 ـ وهو رواية عن أحمد ـ: إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، أي: أخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم.

والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كان السلب جديداً أو مستعملاً.

والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو تضمينه مالاً، فلا بأس.

جوازُ الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وجواز الرعىُ فى الحرمين:
لأن أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم في ذلك، كما رخص لأهل مكة في الإذخر.

والدليل:
أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رخص في ذلك، فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك.

وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث، أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة، لينتفع بخشبها في المساند والعوارض، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث، وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة.

ويجوز الرعي في حرم المدينة، وحرم مكة؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان معه الإبل، ولم يرد عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يكمم أفواهها.

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة:
الأول:
أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

الثاني:
أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

الثالث:
أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة.

الرابع:
 أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.

الخامس:
أن من أدخلها، أي: المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به، يقال له: النغير، فمات هذا الطير، فحزن الصبي لموته فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: «يا أبا عمير ما فعل النغير».

وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة.

وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقر هذا الصبي.

والذين حرموه ـ وهم الجمهور ـ قالوا: إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم، وليس من صيد الحرم.

السادس:
أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه، كالعلف، وآلة الحرث، وما أشبه ذلك.

السابع:
أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.

قال رحمه الله تعالى في الروض:
«وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة»، أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم حين أخرج منها: «إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت».

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حث على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكة، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.

وما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة.

قال صاحب الروض: «قال في الفنون»:
«الكعبة أفضل من مجرد الحجرة»، أي: حجرة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ساكنه، ودفن فيه.

قال في الفنون:
«فأما والنبي صلّى الله عليه وسلّم فيها -أي في الحجرة- فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة».

أي:
أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة.

قال:
«لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح»، وهذا التعليل عليل، فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه -رحمه الله-.

والصواب:
 أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته.

وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم -رحمه الله- أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه.

قال: في الروض:
«تضاعف الحسنة والسيئة بمكان، وزمان فاضل»، فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم؛ لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: {{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ *}} [الأنعام]، وقال: {{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}} [الحج: 25]، ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال: {{نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}} فتكون مضاعفة السيئة في مكة، أو في المدينة مضاعفة كيفية.
*****



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:03 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 يوليو 2018, 7:59 am

فوائد تتعلق بالمناسك
الفائدة الأولى في آداب الحج والعمرة
قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة: 197).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".

فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين، فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار؛ لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه، فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يشاهد بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب.

ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم خصوصاً في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها، فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه.

ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم؛ فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب، فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام.

وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان، وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل.
 
الفائدة الثانية في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام...

وهي ثلاثة أقسام:
قسم يحرم على الذكور والإناث.
وقسم يحرم على الذكور دون الإناث.
وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.


فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.

3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.

4- النظر والمباشرة لشهوة.

5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.

6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد، فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.

وإما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال، ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان:
1- لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد.

أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولاً.

ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف"، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم، وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل".

2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال، وفي حديث أم الحصين الأحمسية قال: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس" وفي رواية: "يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة"، رواه أحمد ومسلم، وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً.

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور:
فهو النقاب وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به، ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً منها؛ فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الحالة الثانية:
أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛ فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه؛ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي.

الحالة الثالثة:
 أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو نائماً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب: 5)، وقال تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: 286)، فقال الله تعالى: قد فعلت.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:04 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 يوليو 2018, 8:01 am

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (المائدة: 95).

فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره تعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم.

لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه ما دام نائماً فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.

ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:
1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطية رأسه وانتقاب المرأة الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.

2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.

فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

الفائدة الثالثة في إحرام الصغير
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ، وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال" "نعم ولك أجر".

وإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه فيقول له وليه: أنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: أنو الطواف أو السعي.

وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي للجميع؛ لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به، ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي؛ لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين بخلاف ما إذا كان الصبي مميز لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات، هذا ما ظهر لي، وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.

وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجاً فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه، وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عند الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.

الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج
إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"

والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته.

الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام
يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه، كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافياً.
 
الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف
السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك وإلا فصلاهما ولو بعيداً، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام، واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت.

الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف
الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف، فإن أخره عنه كثيراً فلا بأس مثل أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في النهار، ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشياً أو على عربة ونحوها.

وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة، فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة.

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضرت جنازة فإنه يصلي، فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة، ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛ لأنه إذا كان القطع للصلاة معفواً عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط.

الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي
إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذه الشك، وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص.

وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة، وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة.

وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم.
 
الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة
سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه، ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلى عرفة ضحى، وهذا على سبيل الفضيلة فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه.

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلاً وإما تقليداً لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف".

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: "خذوا عني مناسككم".

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:04 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 يوليو 2018, 8:04 am

الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة
لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلى الفجر يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال: "خذوا عني مناسككم".

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة -أي ثقيلة- فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه" وفي رواية: "وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس".

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة قبل الناس، وفي صحيح مسلم عن أسماء: "أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها هل غاب القمر، فإذا قال نعم قالت: ارحل بي.

قال: فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت (يعني الفجر) في منزلها فقلت لها: أي هنتاه -أي يا هذه- لقد غلسنا، قالت: كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن".

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل. فإن كان ضعيفاً رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى؛ لأنه لا يستطيع المزاحمة، أما إن كان يستطيع زحام الناس فإنه يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس".

فنخلص أن الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد يكونان على النحو التالي:
الأول:
من كان قوياً لا ضعيف معه فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر، ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله وكان يقول: "خذوا عني مناسككم" ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس.

الثاني:
من كان قوياً وفي صحبته أهل ضعفاء فإنه يدفع معهم آخر الليل إن شاء، ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى، وأما القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمس لأنه لا عذر له.

الثالث:
الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى.

ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد صلاتنا هذه –يعني الفجر– ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهاراً أو ليلاً فقد تم حجه وقضى تفثه".

وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه وذلك لأنه أدرك جزءاً من وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلاة الفجر فكان حجه تاماً، ولو كان عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

الفائدة الحادية عشر فيما يتعلق بالرمي
1- في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق لا كبيراً جداً ولا صغيراً جداً، ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحداً بذلك من أصحابه فيما أعلم.

2- لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصا، فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود.

3- لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرم إلا بست حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها ولا حرج عليه، وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء، ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.

الفائدة الثانية عشر في التحلل الأول والثاني
إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعور والأظافر وغير ذلك إلا النساء، فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها لشهوة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء لكن ما دام داخل الأميال فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم لا لأجل الإحرام؛ لأن الإحرام قد تحلل منه.
 
الفائدة الثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمار
لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛ لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه.

وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز.

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك" وقوله: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"، رواه أحمد وابن ماجة وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك والله أعلم.

الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد
يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:
الأول:
رمي جمرة العقبة.

الثاني:
ذبح الهدي إن كان له هدي.

الثالث:
الحلق أو التقصير.

الرابع:
الطواف بالبيت.

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج، وإن كان قارناً أو مفرداً فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول وإلا سعى بعد هذا الطواف، أعني طواف الحج.

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه، وإن كان متعمداً عالماً فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاً لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: لا حرج.

وعنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج".

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج".

وسُئِلَ عمَّنْ زار (أي طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال: "لا حرج" رواه البخاري.

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال:
"فما سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج".   

وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا باس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق، وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية.

الفائدة الخامسة عشر في وقت الرمي والترتيب بين الجمار
سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس، ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد، وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال: "خذوا عني مناسككم".

ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس فلا يرمي في الليل، ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إلا ليلة أربعة عشرة لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر، والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر

والترتيب بين الجمار الثلاث واجب، فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلوا بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى، فإن كان متعمداً عالماً وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأه ولا شيء عليه.
 
الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب.

ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجاً عنها وحدها من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى.

أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها، وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت.

الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع
سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض أو النفساء، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما، وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوماً أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة.
*****



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:05 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 8:28 pm

أخطاء الحجاج والمعتمرين
الإحرام والأخطاء فيه
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل المدينة من ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: (فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل العراق ذات عرق.

وثبت في الصحيحين أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن).   

فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: من الآية 229).

ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعني الأمر.

والإهلال:
رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام.

فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتي من طريق البر أو البحر أو الجو.

فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتي بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته.

وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته.

وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره.

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) وتعدِّ لحدود الله تعالى.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: لما فُتح هذان المصران -يعني البصرة والكوفة- أتوا عمر -رضي الله عنه- فقالوا: (يا أمير المؤمنين، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) حَدَّ لأهل نجد قرناً وإنه جورٌ عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال: فانظروا على حذوها من طريقكم) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً لا فرق.

فإذا وقع  الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند اكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة.

الطواف والأخطاء فيه
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أبتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وانه طاف بجميع البيت من وراء الحجر.

وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولي فقط في الطواف أول ما قدم مكة.

وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبَّلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبَّل المحجن وهو راكب على بعيره فجعل يشير على الركن يعني الحجر كلما مر به.

وثبت عنه انه كان يستلم الركن اليماني.

واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان -والله أعلم- حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله وتعظيم له لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، وفي الصحيحين عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقبلك ما قبلتك).

والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج:
1.  ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهي عنه النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه.

وادعاء بعض الحجاج انه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله.

2.  طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله، لأن الحقيقة انه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.

3. الرمل في جميع الأشواط السبعة.

4. المزاحمة الشديدة للوصول للحجر لتقبيله حتى انه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: من الآية 197).

وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.

5.  اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر: (إني لأعلم انك لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقبلك ما قبلتك).

6.  استلامهم -أعني بعض الحجاج- لجميع أركان الكعبة وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولم يستلم النبي (صلى الله عليه وسلم) من البيت سوي الركنين اليمانيين (الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي)، وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه طاف مع معاوية -رضي الله عنه- فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية: صدقت.

الطواف والأخطاء القولية
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يكبر الله -تعالى- كلما أتى على الحجر الأسود.

وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: من الآية: 201).

وقال: (إنما جُعِلَ الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).

والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل إتمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت.

ولم يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الطواف دعاء مخصص لكل شوط.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:
وليس فيه -يعني الطواف- ذكر محدود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.

وعلى هذا فيدعو الطائف بما احب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله -تعالى- بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل |أو تكبير أو قراءة قرآن.

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعني رأساً على عقب، وتجعل الدُّعاء للطائف دُعاءً عليه، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر.

وقد سمعنا من هذا العجب العجاب.

ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع، ولرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أكثر تأسياً وأتباعاً.

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله -تعالى- في هذا المكان الآمن، وقد خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) رواه مالك في الموطأ.

ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وبما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.

الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه لما فرغ من الطواف تقدم على مقام إبراهيم فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) (البقرة: من الآية 125).

فصلي ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون: 1) وفي الثانية الفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص: 1).

والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لابد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم، ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد، ويسلم من الأذية، فلا يؤذِي ولا يؤذي، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة.

ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وبيَّنوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف.

ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.

ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف: 55).

صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه حين دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (البقرة: من الآية 158) ثم رقي عليه حتى رأي الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحَّد الله وكبَّره وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعي حتى إذا تجاوزهما مشي حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا.

والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء به النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإما أن يفعلوا السُّنَّة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي (صلى الله عليه وسلم) .

ومن الخطا الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السُّنَّة، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى، واكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبةً كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان.
 
الوقوف بعرفة والخطأ فيه
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلي الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).

فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.

الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج:
1. انهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك).

وسبب هذا الخطا الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعهدوا على المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة.

2. انهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.

3.  إنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السُّنَّة، فإن السُّنَّة استقبال القبلة كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم).
*****
رمي الجمرات والخطأ فيه
ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه رمي جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحي يوم النحر، يكبر مع كل حصاة.

كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً، وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- وكان رديف النبي (صلى الله عليه وسلم) من مزدلفة على مني- قال: فهبط - يعني النبي (صلى الله عليه وسلم) محسراً وقال: (عليكم بحصا الخذف الذي ترمي به الجمرة) قال: والنبي (صلى الله عليه وسلم) يشير بيده كما يخذف الإنسان، وفي مسند الإمام احمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، -قال يحي: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل- قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غداة العقبة وهو واقف على راحلته: (هات القط لي).

فقال (بأمثال هؤلاء) مرتين وقال بيده.

فأشار يحي انه رفعها وقال:
(إياكم والغلو فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بالغلو في الدين).

وعن أم سليمان بن عمرو بن الاحوص -رضي الله عنها- قالت: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: (يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف) رواه احمد.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطي ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعله.

وروي أحمد وأبو داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).

الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي:
1.  اعتقادهم أنه لابد من اخذ الحصا من مزدلفة، فيتبعون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام مني أن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة..

وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وانه أمر ابن عباس-رضي الله عنهما- بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته، والظاهر أن هذا الوقف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله.

2.  اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر.

وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كان المشهد مشهد مسرحيه هزلية، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات.

وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين، وليس لها اصل صحيح يعتمد عليه، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يكبر على أثر كل حصاة.

3.  رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء (النعل) والخفاف (الجزمات) والأخشاب، وهذا خطا كبير مخالف لما شرعه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأمته بفعله وأمره حيث رمي (صلى الله عليه وسلم) بمثل حصا الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين.

وسبب هذا الخطا الكبير ما سبق اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان.

4.  تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى، ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله، ويخرجها عما شرعت من أجله، وعما كان عليه النبي (صلى الله عليه وسلم).

ففي المسند عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال: "رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك "

5.  تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولي والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسُّنَّة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة.

ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله -تعالى- على بصيرة ويحقق متابعة النبي (صلى الله عليه وسلم).

ولو أن شخصاً أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة على الله -تعالى- وإلى جنته، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود؟!

6.  رميهم الحصي جميعاً بكف واحدة وهذا خطأ فاحش وقد قال آهل العلم انه إذا رمي بكف واحدة اكثر من حصاة لم يحتسب سوى حصاة واحدة، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم).

7.  زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثل قولهم: اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، الأولي الاقتصار على الوارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من غير زيادة ولا نقص.

8.  تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم تراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله -تعالى- به من إتمام الحج حيث يقول سبحانه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (البقرة: من الآية196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله -تعالى- به ما استطاع إلى ذلك سبيلا
*****
طواف الوداع والأخطاء فيه
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس-رضي الله عنهما- انه قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض) وفي لفظ لمسلم عنه قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أبو داوود بلفظ: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أني اشتكي فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فطفت ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: (وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (الطور: 1-2) وللنسائي عنها أنها قالت: (يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس).

وفي صحيح البخاري عن انس ابن مالك -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية -رضي الله عنها- حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد افاضت وطافت بالبيت قال: فلتنفر إذاً.

وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- قال: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) وفيه عن يحي بن سعيد أن عمر -رضي الله عنه- رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.

والخطا الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا:
1.  نزولهم من مني يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى مني فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم).

وأثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك.

فمن طاف للوداع ثم رمي بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه.

2.  مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي (صلى الله عليه وسلم) وبينه لأمته بفعله، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بأن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه، ولكن رخص أهل العلم الإقامة بعد الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك فمن أقام بعد طواف للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.

3.  خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السُّنَّة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال فيها: (كل بدعة ضلالة) والبدعة كل ما احدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخلفاؤه الراشدون، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه انه أشد تعظيماً لها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أن يظن أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون؟!

4.  التفاتهم للكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا عن خلفاؤه الراشدين، وكل ما قصد به التعبد لله -تعالى- وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، أي مردود على صاحبه.

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عبادته متبعاً لما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) واتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السُّنَّة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله -تعالى- ولو أحبه الإنسان وهواه، قال الله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) (المؤمنون: من الآية71) وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به).
نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:05 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 9:15 pm

الهدى والأضحية والعقيقة
تعريف الهدى:
الهدي:
كل ما يهدى إلى الحرم من نَعَم أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نَعَماً إبلاً أو بقراً أو غنماً، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس، فالهدي أعم من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم، إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: {{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}}، وقوله: {{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}}، فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعاً.

تعريف الأضحية:
والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله -عزّ وجل- وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى، بعد صلاة العيد.

هل الهدي والأضحية متغايران؟
الجواب:
نعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يُهدى للحرم.

حكم الأضحية:
فالأضحية سُنَّة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة لقول الله تعالى: {{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}} [الحج: 34]، فهي مشروعة في جميع الملل، لكن هل هي واجبة أو سُنَّة يكره تركها، أو سُنَّة لا يكره تركها؟

في هذا أقوال للعلماء:
المذهب:
أنها سُنَّة، ويكره للقادر أن يدعها.

القول الثاني:
أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد ـرحمهما الله-، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله: {{فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ *}} [الكوثر]، وفي قوله: {{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *}} [الأنعام]، وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج، وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً وأن يلزم به كل من قدر عليه.

وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج؛ لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية، ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيباً مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله -تعالى- بترك الأخذ من هذه الأشياء؛ ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله -تعالى- بذبح الأضاحي؛ لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة، ولنهي الإنسان عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة.

فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.

مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟
الجواب:
مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده -رضي الله عنهم-، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) في سنته قولاً أو فعلاً، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.

وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) «ضحى عنه وعن أهل بيته»، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السُّنَّة.

ولهذا قال بعض العلماء:
إن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة ينهى عنها، ولكن القول بالبدعة قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول فيها: إنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت، وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها، أو الانتفاع به لقول الله تعالى: {{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا}} [الحج: 37]، ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح.

شروط الأضحية:
الأضحية لا بد فيها من شروط وهي:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: {{عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}} [الحج: 28]، فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاثمائة ريال لم يجزه.

ثم أيهما أفضل؟
الإبل أو البقر أو الغنم؟

أما الهدي فالأفضل فيه الإبل، بلا شك؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أهدى إبلاً مائة بعير، وأشرك علياً -رضي الله عنه- في هديه.

الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً:
 فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «لا تذبحوا إلا مسُنَّة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً، فقوله: «لا تذبحوا إلا مسُنَّة» أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ، ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار  -رضي الله عنه- : يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك»، والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعاً، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير.

تنبيه:
 السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ أضحية ولا هدياً عند الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.

«والبقر سنتان، والمعز سُنَّة»
فلا يجزئ ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟

نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء -رحمهم الله- أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سُنَّة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.

«والضأن نصفها»، أي: نصف سُنَّة «ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}} [البقرة: 189] »

هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟
الجواب:
فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.

وذكر بعض العلماء:
أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى الثانية.

فإذا قال قائل:
هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟

الجواب: فيه تفصيل:
إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سُنَّة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.

وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها، أو ما أشبه ذلك فإنه كافٍ.
 
الشرط الثالث:
السلامة من العيوب المانعة من الإجزاءها.

الشرط الرابع:
أن تكون في وقت الذبح.

فالشروط في الأضحية أربعة، وأما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله.

«تجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة»
«تجزئ الشاة عن واحد»، أي: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضاً؛ لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) كان «يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» وعنده تسع نسوة.

«والبدنة والبقرة عن سبعة» ممن يضحون، والدليل حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»

«عن سبعة» أي:
سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته، فإنه بالسُّبْع يضحي عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فها هو النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ولو كانوا مائة، أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، فلابد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة، لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال: يقترعون فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده.

فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال، أو تجزئان عن سبع شياه؟

الجواب:
الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.

«والبدنة والبقرة عن سبعة»
يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لابد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ، وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ.

ولكن هل تجزئ عن واحدة، أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟

الجواب:
الثاني أقرب، أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكاً له، له أن يبيع لحمها؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة.
 
لاَ تُجزئُ العَوْرَاءُ، والعَجْفَاءُ، والعَرْجَاءُ، والجَدَّاءُ، والمَرِيضَةُ والعَضْبَاءُ، والجَمَّاءُ، وَخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ وَمَا بِأذُنِهِ أوْ قَرنِهِ قَطْعٌ أقَلُّ مِن النِّصْفِ:
معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل؛ لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح.

«لا تجزئ»، أي:
في الأضحية، وإلا لو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع.

«العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة»
هذه الأربع نص عليها النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: أربع وأشار بأصابعه العوراء»، لكن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قيدها بأنها بينة العور فقال: «العوراء البين عورها»، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة.

وهل هناك عوراء غير بيِّن عورها؟

الجواب:
نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى، والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر.

ويقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى.

وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول:
إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ؛ لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة، ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص، فتكون كالبصيرة.

وهذا قياس غريب، فيقال:
هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟

الجواب:
معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى، فالصواب أن العمياء لا تجزئ.

«والعجفاء»
وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول، ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر، والهزيلة التي فيها مخ أي: لم يصل الهُزال إلى داخل العظم تجزئ؛ لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «والعجفاء التي لا تنقي»، قال العلماء: معنى «لا تنقي» أي ليس فيها نقيءُ، والنِقْي المخ، يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هِزالاً ورعت من الربيع فإنها تبني شحماً قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «العجفاء التي لا تنقي»، وهذه الآن ليست عجفاء، بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ.

«والعرجاء»
المراد البين عرجها لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «والعرجاء البين ضلعها».

وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة، فهذه ليس عرجها بيناً، لكن كلما كملت كانت أحسن.

والحكمة من ذلك:
أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.

مسألة:
مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقاً لا تجزئ، ولكن يقال: فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف، وخلاف القياس الصحيح؛ لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ - إذا كان عرجها بيناً، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنى التي لا تمشي إطلاقاً من باب أولى، أما كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية؛ فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالباً فسمح فيه.

«والجداء»، أي:
لا تجزئ أيضاً، والجداء هي التي نشف ضرعها، أي: مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف، حتى وإن كان الضرع باقياً بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ، ولكن هذا القول مرجوح أيضاً؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ.

«والمريضة»، أي:
لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بيناً، وبيان المرض إما بآثاره، وإما بحاله.

أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع، وقلة شهوة الأكل، وما أشبه ذلك.

وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة، فإنها لا تجزئ، ولهذا قال علماء الحنابلة: إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيراً بيناً على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيراً، لكنهم قالوا: إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا تجزئ.

وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى:
فالنص قول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «المريضة البين مرضها».

والمعنى لأن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به.

وأما المبشومة:
وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي: انتفخ بطنه، ولم تخرج منه الريح، ولا يُعلم أنه سَلِمَ من الموت إلا إذا ثلط، أي: إذا تبرز، ولهذا نقول: المبشومة مرضها بيِّن ما لم تثلط.

هل تُجزىءُ الهتماء؟
«والهتماء» هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ؛ وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثنايا، فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي، وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها ولم يقيد ذلك بالثنايا.

والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل؛ ووجه إجزائها أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال: «أربع وأشار بيده»، وليست الهتماء من الأربع، ولا بمعنى واحدة منها.

من أخذها الطلق هل مرضها بيّن؟
الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين.

مسألة:
المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بيِّن

«والعضباء»
هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولاً أو عرضاً فإنها لا تجزئ؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) «نهى عن أعضب الأذن والقرن»، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ.

وقال بعض العلماء:
إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن في صحة الحديث نظراً، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «أمر أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بالمقابَلة، ولا المدابَرة، ولا الخرقاء» .

فأما مقطوع الألية فإنه لا يُجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ.

ولكن هنا إشكال وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون: إن قطع الألية من مصلحة البهيمة؛ لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة، وعدم تعرضها للتعب؛ لأن بعض الضأن تكبر أليتها جداً فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحم، ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقاً -أعني مقطوعة الألية- وبناءً عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، فليس فيه شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء في البتراء وأنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة...

وقد شاهدنا ذلك من وجهين: الأول:
أنه أحياناً يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات.

الثاني:
أحياناً يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولداً ليس له ألية، وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة، وإنما لها ذيل.

«الجماء»
الجماء هي التي لم يخلق لها قرن، فتجزئ...

وأيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟

الجواب:
ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث: «بأن مَنْ تقدم إلى الجمعة كأنما قرَّب كبشاً أقرن»، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن.

حكم الخصى:
الخصي ما قطعت خصيتاه، فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ، فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة، وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة، ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي، قالوا: لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة؛ لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «أنه ضحى بكبشين موجوءين»، أي مقطوعي الخصيتين.

فإن قطع الذكر مع الخصيتين؟
أي: غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن.

والخصي بواحدة يجزئ من باب أولى، وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزئ؛ لأنه قال: «خصي غير مجبوب».

فإذا قال قائل:
هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟

فالجواب:
نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يباشر الخصاء مَنْ ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة، -وسبحان الله- هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه، لكن عرف بالتجارب، أما الآن فالأمر أسهل يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقاً.

«وما بأذنه، أو قرنه قطع أقل من النصف»
فإنه يجزئ لكن مع الكراهة؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابَلة، أو مدابَرة، أو شرقاء، أو خرقاء».

وقوله (صلّى الله عليه وسلّم):
«نستشرف العين والأذن»، أي: أن تكون شريفة ليس فيها عيب أو نشرف عليها والمعنى الأول أصح.

وهذا مستثنى من قوله فيما سبق «والعضباء»، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر.

«أقل من النصف»
مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ.

وما دون النصف فإنه مجزئ، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإذا كان النصف ذاهباً والنصف الثاني باقياً، فهنا تعارض أصلان، إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة؛ لأن السلامة لابد أن يكون الأكثر هو السليم، لكن نقول: أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء.

وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول:
ما دلّت السُّنَّةُ على عدم إجزائه، وهي أربع:
العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضَلَعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية.

الثاني:
ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء:
وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق، أو شق طولاً أو شق عرضاً، أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه-، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف.

الثالث:
عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيباً، مثل العوراء التي عورها غير بيِّن، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجاً يسيراً، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء، ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:06 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 10:48 pm

صفةُ نحر الإبل:
السُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولةً يَدُهَا اليُسْرَى فَيَطعَنُهَا بِالحَرْبَةِ فِي الوَهْدَةِ التَّي بَيْنَ أصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ، وَيَذْبَحَ غَيْرَهَا، وَيَجُوُز عكسُهَا وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ... وَيَتَولاّهَا صَاحِبُهَا، أَوْ يُوكِّل مُسْلِماً وَيَشْهَدَهَا، وَوَقْتُ الذَّبحِ بَعْدَ صَلاَةِ العِيدِ أوْ قَدره إِلى يَوْمَينِ بَعْدَه. وَيُكْرَهُ فِي لَيلَتِهِمَا فَإِنْ فَاتَ قَضَى وَاجِبَهُ.

هذه هي السُّنَّة؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36]، «وجبت» يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة؛ لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضَرَبَتْ الناحرَ بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطر، لكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة.

هذه هي السُّنَّة، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك، كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا فإنهم يبرِّكونها، ويعقلون يديها ورجليها، ويلوون رقبتها، ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها.

فنقول:
إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السُّنَّة، وخاف على نفسه، أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة.

«فيطعنها بالحربة»
وذلك بأن يطعنها بالحربة -يعني على سبيل التمثيل- أو بالسكين، أو بالسيف، أو بأي شيء يجرح، وينهر الدم.

«في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر»
وهي قريبة من أن تكون بين يديها، وهي معروفة، فإذا طعنها جر الحربة من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء.

«ويذبح»
بالنصب لأنه معطوف على المصدر في قوله: «والسُّنَّة نحر الإبل»، ليكون عطف مصدر على مصدر، والتقدير: فالسُّنَّة نحر الإبل وذبح غيرها ومنه:
ولبس عبــاءةٍ وتقـــرَّ عيني
أحبُّ إليَّ من لبس الشفوف


«غيرها»
أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها، ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضأن والمعز والبقر؛ وذلك لأن النحر قريب من القلب، فيتفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح؛ لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيداً فيتأخر موتها، فكان من الحكمة أن تنحر، ويخرج الدم بسرعة، ثم تموت بسرعة، أما غيرها فالسُّنَّة أن تذبح من عند الرأس، ويكون على الجنب الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح، إذ إن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح، ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى، -وهو الذي يسمى أعسر- فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك أسهل له، ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، أي: اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بها...

وذلك لوجهين هما: الأول:
أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك.

الثاني:
أنه أشد في إفراغ الدم من البدن.

لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم، وأحسن وأكمل، ومن ثم صارت الميتة حراماً؛ لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم.

«ويجوز عكسها»،
أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»، ولم يفرق بين النحر والذبح.

وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها كل هذا محل للذبح.

«ويقول: بسم الله، والله أكبر»، أي:
يقول: «بسم الله» وجوباً؛ لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، و «الله أكبر» استحباباً، وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السُّنَّة أن يقول عند الذبح: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، يظن أن هذا هو المشروع، ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه؛ لأن العامة ليسوا كطلبة العلم فيقول: بسم الله والله أكبر، أما: «بسم الله» فواجبة، وأما الله أكبر فمستحبة، حتى لا يختلط الأمر على الناس.

والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ ولأن الله قال: {{وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}} [الأنعام: 121]، فقال: {{مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}} ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمداً، وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول: أليس الله قد قال: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]؟ فنقول: بلى قال الله ذلك...

ولكن هنا فعلان: الأول:
فعل الذابح.

الثاني:
فعل الآكل.

وكل واحد منهما يتميَّز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا، ولذلك قال النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم، ولا يدرى أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أنتم وكُلوا»؛ لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله، لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلامة والصحة، ونقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسياناً أو جهلاً فليس علينا شيء لقوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]، أما أن نعرف أن هذه الذبيحة لم يُسَمَّ عليها، فلا يجوز أكلها.

وأما فعل الذابح:
فإذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286].

فإذا قال قائل:
كيف تؤاخذونه وقد نسي؟!

قلنا:
لا نؤاخذه، فنقول: ليس عليك إثم بعدم التسمية، ولو تعمَّدت ترك التسمية لكنت آثماً لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، وأما الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناسٍ.

ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماماً لهذا:
لو صلى الإنسان وهو محدث ناسياً فليس عليه إثم، وصلاته باطلة يجب أن تُعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطاً، فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم، وهذا واضح، وكذلك التسمية أيضاً.

وهذه المسألة أعني التسمية على الذبيحة، أو على الصيد اختلف فيها العلماء على أقوال هي: الأول:
أن التسمية لا تجب لا على الصيد، ولا على الذبيحة وإنما هي سُنَّةٌ، واستدلوا بحديث لا يصح: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها».

الثاني:
أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.

الثالث:
أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهواً في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد.

وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهواً فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهواً في الذبيحة فهي حلال...


ما هو الدليل؟
قالوا: لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنهما- في إرسال السهم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل»...

فجعل لحِلِّ الأكل شرطين هما: الأول:
القصد وهو إرسال السهم.

الثاني:
التسمية.

ونقول:
وقد قال أيضاً في الذبيحة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»...

فاشترط شرطين هما: الأول:
إنهار الدم.

الثاني:
التسمية.

ولا فرق، ثم نقول:
إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة، فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، حتى إنه أحياناً يسقط في حفرة أو تضربه نخلة أو شجرة، وهو لا يشعر، فهذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأنٍ وأضجعها، ونسي أن يقول بسم الله.

القول الرابع:
أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الذي تدل عليه الأدلة.

فإن قال قائل:
أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير، قيمته خمسة آلاف ريال وقلنا: لا تحل، فتضيع خمسة آلاف ريال.

فيقال:
هذا من جملة ما يُقَدِّرُ الله للإنسان أن يضيع عليه.

فإن قيل:
تتلفون أموال الناس بهذا.

قلنا:
هذا كقول من قال:
إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد، مع أنه لو قطعت يد السارق قلَّت السرقة ولم يسرق أحد، وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل -الذي نسي أن يسمي على الذبيحة-: ذبيحتك حرام...

فإذا جاء يذبح مرة ثانية:
فيمكن أن يُسَمِّي عشر مرات لا ينسى أبداً، فقد اكتوى بنار النسيان، وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لابد من ذكر اسم الله على المذبوح.

«يقول: بسم الله، والله أكبر»
لو قال بسم الرحمن، أو بسم فاطر السموات والأرض، أو بسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟

الجواب:
قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف «اسم» إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله، ولو قال: بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله، قال الله -تعالى- في وصف النبي: {{بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}} [التوبة: 182]، ولو قال: باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة، يجزئ؛ لأن هذا مثل قوله بسم الله، ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) سمى الله وكبر

وهل يصلي على النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في هذا المقام؟
الجواب:
لا يصلي على النبي (صلّى الله عليه وسلّم)...

والتعليل: أولاً:
أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.

ثانياً:
أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) على الذبيحة، ولهذا كره العلماء أن يصلى على النبي (صلّى الله عليه وسلّم) على الذبيحة.

«اللهم هذا منك ولك»،
المشار إليه المذبوح أو المنحور، «منك» عطاءً ورزقاً، «لك» تعبُّداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله -تعالى- قدراً، والفضل لله شرعاً، إذ لولا أن الله -تعالى- شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة...

ولهذا نقول:
إن الله أنعم علينا بنعمتين:
الأولى:
نعمة قدرية.

الثانية:
نعمة شرعية.

أما القدرية:
فكونه يسره لنا وذلله لنا حتى إن الرجل يقود هذا البعير الكبير لينحره وينقاد له، قال الله تعالى: {{وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ *}} [يس].

وأما الشرعية:
فكون الإنسان في هذه الحال متذكراً لنعمة الله -تعالى- متقرباً إليه بالتعبد له، وفي هذه الحال ينبغي أيضاً أن يقول: «اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي».

وتكون تسمية المضحى له عند الذبح، وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح.

«ويتولاها صاحبها»
الضمير «ها» يعود على الأضحية، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة بدليل أن جارية كانت ترعى غنماً عند سلع بالمدينة، فأبصرت شاة من غنمها موتاً فأخذت حجراً له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في ذلك فقال: كلوا، وأذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح امرأة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة استنبط منه بعض العلماء نحو اثنتي عشرة مسألة، منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لم يستفصل، ومنها جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلاف إذا كان لمصلحة، ومنها جواز الذبح بالحجر ولكن بشرط أن ينهر الدم، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها، فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد أدرك السُّنَّة، وهذا مشروط بما إذا كان قادراً، أما إن كان عاجزاً أو جاهلاً بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره.

«أو يوكل مسلماً ويشهدها»، أي:
يوكل مسلماً يذبح هذه الأضحية، ويشهدها، أي: صاحبها فيكون حاضراً عنده، والذي يسمي الذابح؛ لأنه فعله فهو يسمي على فعله.

«أو يوكل مسلماً»
علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابياً، مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته، أما لو وكل كتابياً ليذبح له ذبيحة، أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به، فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلم، وذلك لأنه ليس من أهل القربة، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره، ولكن لما كان الكتابي نائباً عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء وصارت مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة.

وقتُ الذبح:
«وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده»، أي: الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة، «أو قدره» أي: قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده.

فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول: إن الذبح يوم العيد فقط، أو أيام التشريق كلها.

أما وجه الأول فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد، فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم: إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط.

أما وجه الثاني فله دليل سنذكره بعد، وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلاً من السُّنَّة، لكنه ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم-تخصيصه بيومين بعد العيد.

«ووقت الذبح بعد صلاة العيد»
علم أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه، وقد ثبت عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء»، ثبت ذلك عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وأعلنه في خطبة عيد الأضحى.

وقد أورد عليه أبو بردة -رضي الله عنه- قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي (صلّى الله عليه وسلّم) عن ذلك فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا لم يعذره النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، بل قال: «شاتك شاة لحم»، وقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى»، فقال أبو بردة: إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين -والعناق الصغيرة من المعز لها نحو أربعة أشهر- أي: فهل أذبحها وتجزئ عني، قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك»، مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية، لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعاً، لكن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أذن له وقال: «إنها لا تجزئ عن أحد بعدك»، هل المراد بقوله: «لا تجزئ عن أحد بعدك» عيناً أو حالاً؟

أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقاً؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله لا يُحابي أحداً وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق.

فإن قيل:
هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند صاحبها ولا يحبها؛ لأن أبا بردة: قال عندي عناق هي أحب إليَّ من شاتين؟

فالجواب
أن هذا وصف طردي لأن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ، ولهذا لو كان للإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال، وقال: إن هذه العناق أحب إلى من شاتين فنقول: لا تجزئ، فليست العلة هي كونها أحب إليه فهذا وصف طردي لا يعلل به.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:07 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 10:55 pm

«مَنْ ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى»
هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد، ولا يعتبر ما حوله، أي: لو فرض أنه في بادية قريبة من عنيزة مثلاً فليس المعتبر صلاة عنيزة، بل المعتبر قدر الصلاة؛ فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الأضحى يسن فيه التبكير في الصلاة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، نحو ربع ساعة تتم فيها الصلاة، وإذا كان ارتفاع الشمس قدر رمح مقداره ثلث ساعة، أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة.

تنبيه:
لا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد وذبح والإمام يخطب صحت الأضحية، وظاهر كلامه أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام ودليله أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له»، فمفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك، سواء انتهت الخطبة أو لم تنته، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، ولكن الأفضل ألا يذبح قبل الإمام، وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسك، وكانوا فيما سبق يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد، لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعم، فكل من حضر يمكن أن يأخذ منها، فكان النبي (صلّى الله عليه وسلّم) يخرج بأضحيته ويضحي والناس أيضاً يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من زمن، فإذا كان الناس يضحون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل إمامكم، هذا هو الأفضل.

«إلى يومين بعده»، أي:
إلى آخر يومين، ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-أنهم حددوا الوقت بذلك.

وقال بعض أهل العلم:
إن وقت الذبح يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر.

وقال بعض العلماء:
بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد، وقال آخرون: بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح، فالأقوال إذاً أربعة.

ولكن أصح الأقوال:
أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.

والدليل على هذا ما يلي: أولاً:
أنه قد روي عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح»، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل به من الإرسال والتدليس لكان فاصلاً في النزاع.

ثانياً:
قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عزّ وجل-»، فجعل حكمها واحداً أنها أيام أكل لما يذبح فيها، وشرب، وذكر لله -عزّ وجل-.

ثالثاً:
 أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول عائشة، وابن عمر -رضي الله عنهم-: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي».

رابعاً:
أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين، بل كل الأيام الثلاثة.

خامساً:
أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نُخْرِجَ عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول: إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.

وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

مسألة:
هل يُجزئ الذبح من حين الصلاة أو لابد من الخطبة وذبح الإمام؟

الصحيح:
أنه يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السُّنَّة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد؛ لأن هذه هي السُّنَّة الثابتة عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ينحر ويذبح بالمصلى إظهاراً للشعيرة وتعميماً للنفع؛ لأنه إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء والأغنياء أيضاً، فيعطى الفقراء منها صدقة، ويعطى الأغنياء منها هدية، ومعنى قوله: «ينحر بالمصلى»، أي خارج حدود المسجد مثل ما لو خرج إنسان بأضحيته، وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قيل: ذبحها بالمصلى؛ لقربه منه وليس في نفس المصلى؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر» وهذا أذى وقذر، لكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغيره لا يذبحون في المصلى، وعلى هذا فتكون في مراعاة ذبح الإمام فيه مشقة عظيمة، وقد ينازع في استحبابه؛ لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس، ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس: لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة؛ لأن هذا هو الأفضل، وكما جاء في بعض الأحاديث، أن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) أمر بانتظار الخطبة.

هل يُكره الذبحُ في ليلتى التشريق؟
أي ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر؛ لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «كل أيام التشريق ذبح»، وقال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله -عزّ وجل-»، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيُكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدَّقوا، فلهذا كره.

وقيل في علة الكراهية خروجاً من الخلاف، أي: خلاف من قال من العلماء: إنه لا يجزئ الذبح ليلاً؛ لأن الله -تعالى- قال: {{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}} [الحج: 28]، والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال: أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار مثل قوله تعالى: {{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}} [البقرة: 234]، أي عشر ليال والمراد الليالي والأيام، والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف، وهو اختيار شيخ الإسلام، ولو أننا أخذنا بهذا القول، أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة؛ لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة، وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لم يبق مسألة إلا وهي مكروهة.

ولكن يقال:
إن كان الخلاف له حظ من النظر، أي: من الدليل فإننا نراعيه، لا لكونه خلافاً، ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة، ولهذا قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلافاً له حــظ مـن النظر


فالصواب
أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحاً في الليل.

هل يُقضى الذبحُ إذا انقضى وقتُهُ؟
الصواب:

في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة، وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» .

وإن كانت وصية ليست له، فهل تدخل في عموم قوله: «قضى واجبه»؟
الجواب:
لا، فالوصية تعتبر تطوعاً من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ.

