16 - باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
6442 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال:
كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيِّرها عنك كلُّ مطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله - إن شاء الله - لأقومنَّ بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجَّلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل جالساً إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلاً، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنَّ العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر عليَّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحلُّ لأحد أن يكذب عليَّ: إنَّ الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تطروني كما أطريَ عيسى بن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله).
ثم إنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترَّنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم، لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينَّهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمَّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلاً تشهَّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زوَّرت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقَدَّم فتضرب عنقي، لا يقرِّبني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسوِّل لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المحكَّك، وعُذيقها المرجَّب، منَّا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش. فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة أن يقتلا.
[ر:2330]
17 - باب: البكران يجلدان وينفيان.
{والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} /النور: 2 - 3/.
قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد.
6443/6444 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة.
(6444) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وبإقامة الحد عليه.
[ر:2190]
18 - باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين.
6445 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: (أخرجوهم من بيوتكم). وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلاناً.
[ر:5547]
19 - باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه.
6446 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد:
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا أنيس فرجمها.
[ر:2190]
20 - باب: قول الله تعالى.
{ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم} /النساء: 25/.
غير مسافحات: زواني. ولا متخذات أخذان: أخلاء.
21 - باب: إذا زنت الأمة.
6447 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
[ر:2046]
22 - باب: لا يثرَّب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
6448 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها، فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2045]
23 - باب: أحكام أهل الذمَّة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
6449 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال:
رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدري.
تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله، والمحاربي، وعبيدة بن حميد، عن الشيباني. وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح.
[ر:6428]
6450 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة.
[ر:1264]
24 - باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به.
6451 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك). وجلد ابنه مائة وغرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر: (فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]
25 - باب: من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان.
وقال أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّى، فأراد أحد أن يمرَّ بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله). وفعله أبو سعيد.
[ر:487]
6452/6453 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
(6453) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة قالت:
أقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني. نحوه. لكز ووكز واحد.
[ر:327]
26 - باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله.
6454 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك، عن ورَّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة:
لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغيَر منه، والله أغيَر مني).
[6980]
27 - باب: ما جاء في التعريض.
6455 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم، قال: (فأنى كان ذلك). قال: أراه عرق نزعه، قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق).
[ر:4999]
28 - باب: كم التعزير والأدب.
6456/6458 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله).
(6457) - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر،
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله).
(6458) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن بكيراً حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر: أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله).
6459 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: حدثنا أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالمنكِّل بهم حين أبوا.
تابعه شعيب، ويحيى بن سعيد، ويونس، عن الزُهري.
وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1864]
6460 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر:
أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر:2017]
6461 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367]
29 - باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيِّنة.
6462 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري، عن سهل بن سعد قال:
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة، فرَّق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها.
قال: فحفظت ذاك من الزُهري: إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا، كأنه وحرة، فهو.
وسمعت الزُهري يقول: جاءت به للذي يكره.
[ر:413]
6463/6464 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شدَّاد:
هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً امرأة عن غير بيِّنة). قال: لا، تلك امرأة أعلنت.
(6464) - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفراً، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلاً، كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم بيِّن). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو رجمت أحداً بغير بيِّنة رجمت هذه). فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
[ر:5004]
30 - باب: رمي المحصنات.
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} /النور: 4 - 5/.
{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} /النور: 23/.
وقول الله: {والذين يرمون أزواجهم} /النور: 6/. {ثم لم يأتوا} الآية /النور: 4/.
6465 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان، عن ثور بن زيد عن أبي الغيث، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
[ر:2615]
31 - باب: قذف العبيد.
6466 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).
32 - باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه.
وقد فعله عمر.
6467 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قل). فقال: إن ابني عسيفاً كان في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، المائة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]