فنقول:
إن الموصى إليه قائم مكان الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس، أي: بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنها في حقه تطوع وليست بواجبة، وعلى هذا فإذا قدر أن الوصي لم يضحِّ هذا العام لعذر مثلاً، قلنا له: أخرها إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتين، أضحية قضاء العام الماضي، والثانية أداء لهذا العام.
 
شروط الذكاة: الأول:
التسمية، وقد سبق خلاف العلماء في حكمها.

والتسمية عند إرادة الفعل، وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع الرمية في البندقية، بل عند الفعل، ولهذا جاءت «على» في قول الله تعالى: {{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}}، إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لا بد أن تكون التسمية عليه.

الثاني:
إنهار الدم -يعني تفجيره- حتى يكون كالنهر، أي: يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، ويعرفان عند الناس بالشرايين، وأناس يسمونها الأوراد، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان، ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا...

والدليل على ذلك: أولاً:
أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «ما أنهر الدم»، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء.

ثانياً:
ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «نهى عن شريطة الشيطان -وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها-» وهذا نص في الموضوع.

وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح:
الودجان، والمريء -وهو مجرى الطعام والشراب- والحلقوم مجرى النفس، ولهذا يكون دائماً مفتوحاً لتسهيل النفس، وجعله الله -عزّ وجل- عظاماً لينة لتسهل حركة الرقبة، ولهذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفة، والمريء من ورائه، أي: بينه وبين الرقبة، وهو مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحاً بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق.

القول الثاني:
مذهب الحنابلة -رحمهم الله-، قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء، وإن لم يقطع الودجين ولا واحداً منهما، ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقياً لا يخرج؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفاً جداً، كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل، أو ما أشبه ذلك.

القول الثالث:
لابد من قطع ثلاثة من أربعة.

مسألة:
لو كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر ثانياً، فإن أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة به، ودليل هذا قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}} [المائدة: 3]، وهذه كالمنخنقة تماماً فإذا ذكيت وفيها حياة حلَّت.

ولكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟
الجواب:
قال بعض العلماء يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط.

الشرط الثالث:
لابد أيضاً أن يكون الذابح عاقلاً، فإن كان مجنوناً فإنه لا تصح تذكيته ولو سمَّى؛ لأنه لا قصد له.

الشرط الرابع:
أن يكون مسلماً، أو كتابياً.

فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}} [المائدة: 5]، قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «طعامهم ذبائحهم»، وهذا متواتر عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.

هل يشترط أن يكون ذبحُ الكتابى كذبح المسلمين؟
اختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبحه كذبح المسلمين؟ أو نقول ما عدوه ذبحاً وتذكية فهو ذكاة، وإن لم يكن على طريقة المسلمين؟

في هذا قولان هما: الأول:
وهو قول الجمهور: أنه لابد أن ينهر الدم، أعني ذبح الكتابي، كما أنه لابد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم.

الثاني:
وهو وجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة، وإن كان بالخنق؛ لعموم قول الله تعالى: {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}}، وهذا طعام عندهم فيكون حلالاً.

ولكن نقول في الرد على هذا:
إن قوله: {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}} مطلق مُقَيَّدٌ بقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»، فإذا كان إنهار الدم شرطاً في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه شرطاً في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق.

ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا الوجه؟

الجواب:
لا يشترط.

وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟
الجواب:
لا، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن قوماً سألوا النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فقالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟

قال: «سموا أنتم وكلوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر»، ومن هو حديث عهد بالكفر يشك في كونه سمَّى؛ لأنه لم يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال: «سمَّوا أنتم وكلوا»، أي: سموا على الأكل لا على الذبح؛ لأنه لا تمكن التسمية؛ ولأن الإنسان لا يُسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم منه شيء.

وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية -رحمه الله- على هذا الحديث:
بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمَّى الذابح أم لا؟ للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل، حتى المسلم يمكن أنه لم يسم، أو أنه خنق، فكل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة، وبهذا يستريح الإنسان، ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي والنصراني الذبيحة وأهدى له، والحمد لله على التيسير، لقوله تعالى: {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}} [المائدة: 5].

وقد أخبرني بعض الإخوة الذين في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي، وهو إنهار الدم بشق الودج ثم يدخلون آلة مع الودج الثاني وينفخونها بشدة، من أجل أن يخرج الدم مندفعاً من الودج الأول الذي فروه، أي: أنهم أشد منا، فيتعجلون أن يخرج الدم؛ لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الودجين اندفع إلى الآخر، لكننا -ولله الحمد- لا يكلفنا الله -عزّ وجل- مثل هذا، فذبحنا يسير، أمرر السكين على الودجين، وهذا كافٍ.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:08 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى



عدد المساهمات : 52644

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 11:00 pm

الشرط الخامس:
أن لا يكون الحيوان مُحَرَّماً لحق الله، كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام.

فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرَّم لحق الله، ولهذا قال النبي (صلّى الله عليه وسلّم) للصعب بن جثامة -رضي الله عنه- قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم»، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}} [المائدة: 95]، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً، لا صيداً، والقتل لا تحل به المقتولة.
 
فإن كان مُحرَّماً لحق الغير كالمغصوب مثلاً، فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟

الصحيح:
أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله-، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، أو إرضاؤه، ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله -عزّ وجل-.

وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرَّم لحق الغير كالمحرَّم لحق الله لا تصح تذكيته.

فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغيرك، وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجَّله على وجه مُحرَّم لكان هذا متوجهاً.

مسألة:
هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟

الجواب:
لا يشترط ذلك لحل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية.

تعيينُ الهدى والأضحية:
هذا هدي بالنسبة للهدي، أو أضحية بالنسبة للأضحية، فيتعينان بالقول، ولا يتعينان بالنية، ولا بالشراء، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها.

وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هدياً كهدي متعة -مثلاً-، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هدي، أراد أن يبيعها فلا بأس، وهنا فرق بين أن يقول: هذا هدي، أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء...

ويظهر الفرق بينهما بالمثال:
رجل يجر شاة فقال له مَنْ رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية لله، وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين.

وعلم أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي، ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي، فإنه يكون هدياً، وإن لم ينطق به.

والتقليد هو أن يُقَلِّد النعال، وقطع القرب، والثياب الخَلِقة، وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها للفقراء، وهذا كان معتاداً في عهد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وعهد من بعده، حتى تضاءل سَوْق الهدي بين الناس، وصار لا يعرف هذا الشيء.

وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر.

والإشعار مع أنه سوف يتأذى به البعير، ولكن لما كان لمصلحة راجحة سمح فيه كما سمح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار، لكن للمصلحة، وأحياناً يجب وسمها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فنقول:
الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية.

فالقول:
قوله هذا هدي.

والفعل:
الإشعار، أو التقليد مع النية يكون هدياً بذلك.

ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
أنه إذا اشتراه بنية الأضحية، أو بنية الهدي أنه يكون هدياً أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هدياً، وهذا يحصل بالنية لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، ولكن الأظهر ما ذهب إليه وهو المشهور من المذهب، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق، أو اشترى بيتاً ليوقفه على الفقراء أو المساكين، أو طلبة العلم، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفاً بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء، ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره: إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعييناً.

هل يجوز أن يتصدق بها بعد تعيينها؟
الجواب:
لا يجوز أن يتصدق بها، بل لابد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء الله.

وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولابد، وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه الهدي؟
الجواب:
لا يجزئه.

فإن قالوا:
نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ؟

الجواب:
فيه تفصيل:
إن كان يثق بهم، وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس، ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه، فهذا لا يجزئه.

مسألة:
لو قال قائل:
هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يُعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟

الجواب:
الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته؛ لأنك ساعدته على ذلك.

هل يجوزُ تبديلها بخير منها بعد تعيينها؟ مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيراً منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه زاد خيراً ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، «إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلِّ هاهنا فأعاد عليه، قال: صلِّ هاهنا، فأعاد عليه ثالثة، فقال: شأنك إذاً»، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك، ولا بأس به، وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج: للدليل الأثري وهو قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «صلِّ هاهنا».

والدليل النظري:
فيُقال: إنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثمن غالباً.
 
لو قال:
أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأنتفع به، قلنا: لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟

الجواب:
يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو حصل فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد أو من أجل مداواته.

والخلاصة
أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز.

حكمُ إعطاء الجزر الذابح منها شيئا؟
الجازر الذابح والناحر، فالناحر للإبل، والذابح لغيرها، وقوله: «لا يعطي جازرها أجرته منها»؛ لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً؛ ولأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزماً بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه.

وقد يقول قائل:
ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟

قلنا:
الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصاً يفرق زكاته، فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.

فمثلاً لو أن إنساناً أرسل إلى شخص عشرة آلاف ريال، وقال له: خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر.

وهل يجوز أن يعطيه شيئاً من الأجرة؟
الجواب:
لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً، فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.

وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟
الجواب:
يجوز كغيره إن كان فقيراً يعطيه صدقة، وإن كان غنياً يعطيه هدية.
 
حكمُ الأضحية:
الأضحية هي:
 ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقرباً إلى الله -عزّ وجل-.

«ما يذبح في أيام الأضحى»
خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى، فالعقيقة -مثلاً- إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية.

«تقرباً إلى الله»
خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله -عزّ وجل- بهذا الذبح.

حكمها:
قال بعضُ العلماء إنها سُنَّةٌ مؤكدة: لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحث عليها حتى قال: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى، ولهذا اختلف العلماء هل هي سُنَّة مؤكدة لا يكره تركها، أو سُنَّة يكره تركها للقادر، أو واجبة؟

فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضح، ومال شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى هذا؛ لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله -تعالى- بالصلاة في قوله: {{فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ *}} [الكوثر]، وفي قوله: {{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}} [الأنعام].

والقول بالوجوب للقادر قوي:
لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جداً، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادراً أن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيت واحد، وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد، خلافاً لما اعتاده بعض الناس الآن تجد الأب يضحي، والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقلن سنضحي، والبنين الموظفين يقولون: سنضحي، فهذا خلاف السُّنَّة، ما دام في المسألة سُنَّة واضحة عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فلا ينبغي أن نتجاوز، فالنبي (صلّى الله عليه وسلّم) ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات، كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك، والمطالب بالتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف.



عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:08 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 11:09 pm

لِمَنْ تُسَنُّ الأضحية:
للأحياء أم للأموات؟

الجواب:
أنها سُنَّة للأحياء، وليست سُنَّة للأموات، ولذلك لم يضح النبي (صلّى الله عليه وسلّم) عن أحد ممن مات له، لا عن زوجته خديجة -رضي الله عنها- وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة -رضي الله عنه- وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده -رضي الله عنهم- الذين كانوا في حياته، وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهاً، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً؛ ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالاً؛ لعدم ورود ذلك عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم)...

فإن ضُحي عنه:
قيل: تكون أضحية.
وقيل: تكون صدقة.

والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة.

هل الذبحُ أفضل أم الصدقة بثمن الأضحية؟
فلو قال شخص:
أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدَّق بها أو أن أضحي بها؟

قلنا:
الأفضل أن تُضحي بها.

فإن قال:
لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا:
الأفضل أن تُضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله -تعالى- بذبحها لقول الله تعالى: {{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}} [الحج: 37]، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه.

فإن قال قائل:
لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟

الجواب:
في هذه الحال نقول:
دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذاً للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسُّنَّة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.

حكمُ بيع جلد الأضحية:
ما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب  -رضي الله عنه- : أنه حمل على فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم»، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله -عزّ وجل-، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم.

تنبيه:
لا يبيع شيئاً من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.

وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال:
شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟

الجواب:
الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلاً فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه.

مسألة:
لو أنه عيَّن هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية، لزمه البدل مثلها أو خير منها؛ لأنه لم يوف بما عليه؛ وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.

مثال آخر:
اشترى هدياً ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه -بعد أن عيَّنه- فيلزمه بدله؛ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما هدي التطوع فإنه لا يلزمه.

وإذا قلنا
يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه، أو يكتفي بالبدل؟

القول الراجح
أنه يكتفي بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلاً عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى، ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ قالوا: لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه، لكن هذا التعليل عليل، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.

وكذلك إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاة، وقال هذه أضحية للنذر ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يذبحها لأنه عيَّنها ويذبح بدلها لأنها لا تجزئ، فلابد أن يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر، والصواب خلاف ذلك كما سبق وأنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيراً منها أو مثلها وتجزئ، فالله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب.

الأكلُ والهدىُ والصدقةُ من الأُضحية:
يشرع، لا على وجه الوجوب، بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أثلاثاً، فيأكل الثلث، ويهدي بالثلث، ويتصدق بالثلث.

والفرق بين الهدية والصدقة:
أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية؛ لما جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا»، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج، والهدية للغني.

أي ثلثاً للأكل، وثلثاً للهدية، وثلثاً للصدقة؛ لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، وقدم الأكل؛ لأن الله قدمه فقال: {{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}} [الحج: 28].

تنبيه:
لو تصدَّق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنّة كما هو قول جمهور العلماء.

وقال بعض أهل العلم:
بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ لأن الله أمر به، وقدمه على الصدقة؛ ولأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في حجة الوداع «أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها»، قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر، ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب؛ ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله -عزّ وجل- فيدخل في قوله (صلّى الله عليه وسلّم): «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عزّ وجل-.

وعلى كل حال:
لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته.

واستحب بعض العلماء:
أن يأكل من كبدها.

وعلل ذلك:
بأن الكبد أسرع نضوجاً؛ لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر.

«يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً»
هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد -رحمهم الله- وهذا ما ورد عن السلف -رحمهم الله- وقيل: بل يأكل ويتصدق أنصافاً لقوله تعالى: {{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}}، وقوله: {{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}}، ولم يذكر الله -تعالى- الهدية، والهدية من باب جلب المودة يحصل بهذا أو بغيره، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسُّنَّة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي، فإن هذا من الأمور المستحبة؛ لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس، ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعاً أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك، وإذا كان في هذا مصلحة فهي مطلوبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السُّنَّة.

والرسول (صلّى الله عليه وسلّم) تصدَّق بكل لحم الإبل في الهدي، إلا القطع التي اختارها (صلّى الله عليه وسلّم) أن تجمع في قدر وتطبخ.

وقول: «ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق»
ظاهر الكلام أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنه يأكل منها، ويهدي ويتصدق، وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً، ويأكل منه إذا كان شكراناً، فدم هدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي (صلّى الله عليه وسلّم) من هديه، وهو واجب بالقران.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:09 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالأربعاء 18 يوليو 2018, 11:18 pm

إذاً الأضحية يأكل منها، سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة...
وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي: أولاً:
ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه؛ لأنه يقع موقع الكفارة.

ثانياً:
ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران، فإنه يأكل منه، كما جاءت بذلك السُّنَّة، أما التطوع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدَّق ويُهدي.

وظاهر الكلام -أيضاً- أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويُهدي ويتصدَّق.

وقال بعض العلماء:
إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها، ولا يهدي، ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به.

ولكن الصحيح:
أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها، ويهدى، ويتصدق.
 
مسألة:
هل يشرع أن يُضحى من مال اليتيم؟

في هذا تفصيل:
إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له ثوباً جديداً للعيد مع أن عنده ثوباً يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس.

فهي إذاً -أعني الأضحية- من باب النفقة بالمعروف، فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فإنه يضحي ولو من ماله، وهذا يقع.

مثال ذلك:
أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو أعمامهم، أو من أي أنسان، المهم عنده مال، فهل نضحي من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس؟ أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟

الجواب:
الأول؛ لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية، ولم يأكلوا اللحم مع الناس، لانكسرت قلوبهم فإنه يضحى عنهم من مالهم.

تنبيه:
قال بعض العلماء:
إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه، ولكن لو أكلها جميعاً فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.

مثال ذلك:
رَجُلٌ ضحَّى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها، وأكلها، نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدَّق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتر لحماً من السوق، وتصدَّق به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إلا عضدها -مثلاً- أجزأه ذلك؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم.

يَحْرُمُ عَلَى مَن يُضَحِّي أن يَأخُذَ فِي العَشْرِ مِن شَعْرِهِ أوْ بَشَرتِهِ شيئاً:
الحرام من تركه لله أثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله.

والدليل على ذلك:
قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً»، والأصل في النهي التحريم.

والحكمة من ذلك
أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي، وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئاً، يعني لا يترفه، فهؤلاء -أيضاً- مثله، وهذا من عدل الله -عزّ وجل- وحكمته، كما أن المؤذن يُثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع.
 
«يحرم»
هذا أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني:
أنه يُكره وليس بحرام.

ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي لاسيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أكد النهي بقوله: «فلا يأخذن»، والنون هذه للتوكيد.

«على مَنْ يُضَحّي»
يفهم منه أن من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك...

والدليل على هذا ما يلي: أولاً:
أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.

ثانياً:
أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي (صلّى الله عليه وسلّم) عنه، وهذا هو القول الراجح.

فإن قال قائل:
ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟

قلنا:
وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي؛ لاشتراكهم في الأجر، فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضاً، فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم.

فيقال:
هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي: غير معتبر ولا يرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية، فإن أجر من بذل المال، وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجراً ممن لم يبذله.

«أن يأخذ في العشر»
المراد بالعشر عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني، أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي.

«من شعره»
الشعر معروف، هو شامل للشعر المستحب إزالته، والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئاً.

«شيئاً»
يشمل القليل والكثير.

مثال المستحب إزالته:
شعر الإبط والعانة.

والمباح إزالته:
كالرأس، فلا يحلق رأسه، ولا يقص منه شيئاً حتى يضحي.

«أو بشرته»
أي جلده، لا يأخذ منه شيئاً.

وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئاً؟
نقول:
يمكن أن يأخذ كما يلي:

أولاً:
إذا كان لم يختتن، وأراد الختان في هذه الأيام نقول له: لا تختتن؛ لأنك ستأخذ من بشرتك شيئاً.

ثانياً:
بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لابد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد.
 
حكمُ الأخذ من الظفر للمضحى إذا دخل العشر:
الحكم واحد فلا يأخذن من ظفره شيئاً، لكن لو أنه انكسر الظفر، وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة، أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين، فأخذه بالمنقاش جائز؛ لأنه لدفع أذاه.

وفهم من الكلام
أنه إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم...

لأن الاختلاف ظاهر لما يلي: أولاً:
المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس.

ثانياً:
المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يحرم.

ثالثاً:
المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه.

مسألة:
لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟

الجواب:
نعم تقبل لكنه يكون عاصياً، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة.

وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:10 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 2:32 pm

مُلخصُ فقه العمرة و الحج لابن عثيمين
آداب السفر:
ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله؛ لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط إلى رفقته وإعانتهم بالمال والبدن وإدخال السرور عليهم، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات.

وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطاً لما يعرض من الحاجات.

وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:
1- إذا وضع رجله على مركوبه قال: بسم الله. فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة ثم ليقل: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.

2- التكبير إذا صعد مكاناً علواً، والتسبيح إذا هبط مكاناً منخفضاً.

3- إذا نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه.

سفر المرأة:
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".

والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم:
قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال، فربما تُخدع أو تُقهر أو تكون ضعيفة الدِّين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين، والمَحرم يحميها ويصون عرضها ويُدافع عنها؛ ولذلك يُشترط أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا مَنْ لا عقل له.

والمَحرم زوج المرأة وكل مَنْ تحرم عليه تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة...

فالمحارم من القرابة سبعة:
1- الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.

2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.

3- الاخوة سواء كانوا اخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

4- أبناء الاخوة سواء كانوا أبناء اخوة أشقاء أو أبناء اخوة من الأب أو أبناء اخوة من الأم.

5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.

6- الأعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.

7- الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء أو من الأب أو من الأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه].

والمحارم بالمصاهرة:
1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.

2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.

3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.

4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطؤوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.

صلاة المسافر:
دين الإسلام دين اليسر والسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبواباً، قال الله تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين يسر" وقال أهل العلم رحمهم الله: المشقة تجلب التيسير".

ولمَّا كان السفر مظنَّة المشقة غالباً خُففت أحكامه، فمن ذلك:
1- جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه، لكن متى غلب على ظنه أنه يصل على الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به.

2- إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه". وعموم قوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم، فقال: "تلك السنة".

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. "يعني في السفر".

3- إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمراً في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير.

أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع، مثاله أن يكون نازلاً في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فهذا لا يجمع بل يصلي كل فرض في وقته؛ لأنه لا حاجة به إلى الجمع.

المواقيت:
المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة...

والمواقيت خمسة: الأول:
ذو الحليفة ويسمى (أبيارعلي) ويسميه بعض الناس (الحساء) وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.

الثاني:
الجعفة وهي قريبة قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم.

الثالث:
يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة بينه ويبن مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.

الرابع:
قرن المنازل ويسمى (السيل) بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.

الخامس:
ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم.

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة، ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، ولا يجوز تأخيره، هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه.

ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإن لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة"، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع" لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:10 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 2:36 pm

أنواع الأنساك:
الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران.

فالتمتع
أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد
أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

والقران
أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء،إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل وقال: "لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به".

هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً...

ولنمثل لذلك بمثالين:
المثال الأول:
امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.

المثال الثاني:
إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج.

المحرم الذى يلزمه الهدي:
المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن دون المفرد.

فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع فلا هدي عليه وسواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة، فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب. وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان وأن من صام بمكة فلا هدي عليه ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح.

وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، فإن كانا من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليهما.

وحاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفراً كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم، وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفراً كأهل جدة فإنه يلزمهم الهدي.

ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعاً فإنه لا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعاً يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.

والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة.

وأيام ذبح الهدي أربعة:
يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وفي الحديث عنه أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح" وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.

ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً لكن النهار أفضل.

ويجوز أيضاً في منى وفي مكة لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيراً فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس.

واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرماً على العبد أو إتعاباً لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة الله وإحسانه حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور، وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي، ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.

صفة العمرة:
إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك".

والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم.. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي –غير الحائض والنفساء– الفريضة إن كان في وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها.

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال: "إن لك على ربك ما استثنيت"، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.

وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها.

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.

والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: "يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر".

ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:11 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 2:43 pm

وفي هذا الطواف:
أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: أحدهما:
الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.

الثاني:
الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بعد الفاتحة.

فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.

ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه) ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو.

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك".

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي.

فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة.

فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قدر أنملة.

ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة.

وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة:
الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.

صفة الحج:
إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا: لبيك حجاً بدل قوله لبيك عمرة. وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" وإن لم يكن خائفاً لم يشترط.

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج؛ لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء.

ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة".

وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسناً، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة.

فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، هذا ما أراه في هذه المسألة.

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه "أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالتعمة أو قريباً من ذلك، فأمر برجل فأذَّن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا ًفأذَّن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين" وفي رواية: "فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما".

لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل.

ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وقفت هاهنا وجمع كلها موقف"، ويكون حال اذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه.

فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباً، يكبر مع كل حصاة.

فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكراً، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج.

والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق؛ قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلاً بما أحب، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة.

ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أؤكد لئلا تترك وتموت.

ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها.

فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه؛ فإنه لا يلزمه التأخر؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره.

فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" وفي رواية: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع، ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلاً، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.

زيارة المسجد النبوى:
إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" ثم يصلي ما شاء. والأولى أن تكون صلاته في الروضة وهي ما بين منبر النبي صلى الله وحجرته التي فيها قبره؛ لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة، فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف أمامه بأدب ووقار وليقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنك رسول الله حقاً، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه.

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه، وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسب.

ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه ورسوله، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع.

والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره؛ لأن النبي صلى الله لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" وقال: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام".

وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهي مقبرة المدينة فيقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم".

وإن أحب أن يأتي أحداً ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به، والله أعلم.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:11 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 3:05 pm

اختيارات ابن عثيمين (رحمه الله) فى باب الحج
-    الحج والعمرة واجبان.

-    الأصل أن دلالات الكتاب والسُّنَّة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد، وشيخ الإسلام رحمهما الله، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة.

-    الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه، وهو مذهب الحنفية، ومال إليه صاحب الفروع.

-    الصواب أنه إذا حج العبد بإذن سيده، ونواه عن الفريضة؛ فإنه يجزئه.

-    الأقرب للصواب أن من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب؛ فإن هذا لا يعد عجزًا.

-    الأولى للمدين أن لا يحج، ولو أذن له صاحب الدين.

-    من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به؛ فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون.

-    لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؛ بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.

-    المحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة.

-    الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.

-    عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم.

-    حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال.

-    لا يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح، والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته يسمح بذلك.

-    أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.

-    الصحيح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجًا؛ لأن الله قال: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)) [البقرة: 197]، وهذا إحرام قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلاً.

-    يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية، أو يحرم، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء؛ لكنه لا يفسد الإحرام.

-    من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.

-    يستحب الغُسل بالماء، فإن عُدِم فلا يتيمم؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث.

-    الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المحرم: (لا يلبس القميص، ولا ثوبًا مسه الزعفرانُ ولا ورسٌ)، فنهى أن نلبس الثوب المطيب.

-    لا حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه.

-    يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه، ولا يجب غسل يديه على الصحيح.

-    ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه؛ لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من الصلوات.

-    الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفـًا، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.

-    من اشترط فمُنع فلا هدي عليه.

-    قال كثير من العلماء: إن المحرم إذا لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو، فإن أحصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يبقى محرمـًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام القادم، والصحيح أنه يحل.

-    من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط.

-    الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع، فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء.

-    الأنساك (التمتع، والإفراد، والقران) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.

-    التقصير في العمرة للمتمتع أفضل؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر)، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره في الحج.

-    الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.

-    حاضرو المسجد الحرام هم: أهل مكة أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب الأقوال.

-    للهدي شروط هي:
-    أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.

-    أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي).

-    أن يكون في زمن الذبح؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

-    أن يكون في مكان الذبح، وهو الحرم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: «مكة ومنى واحد»، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر).

-    أن يكون من بهيمة الأنعام.

-    ظاهر كلام صاحب الزاد أن القارن لا يلزمه دم، وهذا ما ذهب إليه داود الظاهري، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) [البقرة: 196]، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على القارن الهدي وجوبًا؟ فقال: كيف يجب وجوبًا وقد قاسوه على المتمتع؟ فكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر: هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟

لأن القياس التام لابد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج، هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعًا تامًا بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك؛ لأنه سيبقى محرمًا من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس.

ولكن مع هذا نقول:
الأحوط للقارن والأكمل لنسكه أن يهدي، وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط.

-    من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.

-    إذا حاضت المرأة المتمتعة، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف؛ فإنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف، ويقاس عليها من منعه مانع، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف.

-    الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

-    الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة، وهو: (..أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء).

-    الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد: (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فنرجو أن لا يكون به بأس.

-    يصوّت الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال.

-    من نما شعر شاربه فأخذ منه؛ فلا يفدي على الصحيح.

-    لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًا، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر.

-    العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه.

-    إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته، وإلا كان مثل شعر الجسد.

-    أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن أن من أخذ من شعره ما به إماطة الأذى فعليه دم، أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فمن أخذ شعرة، أو عشرة، أو عشرين فليس عليه دم ولا غيره؛ ولكن لا يحل له ذلك.

-    لا يجوز الأخذ من شعر الرأس إلا للحاجة، فمن أخذ لغير حاجة فعليه دم ، ومن أخذ لحاجته كالحجامة مثلاً فلا يجب عليه دم، والدليل ما أخرجه البخاري: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدى.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:12 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 3:08 pm

-    قاعدة:
امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه.

-    اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاثة أمور:
-    الدم.

-    إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

-    صيام ثلاثة أيام.

-    إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة.
-    وجزاء الصيد فيه مثله.

-    المحظورات أقسام:
-    ما لا فدية فيه: كعقد النكاح والخطبة.

-    ما فديته بدنة: وهو الجماع.

-    ما فديته مثله: وهو الصيد.

-    ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات.

-    ستر الرأس أقسام:
-    جائز بالنص والإجماع، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.

-    أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية، كحمل العفش، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبًا.

-    أن يغطيه بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ؛ فهذا حرام بالنص.

-    أن يغطيه بما لا يعد لبسًا؛ لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية؛ فلا يجوز.

-    أن يظلل رأسه بتابع له، كالشمسية والسيارة؛ فالصحيح أنه جائز.

-    أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة، أو ثوب يوضع على شجرة؛ فهذا جائز.

-    أول من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله.

-    الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها.

-    يلحق بما نهي عنه ما كان في معناه، مثل الكوت يلحق بالقميص.

-    الصحيح أنه لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا.

-    لا حرج في عقد الرداء، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص.

-    لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الخاتم، والمرآة في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزًا وبه خيوط، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً، وكذا لو تقلد سيفًا أو فردًا -أي: مسدسًا- وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظًا ولا معنى.

-    الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عد ما يحرم عدًا، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل.

-    لا حرج في الإزار الذي خيطَ، وقد يستعمله البعض لستر العورة.

-    الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب.

-    إن لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه، خلافًا لمن قال: يشقه.

-    من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.

-    للطيب أحكام:
-    أن يشمه بلا قصد، فلا حرج عليه.

-    أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء؟ فهذا جائز.

-    أن يقصد شمه للتلذذ به، فحرام.

-    يحرم قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
-    ما أمر بقتله، وهو الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها؛ كالحية، والذئب، والأسد.

-    ما نهي عن قتله في الحل والحرم؛ وهو النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ -وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر-.

-    ما سُكِت عنه، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله؛ مثل الذباب، والصراصير، والخنفساء، والجعلان، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها، والذباب لك أن تقتله؛ لأن فيه أذية.

-    لا يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال.

-    لو صال على المحرم صيد كغزال، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه، (وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة).

-    لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه؛ لأنه دفعهما لأذاهما.

-    إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد؛ لأنه محرَّم لحق الله، خلافـًا لما لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها، ويضمن مثلها أو القيمة؛ وهو الصحيح.

-    المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة.

-    إن أعان محرم حلالاً أو دله؛ حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.

-    إن صاد حلال لمحرم صيدًا حرُم عليه.

-    يجمع بين حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) ، وحديث أبي قتادة أنه قال: (انطلقت عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فبينما أنا مع أصحابي تضحَّك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبتُّه، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه.. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون): بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز.

-    تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو حلال، وميمونة وأبو رافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج؛ لصغر سنه حينئذٍ، أو يقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح، ولا إشكال فيه.

-    لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمـًا، ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد، وينسب له الأولاد.

-    من جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة -تذبح في القضاء- وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد.

-    إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم، وعليه فدية أذى.

-    المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة: (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي ضعيفة.

-    الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه؛ لأن لفظة: (ولا تغطوا وجهه)، في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ولا تخمروا رأسه).

-    في صدقة الفطر مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع؛ لأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك)، ولم يفرّق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره حيث قال: (أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)، فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع؛ سواء أكان برًا أو غيره، وهو الصحيح، خلافًا لمن فرّق.

-    لا يشترط التتابع؛ لا في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى، خلافـًا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ: (صيام ثلاثة أيام متتابعة).

-    الراجح أن الذي يُقوّم المِثل لا الصيد؛ لأنه هو الواجب أصلاً، فإذا كان هو الواجب فالواجب قيمته، ويشتري بها طعامًا.

-    لا يجوز إخراج قيمة المثل؛ لظاهر النص: ((أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)) [المائدة: 95].

-    من لم يستطع الهدي صام، فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.

-    الصحيح أنه يجب على القارن طواف واحد، وسعي واحد.

-    العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا، وإلا فلا.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:12 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 3:11 pm

-    الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما:

أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لقولهما: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب.

-    لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.

-    نص الآية: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)) [البقرة: 196]، لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل، ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: «لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها».

-    من أُحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، ويحلق شعره.

-    إن لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه.

-    لا يفسد حج من أكرهت على الجماع.

-    الركعتان خلف المقام من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركها.

-    الاضطباع من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركه.

-    من كرر محظورًا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة، فإن أخر الفدية ليكرر عومل بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.

-    من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه.

-    إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة.

-    الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام.

-    تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً.

-    تسقط الفدية عمن صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً؛ لأنه حق لله، فلا يستوي فيه العمد وغيره، وقوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)) [المائدة: 95] نص في الموضوع.

-    فاعل المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:
-    أن يكون متعمدًا ولا عذر له، فعليه الفدية والإثم كما سبق.

-    أن يكون متعمدًا لحاجة؛ كلبس المخيط من شدة البرد، فهذا يفدي ولا إثم عليه.

-    أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهـًا؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه.

-    يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطًا.

-    هدي التمتع هدي شكران، فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ على غيرهم.

-    الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم، أو في مكان فعل المحظور، ودليل جوازه في محل المحظور: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور.

-    مساكين الحرم من كان داخل الحرم، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم، وسواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين.

-    الصيام يصح في كل مكان؛ ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزئ.

-    من قتل الصيد وكان جزاؤه شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة.

-    ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة، والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا.

-    الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم؛ بل هو صيد لمالكه، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

-    الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم.

-    يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة.

-    لا حرج في أخذ الفقع؛ فهو ليس بأشجار ولا حشيش.

-    الحق أن من قطع شيئًا من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير.

-    لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: (ولا يعضد شوكها).

-    لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه؛ جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها.

-    لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله.

-    الصحيح أن صيد المدينة يحرم، ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.

-    يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.

-    يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالآتي:

-    أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

-    أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.

-    أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة.

-    أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.

-    الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له.

-    يدخل من الباب ويقول: (بسم الله، اللهمَّ صلِّ على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها.

-    البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

-    من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضي.

-    قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.

-    من شك في الطواف بنى على غلبة الظن، كما في الصلاة.

-    إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص.

-    الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك.

-    إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه، على أن يحدده قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك معلوم.

-    لا يصح الطواف على الشاذروان، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بجوازه.

-    لا يصح طواف عريان أو من عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة.

-    تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبـًا من المقام أو بعيدًا، ويقرأ في الأولى (الكافرون)، وفي الثانية (الإخلاص)، كما عند مسلم.

-    بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي، ولا يقبله ولا يشير إليه.

-    يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة.

-    من انكشفت عورته، أو كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة.

-    الموالاة في السعي شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيا متواليـًا وقال: (خذوا عني مناسككم)؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه.

-    إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه.

-    الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف.

-    يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:13 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 3:13 pm

-    العجب ممن قال:
يحرم من الميزاب، بل من مكانه، والقائل بهذا القول مجتهد.

-    النزول في نمرة سنة ٌ.

-    إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة.

-    عرنة ليست من عرفة شرعًا؛ وإن كانت منه تاريخيًا.

-    لو قال قائل: الأفضل أن يقف المحرم راكبًا، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه؛ لكان هذا أولى.

-    الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم.

-    لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط.

-    لو قيل: إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب؛ لكان له وجه.

-    يصلي العشاءين في مزدلفة، فإن صلاها في الطريق أجزأ، خلافـًا لابن حزم.

-    أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم.

-    يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة: (هل غاب القمر؟ قلت -أي: غلامها-: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا)، وهو أكثر الليل على الصحيح.

-    ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا شيء عليه.

-    الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهـًا لزحام ونحوه، وقد مضى وقت صلاة الفجر، أو بعد طلوع الشمس؛ فإنه يقف ولو شيئًا قليلاً، ثم يستمر، ويصح منه، وحكمه حكم الذين عُـذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضيها، ولو قيل أيضًا: بأن الوقف يسقط لأنه فات وقته لم يكن بعيدًا، والراجح أنه لا يلزم من عجز عن دخول مزدلفة مكرهًا دمٌ؛ لأنه ترك الواجب عجزًا عنه.

-    السنة في ليلة مزدلفة النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.

-    الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر، خاصة مع شدة الزحام؛ لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدًا.

-    خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا يدفعون بعد طلوعها.

-    أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محسِّر مخالفًا للمشركين، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم.

-    الذي يظهر لي من السنة: أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة؛ بل من عند الجمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الجمرة وهو يقول: أمثال هؤلاء فارموا).

-    الصحيح أن غسل الحصى بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسله.

-    يأخذ الحصى كل يوم في يومه، أكبر من الحمص ودون البندق.

-    منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار، والإثم عليه، وكذا مكة.

-    لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع؛ فإن رمى السبع الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة.

-    كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها.

-    الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق.

-    رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة من بطن الوادي، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.

-    يقصر من جميع شعره، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.

-    تقصر المرأة مقدار أنملة من أطراف شعرها، وهي (2 سم) تقريبًا.

-    الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وبه قال شيخ الإسلام.

-    الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان له وجه.

-    الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم، فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.

-    الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًا ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره؛ بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.

-    يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه- إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم

-    الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.

-    السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم.

-    لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل.

-    الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني مناسككم)

-    القول الصحيح: أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي.

-    إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.

-    من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم.

-    الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة: (رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته)، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لابد منه.

-    من سار خارجًا من منى، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج، فأذن المغرب؛ جاز له إكمال طريقه.

-    من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع، فلا يشترط أن يطوف للوداع، وهذا التقييد تقييد حسن.

-    يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده.

-    لا حرج على من اشترى شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف.

-    إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر، وإلا فدم.

-    إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع، وإلا فلا ولو داخل الحرم.

-    الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء.

-    الأقرب عندي: إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه.

-    فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن، ويكفي عن الواجب -أي: طواف الوادع- أو ينويهما معـًا، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة.

-    الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب.

-    لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف».

-    أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، ولا أقول بالتحريم.

-    السعي ركنٌ من أركان الحج.

-    ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم.

-    لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى.

-    من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.

-    الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى.

-    يجب ذبح الفدي -عن ترك الواجب- في الحرم، ويتصدق به جميعه على فقراء الحرم؛ فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ، وكذلك لو ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم لم يجزئ، كمن ذبح في عرفة؛ لأنه في غير المكان المعتبر شرعًا، والقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظرًا؛ لكن إذا سألنا أناس قد ذبحوا في الحل، ويغلب عليهم الجهل، وسلامة القلب، وأنهم ما تعمدوا المخالفة، وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل؛ فينبغي أن يقال: لا تُعِيدوا ولا تَعُودوا، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل منى منحر)، و(كل فجاج مكة طريق ومنحر)، فلا يدل على أن غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص، والأمر قد انقضى وانتهى؛ لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصًا، لكن يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة؛ لأنها مهمة.

-    الذي نراه أن من ترك واجبـًا ذبح نسكًا، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا دليل لمن قال: إنه يجب على من لم يستطع أن يهريق دمـًا صيام عشرة أيام، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق.

-    من أحصر في حج فرضٍ أو واجبٍ كالنذر مثلاً، قضى، وذبح، وحلق، أما النفل فإن كان قد فرّط فعليه القضاء والهدي والحلق أيضًا، أما إن كان قد اشترط فيجب عليه القضاء في الفرض والواجب بلا هدي، ولا يلزمه القضاء ولا الهدي في النفل.

-    إن وقف الناس في عرفة خطًأ صح؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يومًا.

-    قاعدة: (من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء)؛ لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين.

-    الصحيح أنه إذا حصر بغير عدو كالمرض فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة: 196]، أي: عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو، وأما قوله تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة: 196]، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، والقاعدة: أنه إذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده؛ فإنه لا يقتضي التخصيص.

-    مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:
-    القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: «إن الظاهر وجوبها، وإن من قَدِر عليها فلم يفعل فهو آثم»، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه، ولا يستدين لها.

-    تكون الأضحية عن الأحياء، ويدخل فيها الأموات تبعًا.

-    شروطها: أن تكون من بهيمة الأنعام، فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح.

-    تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.

-    الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم، وله بيع لحمها والانتفاع به.

-    الشاة في العقيقة أفضل؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.

-    لا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والمريضة، ولا حرج في الهتماء، والخصي، والجداء، وتكره العضباء.

-    التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا تسقط جهلاً ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله

-    أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

-    الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل.

-    إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع، فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، وأما إن كان عن نسيان أو جهل، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحَّت منه.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:13 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 5:12 pm

- اختيارات العلامة ابن باز (رحمه الله) فى الحج والعمرة
-    الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر.

-    يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.

-    يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.

-    الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح.

-    من اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم الحج.

-    لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الخمسة، وهم: أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم في صحيحه.

-    النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظـًا عند الإحرام فهو أفضل.

-    من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص.

-    العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضـًا كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.

-    ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك.

-    لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.

-    من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويـًا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.

-    الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، أو يحاذونه جوًا أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.

-    جدة ليست ميقاتًا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها.

-    قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

-    من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم، أما إن سافر إلى غير بلده؛ كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، ثم رجع محرمًا بالحج؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعـًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع.

-    من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة، يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع.

-    من نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه.

-    لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.

-    لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.

-    لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.

-    من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).

-    ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً؛ لقوله تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت)، ولحديث صاحب الجبة.

-    من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة- ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة.

-    من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.

-    الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ.

-    المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين.

-    على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛ لقوله سبحانه: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة: 196] الآية.

فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

-    السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه.

والاضطباع:
هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة.

-    من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفًا.

-    كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.

-    لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.

-    يصح إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة.

-    يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف، وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن) ضعيف.

-    يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة طبيب مختص.

-    يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقيَّة المسجد.

-    متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يومـًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة.

-    الإحصار يكون بالعدو وغيره، كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا.

-    من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديًا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء؛ لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر ثم حل.

-    يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم.

-    تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي، أما إن كان محرمـًا بالعمرة فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف، فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف.

-    المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:14 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 5:14 pm

-    يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه -فيما نعلم- دليل يدل على الإشارة إليه، وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يتيسر تقبيله مباشرة.

-    الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة.

-    من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي؛ فعليه دم.

-    الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.

-    من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا).

-    الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر، ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك؛ جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمهما الله، وآخرون من أهل العلم.

-    على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه، ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر، فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة.

-    لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به.

-    يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبـًا؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع لرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر، إن لم يتعجل، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر.

-    من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً، ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.

-    لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها.

-    من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.

-    من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم، إن لم يعد إلى عرفة ليلاً، أعني ليلة النحر.

-    من وقف بعرفة ليلاً أجزأه ولو مر بها مرورًا.

-    يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال، أو في الليل من اليوم التاسع، خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال.

-    يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمَّـل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل.

-    يجوز للضعفة من النساء والشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة في النصف الآخر من الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في ذلك.

-    من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم.

-    من مر بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرًا فلا شيء عليه.

-    تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم.

-    من أراد الرمي عن غيره فله حالتان، وهما: أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه، والأخرى: أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة، وهذا هو الصواب؛ دفعـًا للحرج والمشقة، ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك.

-    لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، أخرجه مسلم وغيره. ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر.

-    لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.

-    لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)، وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.

-    من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة.

-    لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي، كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين.

-    من وكَّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه، حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه.

-    من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.

-    لا يجوز تقديم الرمي عن وقته.

-    من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن.

-    لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج.

-    من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي.

-    لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر.

-    حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني، وابن عباس رضي الله عنهما، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية، جمعًا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.

-    الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

-    من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها، فإن قصّر وعليه ثيابه جهلاً منه أو نسيانًا فلا شيء عليه؛ لعموم قوله سبحانه: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة: 286]، وحديث صاحب الجبة.

-    المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار؛ كالسقاة، والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك.

-    إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه؛ لعموم قول الله سبحانه: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم).

-    من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم.

-    من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولا شيء عليه، أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل فلا يسمى متعجلاً.

-    لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعـًا ولا فرضـًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:14 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 5:15 pm

-    ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) [البقرة: 196].

-    الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس، كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين.

-    يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد.

-    من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم.

-    من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته.

-    يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.

-    لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر.

-    من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.

-    من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه؛ سواء كان عالمًا أو جاهلاً.

-    الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقات.

-    من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.

-    لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا.

-    ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق على صحته.
والنفساء مثلها عند أهل العلم.

-    زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليست واجبة، وليس لها تعلق بالحج.

-    حديث: (أن من صلى فيه -يعني المسجد النبوي- أربعين صلاة، كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق) ضعيف عند أهل التحقيق، فلا يعتمد عليه.

-    يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضًا الاستنجاء به، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا وقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف.

-    لا حرج في بيع ماء زمزم ولا في نقله من مكة.

-    الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل؛ كرمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، وأما السيئات؛ فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد؛ لقول الله سبحانه: ((مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)) [الأنعام].

-    من همَّ بالإلحادِ في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم؛ لأن الله تعالى قال: ((وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)) [الحج]، فإذا ألحد أي إلحاد، وهو الميل عن الحق؛ فإنه موعود هذا الوعيد لهذه الآية الكريمة؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم.

-    من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف، وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.

-    من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، وعليه التوبة من الكسب الحرام.

-    لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة، إن كان قد أدى عمرة الإسلام.

-    الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

-    من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارًا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ.

-    الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.

-    إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما، إذا كان الحج فريضة أو العمرة، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام؛ فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة، رغبة في الخير، وتزودًا من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: ((وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ)) [البقرة]، ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتحرم)، فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما، ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة، فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان، ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي.

-    يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجـًا، إن أراد الحج، أو اللهم لبيك عمرة وحجًا، إذا أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

-    النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

-    من توجه إلى مكة غير مريد للحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما، والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت، أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه.

-    أما ما يفعله كثير من الناس؛ من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته؛ بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع.

-    أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

-    إذا حج الصبي أو العبد صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)، أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقي بإسناد حسن.

-    الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما، ويلبي عنهما، ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب والأبدان حين الطواف بهما.

-    إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما؛ سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.

-    يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته المرأة عن الطفل فقالت: (يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنها.

-    يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك.

-    لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة؛ بل يجوز من منى.

-    لا يستحب غسل الحصى؛ بل يرمي به من غير غسل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:15 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 5:15 pm

-    الأحوط أن لا يرمي الحاج بحصى قد رمي به.

-    لا يشترط بقاء الحصى في المرمى؛ ولكن يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع، ولا يشرع رمي الشاخص؛ بل السنة الرمي في الحوض.

-    يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: (بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)، ويوجهه إلى القبلة، والتوجه للقبلة سنة وليس بواجب.

-    يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والضحية.

-    الحلق في الحج والعمرة أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس؛ بل لابد من تقصيره كله كالحلق، إلا إذا كان أداء العمرة قريبـًا من وقت الحج، فإن الأفضل فيها التقصير؛ حتى يكون الحلق في الحج، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع، إلا من كان معه الهدي، فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق؛ لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة.

-    المرأة تقصر من كل ضَفيرة قدر أنملة فأقل.

-    يجب الترتيب في رمي الجمرات؛ فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية ثم الثالثة، وهي جمرة العقبة.

-    لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن، ولو كان فقيرًا؛ سواء كان فرضًا أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بدلاً عنه؛ لعموم قول الله سبحانه: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ)) [آل عمران].

-    المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه؛ سواء كان في داخل مكة أو خارجها، أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.

-    من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك.

-    من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر، ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة: 286]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال: (قد فعلت) ، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق، واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اغسل عنك أثر الخلوق -أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)، ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.

-    الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.

-    ليس على المرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج، وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.

-    الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حسبتني).

-    من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.

-    لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.

-    الحناء ليست طيبـًا؛ فلا شي فيها في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها.

-    لا حرج في استعمال الصابون المعطر للمحرم؛ لأنه ليس طيبـًا، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، وإنما فيه رائحة حسنة، فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعًا فهو حسن.

-    لا يأخذ المحرم من بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل من إحرامه.

-    لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج.

-    لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطًأ أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: (لا حرج لا حرج)، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلاً فلا حرج.

-    الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه)، فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة.

-    لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك.

-    من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطـًا في السعي وإنما هي مستحبة.

-    السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.

-    من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول شوط في أصح قولي العلماء.

-    المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)) [البقرة]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.

-    في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب، ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.

-    لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) أخرجه مسلم في صحيحه.

-    ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن المضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارًا)، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه، وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعد الزوال، وهذا هو الأحوط.

-    يجوز للنساء مطلقًا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، وهي ليلة النحر، ولو كن قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخّص في ذلك.

-    حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفـًا له من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى كل من ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلاً؛ كرمي الجمار، أو المبيت ليالي منى، أو طواف الوداع ونحو ذلك -دم يذبح في مكة المكرمة، ويقسم على الفقراء، والمجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.

-    من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجـًا من خلاف من قال بوجوب الفدية، وأحوط عملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه).

-    من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه.

-    من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب.

-    يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، ويؤخروا الرمي لليوم الثالث، إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره.

-    الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع.

-    تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.

-    من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة؛ جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:15 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 6:44 pm

اختيارات وفوائد العلامة الألباني فى كتاب الحج
باب/ أفضلية الحجّ راكباً
يُـذكَر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ للحاج الراكِبِ بكل خَطْوةٍ تَخْطوها راحلته سبعين حسنةً، والماشي بكل خطوةٍ يخطوها سبع مئةِ حسنَةٍ".

ضعيف.
"الضعيفة" برقم (496).

* فائدة:  
قلتُ:... وكيف يكون (الحديث) صحيحاً وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- حج راكباً، فلو كان الحج ماشياً أفضل؛ لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج راكباً أفضل؛ كما ذَكَرَهُ النووي في "شرح مسلم"، وراجع رسالتي "حِجّة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر -رضي الله عنه-" (ص16) من الطبعة الأولى، والتعليق (16) من طبعة المكتب الإسلامي.

وجوب الإحرام من الميقات
1 - حديث: "من تمام الحج أن تُـحْرِمَ من دُوَيــْرَةِ أهلِكَ".

منكر.
"الضعيفة" برقم (210).

* فائدة:
وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.

وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي -رحمه الله- في "الاعتصام" (1/167)، ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: (سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة. فقال: وأيُّ فتنة في هذهِ؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأيُّ فتنة أعْظَمُ من أنْ ترى أنك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟! إني سمعتُ الله يقول: "فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذابٌ أليمٌ"  (النور: 63)!  

فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة، ولقد رأيتُ بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحْرَم من بلده! فلما أنكرتُ ذلك عليه احتج عليَّ بهذا الحديث! ولم يدْرِ المسكين أنه ضعيف لا يُحتَجّ به، ولا يجوز العمل به لمخالفته سنّة المواقيت المعروفة، وهذا مما صرّح به الشوكاني في "السيل الجرّار" (2/168).

2 - يُـذكَر عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أهَلَّ بـحَجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّر، أو وجَبَتْ لهُ الجنة".

ضعيف.
"الضعيفة" برقم (211).  

* فائدة:  
ثم إن الحديث؛ قال السندي، وتبعه الشوكاني: (يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات).

قلتُ:
كلا، بل دِلالته أخصّ من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد؛ فالأصْل الإحرام من المواقيت المعروفة، وهو الأفضلُ؛ كما قرره الصنعاني في "سبل السلام" (2/268-269)، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيتَ؛ فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم.

باب/ وجوب التمتع في الحج
1 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال خَلوْنَ أو خمس من ذي الحجة وهو غضبان، فقلتُ: يا رسول الله! مَنْ أغضبك أدخله اللهُ النار؟! فقال: "أما شَعَرْتِ أني أمَرتُهم بأمْرٍ فَهُمْ يترددون، ولو كنتُ استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ ولا اشتريته حتى أحِـلَ كما حلُّوا".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2593).

* فائدة:
قلت: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد"، فيها كلها أَمْره صلى الله عليه وسلم المفرِدِين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وأَثرتُ هذا منها بالذكر هنا لعزة مخرجه الأول: "مسند إسحاق"، وحكاية عائشة غَضَبه صلى الله عليه وسلم بسبب تردّد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ، عِلْماً أن ترددهم -رضي الله عنهم- لم يكن عن عصيان منهم، فإن ذلك ليس من عادتهم، وإنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: (كأنهم هابوا)، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العُمْرة في أيام الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى:
أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحِـلّ معهم، فظنوا أن في الأمر سَعَة فترددوا، فلما عَرَفوا منه السبب وأكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه -رضي الله عنهم-.

وإذا كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم -وفيهم بعض الخاصة- لا يتمتعون، وقد عَرَفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأحاديث: "دخلت العمرة في الحج إلى يومِ القيامة"، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة -رضي الله عنها-؟!

2 - يُـذكَر عن بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه-؛ أنه قال: قلت: (يا رسول الله! فَسْخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: "بل لنا خاصة". يعني فسخ الحج إلى العمرة).

ضعيف.
"الضعيفة" برقم (1003).

* فائدة:  
قال أبو داود في "المسائل" (ص302): (قلتُ لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فَسْخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟! ومن روى عنه؟! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يُفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر).

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/288):
(وأما حديث بلال بن الحارث، فلا يُـكتَب، ولا يُعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة.  

قال عبد الله بن أحمد:
كان أبي يَرَى للمُهِلّ بالحج أن يفسخ حَجَّة إنْ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة.  

وقال في المتعة:
هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

وقال صلى الله عليه وسلم: 
"اجْعلُوا حجكم عُمْرة" قال عبد الله: فقلتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله: "لنا خاصة" قال: لا أقول به، لا يُـعرَف هذا الرجل (قلتُ: يعني ابنه الحارث)، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثَـبْت).

قال ابن القيم:
(ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أَمَرهم أن يَفسخوا حجهم إليها أنه لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بَعْدَ هذا أنها لهم خاصة؟! هذا من أمْحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: "دَخَلَتِ العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة، دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه).

وأما ما رواه مسلم في "صحيحه" وأصحاب "السنن" وغيرهم عن أبي ذر أنّ المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا مع كَوْنه موقوفاً، إن أريد به أصل المتعة، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، ولذلك قال الإمام أحمد: (رحِمَ اللهُ أبا ذرّ هي في كتاب الرحمن: "فَمَنْ تمتّع بالعُمرِة إلى الحجَّ" (البقرة: 196)).

وإن أريد به مُتْعة فسخ الحج، احتمل ثلاثةَ وجوه من التأويل، ذَكَرها ابن القيم، فليراجعها من شاء، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أو القِرَانَ أفضل، مع أن ذلك خلاف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في "الزاد" فلتُـطلبْ من هناك.  

وقال ابن حزم في "المحلى" (7/108):
(والحارث بن بلال مجهول، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث، وقد صح خلافه بيقين، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سُراقة بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: يا رسولَ الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل لأبَد الأبَد". رواه مسلم).

وبهذه المناسبة أقول:  
من المشهور الاستدلال في رد دِلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع، بل وُجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن مُتعة الحج، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك، ورُوي مثله عن عثمان، حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادّاً لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره، ويَدْعَمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين"، وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر".



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:16 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 6:48 pm

ونحن نجيب عن هذا الاستدلال غَيْرَةً على السُّنَّةِ المحمدية من وُجوه:
الأول:
أن هذين الحديثين لا يُراد بهما قطعاً اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفاً لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، لا قصداً لمخالفتها، حاشاه من ذلك، ومن أمثله هذا ما صح عن عمر-رضي الله عنه- أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي!! وإتمام عثمان الصلاة في مِنى مع أن السنّة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قَصرُها كما هو ثابت مشهور، فلا يشك عاقل، أنهما لا يُـتَّبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنّة، فينبغي أن يكون الأمر هكذا في نَهْيِهما عن المتعة للقطع بثبوت أمْرِه صلى الله عليه وسلم بها.

لا يُقال:
لعل عندهما علماً بالنهي عنها، ولذلك نَهَيَا عنها، لأننا نقول:   قد ثَبَت من طرق أن نهيَهما إنما كان عن رأي واجتهادٍ حادث، فقد روى مسلم (4/46) وأحمد (1/50) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رُويدَك ببعض فُـتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعدُ، حتى لقيه بعدُ، فسأله عمر: قد علمتُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرِهتُ أن يظلوا مُعَرَّسين بهنّ في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم).

ورواه البيهقي أيضاً (5/20).

وهذا التعليل من عمر -رضي الله عنه- إشارة منه إلى أن المُتعة التي نهى عنها هي التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر، ولكن قد صح عنه تعليل آخر يشمل فيه مُتعة القِرَانَ أيضاً فقال جابر -رضي الله عنه-:  تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: (إن الله كان يُحِـلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القُـرْآن قدْ نَزَل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، فافْصِلوا حجكم عن عُمرتكم؛ فإنه أتمّ لحِجّتكم، وأتمّ لعُمْرتكم).

أخرجه مسلم والبيهقي (5/21).

فثبت مما ذكرنا أن عمر -رضي الله عنه- تأول آية من القرآن بما خالف به سنّته صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهى عمر عن المُتعة،  وهو صلى الله عليه وسلم أمرَ بها، ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، ولا فَرْقَ.

الثاني:
أن عمر -رضي الله عنه- قد ورد عنه ما يمكن أن يُؤخَذ منه أنه رجع عن نهيه عن المُتعة.

فروى أحمد (5/143) بسند صحيح عن الحسن أن عمر -رضي الله عنه- أراد أن ينهى عن مُتعة الحج، فقال له أُبَيّ: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم ينهنا عن ذلك، فأضربَ عنْ ذلك عمر.

قلتُ:
الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أُبَيًّ، ولا من عمر، كما قال الهيثمي (3/236) ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحاً، لكن قد جاء ما يشهد له، فَرَوى الطحاوي في
"شرح المعاني" (1/375) بسند صحيح عن ابن عباس قال: (يقولون: إن عمر -رضي الله عنه- نهى عن المُتعة، قال عمر -رضي الله عنه-: لو اعتمرتُ في عام مرتين ثم حججتُ لجعلتُها مع حِجتي).

رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كُهيل قال: سمعتُ طاوساً يحدّث عن ابن عباس.

قلتُ:
وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

ولم يتفرَّد به، فقد أخرجه الطحاوي أيضاً من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال: قال عمر: فذكر مثله.

وسنده جيد أيضاً، وقد صححه ابن حزم فقال (7/107) في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها: (هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون؛ لأنهم متفقون على إباحة مُتعة الحج، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج، رُوَّينا من طريق شُعبة عن سلمة بن كُهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لو اعتمرتُ في سنة مرتين ثم حججتُ لجعلتُ مع حِجّتي عُمرة.

ورُوَّيناه أيضاً من طريق سفيان عن سلمة بن كُهيل به، ورُويناه أيضاً من طُرُق).

فقدْ رَجَع عمر -رضي الله عنه- إلى القول بالمُتعة اتباعاً للسنّة، وذلك هو الظنّ به -رضي الله عنه- فكان ذلك من جملة الأدلة الدالّة على ضَعْف حديث الترجمة، والحمد لله رب العالمين.

باب/ يُجتَنَب في العُمرة ما يُجتَنَبُ في الحجّ
عن صفوان بن أمية (عن أبيه)، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُـتَـضَمَّخٌ بالخَلُوق، عليه مقطعات قد أحرم بعمرة، قال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله -عز وجل-: "وأتّموا الحجّ والعُمْرةَ للهِ" (البقرة: 196). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين السائل عن العمرة؟!"، فقال: (ها) أنا (ذا)، فقال: "ألقِ (عنك) ثِيابَكَ واغْتَسِل، واستنقِ ما استطعتَ، وما كنتَ صانعاً في حجتك، فاصنعه في عمرتك".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2765).

* فائدة:
قال في "الفتح" (3/394): (قال ابن المُنَيَّر في "الحاشية": قوله: "وأصنع" معناه: اتْرُكْ؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه المُحْرِم، فيؤخذ منه فائدة، وهي أن التَّرْك فِعْل).

باب/ نهي الـمُحْرِمة عن تغطية وجهها بالـخِمار
عن عُقْبة بن عامر الجُهنيّ -رضي الله عنها- قال: نَذَرتْ أختي أنْ تمشيَ إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما بالُ هذهِ"؟ قالوا: نذرتْ أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: "مُروها فَلْتَرْكب وَلْتَخْتَمِرْ (وَلْتَحُحَّ)، (وَلْتَهْدِ هَدْياً)".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2930).

* فائدة:
وفي الحديث فوائد هامة منها:
أنّ إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بـخِمَارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: "لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين". أخرجه
الشيخان.

باب/ جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة
عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يُخَمرُ وجهه وهو مُحرم".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2899).

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه رأىْ عثمان بن عفان بـ (العَرْج) مخمراً وجهه بقطيفة أُرْجُوان في يوم صائف وهو مُحْرِم.

صحيح.
"الصحيحة" تحت حديث الترجمة.

* فائدة:
وإذا عرفت صحة (إسناد الحديث)، فلا تعارض بينه وبين الموقوف على عثمان كما هو ظاهر، إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان فعل ما يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فعله.

هذا خير من نسبة الخطأ إلى الثقة لمجرد فعل عثمان بما رواه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.  

ألا ترى معي أنه لا فرق بين تصويب الدارقطني -رحمه الله- للموقوف على المرفوع، وبين من لو عكس عليه الأمر، فصوب المرفوع على الموقوف.

فالحق أن كلا منهما صحيح، فلا يُعارَضُ أحدهما بالآخر.

وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز تغطية المُحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في "المحلى" (7/91 - 93) مؤيداً بها الأصل، وخرَّج بعضها البيهقي (5/54).

ولا يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات مُحْـرِماً: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تُـخمروا وجهه ورأسه".

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (4/198- 199).

فإن هذا حكم خاص فيمن مات مُحْرِماً، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا.

أنظر لتمام البحث "المحلى".

باب/ علة شرعية الرَّمَل في الطواف
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:
(أن قريشاً قالت: إن محمداً وأصحابه قد وَهَـنَـتْـهُمْ حُمَّى يثرب، فلما قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي اعتمر فيه قال لأصحابه: "ارمُلوا بالبيت؛ ليرى المشركون قُـوَّتَـكُمْ"، فلما رَمَلوا قالت قريش ما وهنتهم).  

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2573).

* فائدة: قد يقول القائل:
إذا كان علة شرعية الرمل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة فيزول شرعية الرمل؟

والجواب:
لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَمَـل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة.

ولذلك قال ابن حبان في "صحيحه" (6/47 - الإحسان):
(فارتفعت هذه العلة، وبقي الرَّمَل فرضاً على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة).

باب/ تحية البيت -لغير المُحْرِم- ركعتان
حديث: "تحية البيت الطواف".

لا أصل له.
"الضعيفة" برقم (1012).

* فائدة:
قلتُ: ولا أعلم في السنّة القولية أو العملية ما يشهد (لمعنى هذا الحديث)، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يُـقْـبَل إلا بعد ثبوته وهيهات، لاسيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، "وما جَعلَ عليكم في الدّين مِنْ حَرَج" (الحج: 78).

وإن مما ينبغي التنبّه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المُـحرِم، وإلا فالسنّة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده.

انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي "مناسك الحج والعمرة" رقم البدعة (37).



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:17 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 6:53 pm

باب/ المبيت بالأبطح ليلة التاسع من ذي الحجة
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (من السنّة النزول بــ (الأبطحِ) عشية النَّـفْرِ).

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2675).

* فائدة:
ولقد بادرت إلى تخريج هذه الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من "المعجم الأوسط" لعزته، وقلة من أورده من المخرجين وغيرهم، ولكونه شاهداً قوياً لما رواه مسلم
(4/85) عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة.

قلتُ:
فكأنّ ابن عمر تلقى ذلك من أبيه -رضي الله عنهما- فتقوى رأيه بهذا الشاهد الصحيح عن عمر.  

وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى في الدلالة على شرعية التحصيب من رأي ابنه؛ لِما عُـرف عن هذا من توسعه في الاتباع له صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم اتفاقاً لا قصداً، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد ذكر بعضها المنذري في أول "ترغيبه"، بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك نهيه من اتباع الآثار، فإذا هو جزم أن التحصيب سنة، اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك، لاسيما ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بِـمِـنَى: "نحن نازلون غداً بـخَيْف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفْر".

وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسَلِّمُوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بذلك التحصيب. والسياق لمسلم.

قال ابن القيم في "زاد المعاد":  
(فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله.

وهذه كانت عادته -صلوات الله وسلامه عليه-: أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يُبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى).

وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسُنَّة، وعن ابن عباس أنه ليس بشيء.

فقد أجاب عنه المحققون بجوابين:
الأول:
أن المُثبِت مقدّم على النافي.

والآخر:
أنه لا منافاة بينهما، وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لا الإلزام بذلك.

قال الحافظ عَقِبه (3/471):
(ويُستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر).

قلتُ:
وهما في "مختصري لصحيح البخاري" (كتاب الحج/83 - باب و (148 - باب).

(الأبطح):
يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: قريش البِطاح، هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. "نهاية".

و (التحصيب):
النزول بــ (المحَصَّب) وهو الشّعب الذي مَخْرَجُه إلى الأبطح بين مكة ومِنَى.

وهو أيضاً (خَيْف بني كنانة).

باب/ التقاط الجمرات من مِنى لا المزدلفة:
عن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جَـمْع: "عليكم بالسَّـكِينة" وهو كافٌّ ناقَـتَـه، حتى إذا دخل مِنى، فهبط حين هبط مُحَسراً قال: "عليكم بحصى الخَـذْفِ الذي ترمى به الجمرة". قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.   

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2144).

* فائدة:
ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله: (من أين يُلتقط الحصى؟)، فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من مِنى، والحديث صريح في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم به حين هبط مُحسراً، وهو من مِنى كما في رواية مسلم والبيهقي، وعليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العَـقَـبة وهو على راحلته: "هات القُـطْ لي"، فلقطتُ لهُ حَصَبات هن حَصَى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: "بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين".

أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد (1/215و247) بسند صحيح.

ووجه دلالته إنما هو قوله:
(غَداة العَـقَبة) فإنه يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، وظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في مِنى قريباً من الجمرة، فما يفعله الناس اليوم من التقاط الحَصَبَات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلاً في السنة، بل هو مخالف لهذين الحديثين، على ما فيه من التكلف والتحمل بدون فائدة!

باب/ هل يرمي الحاج الجمار ماشياً؟
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2072).

* فائدة:
قال الترمذي عقب الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، (قال أبو عيسى) وكأنه من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة).

قلتُ:
رميه صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباً هو في حديث جابر الطويل في "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" من رواية مسلم وغيره (ص 82 - الطبعة الثانية)، ولذلك فحديث ابن عمر يُـفسَّـر على أنه أراد الجمار في غير يوم النحر توفيقاً بينه وبين حديث جابر. والله أعلم.

ثم رأيت ما يؤيد ذلك من رواية عبد الله بن عمر عن نافع بلفظ: (عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).

أخرجه أبو داود (1969)، وأحمد (2/156)، وفي رواية له (2/114 و 138): (كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً).

باب/ رمي جمرة العقبة يُحلّ كل شيء إلا النساء
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم الجمرة؛ فقد حل كل شيء إلا النساء".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (239).

* فائدة:
وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحلُّ له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء؛ فإنه لا يحل له بالإجماع.

وما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني (5/60) للحنفية والشافعية والعِترة، والمعروف عن الحنفية أن ذلك لا يحلُّ إلا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة (المتقدم)، (وهو) مثل حديث ابن عباس هذا، لكن بزيادة "وذبحتم وحلقتم")، وقد عرفت ضعفه؛ فلا حجة فيه، لا سيما مع مخالفته لحديثها الصحيح "حلّ كل شيء إلا النساء" الذي احتجت به على قول عمر ("إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء والطيب") الموافق لمذهبهم.

نعم؛ ذكر ابن عابدين في "حاشيته" على "البحر الرائق" (2/373) عن أبي يوسف ما يوافق ما حكاه الشوكاني عن الحنفية؛ فالظاهر أن في مذهبهم خلافاً، وقول أبي يوسف هو الصواب؛ لموافقته للحديث.

ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف: (والظاهر أنه مُجْمَعٌ على حلّ الطيب وغيره -إلا الوطء- بعد الرمي، وإن لم يحلق).

فإن هذا وإن كان هو الصواب؛ فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف، وحكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن رشد في "البداية" (1/295)، فأين الإجماع؟! لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في "المحلى" (7/139)، وقال: (وهو قول عائشة وابن الزبير وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت).



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:20 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 6:57 pm

باب/ لِمَنْ تُشْرَعُ عُمْرَةُ التَّنْعِيمْ؟!
1 - عن عبدالرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أَرْدِفْ أختك عائشة فَأَعْمِرها من التنعيم، فإذا هَبَـطْتَ الأَكَـمَـةَ فَمُرْها فَـلْـتُـحْرِم، فإنها عمرة متقبلة".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2626).

* فائدة:
وكذلك (أخرج البخاري ومسلم) من حديث عائشة نفسها وفي رواية لهما عنها قالت: (فاعتمرت، فقال: "هذه مكان عمرتك".

وفي أخرى:
بنحوه قال: (مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحصل منها).

وفي أخرى:
(مكان عمرتي التي أمسكتُ عنها).

وفي أخرى:
"جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا" رواها مسلم.

وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره صلى الله عليه وسلم لها بهذه العمرة بعد الحج.  

وبيان ذلك:
أنها كانت أهلّت بالعمرة في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إما ابتداءً أو فسخاً للحج إلى العمرة (على الخلاف المعروف)، فلما قدمتْ (سرف) -مكان قريب من مكة-، حاضت، فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لها - وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: "انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري".

(وفي رواية: "فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها") - ففعلتْ، ووقفتْ المواقف، حتى إذا طهرتْ طافت بالكعبة والصفا والمروة، وقال لها صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً"، فقالت: (يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، وذلك يوم النفر، فأبت، وقالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟

وفي رواية عنها:
يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟

وفي أخرى:
يرجع الناس (وعند أحمد (6/219): صواحبي، وفي أخرى له (6/165 و 266): نساؤك) بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟  

وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً إذا هَوِيَتِ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، فأهلت بعمرة من التنعيم.

فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات -وكلها صحيحة- أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضها، ولذلك قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: "هذه مكان عمرتك" أي: العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة، ثم أنشأوا الحج مُفْرداً.

إذا عرفت هذا، ظهر لك جلياً أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، فضلاً عن الرجال.  

ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنها، وتصريح بعضهم بكراهتها، بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهلَّ المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة، كما في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (26/92).

وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/344) بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة.

وإسناده صحيح.

وأما ما رواه مسلم (4/36) من طريق مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حَجَّتْ صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم.  

ففي ثبوته نظر، لأن مطراً هذا هو الورَّاق؛ ففيه ضعف من قِبَل حفظه، لاسيما وقد خالفه الليث بن سعد وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بقصة عائشة، ولم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطر، فهو شاذ أو منكر، فإن صح ذلك فينبغي أن يحمل على ما رواه سعيد بن المسيب، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" (ص: 119): (يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاً، ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز).

وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في "مجموع الفتاوى" (26/252 - 263)، ثم قال (26/264): (ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد بن منصور في "سننه" عن طاوس -أجَلَّ أصحاب ابن عباس- قال: (الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فَلِمَ يُعذَّبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال (يكون) قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء).

وأقره الإمام أحمد.

وقال عطاء بن السائب:
(اعتمرنا بعد الحج، فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير) وقد أجازها آخرون، لكن لم يفعلوها...).

وقال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (1/243):
(ولم يكن صلى الله عليه وسلم في عُمْرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهد أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مُسْـتَـقِلَّـيْنِ فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يَقْرِنَ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم تطييباً لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه) اهـ.

قلتُ:
قد يشكل على نفيه في آخر كلامه، ما في رواية للبخاري (3/483 - 484) من طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، -فذكر القصة-، وفيه: (فدعا عبد الرحمن فقال: "أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما").

لكن أخرجه مسلم (4/31 - 32) من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح به؛ إلا أنه لم يذكر: "ثم أفرغا من طوافكما". وإنما قال: "ثم لتطف بالبيت".  

فأخشى أن يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم، فقد وجدت له مخالفاً آخر عند أبي داود (1/313 - 314) من رواية خالد -وهو الحذّاء- عن أفلح به نحو رواية مسلم، فهذه التثنية شاذة في نقدي؛ لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد الحذّاء وهما ثقتان حُجّتان.

ثم وجدت لهما متابعاً آخر وهو أبوبكر الحنفي عند البخاري (3/328) وأبي داود.

ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظاً ولا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة، وما أكثرها في "مسند أحمد" (6/43 و 78 و 113 و 122 و 124 و 163 و 165 و 177 و 191 و 219 و 233 و 245 و 266 و 273)، وبعضها في "صحيح البخاري" (3/297 و 324 و 464 و 477 - 478 و 482 و 4/99 و 8/84)، ومسلم (4/27 - 34)، وكذا لم ترد في حديث جابر عند البخاري (3/478 - 480)، ومسلم (4/35 - 36)، وأحمد (3/309 و 366)، وكذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولاً، ولا من الطريق الأخرى عند الشيخين وغيرهما.

نعم، في رواية لأحمد (1/198) من طريق ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره نحوه.  

إلا أنه قال: "فأهلا وأقبلا، وذلك ليلة الصدر"، لكن الواسطة بين أبي نجيح وعبد الرحمن لم يُسَمَّ، فهو مجهول، فزيادته منكرة، وإن سكت الحافظ في "الفتح" (3/479) على زيادته التي في آخره: " وذلك ليلة الصدر "، ولعل ذلك لشواهدها. والله أعلم.

وجملة القول:
أنه لا يوجد ما ينفي قول ابن القيم انه لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، ولذلك لما نَقَـل كلامه مختصراً الحافظ في "الفتح" لم يتعقبه إلا بقوله (3/478): (وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته)!  

ومَنْ تأمَّل ما سقناه من الروايات الصحيحة، وما فيها من بيان سبب أمره صلى الله عليه وسلم إياها بذلك؛ تجلى له يقيناً أنه ليس فيه تشريع عام لجميع الحجاج، ولو كان كما توهم الحافظ لبادر الصحابة إلى الإتيان بهذه العمرة في حجته صلى الله عليه وسلم وبعدها، فعدم تعبدهم بها، مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل على عدم شرعيتها.

اللهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة -رضي الله عنها- من المانع من إتمام عمرتها. والله -تعالى- ولي التوفيق.

وإن مما ينبغي التنبه له أن قول ابن القيم المتقدم: (إنما كانت عُـمَرُهُ كلها داخلاً إلى مكة)، لا ينافيه اعتماره صلى الله عليه وسلم من (الجعرانة)، كما توهم البعض؛ لأنها كانت مَرْجِعُه من الطائف، فنزلها، ثم قَسَمَ غنائم حُنَيْن بها، ثم اعتمر منها.

2 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك".   

صحيح.
"الصحيحة" برقم (1984).

* فائدة:
قلتُ: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي -رضي الله عنها-، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعاً؛ لأن أحداً من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها.  

بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحُيَّضِ منهن! ولذلك جريت على تسمية هذه العمرة بــ (عمرة الحائض) بياناً للحقيقة.

باب/ كيفية الاستفادة من لحوم الهدايا والضحايا في منى:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كنا نتزوَّدُ لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (805).

* تنبيه:
لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في مِنَى طُعْماً للطيور وسباع الوحوش، أو لقماً للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرافات الآلية ثم تقبرها فيها، حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز -بل وجوب- صرف أثمان الضحايا والهدايا في مِنَى إلى الفقراء، أو يشتري بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجَوْر، ومخالفة النصوص الموجبة لِمَا استيسر من الهدي دون القيمة، وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يُعلَم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سبباً واحداً منها؛ وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح -رضي الله عنهم- في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها، وتقديمها قِطَعاً إلى الفقراء، والأكل منها، ثم إصلاحها بطريقة فِطْرية؛ كتشريقه وتقديده تحت أشعة الشمس بعد تمليحه، أو طبخه مع التمليح الزائد ليصْلُح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت، لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل؛ لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة؛ فضلاً عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:21 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 7:01 pm

باب/ توسيع الكعبة وفتح باب آخر لها
عن عائشة -رضي الله عنها-؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، (وليس عندي من النفقة ما يُقوي على بنائه)؛ (لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، و) لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، (ثم لبنيتها على أساس إبراهيم)، وجعلت لها بابين (موضوعين في الأرض)؛ باباً شرقياً (يدخل الناس منه)، وباباً غربياً (يخرجون منه)، وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْرِ (وفي رواية: ولأدخلت فيها الحِجْرَ)؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة، (فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه؛ فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأرها قريباً من سبعة أذرع)".

(وفي رواية عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَدْرِ (أي: الحِجْر)؛ أمِنَ البيت هو؟ قال: "نعم". قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومك قصَّرَتْ بهم النفقة". قلت: فما شأن بابِهِ مرتفعاً؟ قال: "فعل ذلك قومك ليُدْخِلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا (وفي رواية: تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يَدَعونَه يرتقي؛ حتى إذا كاد أن يدخل؛ دفعوه، فسقط)، ولولا أن قومك حديثٌ عَهْدُهُم في الجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم؛ لَنَظَرْتُ أن أُدخل الجَدْرَ في البيت، وأن أُلـْزِقَ بابه بالأرض").

(فلما مَلَكَ ابن الزبير، هدمها، وجعل لها بابين) (وفي رواية: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه.

قال يزيد بن رومان:
وقد شهدت ابن الزبير حين هَدَمَهُ وبناه وأدخل فيه الحِجْرَ، وقد رأيتُ أساس إبراهيم عليه السلام حجارةً مُتلاحِمَةً كأسنمة الإبل مُتلاحِكَةً).  

صحيح.
"الصحيحة" برقم (43).

* (من فقه الحديث):
يدل هذا الحديث على أمرين:
الأول:
أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه؛ وجب تأجيله، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة: (دفع المفسدة قَبْل جَلْب المصلحة).

الثاني:
أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنها الحديث؛ لزوال السبب الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء: (أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم: أن ينسبوه إلى الانفراد بالفَـخْر دونهم).

ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلي:
1 - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحِجْر.

2 - تسوية أرضها بأرض الحَرَم.

3 - فتح باب آخر لها من الجهة الغربية.

4 - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج منها لكل من شاء.

ولقد كان عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبّان حكمه في مكة، ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وَضْعها السابق!

وهاك تفصيل ذلك:
روى مسلم وأبو نعيم بسندهما الصحيح عن عطاء قال: (لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان؛ تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم؛ يريد أن يجرئهم -أو يُحَربَهُم- على أهل الشام، فلما صدر الناس؛ قال: يا أيها الناس! أشيروا عليَّ في الكعبة؛ أنْـقُـضُـها ثم أبني بناءها أو أُصْلحُ ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فُرِقَ لي رأيٌ فيها: أرى أن تصلح ما وَهَى منها، وتَدَع بيتاً أسلم الناس عليه، وأحجاراً أسلم الناس عليها، وبُعِثَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.  

فقال ابن الزبير:
لو كان أحدكم احترق بيتُـه ما رضي حتى يُجِدَّه؛ فكيف ببيت ربكم؟!

إني مستخيرٌ ربي ثلاثاً، ثم عازم على أمري.

فلما مضى الثلاث؛ أجمعَ رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأوّل الناس يصعد فيه أمرٌ من السماء!

حتى صَعِدَه رجلٌ، فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء؛ تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة، فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.

وقال ابن الزبير:
إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث بالزيادة الأولى، ثم قال): فأنا اليوم أجدَ ما أنفق، ولست أخاف الناس، فزاد فيه خمس أذرع مِن الحِجْر، حتى أبدى أٌسّاً نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً، فلما زاد فيه، استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين: أحدهما يُدْخَل منه، والآخر يُخْرَجُ منه، فلما قُـتِـل ابن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أُس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنّا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله، فأقِرَّهُ، وأما ما زاد فيه من الحِجْر، فرُدَّ إلى بنائه، وسدَّ الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه).

ذلك ما فعله الحجاج الظالم بأمْر عبد الملك الخاطئ، وما أظن أنه يُسَوغ له خطأه ندمه فيما بعد، فقد روى مسلم وأبو نعيم أيضاً عن عبد الله بن عُبيد؛ قال: (وَفَد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خُبَيْب (يعني: ابن الزبير) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها.

قال الحارث:
بَلَى؛ أنا سمعته منها.    

قال:
سمعتها تقول ماذا؟

قال:
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلتُ: فذكر الحديث).

قال عبد الملك للحارث:
أنت سمعتها تقول هذا؟

قال: نعم.

فنَـكَتَ ساعة بعصاه، ثم قال:
ودِدتُ أني تركته وما تحمَّل).

وفي رواية لهما عن أبي قَزْعة:
(أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت؛ إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين؛ يقول سمعتها تقول: (فذكر الحديث) فقال الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين؛ فأنا سمعت أم المؤمنين تحدثُ هذا.

قال:
لو كنتُ سمعته قبل أن أهدمه لتركته على  ما بنى ابن الزبير).

أقول:
كان عليه أن يتثبَّت قبل الهدم، فيسأل عن ذلك أهل العلم؛ إن كان يجوز له الطعن في عبد الله بن الزبير واتهامه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم!

وقد تبين لعبد الملك صدقُه -رضي الله عنه- بمتابعة الحارث إيّاه؛ كما تابعه جماعة كثيرة عن عائشة -رضي الله عنها-، وقد جمعت رواياتهم بعضها إلى بعض في هذا الحديث، فالحديث مستفيض عن عائشة، ولذلك فإني أخشى أن يكون عبد الملك على عِلْم سابق بالحديث قبل أن يهدم البيت، ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع به إلاّ من طريق ابن الزبير، فلما جابهه الحارث ابن عبد الله بأنه سمعه من عائشة أيضاً؛ أظهر الندم على ما فَعَل، ولاتَ حين مَنْدَم.

هذا؛ وقد بلغنا أن هناك فكرة أو مشروعاً لتوسيع المطاف حول الكعبة، ونقل مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- إلى مكان آخر، فأقترح بهذه المناسبة على المسؤولين أن يبادروا إلى توسيع الكعبة قبل كل شيء، وإعادة بنائها على أساس إبراهيم -عليه السلام-؛ تحقيقاً للرغبة النبوية الكريمة المتجلية في هذا الحديث، وإنقاذاً للناس من مشاكل الزحام على باب الكعبة الذي يُشاهد في كل عام، ومن سيطرة الحارس على الباب، الذي يمنع من الدخول من شاء ويسمح لمن شاء؛ من أجل دريهمات معدودات!



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:21 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 7:05 pm

باب/ مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
1 - عن عاصم بن حُميد السَّـكونيّ -رحمه الله-:
أن معاذاً لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: "يا معاذ! إنك عسى أنْ لا تلقاني بعد عامي هذا، (أ) ولعلك أن تمر بمسجدي (هذا أ) وقبري".

صحيح.
"الصحيحة" برقم (2497).

* (تنبيه):
هذا الحديث استدل به الدكتور البوطي في آخر كتابه "فقه السيرة" على شرعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم التي زعم أن ابن تيمية ينكرها!  

ونحن وإنْ كنّا لا نخالفه في هذا الاستدلال، فإنه ظاهر، ولكنّا ننبه القراء بأنّ هذا الزعم باطل وافتراء على ابن تيمية -رحمه الله- فإن كتبه طافحة بالتصريح بشرعيتها، بل وتوسع في بيان آدابها، وإنما ينكر ابن تيمية قَصْدَها بالسفر إليها؛ المعنيّ بحديث: "لا تُـشَـدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..". الحديث؛ كما كنتُ بيّنتُ ذلك، وبسطتُ القول فيه من أقوال ابن تيمية نفسه في ردي على البوطي المسمى: "دفاع عن الحديث النبوي"...

فما معنى إصرار الدكتور على هذه الفِرْية حتى الطبعة الأخيرة من كتابه؟!  

الجواب عند القراء الألبَّاء.

2 - حديث: "مَنْ حج البيت، ولم يزرني؛ فقد جفاني".

موضوع.
"الضعيفة" برقم (45).

* فائدة:
ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر؛ إن لم يكن كفراً، وعليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكباً لذنب كبير، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج، وهذا مما لا يقوله مسلم؛ ذلك لأن زيارته صلى الله عليه وسلم وإن كانت من القُـربات، فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات، فكيف يكون تاركها مُجافياً للنبي صلى الله عليه وسلم ومُعْرِضاً عنه؟!
 
باب/ هل زُوّار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصحابة؟!
1 - حديث: "مَنْ حَجَّ، فزار قبري بعد موتي؛ كان كَمَنْ زارني في حياتي".  

موضوع.
"الضعيفة" برقم (47).

* فائدة:
واعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وقد ساقها كلها السُّبكي في "الشفاء" وكلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وهذا أجودها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره، وقد تولى بيان ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في الكتاب المشار إليه آنفاً بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره، فليرجع إليه مَنْ شاء.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص57): (وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يَرْوِ أهل الصحاح والسنن شيئاً منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف، كالدارقطني، والبزار،وغيرهما).

ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال:
(فإن هذا كذبه ظاهر، مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته، وكان مؤمناً به، كان من أصحابه، لاسيما إن كان من المهاجرين إليه، المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أٌحُدٍ ذهباً، ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نَصيفَـه". خرجاه في الصحيحين.

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج، والجهاد، والصلوات الخمس، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين (يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم)، بل ولا شُرِع السفر إليه، بل هو منهي عنه، وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، فهو مستحب).

* (تنبيه):
يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء، وليست هذه أول فرية على ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وعليهم، وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع، مثل شد الرحال، والسفر إليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُشَدُّ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد".

والمُستثنَى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط -كما يظن كثيرون- بل هو كل مكان يُقصَد للتقرب إلى الله فيه، سواء كان مسجداً، أو قبراً أو غير ذلك، بدليل ما رواه أبو هريرة قال (في حديث له): فلقيت بَصْرة بن أبي بَصْرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلتُ: من الطور. فقال: لو أدركتُـكَ قبل أن تخرج إليه ما خرجت! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُـعْـمَل المطِيُّ إلاّ إلى ثلاثة مساجد..." الحديث.

أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص226).

فهذا دليل صريح على أن الصحابة فَهِموا الحديث على عمومه، ويؤيده أنه لم يُنقَـل عن أحد منهم أنه شد الرحال لزيارة قبر ما، فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة فمن طعن فيه، فإنما يطعن في السلف الصالح -رضي الله عنهم-.

ورَحِمَ اللهُ مَنْ قال:
وكل خير في اتباع مَنْ سلف
وكل شر في ابتداع مَنْ خلف


2 - حديث: "مَنْ زارني بعد موتي، فكأنما زراني في حياتي".
  
باطل.
"الضعيفة" برقم (1021).

* فائدة:
وأما متن الحديث فهو كذب ظاهر، كما بيَّنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، ونقلنا كلامه في ذلك عند حديث ابن عمر المشار إليه، فلا نعيده.

ومما سبق تعلم أن ما جاء في بعض كتب التربية الدينية التي تدرّس في سورية تحت عنوان: (زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم): (أن هذا الحديث رواه الدارقطني وابن السَّكن والطبراني وغيرهم بروايات مختلفة تبلغ درجة القبول).

لم يصدر عن بحث علمي في إسناده، ولا نظر دقيق في متنه، الذي جعل من زار قبره صلى الله عليه وسلم، بمنزلة من زراه في حياته، ونال شرف صحبته التي من فضائلها ما تحدَّث عنه صلى الله عليه وسلم: "لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسُ محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أٌحُدٍ ذهباً، ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نَصيفَـه"!  

فمن كان بينه وبين هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- هذا البَوْن الشاسع في الفضل والتفاوت، كيف يُعقل أن يجعله صلى الله عليه وسلم مثل واحد منهم، بمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعدو أن تكون من المستحبات؟!

باب/ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما ذُكرِ معها لا يسقط الواجبات الأخرى
حديث: "مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلَّى عليَّ في المقدس؛ لم يسأله الله فيما افترض عليه".

موضوع.
"الضعيفة" برقم (204).

* فائدة:
قلت: لقد تساهل السخاوي -رحمه الله- (لقوله -بعد إيراده إياه في "القول البديع" (ص102)ـ: "..وفي ثبوته نظر")؛ فالحديث موضوع ظاهر البطلان، فكان الأحرى به أن يقول فيه -كما قال في حديث آخر قبله-: (لوائح الوضع ظاهرة عليه، ولا أستبيح ذِكْره إلا مع بيان حاله).

ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذُكِر فيه من الحج والزيارة والغزو يسقط عن فاعله المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى، وهذا ضلال، وأيُّ ضلال! حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يُوهِم ذلك، فكيف بما هو صريح فيه؟!



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:22 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 11:20 pm

اخْتِيَارَاتُ وَفَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ في الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
* ذكر أصحاب الفضيلة أن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنًا وحرمًا آمنًا يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان يرجون ثواب الله سبحانه, ويخشون عقابه ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.

* وذكروا أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام.

* وذكروا أن الأقرب إلى الصواب أنه فُرِضَ سَنَةَ تسع أو عشر.

* وذكروا بأن مَنْ جحد فرضيته أو أبغضه فقد ارتد, يُستتاب فإن تاب وإلا قتل.

* واختاروا أن الحج واجب على الفور متى ما توفرت شروط وجوبه.

* وأفتوا بجواز الاتجار في الحج على وجه لا يكون مشغلاً عن أصل مقصوده.

* وذكروا بأن الحج فرض في العمر مرة فما زاد فهو تطوع.

* وأفتوا فيمن نذر الحج كل عام فمنعه عذر قاهر بأنه لا إثم عليه.

* وأفتوا بجواز الحـج برفقة المبتدعة إذا لم يكـن بد من ذلك مع توخي الحذر من شبههم ومذهبهم الباطل.

* وأفتوا بعدم اشتراط إذن الزوج في حج الفريضة لزوجته.

أي تحج ولو لم يأذن بشرط وجود محرم آخر.

* وأفتوا بوجوب أداء الحج على المستطيع إذا توفرت الشروط ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان.

* وأفتوا بصحة حج الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم وعلى وليه أن يأمره لبس الإحرام ويفعل بنفسه –أي الصبي– جميع المناسك, لكن الرمي عنه وليه إن لم يستطع الرمي بنفسه, ويأمره بفعل الواجبات وارتكاب المحرمات.

* وأفتوا بصحة حج الصغير الذي لم يميز فينوي عنه وليه.

* ويلبسه ثياب الإحرام ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.

* وأفتوا بأن حج الذي لم يبلغ وعمرته لا تجزئه عن حج وعمرة بعد البلوغ.

* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم جاز دخوله للحرم ولم يغير اسمه.

* وأفتوا بأن من ارتد بعد ما حج ثم عاد للإسلام فحجه صحيح وإن أعاده احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو أحسن.

* وأفتوا بأن طاعة المرتد السابقة لا تبطل بمجرة الردة, بل بالموت على الكفر.

* وذكروا بأن الاستطاعة في الحج معناها صحة البدن وأن يملك من المواصلات إلى بيت الله الحرام وملك الزاد الذي يكفيه ذهاباً وإياباً وتوفير المحرم بالنسبة للمرأة.

* وأفتوا في رجل مصاب بمرض الروماتيزم الشديد وقد يعجز عن الحج أن ينيب من يحج عنه إذا كان واجداً لنفقة الحج.

* وأفتوا بصحة الحج من نفقة الغير كالضيافات العسكرية والملكية وغيرها.

* وأفتوا بصحة الحج من المال الحرام, لكن أجر حجه ناقص وعليه التوبة ورد الحقوق إلى أهلها.

* وأفتوا بصحة حج الشاب وهو أعزب كما هو إجماع أهل العلم.

* وأفتوا أن الزوج لا يلزمه شرعاً نفقات الحج لزوجته ولو كان غنيًا.

* وأفتوا بعدم وجوب الحج على من كان دخله لا يكفي إلا لحاجاته الضرورية.

* وأفتوا بأن من حجت بلا محرم, فحجها صحيح لكن أجر حجها ناقص وعليها التوبة.

* وأفتوا بجواز الحج من الدية كل من نصيبه الخاص.

* وأفتوا بجواز الاستدانة للحج ولا يؤثر ذلك على صحته أو كماله.

* وذكروا بأن مساعد المدين في سداد دينه أولى من حج النافلة.

* وأفتوا بتقديم سداد الدين على الحج الواجب إذا كان المال لا يكفي إلا لأحدهما.

* وذكروا بأن المدين إذا تسامـح معه أهل الديـن ولم يطالبوه بـه فحجه في هذه الحالة مقدم على السداد.

* وأفتوا بأن من شرط صحة النيابة في الحج بأن يكون الوكيل قد حج حجة الإسلام عن نفسه.

* وأفتوا بأن العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ينيب عنه من يحج.

* وأفتوا بجواز الحج عن الميت تطوعاً أو من ماله.

* وأفتوا بأن عدم أمن الطريق والأعذار السياسية والمرض الذي يرجى شفاؤه ليست أعذار مسوغة للإنابة في الحج.

* وأفتوا بصحة وكالة الرجل في الحج عن المرأة والعكس لورود النص بذلك.

* وأفتوا بأن الوكيل لا يحج إلا عن موكله فقط, فلا يجوز أن يحج عن شخصين في إحرام واحد.

* وأفتوا بجواز عقد إحرام العمرة عن واحد فإذا تحلل منها عقد الإحرام بالحج عن شخص آخر.

* وذكروا بأنه يجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى في النية, وليأخذ ليحج لا العكس.

* وأفتوا بأن من أنيب في حج وبقي بعد أداء النسك مال فله الزائد وإن حصل نقص فعليه تكميل النقص, ما لم يكن ثمة شرط يخالف ذلك فالوفاء به هو المتعين.

* وأفتوا بجواز أخذ الوكيل في الحج ما جعل من مال عن قيامه بالحج ولو كان أضعاف ما أنفق في حجه.

* وأفتوا بصحة الإحرام في الحج يوم عرفة بعرفة.

* وأفتوا لا أثر لغلط الوكيل في اسم المجموع عنه لأن العبرة بالنية.

* وأفتوا بأن من مات وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه لأنه كافر مرتد.

* وأفتوا بتقديم الأقرب في الحج عن الأقارب الأموات, فيبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقرب فالقريب, يعني إن ماتوا ولم يحجوا.

* وأفتوا بأن من كان صحيح البنية فإنه لا يحج عنه أحد, بل لا يصح الحج عنه لمجرد عجزه عن النفقة أو لأنه بعيد عن مكة, مادام معافى صحيح البدن.

* وأفتوا بأن النيابة في النسك تكون عن الميت المسلم, وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه.

* وأفتوا بأن الوكيل في الحج يجوز له أن يحرم عن موكله بالحج والعمرة في غير بلد موكله ولا أثر لفرق المسافة.

* وأفتوا لرجل في أفريقيا بأنه يجوز له أن يقيم من أهل مكة من يحج أو يعتمر عن أمه المتوفاة.

* وأفتوا بأن الحج عن الغير تكفي فيه النية ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه لا باسمه ولا باسم أبيه أو عائلته, لكن العلم بذلك و التلفظ به من باب الكمال.

* وأفتوا بأن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج.

* وأفتوا بأنه لا يجوز لها السفر للحج مع نسوة ثقات إذا انعدم المحرم.

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها الخروج إلى الحج إذا كانت في عدة الوفاة.

* وأفتوا بأن المسلم إذا مات ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

* وأفتوا بمشروعية التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر (أى يجعلوا لهم أميراً من بينهم).

* وأفتوا بأن ارتكاب الفواحش بعد الفراغ من الحج لا يبطل الحج لكن عليه التوبة منها.

* وأفتوا بأن الجدال في الحج ينقص ثوابه لكن لا يبطله من أصله.

* وأفتوا بوجوب استئذان المرجع لأداء الحج إذا كلف الإنسان بعمل أمني أو نحوه في أيام الحج, أما إذا كان في إجازة في أيام الحج فليس ذلك بلازم.

* وأفتوا بوجوب الإحرام لمريد النسك عند محاذاة أحد المواقيت المحددة شرعاً سواءً مَرَّ عليه براً أو جواً أو بحراً.




فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:23 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 11:22 pm

* وذكروا بأن المواقيت هي: ذو الحليفة لأهل المدينة, والجحفة لأهل الشام, وقرن المنازل لأهل نجد, ويلملم لأهل اليمن.

* وأفتوا بعدم لزوم الإحرام منها لمن مر عليها وهو لا يريد النسك.

* وأفتوا بأن من أنشأ نية النسك بعد مجاوزتها فإن مهله من حيث أنشأ.

* وأفتوا بأن الإحرام للعمرة لمن بمكة لا يكون إلا لمن أدنى الحل.

* وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ولم يغتسل ولم يلب بحجة الوداع إلا من ذي الحليفة.

* وأفتوا بأن من مر على أحد هذه المواقيت وهو ليس من أهلها فله أن يحرم منها.

* وأفتوا بأن جدة ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها, وأما الآفاقي الذي هو خارج المواقيت فليست جدة ميقاتًا له, بل لابد أن يحرم من أحد هذه المواقيت المحددة في حديث ابن عباس.

* وأفتوا بأن الإحرام من الميقات واجب فمن خالفه وأحرم دونه فعليه دم.

* وأفتوا بوجوب الإحرام في الجـو في الطائرة أو البحر في السفينة عند محاذاة أحد هذه المواقيت ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى ينزل في جدة.

* وذكروا بأن أهل مصر وأهل المغرب يكون إحرامهم من رابغ.

* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة, فإحرام الآفاقي للعمرة الأولى يكون من ميقاته وأما الثانية فمن أدنى الحل.

* وأفتوا بأن أهل القنفدة يحرمون من يلملم.

* وأفتوا بأن من تجاوز ميقات بلده مريداً للنسك ثم أحرم من ميقات بلد آخر فإن عليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده بلا إحرام وأحرم دونه.

* وذكروا بأن حديث إحرام عائشة لعمرتها من أدنى الحل يعد مخصصاً لحديث ابن عباس: "ممن أراد الحج أو العمرة" فتخرج عمرة من كان بمكة من هذا العموم فلا يحرم لها إلا من أدنى الحل فإن خالف فعليه دم.

* وذكروا أن الأنساك ثلاثة: الإفراد وهو الإهلال بالحج مفرداً, ولا هدي فيه, لكن إن أهـدى فقد أحسن, والقران وهو الإحرام بالحج والعمرة معاً وفيه الهدي, والتمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها بعد الفراغ من أعمالها ثم يُهل بالحج في نفس السُّنَّة, وفيه الهَدْي.

* وأفتوا بأن التمتع أفضل هذه الأنساك.

* وأفتوا بأن من أحرم متمتعًا فلا يجوز له قلبه على إفراد.

* وأفتوا بعدم جواز تحويل نسك القِران إلى إفراد بعد الدخول فيه.

* وذكروا بأن عمرة التمتع لا تكون إلا في أشهر الحج.

* وأفتوا فيمن أحرم مفردًا أو قارنًا بأنه يستحب له بتأكد أن يتحلل من إحرامه بعد الفراغ من أعمال العمرة ليكون متمتعًا.

* وأفتوا بأن من دخل في أحد النسكين بالإحرام فإنه لا يجوز له فسخ ذلك ولا الرجوع عنه بل الواجب إتمامه على الوجه الشرعي إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل.

* وأفتوا باستحباب التطيب بالرأس والبدن بعد الاغتسال وقبل نية الدخول في النسك.

* وأفتوا بجواز لبس الكمر (الهميان) للمحرم ولو كان مخاط بالمكينة.

* وأفتوا بجواز لبس الحذاء ولو كان مخيط.

* وذكروا أن لبس ثياب الإحرام والتجرد من المخيط فيه تذكير بحال الناس يوم الجمع الأكبر والنشور يوم القيامة وفيه إشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير.

* وأفتوا بأن الحيض لا يمنع الإحرام ولا الحج, وتفعل الحائض جمع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وهكذا النفساء.

* وأفتوا بأن الدم الذي يجب لتفويت مأمور أو ارتكاب محظور لا يذبح إلا في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل صاحب المخالفة منه شيء.

* وذكروا أن حلق الشعر من محظورات الإحرام.

* وذكروا بأن من فدية حلق الشعر ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام.

* وأفتوا بأن تقليم الأظفار بعد الإحرام لا يجوز.

* وأفتوا بأن لبس المخيط المُحاك على قدر العضو من محظورات الإحرام في حق الرجل.

* وذكروا بأن من لبس المخيط للحاجة فإن عليه الفدية, ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام.

* وأفتوا بأن تغطية الرأس بحق الذكر بعد الإحرام من محظوراته ومن فعل فعليه الفدية السابقة.

* وأفتوا بأن من أحتاج إلى لبس مخيط أو حلق شعر أو تقليم ظفر فإنه يجوز له ذلك لكن مع إخراج الفدية.

* وأفتوا رجلاً حج في غير ملابس الإحرام, بل بلباس عمله دفعاً للحرج عن نفسه بصحة حجه ولزوم الفدية.

* وأفتوا بحرمة لبس الشراب للرجل حال الإحرام فإن احتاج للبسها جاز وفدى.

* وأفتوا بجواز الغسل للمحرم للتبرد على أن يحرص أن لا يسقط من شعره شيئاً.

* وأفتوا فيمن وطىء من حشائش الحرم بسيارته غير قاصد بأنه لا شيء عليه إلا أن يكون مملوكًا فعليه قيمته لمالكه

* وأفتوا بجواز تبديل ملابس الإحرام.

* وأفتوا بأن الطيب بعد عقد الإحرام من جملة محظوراته.

* وذكروا بأن فدية الطيب بعينها فدية حلق الرأس.

* وأفتوا بأن من تطيَّب ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه.

* وأفتوا بأن الجماع من محظورات الإحرام.

* وأفتوا بجواز الجماع في التحلل بين العمرة والحج في حق المتمتع.

* وأفتوا بأن الجماع قبل طواف العمرة أو قبل سعيها يُعَدُّ مُفسداً لها وعلى فاعله إتمامها وقضاءها مع ذبح دم, وأما إن حصل الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فالعمرة صحيحة ولكن عليه فدية ذبح دم أو صيام أو إطعام.

* وأفتوا بأن مَنْ تعمَّد الإنزال بعد التحلل الأول فحَجُّهُ صحيح لكن عليه التوبة والاستغفار مع ذبح رأس من الغنم يوزعه على فقراء الحرم.

* وأفتوا بأن الاحتلام لا يؤثر على النسك ولا فدية فيه لأنه ليس داخلاً تحت الاختيار.

* وأفتوا بأن المرأة إذا مرَّت قرب الرجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها.

* وأفتوا بأن النقاب والبُرقع من محظورات الإحرام في حق المرأة.

* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة استعمال الحبوب المانعة لنـزول الحيض للتمكن من أداء نسكها إذا لم يكن فيه ضرر.

* وأفتوا بأنه يجوز للمـرأة أن تمسك بثـوب رجل أجنبي إذا اشتـد الزحام أو خافت على نفسها الهلكة.

* وأفتوا بجواز إحرامها في سوار وخاتم الذهب لكن عليها ستره عن غير المَحرَم.

* وأفتوا بأن القفازين مـن محظورات الإحرام بالنسـبة للمرأة وعليها سترهما بالعباءة إذا مرت بغير محارمها.

* وأفتوا بصحة طوافها ووجهها مكشوف ولكنها آثمة.

* وأفتوا بأن من لبست النقاب أو القفازين جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليها.

* وأفتوا بجواز مشطها لشعرها لكن برفق.

* وأفتوا بأن المحرم لا يجوز له الصيد ولا الإعانة عليه بشيء والمقصود ابتداء الصيد وأما تملكه بشراء أو هبة أو كان قد اشتراه وهو حلال ثم دخل به للحرم أو أحرم وفي منزله صيد فكل ذلك لا يدخل في النهي وإنما المحرم هو ابتداء الصيد وكذلك أخذ وأكل ما صيد لأجله.

* وأفتوا بأن ما صاده المحرم فهو في حكم الميتة.

* وأفتوا بحرمة صيد حمام مكة أو تنفيره.

* وأفتوا بحرمة عضد شجر الحرم وشوكه إلا ما استغرسه الآدمي.

* وذكروا بأن عرفات من الحل.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:24 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 11:23 pm

* وذكروا بأن المتمتع يحل الحل الكامل بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.

* وذكروا بأنه بعد إحرامه بالحج يبقى فيها ذلك اليوم في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, كل فرض في وقته مع قصر الرباعية.

* وأفتوا بأن من ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن استعداداً للوقوف في اليوم التاسع فلا شيء عليه لأن المبيت بمنى ليلة الثامن من السُّنَن لا من الواجبات.

* وأفتوا بأن من قدم سعي الحج على طواف الإفاضة فلا شيء عليه لكن لابد من نية الوداع مع نية طواف الإفاضة.

* وذكروا بأن السُّنَّة للحجاج أن يتوجهوا إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع وإن ذهبوا لها قبل ذلك فلا بأس.

* وأفتوا بجواز النفر إلى المزدلفة بعد منتصف الليل للضعفاء.

* وأفتوا بعدم مشروعية صعود جبل عرفات المسمى جبل الرحمة لعدم النقل وإنما السُّنَّةُ هي الوقوف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار إن تيسر ذلك.

* وأفتوا بعدم مشروعية الصلاة عليه ولا عنده لعدم النقل وإنما المشروع عنده الدعاء فقط.

* وأبطل أصحاب الفضيلة أنه إن وافق يوم عرفة يوم جمعة كان كمن حج سبع حجج أو سبعين حجة أو اثنتين وسبعين حجة فكل ذلك زعم لا أصل له.

* وأفتوا بأن السُّنَّة أن لا يصلى بعرفة إلا الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر فقط وأما النوافل قبلها وبعدها فلا يشرع فيها شيء.

* وأفتوا بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج.

* وأفتوا بجواز النفر من المزدلفة بعد منتصف الليل ولو لم يبق فيها إلا زمناً يسيرًا.

* وذكروا بأن مزدلفة تبدأ غربًا من وادي محسـر وتنتهي شرقًا بـأول المازمين من جهتها وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وأربعة أسباع ذراع.

* وأفتوا بأن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج.

* وأفتوا بأن من زحم عنها ولم يجد بها مكاناً وبات خارجها فلا شيء عليه لأنه معذور.

* وأفتوا بأن من رمى الجمرة أو طاف أو سعى قبل منتصف الليل ليلة المزدلفة فإن ذلك لا يُجزئه وعليه الإعادة فإن لم يفعل إلا بعد انتهاء الحج فعليه أن يطوف ويسعى في أي وقت من العام والمبادرة به واجبة وأما الرمي فعليه فيه فدية تذبح وتوزع على فقراء الحرم.

* وأفتوا بأنه لا يجوز للحاج أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر.

* وأفتوا بأن الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في الحج والعمرة، وأما الاقتصار على بعضه فلا يُجزئ.

* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر الترتيب هي الرمي فذبح الهدي فالحلق أو التقصير ثم الطواف، والسعي لمن عليه سعي.

* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة أي إن قدم بعضها على بعض فلا بأس.

* وأفتوا بأن من نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده فإنه يجب عليه حال تذكره مباشرة أن يتجرَّد من المخيط حتى يحلق أو يقصر ليكمل تحلله فإن كان جامع زوجته بين ذلك فعليه ذبيحة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم فإن لم يستطيع صام عشرة أيام.

* واختار أهل العلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وذلك لأن غالب أعمال الحج تكون فيه.

* وأفتوا بأن طواف الوداع واجب على الآفاقي.

* وأفتوا بجواز صلاة ركعتي الطـواف في أي جزء مـن المسجد الحرام إن لم يتيسر صلاتهما خلف المقام.

* وأفتوا بأن السُّنَّة التكبير عنـد محاذاة الحجر الأسود حتى في نهايـة الشوط السابع يكبر أيضاً لأنه حاذاه.

* وأفتوا بأن الاضطباع سُنَّة في الطواف الأول أي طواف القدوم.

* وأفتوا بأنه سُنَّة في كل الأشواط حتى يفرغ من طوافه.

* وأفتوا بسنية الرمل في الأشواط الثلاث الأولى من طواف القدوم.

* وأفتوا بأنه لا رمل في الطواف على النساء ولا هرولة عليهن بين العلمين الأخضرين في السعي كما هو إجماع أهل العلم.

* وأفتوا بأن طواف الإفاضة يبدأ منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم ولا حد لنهايتها ولكن الأولى المبادرة به قدر الاستطاعة.

* وذكروا بأن كل سُنَّة أدَّى فعلها في الحج إلى مفسدة فالمشروع تركها.

* وأفتوا أن تقبيل الحجر أو استلامه أو الإشارة إليه من سُنَنِ الطواف.

* وضَعَّفَ أصحاب الفضيلة أن حديث نزول الحجر من الجنة.

* وأفتوا بأن تقبيل شيء من الحرم غير الحجر الأسود فإنه مُحدثة وبدعة.

* وأوصى أصحاب الفضيلة المرأة بالابتعاد عن مزاحمة الرجال في الطواف من أجل تقبيل الحجر الأسود لأنها تطلب سُنَّة بالوقوع في عدة محاذير.

* وأفتوا بأنه لا يجوز لها عند تقبيل الحجر الأسود أن تكشف حجابها لوجود الأجانب.

* واختاروا أنه إن أقيمـت الصلاة وهو في الطـواف فإنه يقطعه ثم يبدأ من حيث وقف.

* وأفتوا بجواز الطواف والسعي في الدور العلوي.

* وأفتوا بجواز الفصل بين الأشواط بشرب ماء أو وقوف سير للراحة.

* وأفتوا بأن الطواف يكون من وراء الحِجر لأن الحِجر من الكعبة بمقدار ستة أذرع ومن طاف داخل الحِجر فإن طوافه غير صحيح.

* وأفتوا بأن الطواف بالكعـبة لا يقبل النيابة فلا يطوف أحد عن أحـد إلا إذا كان حَاجًّا عنه أو معتمرًا.

* وأفتوا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف.

* وأفتوا بأن من لم يجد مكاناً في منى للمبيت فإنه يبيت حيث تيسَّر له مما وراءها.

* وأفتوا بأن من شك في خروج الحدث أثناء الطواف فإن الأصل بقاء طهارته.

* وأفتوا بأن من مات قبل طواف الإفاضة فإنه لا يُطاف عنه لأنه باق على إحرامه ولحديث الذي وقصته ناقته.

* وأفتوا بوجوب الدم على مَنْ جومعت قبل طواف الإفاضة إن أخرته لعذر الحيض أو النفاس.

* وأفتوا بوجوب إعادة الطواف كله إن نسي منه شيء مع طول الفصل عرفاً وإلا فيبني عليه.

* وأفتوا بالاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخَّرَهُ بشرط خروجه من مكة بعده.

* وذكروا بأن طواف الإفاضة ركن فلا يسقط البتة بل لابد من الإتيان به.

* وأفتوا بأن المتمتع يلزمه سعيان, سعي لحجه وسعي لعمرته.

* وذكروا بأن الركض في السعي يكون بين العلمين ذهاباً ورجوعاً.

* وذكروا بأن السُّنَّة إذا أتى إلى الصفا فإنه يصعد عليه إن تيسر ويقرأ: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، ويقول: "أبدأ بما بدأ الله به"، ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.

* وذكروا بأن ابتداء السعي يكون من الصفا, لا من المروة، ويكون ذهابه إلى المروة سعياً ورجوعه سعياً.

* وأفتوا بأن السعي لا يشترط لصحته الطهارة لكن الأفضل أن يكون على طهارة.

* وأفتوا بجواز ركوب العربة في الطواف والسعي لمن به عذر يمنعه من ذلك ماشيًا.

* وأفتوا بأن الأفضل المبادرة بسعي الحج بعد طواف الإفاضة وإن أخر السعي فلا بأس إذ ليس من شروط سعي الحج أن يكون بعد الطواف مباشرة.

* وأفتوا بأن من عجز عن المبيت بمنى فإنه يبيت في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 27 يونيو 2021, 3:24 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 52644
العمر : 72

فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما   فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 Emptyالسبت 21 يوليو 2018, 11:26 pm

* وأفتوا بأن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج, ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وجب عليه المبيت لرمي اليوم الثالث عشر.

* وأفتوا بأفضلية التأخر لرمي اليوم الثالث عشر..

* وذكروا بأن أزمنة الحج وأمكنته مبناها على التوقيف من الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد.

* وأفتوا بسقوط المبيت عن أهل السقاية والرعاية.

* وأفتوا بأن العزيزية ليست من منى.

* وذكروا بأن من لم يجد مكاناً في منى وعاد وبات في منـزله فلا شيء عليه.

* وأفتوا بأن من ترك المبيت بمنى لغير عذر فقد أثم وعليه دم يذبح بمكة ويطعم لمساكين الحرم.

* وأفتوا بأن الرمي في أيام التشريق من واجبات الحج.

* وأفتوا بأن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد الرمى وإلا فعليه دم.

* وأفتوا بعدم جواز الزيادة على الحد المشروع في الرمي ومن زاد فقد أساء ولكن رميه صحيح.

* وأفتوا بعدم مشروعية رمي جمرات الـيوم الثالث عشر لمن نفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر.

* وأفتوا بأن الشك في الرمي بعد الفراغ غير معتبر.

* وأفتوا بأن الرمي يكفي في سقوط الحصاة في المرمى ولا يلزم أن تصيب الشاخص.

* وأفتوا بأنه لا يرمي في اليوم العاشر إلا جمرة العقبة.

* وأفتوا بوجوب الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق مبتدءاً بالصغرى ثم الوسط ثم الكبرى ومن خالف فعليه الإعادة فإن لم يعد وحب عليه دم.

* وأفتوا بأن الحصاة إن ضربت العمود وسقطت خارج الحوض فإنها لا تجزئ.

* وأفتوا بأن الإخلال بالموالاة بين رمي الجمرات للعذر لا بأس به.

* وأفتوا بأنه لا يجوز الرمي بحصاة قد رمي بها.

* وأفتوا باشتراط تتابع الرمي فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه.

* وأفتوا بجواز تأخير الرمي في أيام التشريق إلى الليل لاسيما مع العذر.

* وأفتوا بجواز التوكيل في الرمي في حق العاجز لكبر أو مرض أو حمل أو ضعف بنية أو صغر ونحو ذلك من الأعذار.

* وأفتوا بأن الوكيل يبدأ في الرمي عن نفسه أولاً ثم عن وكيله.

* وأفتوا باشتراط كون الوكيل في الرمي مع الحجاج.

* وأفتوا بأن الموكل لا يجوز له النفر بمجرد التوكيل بل لا ينفر حتى يرمي وكيله.

* وأفتوا بأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال الرمي.

* وأفتوا بأن من عاد إلى منى بعد أن نفر منها النفر الشرعي فلا شيء يلزمه، لاسيما مع الحاجة.

* وأفتوا بتقديم حجوز الطائرات ليس بعذر في التوكيل عن الرمي ويجب على الحاج أن يكون حجزه بعد نهاية أعمال حجه.

* وأفتوا بأن نقصان حصاة من الرمي لا يضر.

* وأفتوا بأن طواف الوداع من واجبات الحج.

* وأفتوا بأنه يسقط عن الحائض والنفساء.

* وأفتوا بأنه لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع إن كان زمنه يسيراً عرفاً.

* وأفتوا بأن طواف الوداع سُنَّة في العمرة لا واجب.

* وأفتوا بأنه لا يلزم المودع الخروج من باب الوداع, بل يخرج من حيث يتيسر له.

* وأفتوا بوجوب طواف الوداع على أهل جدة.

* وأفتوا بأن رجل نام نومة اضطرار بعد طواف الوداع بأنه لا شيء عليه.

* وأفتوا بأن هذا الطواف لا يسقط عن المريض, بل يطاف به محمولاً.

* وأفتوا بأن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كله على أهل مكة وغيرهم.

* وأفتوا بأن السُّنَّة كلها وقت صالح لأداء العمرة.

* وأفتوا بجواز أداءها قبل أن يحج الفرض.

* وأفتوا بأن من سعى للعمرة قبل الطواف جاهلاً فإنه يجزئه ولا شيء عليه.

* وأفتوا بجواز الاشتراط عند عقد الإحرام, فإن منعه مانع حلَّ مجاناً.

* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السُّنَّة الواحدة عدة مرات.

* وأفتوا بأن من نذر العمرة في زمان فله أن يعتمر في زمان أفضل منه.

* وأفتوا بأن من ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه دم يجزئ في الأضحية.

* وأفتوا بأن القيمة لا يجوز إخراجها عن الدم الواجب.

* وأفتوا بأن من عجز عـن الدم الواجب فإنه يصـوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

* وأفتوا بأن الدم الواجب مبني على الفورية مع الاستطاعة.

* وأفتوا بأن الدم الواجب لا يذبح إلا في الحرم، ولا يأكله إلا فقراء الحرم.

* وأفتوا بجواز النيابة في ذبحة.

* وأفتوا بأن من كرر محظورًا من جنس واحد فإنه يجزئ عن الجميع فدية واحدة إن لم يخرج موجب الأول.

* وذكروا أن الحديث القاضي بلزوم إحرام من لم يطف للإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس، بأنه حديث ضعيف لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال ولا يحتج به ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول.

* وأفتوا بأن المحصر الذي لم يشترط عليه أن يذبح هدياً حيث أحصر ثم يحلق أو يقصر وبذلك يكون قد حل من إحرامه.

* وأفتوا بأن التلبية الجماعية بصوت واحد لا أصل لها فهي بدعة.

* وأفتوا بأن لزوم الحاج بيته أسبوعاً بعد رجوعه من الحج لا يخرج تعبدا بهذا الجلوس أنه من البدع التي لا أصل لها لاسيما إن حصل معه تخلف عن حضور الجماعات.

* وأفتوا بأن صعود غار حراء ليس من السُّنَّة ولا من شعائر الحج, بل هو بدعة وذريعة من ذرائع الشرك بالله.

* وأفتوا بأنه لا يلزم الحجاج زيارة المسجد النبوي ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع بل يحرم شد الرحال لزيارة القبور, لكن زيارة المسجد النبوي سُنَّة استقلالاً ولا شأن لها بالحج.

* وأفتوا بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة بلا شد رحل.

* وأفتوا بحرمة التمسح بالقبر أو بما حوله أو تقبيله.

* وأفتوا بأن من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فإنه لا هدي عليه لأن عمرته الأولى ليست عمرة تمتع.

* وأفتوا بأن هدي التمتع والقران لا يسقط إلا بذبحه وإن تطاولت السنون ويكون ذبحه بمكة.

* وأفتوا بأن الهدي يشترط له ما يشترط في الأضحية سناً وصفاتاً.

* وأفتوا بأن السُّنَّة المجزئة في الهدي ستة أشهر إن كان ضأنا, وسَنَةً إن كان معزاً, وسنتان إن كان بقراً وخمس سنين إن كان إبلاً.

* وأفتوا بأن الجمل والبقرة تجزئ عن سبعة.

* وأفتوا بأن الهدي لا يذبح إلا في الحرم إلا في حالتين: في حال عطبه قبل وصوله للحرم وفي حال الإحصار إذا صُدَّ عن البيت.

* وأفتوا بجواز الوكالة في ذبح الهدي.

* وأفتوا بأن المشروع في الهـدي تثليثه بين الصدقة والأكل والهديـة وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.

* وأفتوا بجواز صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله متفرقة أو مجموعة.

* واختاروا أن المراد بحاضري المسجد الحرام, أنهم أهل الحرم.
*****
وَأَخِيرًا:
إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَى بِمُضَاعَفَةِ هَذِهِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ فَتَذَكَّرْ قَوْلَ سَيِّدِ البَرِّيَّاتِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» فَطُوبَي لِكُلِّ مَنْ دَلَّ عَلَى هَذَا الخَيْرِ واتَّقَى مَوْلَاهُ، سَوَاءً بِكَلِمَةٍ أَوْ مَوْعِظَةٍ اِبْتَغَى بِهَا وَجْه اللهِ، كَذَا مِنْ طَبْعَهَا رَجَاءَ ثوابها وَوَزَّعَهَا عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَمَنْ بَثَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، أَوْ شَبَكَةِ الإِنْتِرْنِت العَالَمِيَّةِ، وَمِنْ تَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيِّدِ البَرِّيَّةِ:: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ».
 
أَمُوتُ وَيَبْقَى كُلُّ مَا كَتَبْتُه
فيَالَيْتَ مَنْ قَــرَأَ دَعَــا لَيَا
عَسَى الإِلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَى
وَيَغْفِــرَ ليِ سُــوءَ فَعَــالِيا


وكَتَبَهُ:
أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ
الدكتور: أَحْمَـدُ مُصْطَفَى متولي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com
(حُقُوقُ الطَّبْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَدَا مَنْ غَيَّرَ فِيهِ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِي أَغْرَاضٍ تِجَارِيَّةٍ).
*****
الفِهْرِسُ
مُقدِّمَةٌ
فِقْهُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَفَتَاوِيهِمَا وَاِخْتِيَارَاتُهُمَا الفِقْهِيَّةُ   
تعريفُ الحجِّ:   
تعريفُ العمرة:
حكمُ الحجِّ والعمرة:
وجوبُ الحجِّ مرةً فى العمر:
وجوبُ الحجِّ والعمرة على الفور للمستطيع:   
على من يجب الحج والعمرة؟
هل المجنون تصح منه نية الإحرام؟
حكمُ حجِّ مَنْ بلغ بعرفة:
حكمُ العمرة والحجِّ من الصبى:
مسائـــــل
المَوَاقِيْتِ
بَابُ الإِحْرَامِ   
الأنساك
بَابُ الفَوَاتِ والإِحْصَار
جَزَاء الصيَّدِ
صَيْدِ الْحَرَمِ
فوائد تتعلق بالمناسك
أخطاء الحجاج والمعتمرين
الإحرام والأخطاء فيه
الطواف والأخطاء فيه
الوقوف بعرفة والخطأ فيه
رمي الجمرات والخطأ فيه
طواف الوداع والأخطاء فيه
الهدى واللأضحية والعقيقة
مُلخصُ فقه العمرة و الحج لابن عثيمين
اختيارات ابن عثيمين فى باب الحج
اختيارات العلامة ابن باز فى الحج والعمرة
اختيارات وفوائد العلامة الألباني فى كتاب الحج
اخْتِيَارَاتُ وَفَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ في الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
وَأَخِيرًا
الفِهْرِسُ.



فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
فقه الحج والعمرة وأَحكَامهما وفتاويهما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» الحج والعمرة
» سنن الحج والعمرة
» (16) صفة الحج والعمرة
» صفة الحج والعمرة
» أذكار الحج والعمرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضــــائل الـشهـــور والأيـــام :: منتدى الحج والعمرة :: فقه وأحكام وفتاوى الحــج والعمــرة-
انتقل الى: